Le simple rappel des moyens de fond est insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68650

Identification

Réf

68650

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

111

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8109/401

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé ladite ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire.

Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant des moyens de fond relatifs à l'extinction de la dette cambiaire et à l'existence d'une contestation sérieuse. La cour retient que les moyens soulevés par le demandeur ne sauraient justifier la suspension de l'exécution.

En conséquence, elle juge la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 17/12/19 تقدمت شركة (ا. ك.) بواسطة محاميها الأستاذ خالد رضا (م.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/11/2019 تحت رقم 10497 في الملف عدد 8484/8216/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض في الموضوع: برفضه , مع تأييد الأمر بالأداء عدد 1684 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2019 في الملف عدد 1684/8102/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر .

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على ان الحامل لم يسبق له و ان سلك مسطرة الاحتجاج التي تعتبر من اساسيات سلوك الدعوى الصرفية و ان محكمة التعرض استدلت بشأن ذلك بقرار لمحكمة النقض اشارت الى مراجعه دون سرد احكامه و ان العارض قد اوفى بمبالغ الكمبيالات موضوع النزاع و ذلك اتفاقا بينه و بين الحامل من دون سلوك طرق الوفاء المنصوص عليها في م ت ايمانا منه بالثقة التجارية المفترضة في مجال الاعمال و العلاقات بين التجار و ان تفاجأه بسلوك الحامل لمسطرة الأمر بالاداء تعتبر مظرها من مظاهر الضرب بالفصل 231 ق ل ع الذي يقتضي التعامل بحسن نية في كل الالتزامات القانونية . و ان عدم حضور الحامل في مرحلة التعرض و عدم مناقشته لموضوع النزاع يعتبر قرينة على سوء نيته و على احقية تسلمه للمبالغ المضمنة في الكمبيالات و ان هناك منازعة جدية في المبالغ المطالب بتحصيلها مما يشكل منازعة جدية.

وحيث أجابت المطلوب ضدها بواسطة محاميتها الأستاذة دلار (ل.) جاء فيها ان ما أدلت به للمطالبة غير كاف ليدحض هذه القرينة ذلك انه لا وجود ضمن اوراق الملف ما يفيد المنازعة في وقائع الدعوى او السند موضوع الدين و ان مسطرة الأمر بالاداء تبقى مسطرة استثنائية كون سند الدين يكتسي صبغة جدية و ان طلب ايقاف تنفيذ حكم مشمول بالنفاذ المعجل لا يمكن تنفيذه الا عن طريق اثارة صعوبة في التنفيذ و ليس اعتماد على نفس الاسباب التي اثارتها عند مناقشة الدعوى لذلك التمست رد ادعاءاتها و الحكم برفض الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 7/1/2020 حضرتها الاستاذة (ب.) عن الاستاذ (م.) و الاستاذ (ن.) عن الاستاذة دلار (ل.) و أدلى بمذكرة جواب حازت الاستاذة (ب.) نسخة منها و التمست اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/1/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile