Le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte ne peut remettre en cause la compétence du juge des référés ayant rendu l’ordonnance initiale devenue définitive (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69942

Identification

Réf

69942

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2629

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8227/3020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour liquider une astreinte, lorsque l'activité à l'origine du litige est de nature prétendument civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande.

L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'exploitation d'une pépinière agricole ne constituait pas un acte de commerce au sens du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'astreinte litigieuse avait été prononcée par une ordonnance de référé émanant du juge commercial lui-même, décision par la suite confirmée en appel.

Elle en déduit que la nature commerciale de la relation liant les parties a été définitivement consacrée par ces décisions antérieures. Dès lors, la compétence du juge commercial pour assurer l'exécution de ses propres décisions, y compris par la liquidation d'une astreinte, ne saurait être remise en cause.

Le jugement retenant la compétence matérielle est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 29/09/2020 تقدم مصطفى (ا.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 577 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/09/2020 في الملف عدد 4057/8202/2020 القاضي بالاختصاص النوعي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن عمر (ر.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس من خلاله تصفية الغرامة الاجبارية اليومية بمبلغ 500 درهم لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بإرجاع مادة الماء للمشتل وذلك في مبلغ مجموعه 94000 درهم الذي يشمل المدة من 26/09/2019 إلى متم مارس 2020، وبعد إثارة المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص النوعي، وتمام الاجراءات بخصوص ذلك، اصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:

أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة لكون المشرع لم يعتبر المشتل من بين الأعمال التجارية، كما لم يعتبر الزراعة من قبيل الأعمال التجارية باستثناء ما تعلق منها بالتصدير لقيام العمل المتعلق بها على المضاربة بنية تحقيق الربح وهو ليس بموضوع النزاع، والتمس لما ذكر الغاء الحكم فيما قضى به، والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 19/10/2020 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/10/2020.

محكمة الاستئناف

كن حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص للأسباب المبينة في مقاله.

وحيث إنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإن الإطار الذي قدمت فيه الدعوى يتبين على أنه أمر استعجالي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 5465، وبالتالي فإنه لا موجب لمناقشة نوع العلاقة الرابطة بين الطرفين كما جاء في الاستئناف عن غير اساس لأنه اعتبرت بمقتضى احكام أنها تجارية، وخلافا لما اثاره الطاعن من أسباب غير ذي اساس فإن الحكم المستأنف لما قضى بالاختصاص كان صائبا ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف و ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile