Réf
52785
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
451/2
Date de décision
10/07/2014
N° de dossier
2012/2/3/1163
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Responsabilité contractuelle, Rejet, Procédure civile, Jugement interlocutoire, Jugement avant dire droit, Dommages et intérêts, Autorité de la chose jugée, Appel, Absence d'appel
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le montant d'une indemnisation, écarte les moyens contestant le principe de la responsabilité de l'appelant. Ayant constaté que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement avant dire droit qui avait tranché définitivement la question de sa responsabilité et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, elle en déduit exactement que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée sur le principe de la responsabilité, lequel ne peut plus être remis en cause.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/3/15 في الملف عدد 2010/4433 تحت عدد 2012/1496 أن المطلوبة (ش. م. ل.) تقدمت بمقال مفاده: أنها سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليها ( الطالبة (ر.) ) لتزويدها بالتيار الكهربائي الذي يعتبر أهم أنشطتها وذلك بتاريخ 99/8/26 وأدت لها المبالغ اللازمة من أجل القيام بذلك إلا أنها لم تنفذ التزامها، فاستصدرت حكما يقضي عليها بربط مصالحها بالتيار الكهربائي وتزويدها بالعداد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير، وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 01/10/9، مضيفة ان هذا الاخلال ألحق بها أضرارا جسيمة، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 200.000 درهم واجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها عن المدة من 99/8/29 الى تاريخ اجراء الخبرة، وبعد أن أجابت المدعى عليها بأنها لم تمتنع عن تزويد المدعية بمادة الكهرباء بل ان هذه الأخيرة هي التي يجب ان تقوم بتوفير الشروط التقنية، والظروف الملائمة لاستقبال التيار الكهربائي وهي شروط التزمت بها بتاريخ 99/8/26 في محضر زيارة الورش، وأنه بعدم تنفيذ التزاماتها يستحيل تزويدها بمادة الكهرباء في ظروف السلامة الضرورية لأية عملية تزويد (ف 235 ق ل ع ) ، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها صدر الحكم على (ر.) بأدائها للمدعية مبلغ 2.157.222 درهم كتعويض وبرفض باقي الطلبات. استأنفته (ر.) ( الطالبة ) أصليا والمطلوبة فرعيا فأيد استنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 05/1/18 ملف عدد 04/80 مع تعديله بحصر التعويض في مبلغ 1.500.000 درهم وبرد الاستئناف الفرعي طعن فيه بالنقض، فنقضه المجلس الاعلى سابقا بعلة << ... أن الاشعار بالتسليم الموجه للأستاذ (ك.) عن (ر.) رجع بملاحظة غير مطلوب، ولم يرجع بأية ملاحظة تفيد توصلها أو رفضها رغم ذلك أجرى الخبير مهمته في غيبتها خلاف ما يقضي به الفصل
1.600.000 درهم وتأييده في الباقي وبرد الاستئناف الفرعي نقضه المجلس الاعلى بتاريخ 2010/2/11 بعلة أن أحد أعضاء الهيئة التي صدر عنها القرار الاستنافي الاول قد شارك ضمن تشكلة الهيئة التي نظرت في النزاع وبعد النقض والإحالة صدر القرار المطعون فيه القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر التعويض في 1.600.000 درهم وتأييده في الباقي.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية وخرق حق الدفاع بدعوى أن المسطرة كتابة في المادة التجارية ويتعين تبليغ كافة المذكرات والمرفقات الى الطرف الآخر في الدعوى. وبما أن المطلوبة تقدمت بمذكرة بإسناد النظر مرفقة بوثائق والمحكمة لم تبلغها بهذه المذكرة ولم تمكنها من الاطلاع على المرفقات المدلى بها حتى يتسنى لها التعقيب عليها، وإبداء دفوعها مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إنه بغظ النظر عن أن الطالبة تمسكت في وسيلتها بعدم تبليغها بمذكرة المطلوبة المرفقة بوثائق ولم تشر الى تاريخها أو تاريخ الجلسة المدلى بها أو أية مراجع أخرى تتعلق بها. فإنه بالرجوع الى محضر الجلسات يتبين أن المذكرة المرفقة بوثائق التي أدلت بها الأستاذة (ه.) عن المطلوبة أدلي بها بجلسة 2011/9/15 وقد تسلم الأستاذ (ب.) عن الطالبة نسخة منها وأمهل للاطلاع عليها لجلسة 2011/11/3 التي أدلى خلالها الأستاذ (ب.) بمذكرة جوابية والتي بلغت للأستاذ عبد السلام (ن.) للتعقيب عليها لجلسة 2012/1/5. مما يكون ما استدل به خلاف الواقع غير مقبول.
وتنعى على القرار في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم من حيث إثبات الخطأ والمسؤولية والتعويض المحكوم به بدعوى أنه اعتبر بان مسؤولية الطالبة مسؤولية ثابتة الا أن ما خلص إليه غير جدير بالاعتبار لان المسؤولية العقدية تفترض وجود خطأ وكذا عدم تنفيذ التزام بدون موجب حق، وأن المطلوبة لم تستجمع الشروط الواقعية والقانونية للتوفر على مادة الكهرباء من خلال عدم توفرها على الشروط التقنية المحددة في محضر زيارة الورش، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد اتخاذها لتصرف إيجابي يقضي بتوفير الشروط التقنية للتزود بمادة الكهرباء، وأن عدم تنفيذها لالتزاماتها يجعلها صاحبة الإهمال والخطأ وبالتالي فإن عدم تمكينها من مادة الكهرباء له مبرراته المعززة بتقرير الخبير محمد (ط.)، وأنه لا وجود لما يفيد إهمال او إخلال ببنود العقد نظرا للالتزامات المتقابلة ولا يمكن تحميل الطالبة المسؤولية بناء على عقد يفرض التزام والتزام مقابل طالما أن الطرف الآخر لم يف بالمطلوب أو لا باعتباره هو صاحب المبادرة الاولى . كما أنه لا يمكن الحكم بالتعويض الا عندما تثبت المسؤولية المرتبطة بتنفيذ الالتزامات وقيام علاقة سببية، ولا يمكن مد المطلوبة بمادة الكهرباء طالما أنه لم تستجب للمدد في محاضر الأوراش التي تبين الشروط التقنية والعلمية الواجب توفرها قبل التزود وهو ما خلص إليه الخبير محمد (ط.). وأن عقد التدبير
لكن حيث إن القرار الاستنافي المطعون فيه علل قضاءه بخصوص مسؤولية الطاعنة عن الضرر اللاحق بالمطلوبة بما جاء في تعليلها << بأن مسؤولية الطاعنة عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليها ثابتة بمقتضى الحكم التمهيدي الذي ناقش هذه المسؤولية واعتبرها استنادا لثبوت عناصر المسؤولية العقدية وان هذا الحكم لم يتم الطعن فيه >> بعدما سبق وان أثبت في تعليله السابق للتعليل المذكور << بأنه يتبين بالاطلاع على المقال الاستنافي أن الطاعنة اقتصرت في طعنها على الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/5/28 والقاضي عليها بأداء التعويض دون الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/6/5 الذي سبق وأن فصل في جل الدفوع التي سبق وأن أثارتها، وقضى بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها، مما يتعين معه مناقشة الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة والتي تخص الحكم القطعي فيما قضى به من تعويض >> وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة، وبكون القرار لم يبت في ثبوت المسؤولية من عدمها، ولم يتعرض لها بالمناقشة للسبب المذكور ويكون ما قضى به بخصوص المسؤولية عن الضرر ابتدائيا قد اكتسب حجيته بالنسبة للطالبة، ويبقى ما استدل به في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44757
Obligation de motivation : Encourt la cassation l’arrêt qui limite la période d’indemnisation due à des co-indivisaires sans justifier l’exclusion de la période antérieure réclamée (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
44847
Défaut de motifs : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre à un moyen fondé sur la reconnaissance partielle d’un droit par la partie adverse dans ses propres écritures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
19/11/2020
44917
Notification à curateur : Le rapport constatant la fermeture du siège social prime sur les preuves contraires produites par la partie défaillante (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44997
Notification par huissier de justice : la remise de l’acte à personne valide la procédure nonobstant l’omission de mentionner le numéro de la carte d’identité nationale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2020
45091
Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45169
Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45279
Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2020