Le jugement est nul lorsque le délai de comparution de cinq jours francs entre la notification de l’assignation, réputée valablement effectuée après refus, et la date de l’audience n’est pas respecté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72346

Identification

Réf

72346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2049

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8202/820

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 40 - 146 - 512 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant du non-respect des délais légaux de citation à comparaître après un refus de réception de l'acte. La cour retient, au visa des articles 39 et 40 du code de procédure civile, que le délai de comparution de cinq jours francs ne commence à courir qu'à l'expiration d'un premier délai de dix jours suivant le refus de réception. Constatant que l'intervalle entre la date du refus et celle de l'audience était inférieur au cumul de ces deux délais impératifs, la cour considère que l'appelante a été privée d'un degré de juridiction. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ25/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2018 تحت عدد 11725 في الملف رقم 10925/8202/2018 القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 291.290,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/11/2018 والذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 291.290,00 درهم ناتج عن فواتير و انها امتنعت عن الأداء رغم المساعي الحبية لأجل دلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 291.290,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الفاتورات الى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر

و ارفق بالمقال بفواتير و وصلات تسليم و كشف حساب

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ للجلسة بأن المحكمة التجارية قضت في حق المستأنفة بصفة غيابية وذلك بعد ان رجعت شهادة التسليم برفض التسليم من طرف مستخدم بالشركة وان هذا التبليغ باطل وان الحكم المستأنف الذي اعتمد على هذه الشهادة قد خرق الدفاع وكذا قواعد التبليغ ذلك ان التبليغ يتعين ان يتم في المقر الاجتماعي للشركة وذلك كما هو منصوص عليه بمقتضى قانون المسطرة المدنية وان التبليغ لم يقع بمقرها بل بعنوان اخر لاعلاقة له بشركة (ك. ب.) باعتبار ان عنوانها هو رقم [العنوان] الدار البيضاء في حين ان كاتب المفوض القضائي قد انتقل الى عنوان أخر هو زنقة [العنوان] ولا تتواجد به المستأنفة والغريب ان المقال الافتتاحي قد ورد به العنوانين معا والصحيح ان المستأنفة متواجدة بمقرها الاجتماعي المشار اليه وبالتالي يكون الشخص الرافض التوصل غير معروف وغير مستخدم بالشركة ان المحكمة لم تتحقق من مرور الاجل المحدد للرفض باعتبار ان اجل التبليغ محدد في 5 أيام يضاف اليه اجل 10 أيام بعد التصريح بالرفض بالتسليم ليصبح الاجل محددا في 15 يوما وان المحكمة كان لزاما عليها التأكد من مرور اجل 15 يوما بين تاريخ الرفض المحدد في 14/11/2018 وتاريخ الجلسة المحدد في 28/11/2018 وكان عليها تأخير القضية لمرور الاجل وليس ادراجها بالمداولة وان اجراءات التبليغ تعد قواعدها المنصوص عليها في مقتضيات الفصول 37و38و39 من ق م م وكذا الفصول المتعلقة بالتبليغ هو الذي يجر المبلغ اليه المحاكمة العادلة من خلال الدفاع عن حقوقه وفي نازلة الحال فان المستأنفة قد حرمت من درجت من درجات التقاضي ولم تستطع الدفاع عن حقوقها امام محكمة الدرجة الأولى مما يدل على انه ثمة خروقات مقصودة ، وان المستأنفة قد بلغت بالحكم الابتدائي وقامت بالطعن فيه بموجب استئنافها ، وانه حول واقعة أداء مقابل السلع المتوصل بها فان المحكمة التجارية اعتمدت في تعليلها للحكم المستأنفة على الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها والتي اشارت بكونها مؤشر عليها وموقعة من طرف المستأنفة لكن انه بالرجوع الى هذه الفواتير فهي غير مؤشر عليها من طرف المستأنفة و لا تحمل توقيعها بل هي مزورة وهو ما يجعلها تفتقد حجيتها كوسيلة اثبات لعدم التاشير عليها والحال من جهة أخرى فان المستأنفة تقوم بتوزيع منتوجات المستأنف عليها وبعد بيعها من طرفها تؤدي قيمتها الى مزودتها عن طريق شيكات زبنائها وفي هذا الاطار فان جميع السلع المتوصل بها قد اديت قيمتها والمستأنفة غير مدينة باي مبلغ مالي تجاه المستأنف عليها وان المستأنفة ستدلي بما يفيد هذا الأداء وكما انه اذا كانت المستأنف عليها دائنة بمبالغ مالية فانه لا يمكن لها تزويد المستأنفة باي سلع أخرى وستتوقف على ذلك بل ان المستأنفة لا يمكنها ان تتوصل بالسلع الا بعد أداء قيمتها التي سبق وان توصلت بها والسؤال لما لم تطالب المستأنف عليها بقيمة هذه السلع والتي يعود تاريخها المتوصل بها لسنة 2017 ولو برسالة انذارية؟ وهو ما يجعل من هذه الدعوى ان تكون كيدية وغايتها الاثراء على حساب المستأنفة.

لذلك تلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وادلت بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ.

وبجلسة7/03/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ فان مآخذ المستأنفة على تبليغ الاستدعاء من كونه تم في غير مقرها الاجتماعي هو مخالف للحقيقة الثابتة من العناوين المضمنة في طوابعها التعريفية والتي على ضوئها يتعامل معها زبناؤها بحيث تشير الى مقرين اجتماعيين يخصانها بكل من الزنقة [العنوان] وكذا الزنقة [العنوان] وكلاهما بحي [العنوان] الدار البيضاء ومن ثمة فان الطعن في إجراءات التبليغ المبنية على حصوله في غير مقرها الاجتماعي هو طعن غير جدي ومردود من أساسه ومن جهة أخرى فان المستأنفة تؤاخذ على كاتب المفوض القضائي كونه لم يحدد الاوصافالكاملة للشخص الرافض للتوصل غير ان مؤاخذتها لا يمكن ان تنال من حجية التبليغ الذي اطلعت عليه المحكمة وتفحصته فضلا على كون طعنها يبقى مردودا في معزل عن أي طعن جدي في شهادة التسليم اما مسالة استيفاء اجل الرفض فتبقى مسالة إجرائية خاضعة لسلطة المحكمة ولا تدخل في باب الطعن في إجراءات التبليغ وانه بخصوص واقعة الأداء للسلع المتوصل بها فانه في غياب دليل مادي على حصول الأداء ادعت المستأنفة بصفة مجردة كون فواتير المستأنف عليها غير مؤشرة وغير موقعة من طرفها بل هي مزورة؟ وانه في غياب أي طعن بالزور من قبلها اقرت في المقابل بتوزيع منتوجات المستأنف عليها وبيعها وأداء قيمتها وبانها غير مدينة باي مبلغ وكونها ستدلي بما يفيد الأداء وانه أمام هذه الدفوعات المجردة وفي انتظار ادلائها بما يفيد أداء الدين فان المستأنف عليها تؤكد مجمل دفوعاتها.

لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 28/03/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص التبليغ والطعن في إجراءاته فان التبليغ بالاستدعاء للجلسة لم يتم في المقر الاجتماعي للشركة بل تم في عنوان اخر لا علاقة للمستأنفة به وان ما يدل على وجود خروقات مقصودة ان التبليغ للاستدعاءات للجلسة قد تم في عنوان وصدر بشأنه حكما غيابيا وفي حين ان الحكم قد تم بمقر المستأنفة وقامت بالطعن فيه بموجب هذا الاستئناف في حين انها قد حرمت من درجة من درجات التقاضي وهو ما يجعل منها محقة في الطعن في التبليغ طبقا لما ورد في الاستئناف وترتبي الآثار القانوني على ذلك ، وانه بخصوص واقعة الأداء فانه وكما سبقت الإشارة اليه فان الفواتير المدلى بها فهي غير موقعة ومؤشر عليها من طرف المستأنفة وبالتالي فحجيتها كوسيلة اثبات مستمدة من التوقيع عليها وهو ماينتفي في نازلة الحال مما يستوجب معه استدعاؤها والحال من جهة أخرى فان المستأنفة تعتبر مجرد موزعة لمنتوجات المستانف عليها وفي هذا الاطار توصلت بمجموعة من السلع كما هو مبين حسب وصولات التسليم وانها قامت ببيع تلك المنتوجات لزبنائها ومكنت المستأنف عليها من شيكاتهم وكذا الكمبيلات وهو ما يتجلى من خلال وضعية الحساب المدلى به والمطابق لكل وصل تسليم السلع ، وكما هو معلوم فان الوثائق المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسيلة اثبات في المادة التجارية امام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة.

لذلك تلتمس أساسا رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفق مقال المستأنفة واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية.

وادلت بنسخة من مستخرج الحساب.

وبجلسة 18/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاءفيها ان المستأنفة ما كانت لتستأنف الحكم لو لم يكن قد بلغ لها بعنوانها الصحيح الشيء الذي يتعين معه رد دفعها اما بخصوص واقعة الأداء فان المستأنفة لم تنف المديونية وانما تدعي كون الوثائق المدلى بها غير مؤشر عليها من طرفها وهذا خلاف الواقع الظاهر للمحكمة من خلال تصفحها للوثائق والمدلى بها في الملف وانه بخصوص ادعاء المستأنفة كوانها مجرد موزع فقط لمنتوجات المستأنفة فيبقى بدوره ادعاء مجردا في غياب عقد بين الطرفين يبين شروطه والتزامات كليهما الواحدة تجاه الاخر وأخيرا فان المستأنفة من اجل الوصول الى هدفها وهو اجراء خبرة حسابية ومن تمة تطويل امد النزاع استدلت بكشف حسابي من صنعها لا علاقة له لا بدفتر الجرد ولا بدفتر الأستاذ وادعت كونه مطابق للفواتير ولبونات التسليم التي استدلت بها والحال ان هذا مجرد مغالطة لأن الكشف والوثائق المستدل بها لا علاقة له بتاتا بالمطالبة الحالية موضوع الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها.

لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/4/2019 حضرها نائب الطرفين وادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث طعنت المستانفة في إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية لعدم احترام الأجل القانوني للرفض الذي يجب أن ينصرم بين تاريخ رفض التوصل و التاريخ المحدد لحضور الجلسة .

و حيث ينص الفصل 39 من ق.م.م على أنه يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء و من جهته ينص الفصل 40 من ق.م.م على أنه يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء و اليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها و حسب الفصل 512 من ق.م.م فإن جميع الاجالات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية هي أجال كاملة .

و حيث إنه و بحساب أجل الرفض من تاريخ صدوره و هو 14/11/2018 و الأجل المحدد لحضور الجلسة و هو خمسة أيام من تاريخ انصرام أجل الرفض لاعتبار التبليغ صحيحا و التاريخ المحدد لعقد الجلسة و هو 28/11/2018 يتبين بأن الأجل المحدد لحضور الجلسة و هو خمسة أيام كاملة ما بين تاريخ تبليغ الاستدعاء و تاريخ الجلسة أقل من خمسة أيام و هو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا .

و حيث إنه ما دام أن الملف غير جاهز للبث فيه طبقا للفصل 146 من ق.م.م باعتبار أن المستأنف حرم من درجة من درجة التقاضي ، فإن حسن سير العدالة و مبدأ التقاضي على درجتين يقتضى إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبث فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: ببطلان الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile