Réf
73422
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2609
Date de décision
30/05/2019
N° de dossier
2019/8227/2557
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du déclinatoire de compétence, Litige connexe, Extension de compétence au civil, Exception d'incompétence, Engagement principal commercial, Contrat d'agence d'assurance, Confirmation de la compétence, Compétence du tribunal de commerce, Cautionnement civil, Caractère accessoire de la garantie
Base légale
Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce confirme la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le premier juge avait retenu sa compétence, ce que contestait la caution en invoquant la nature civile de son engagement. L'appel soulevait ainsi la question de l'attraction de compétence en présence d'un acte mixte. La cour écarte le moyen en relevant que le litige principal, né d'une relation commerciale entre deux sociétés, est de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Elle retient que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi 53-95 qui étend la compétence du juge commercial à l'ensemble d'un litige commercial comportant un volet civil, la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'entier litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2019 تحت عدد 110 في الملف رقم 10843/8201/2018 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب .
في الشكل:
حيث إن التبليغ الواقع لمحامي المستأنفين لا تأثير له على صحة الحكم المستأنف وإنما على سريان أجل الطعن بالإستئناف.
وحيث قدم الإستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5/11/2018 تعرض فيه انها ابرمت بتاريخ 28/1/2016 مع المدعى عليها عقد اتفاق اصبحت بموجبه وكيلة عامة للتامين تعرض عمليات التأمين على العموم في منطقة الرباط مقابل عمولة و ان هذه الاخيرة اثناء قيامها بعمليات التامين تحصلت على مبالغ مالية كبيرة احتفظت بها لحسابها مما تخلذ بذمتها مبلغ 2.360.884,44 درهم و انها امتنعت عن الاداء رغم انذارها، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بادائهما لها مبلغ 2.360.884,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيل و تحميلهما الصائر.
وعزز المقال بعقد تعيين – اعتراف بدين – كشف حساب – رسالة انذارية مع التوصل.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/01/2019 جاء فيها انه بالاطلاع على عقد الاعتراف بدين سيتبين ان المدعى عليه الثاني يعتبر طرفا مدنيا ولم تتم الاشارة فيه الى انه طرف تنطبق عليه قواعد القانون التجاري، وانه نظرا لعدم وضوح مقال الدعوى تعذرا عليهما معرفة ما اذا كان العقد المؤرخ في 28/01/2016 هوذاته عقد الاعتراف بدين ام ان كل عقد مستقل عن الاخر، و ان الكشوفات المدلى بها هي صادرة عن المدعية ومن صنعها و غير مدعمة باي سند يثبت مفرداتها من حيث عدد السيارات التي وقع تامينها ونوعها و ارقام لوحات تسجيلها و اقساط الديون التي تناسبها وتواريخها وانه في غياب ذلك فانه لا يمكن ادعاء اي دين او تحقيقه، وان المدعى عليها ملزمة بترجمة الوثائق المدلى بها من طرفها الى اللغة العربية، و ان عدم تضمين المقال الافتتاحي لتواريخ الديون الاصلية و لمختلف بياناتها يجعلها في حكم الجهالة و يحجب امكانية اثارة الدفع بتقادمها و يسحب منهما الاستفادة من الدفع به و ان المدعى عليها تحتفظ بحقها في التمسك بالدفع بالتقادم و غيره في حالة ادلاء المدعية باي بيان في هذا الشان، كما ان الانذار الموجه اليها من طرف المدعية تنذرها من خلاله باداء مبلغ 2.360.884,44 درهم الناتجة عن اقساط التامين غير المستخلصة ابتداء من تاريخ الحلول بدون تحديد لتاريخ هذا الحلول وسنده التعاقدي مما يخالف مقتضيات المادة 3 من م م و ان الكفالة ايضا باطلة لمخالفتها للمقتضيات القانونية المنظمة لها لكون العقد لم يشر الى ان الكفالة تمتد الى كل الالتزامات الناشئة عن العقد التاسيسي بين المدعية و المدين الاصلي بل ان هذه الاخيرة لم تدل اصلا.لاجله يلتمس اساسا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في القضية و احالتها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/01/2019 جاء فيها ان الطلب يتعلق باداء دين ناتج عن فواتير تتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين كما ان طرفيها هما شركتان يكتسبان بشكلهما القانوني الصفة التجارية مما يجعل الاختصاص النوعي للبت في النازلة ينعقد لهذه المحكمة، و ان التامين و عقد الكفالة و الكشف الحسابي و كذا الاعتراف بدين يشكلوا حجة في الاثبات ما لم يطعن فيهم بالزور.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنان ان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ، وان الثابت أن عقد الكفالة الذي يجمع المستأنف بالمدعية هو عقدامدني وان كان احد طرفيه تاجرا كما انه عقد من العقود المدنية بمقتضى القانون بحسب الفصل 1117 من ق ل ع وبالتالي فهو غير تابع ويتعين ان يكون الاختصاص بشأنه منعقدا للمحكمة الابتدائية المدنية في غياب أي اتفاق بالعقد بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية .
لذلك يلتمسان إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث نوعيا في الدعوى وبكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وجعل الصائر على المستأنف عليها .
وادليا بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان الدعوى موجهة ضد المستأنف حسن (ص.) باعتباره كفيلا للمدينة الأصلية شركة (ل. ل.) المستأنفة الثانية في الدعوى.
وحيث إن النزاع الأصلي قائم بين تاجرين ومنصب على نشاطها التجاري مما يجعله من اختصاص المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون إحداثها ، وبخصوص توجيه الدعوى في مواجهة الكفيل فإن الإلتزام الأخير هو التزام تبعي كما أن المادة 9 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية تنص على اختصاص المحاكم التجارية بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا وبالتالي فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع ككل .
وحيث يتعين لأجله رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025