Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution d’une décision en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59723

Identification

Réf

59723

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6259

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5038

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant.

La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par l'article 361 du code de procédure civile. Elle retient que le contentieux commercial n'entrant dans aucune des exceptions légales, à savoir le statut personnel, le faux incident et l'immatriculation foncière, la demande est dépourvue de tout fondement juridique.

Le préjudice économique allégué par le preneur est dès lors inopérant pour paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ش.) بواسطة دفاعه ذ/ مراد العبودي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/09/2024 تحت عدد 5313 في الملف رقم 5394/8109/2024 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد محمد (ش.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/09/06 والذي يلتمس فيه الأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 2023/8522/1114 بهذه المحكمة لوجود مبرراته .

و أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون الأمر الاستعجالي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه لم يجب عن كل دفوعاته، كما أنه ناقص التعليل الذي ينزل منزلة فساده، أثار في معرض طلبه أنه من الصعوبة بما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد الشروع في التنفيذ خصوصا وأن الأمر يتعلق بأصل تجاري وبمعاملات تجارية أهم ما يميزها هو المرونة والسرعة، وإفراغه سيحول دون الحفاظ على عناصر الأصل التجاري التي يصعب إعادة تشكيلها في وقت وجيز و أن ما درجت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها هو أن محكمة الموضوع ملزمة بمناقشة كل دفع يثيره الأطراف، وهو الأمر الذي أغفله الأمر المطعون فيه، حيث أنه قضى مباشرة برفض الطلب دون مناقشة كل الدفوع التي تمت إثارتها و أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد بسط وقائعها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإنه سيتضح بأن تنفيذ الإفراغ في المحلات التجارية يختلف عن نظيره في المحلات السكنية، ذلك أن المحل التجاري ترتبط فيه العديد من المصالح بدءا من الأجراء والموردين وصولا إلى الزبناء والأغيار، وبالتالي فإن الشروع في التنفيذ والنزاع لا زال رائجا من شأنه أن يعصف بمصالح كل هؤلاء ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه، وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات الابتدائية

و بجلسة 04/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية التي جاء فيها بكون الحكم أسس على أسباب وجيهة و طبقا للقانون على اعتبار أن طالب إيقاف التنفيذ أسس طلبه على طلب مهلة استرحامية و عريضة الطعن بالنقض و أن الفصل 361 من ق م م حسم في هذه النازلة على اعتبار أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية أو الزور الفرعي أو التحفيظ العقاري، و هذا ما نهجته محكمة النقض في عدة قرارات من بينها القرار عدد 156 الصادر بتاريخ 02 مارس 2023 ملف تجاري رقم 2023/2/3/200 مما يكون معه الأمر المستأنف قد وافق الصواب و ذلك برفض طلب إيقاف التنفيذ، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و الحكم بتأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/12/2024 الفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ حجوبي فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بكون الأمر الاستعجالي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، لعدم جوابه على كافة الدفوع و بأن الشروع في التنفيذ والنزاع لا زال رائجا من شأنه الأضرار بالمحل التجاري .

و حيث أسس الطاعن طلبه بعريضة الطعن بالنقض ، مما يستوجب إيقاف التنفيذ و حيث أن الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية حسم في كون الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في الأحوال الشخصية أو الزور الفرعي أو التحفيظ العقاري، و أنه مادام الأمر لا يتعلق بالاستثناءات المذكورة فان الطلب يكون غير مبرر و هذا ما دأبت عليه محكمة النقض في عدة قرارات من بينها القرار رقم 156 الصادر بتاريخ 02 مارس 2023 ملف تجاري عدد 2023/2/3/200 ، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب و ذلك برفض طلب إيقاف التنفيذ، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما ال اليه استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile