Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la liquidation d’une astreinte qu’il a ordonnée en référé, dès lors que le litige principal relève de sa compétence d’attribution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74424

Identification

Réf

74424

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3137

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8227/3091

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les critères de rattachement de cette action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au double motif de sa qualité de personne physique et de l'absence de mention de cette action dans les dispositions du code de commerce relatives aux compétences d'attribution. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence pour liquider une astreinte appartient au juge qui l'a prononcée. Elle relève que l'astreinte litigieuse découle d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce dans un litige portant sur la propriété industrielle, matière pour laquelle la loi attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales. La cour en déduit que la nature commerciale du litige initial fonde la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la liquidation de l'astreinte qui en est l'accessoire. Le jugement retenant la compétence du premier juge est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2019 تحت عدد 797 في الملف رقم 3071/8202/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 و16/04/2019 عرضت فيهما أنه صدر لفائدتها حكم استعجالي عن هذه المحكمة بتاريخ 3/9/2018 رقم 3747 ملف تجاري رقم 3736/8101/18 قضى لفائدتها بمنع المدعى عليه من مواصلة البيع والعرض والترويج والاستيراد لمنتوج السيكار تحت اسم شركة (ه. س.) بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وان المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم المذكور رغم كونه أصبح نهائيا عند مباشرتها لتنفيذ الحكم وذلك بعد عدة محاولات كانت آخرها 13/9/2018، وأنها تضررت كثيرا من جراء امتناع المدعى عليه عن التنفيذ مما ألحق بها خسارة مادية حيث ضيع عليها أرباحا جد هامة، لأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 150.000,00 درهم وذلك من أجل تصفية الغرامة التهديدية عن مدة 150 يوما بحساب 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير أي عن المدة من 13/9/2018 لغاية 13/2/2019 مع إضافة المدة اللاحقة عن هذه الفترة، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وعززت المدعية طلبها بنسخة الحكم رقم 3747 وشهادة بعدم الاستئناف وبمحضر امتناع،

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 16/04/2019 دفع بمقتضاها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب على اعتبار أن المادة الخامسة من مدونة التجارة لم تنص من ضمن اختصاصات المحكمة التجارية دعاوي استخلاص الغرامة التهديدية، وأن المدعى عليه بصفته شخص طبيعي، مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه من الثابت ان مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارية لم تنص من ضمن اختصاصات المحكمة التجارية على دعاوي استخلاص الغرامة التهديدية، وانه فضلا على ذلك فان المستأنف بصفته شخص طبيعي فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وانه برجوع المحكمة الى مستندات الملف سوف يتضح لها ان الدعوى رفعت امام محكمة غير مختصة نوعيا للبث فيه مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا الصواب فيما قضى به.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في النازلة واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانونوتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلى بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة .2019/06/20 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن النزاع ينصب على تصفية الغرامة التهديدية استنادا على الأمر استعجالي الصادر عن عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء كما ان صدور الامر المذكور صدر في مواجهة المستانف باعتباره تاجرا في اطار مقتضيات القانون رقم 97.17 المتعلق بقانون الملكية الصناعية والذي رجع اختصاص النظر في النزاعات المنصبة عليه للمحاكم التجارية، وبالتالي وبالنظر للسببين المذكورين فإن النزاع يبقى من اختصاص المحكمة التجارية وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile