Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en garantie contre une caution civile lorsque l’engagement principal est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73422

Identification

Réf

73422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2609

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2557

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce confirme la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le premier juge avait retenu sa compétence, ce que contestait la caution en invoquant la nature civile de son engagement. L'appel soulevait ainsi la question de l'attraction de compétence en présence d'un acte mixte. La cour écarte le moyen en relevant que le litige principal, né d'une relation commerciale entre deux sociétés, est de la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Elle retient que l'engagement de la caution, bien que de nature civile, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi 53-95 qui étend la compétence du juge commercial à l'ensemble d'un litige commercial comportant un volet civil, la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'entier litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2019 تحت عدد 110 في الملف رقم 10843/8201/2018 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب .

في الشكل:

حيث إن التبليغ الواقع لمحامي المستأنفين لا تأثير له على صحة الحكم المستأنف وإنما على سريان أجل الطعن بالإستئناف.

وحيث قدم الإستئناف داخل الأجل القانوني ووفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 5/11/2018 تعرض فيه انها ابرمت بتاريخ 28/1/2016 مع المدعى عليها عقد اتفاق اصبحت بموجبه وكيلة عامة للتامين تعرض عمليات التأمين على العموم في منطقة الرباط مقابل عمولة و ان هذه الاخيرة اثناء قيامها بعمليات التامين تحصلت على مبالغ مالية كبيرة احتفظت بها لحسابها مما تخلذ بذمتها مبلغ 2.360.884,44 درهم و انها امتنعت عن الاداء رغم انذارها، لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بادائهما لها مبلغ 2.360.884,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيل و تحميلهما الصائر.

وعزز المقال بعقد تعيين – اعتراف بدين – كشف حساب – رسالة انذارية مع التوصل.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/01/2019 جاء فيها انه بالاطلاع على عقد الاعتراف بدين سيتبين ان المدعى عليه الثاني يعتبر طرفا مدنيا ولم تتم الاشارة فيه الى انه طرف تنطبق عليه قواعد القانون التجاري، وانه نظرا لعدم وضوح مقال الدعوى تعذرا عليهما معرفة ما اذا كان العقد المؤرخ في 28/01/2016 هوذاته عقد الاعتراف بدين ام ان كل عقد مستقل عن الاخر، و ان الكشوفات المدلى بها هي صادرة عن المدعية ومن صنعها و غير مدعمة باي سند يثبت مفرداتها من حيث عدد السيارات التي وقع تامينها ونوعها و ارقام لوحات تسجيلها و اقساط الديون التي تناسبها وتواريخها وانه في غياب ذلك فانه لا يمكن ادعاء اي دين او تحقيقه، وان المدعى عليها ملزمة بترجمة الوثائق المدلى بها من طرفها الى اللغة العربية، و ان عدم تضمين المقال الافتتاحي لتواريخ الديون الاصلية و لمختلف بياناتها يجعلها في حكم الجهالة و يحجب امكانية اثارة الدفع بتقادمها و يسحب منهما الاستفادة من الدفع به و ان المدعى عليها تحتفظ بحقها في التمسك بالدفع بالتقادم و غيره في حالة ادلاء المدعية باي بيان في هذا الشان، كما ان الانذار الموجه اليها من طرف المدعية تنذرها من خلاله باداء مبلغ 2.360.884,44 درهم الناتجة عن اقساط التامين غير المستخلصة ابتداء من تاريخ الحلول بدون تحديد لتاريخ هذا الحلول وسنده التعاقدي مما يخالف مقتضيات المادة 3 من م م و ان الكفالة ايضا باطلة لمخالفتها للمقتضيات القانونية المنظمة لها لكون العقد لم يشر الى ان الكفالة تمتد الى كل الالتزامات الناشئة عن العقد التاسيسي بين المدعية و المدين الاصلي بل ان هذه الاخيرة لم تدل اصلا.لاجله يلتمس اساسا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبت في القضية و احالتها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و احتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا جدا الحكم برفض الطلب.

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 16/01/2019 جاء فيها ان الطلب يتعلق باداء دين ناتج عن فواتير تتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين كما ان طرفيها هما شركتان يكتسبان بشكلهما القانوني الصفة التجارية مما يجعل الاختصاص النوعي للبت في النازلة ينعقد لهذه المحكمة، و ان التامين و عقد الكفالة و الكشف الحسابي و كذا الاعتراف بدين يشكلوا حجة في الاثبات ما لم يطعن فيهم بالزور.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان ان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ، وان الثابت أن عقد الكفالة الذي يجمع المستأنف بالمدعية هو عقدامدني وان كان احد طرفيه تاجرا كما انه عقد من العقود المدنية بمقتضى القانون بحسب الفصل 1117 من ق ل ع وبالتالي فهو غير تابع ويتعين ان يكون الاختصاص بشأنه منعقدا للمحكمة الابتدائية المدنية في غياب أي اتفاق بالعقد بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية .

لذلك يلتمسان إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث نوعيا في الدعوى وبكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وجعل الصائر على المستأنف عليها .

وادليا بنسخة من الحكم مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الدعوى موجهة ضد المستأنف حسن (ص.) باعتباره كفيلا للمدينة الأصلية شركة (ل. ل.) المستأنفة الثانية في الدعوى.

وحيث إن النزاع الأصلي قائم بين تاجرين ومنصب على نشاطها التجاري مما يجعله من اختصاص المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون إحداثها ، وبخصوص توجيه الدعوى في مواجهة الكفيل فإن الإلتزام الأخير هو التزام تبعي كما أن المادة 9 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية تنص على اختصاص المحاكم التجارية بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا وبالتالي فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة نوعيا بنظر النزاع ككل .

وحيث يتعين لأجله رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع:برده وتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile