Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70086

Identification

Réf

70086

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2950

Date de décision

16/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3331

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en éviction d'un local commercial fondée sur un besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exploitait aucun fonds de commerce dans les lieux, ce qui devait selon lui emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'éviction est expressément fondée sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, le législateur a attribué une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour connaître de tous les litiges relatifs à son application. La nature de l'activité effectivement exercée par le preneur est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 28/09/2020 تقدم محمد (ل.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 40 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2020 في الملف عدد 3836/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن حليمة (ف.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها تملك محلا تجاريا مستخرجا من منزلها الحامل لرقم [العنوان] يكتريه منها محمد (ل.) بسومة شهرية قدرها 1550,00 درهم إلا أنها اصبحت في أمس الحاجة للمحل المذكور ليستغله ابنها فوجهت في هذا الخصوص للمكتري المذكور إنذارا توصل به بتاريخ 05/07/2019، والتمست لأجل ما ذكر المصادقة على الإنذار بالافراغ للاحتياج الشخصي وفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين. وبعد استدعاء المطلوب في الدعوى وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المكتري للأسباب التالية:

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للبت في الدعوى إعمالا منه لمقتضيات القانون رقم 49-16 والحال أنه لا يستغل في المحل أي أصل تجاري وبذلك تكون المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بسلا وليس المحكمة التجارية والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة المذكورة.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/11/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي لكون المحل الذي يكتريه من المستأنف عليها لا يستغل فيه أي اصل تجاري.

وحيث إنه بمطالعة وثائق الملف يتبين أن العقد الذي يربط الطاعن بالمستأنف عليها يتعلق بكراء محل تجاري، والدعوى المقامة من لدن هذه الأخيرة ترمي الى الحكم بإفراغ المحل المذكور للاحتياج تأسيسا على مقتضيات القانون رقم 16-49.

وحيث إنه بتفحص القانون المذكور يتبين أن مشرعه نص في المادة 35 منه على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون السالف الذكر، وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت باختصاصها النوعي للبت في النازلة لم تخالف في ذلك أي مقتضى قانوني، وجاء قضاءها قائما على اساس مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile