Le litige portant sur un prêt bancaire accordé à un non-commerçant relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’il est lié à un compte courant, contrat commercial par nature (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69354

Identification

Réf

69354

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1899

Date de décision

21/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération, qualifiée de contrat bancaire par le code de commerce, suffisait à fonder la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur le solde débiteur d'un compte courant.

Elle relève que le prêt litigieux a été consenti dans le cadre de la gestion de ce compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce. Dès lors, le litige portant sur l'exécution d'un contrat commercial, la compétence d'attribution revient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour affirmant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoyant l'affaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/8/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/9/2019 تحت عدد 8010 في الملف عدد 6002/8222/2019 القاضي بعدم الاختصاص للبت نوعيا في القضية مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/05/2019 تعرض فيه أنها دائنة اتجاه المدعى عليه بمبلغ 2.010.112،92درهم ناتج عن قروض الاستخماد ومديونية الحساب الجاري ،وبان العارضة استعملت جميع المساعي الودية للحصول على المبالغ المستحقة الا انها باءت بالفشل .

لاجله يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليه بادائه مبلغ الدين المحدد في 2.010.112،92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول الى تاريخ الاداء الفعلي والنفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائبة المدعية بتاريخ 12/06/2019 وتتمثل في صل 7 جداول قرض الاستخماد و اصل 7 لوائح قرض الاستخماد وعقدة قرض مضمون برهن و كشف حساب

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 24/07/2019 دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لكون موكله ليس بتاجر .

وبناء على الملتمس الكتابي للنيابة العامة المؤرخ في 26/08/2019 تؤكد من خلاله الدفع بعدم الاختصاص النوعي .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان تعليل المحكمة التجارية قد جانب الصواب عندما اعتبر ان الطبيعة القانونية لعقد القرض انه غير مصنف بمدونة التجارة –الكتاب الرابع- والحال ان النشاط البنكي قد عرفته مدونة التجارة بانه عمل تجاري وانه بالرجوع الى مدونة التجارة فان الكتاب الرابع يشير الى فتح الحساب يشكل عقدا وان الحساب بالاطلاع هو عقد وعملية التمويل هي عملية مؤطرة بعقود القرض ، وان مدونة التجارة وكذا القانون البنكي لا يحدد طبيعة الاشخاص المستفيدين من عقود القرض وانه لم يجعلها محصورة على التجار فقط علما بان عملية فتح الحساب لدى البنك يجعل العلاقة التعاقدية قائمة بغض النظر عن موضوع التعاقد وان الاصل في العلاقة مع الزبون هو المعاملة البنكية تالتي صنفها المشرع تجارية وان المستأنف عليه مدين في اطار حسابه المفتوح لدى المستأنف او الظهير رقم 1.24.193 بتنفيذ القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بالمواد 4.3.2.1 وان التعليل بان القرض سلم للاستهلاك هو تعليل غير منطقي باعتبار ان موضوع الاستهلاك هو العقار وان الحماية تطال عقد شراء العقار وليس ثمن شراء العقار وان البنك يكون قد تعاقد لتسلم منتوج تجاري بقوة القانون وان قيمة القرض دفعت في شراء عقار وبذلك فان القرض سلم في اطار الحساب المفتوح لدى البنك باعتباره عملا تجاريا بالنسبة للمستأنف وان العبرة بالعملية التجارية وليس بالشخص المستفيد من العمل التجاري وبذلك فان حماية المستهلك تتعلق بموضوع الاستهلاك الذي هو العقار وان تمتيع الزبون بحماية المستهلك تكون في حالات منح قروض استهلاكية في حد ذاتها دون بيان موضوعها أي استهلاك مشتريات خاصة اما في نازلة الحال فان موضوع القرض هو وسيلة لشراء منتوج وهو العقار المشمول بالحماية باعتبار انه تملك واثراء وليس استهلاك مبالغ القرض وبالتالي فان الطبيعة التعاقدية تجارية بالنظر الى انها تطال الاتجار في النقد كعمل مهني بنكي وان البنك لا تبيع العقارات وان عقدة القرض تتعلق بشراء عقار وانه لا يمكن اعتباره للاستفادة الشخصية العائلية حصريا لأنه لا يمكن كراءه وبيعه والتصرف فيه بالنظر الى انه بطبيعته لا يندثر بالاستهلاك او الاستعمال وانه ليس بقانون حماية المستهلك ما يصنف القروض العقارية بانها قروض استهلاكية وبالتالي فان التعليل المعتمد لا يستقيم مع القانون واحتياطيا فانه اذا كان لمحكمة الاستئناف راي لفائدة القانون فان المستأنف يكون محقا في طلب احالة الملف على المحكمة المختصة وفق ما يقتضيه القانون .

لذلك يلتمس اساسا رد الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى وفق ما يقتضيه القانون واحتياطيا في حالة وقوف محكمة الاستئناف على ما يؤيد الحكم المستأنف الامر بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات وفق ما يقتضيه القانون وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/9/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرير حجز الملف للمداولة لجلسة 21/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون.

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile