Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution de la décision attaquée est subordonné à la justification de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70044

Identification

Réf

70044

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2786

Date de décision

05/11/2020

N° de dossier

2020/8110/216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'expulsion en anéantissant le grief de défaut de paiement.

La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse d'exécution. Toutefois, elle retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien du recours en rétractation.

Procédant à un examen sommaire des pièces produites, et sans préjuger de la décision au fond, la cour considère que les moyens présentés par le demandeur ne revêtent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution de l'arrêt. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 25/09/2020 عرض فيه أنه طعن بإعادة النظر في القرار ألاستئنافي عدد 5897 الصاد عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 في الملف عدد 4544/8206/2019 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به إلى 10000 درهم وجعل الصائر بالنسبة وأن ملف الطعن مدرج بجلسة 30/09/2020 مستندا في سبب الإيقاف على حصوله على تواصيل الكراء التي كانت محتكرة من طرف وكيلة المدعين عن الفترة المحكوم بها والتي أسس عليها التماطل للإفراغ وكذا بإشهاد من طرف وكيلة المدعين أرملة الهالك السابق والتي كانت تتوصل بالواجبات الكرائية بصورة منتظمة وأن هذا المعطى الجديد هو الذي أسس عليه طلب إعادة النظر وأن هذا الإشهاد ينفي واقعة التماطل التي صدر بشأنها القرار بالإفراغ وهو ما يؤكد ثبوت الكراء باستمرار وخلو ذمة الطالب من جميع واجبات الكراء مما ينتفي معه التماطل والتمس إيقاف إجراءات تنفيذ القرار ألاستئنافي المذكور اعلاه وتحميل المطلوب ضدهم الصائر . وأدلى بنسخة منت مقال إعادة النظر وصورة من إشهاد وصورة من 3 تواصيل وصورة من إشعار بالإفراغ

وحيث أجاب نائب المطلوب بان ما جاء قي المذكرة الجوابية ينم عن سوء نية وان هذه الوقائع تبقى غير مؤسسة وان مجرد عرقلة للتنفيذ لكون جميع الوثائق المدلى بها مصطنعة ولاحقة على صدور القرار ألاستئنافي وان حالات إعادة النظر هي محددة على سبيل الحصر ولا تدخل في إطارها الوثائق المصطنعة من طرف الطالب وأنهم تقدموا بشكاية في مواجهة كل من طالب الإيقاف وجمعة (و.) والتمسوا الحكم برفض الطلب , وأدلوا بنسخة من الشكايتين .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/10/2020 حضر نائب المطلوب واك الجواب وحضر نائب الطالب وأدلى بمذكرة تعقيب أكد فيها ما جاء في مقاله فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 05/11/2020.

وحيث ان القرار المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بإعادة النظر حسب نسخة مقال إعادة النظر المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث ان الطعن بإعادة النظر ليس له في حد ذاته أي اثر موقف للتنفيذ وذلك طبقا للفصل 406 من قانون المسطرة المدنية غير ان الحكم المطعون فيه بإعادة النظر شانه شان سائر الأحكام القابلة للتنفيذ يمكن ان تعترض تنفيذه صعوبات قانونية او واقعية متى تبين من ظاهر الأسباب المعتمد عليها جدية ما يتمسك به الطاعن بإعادة النظر، وان من شان الأخذ بتلك الأسباب من طرف محكمة الموضوع ان تعيد النظر في حكمها إلغاء او تعديلا.

وحيث يستشف من ظاهر ما يتمسك به الطالب، ودون المساس بما يمكن ان تقضي به محكمة الموضوع، ان ذلك لا يبرر إيقاف التنفيذ، مما يظهر معه ان الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile