Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire pour défaut de paiement, son rôle se limitant à la vérification de l’inexécution de l’obligation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72943

Identification

Réf

72943

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2383

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8225/1663

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire dans un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, nonobstant les moyens du gérant qui invoquait l'incompétence du juge des référés et l'exception d'inexécution tirée des manquements du donneur de gérance. L'appelant soutenait que le juge avait statué au fond en ne tenant pas compte des obligations inexécutées par son cocontractant. La cour retient que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour constater la réalisation d'un pacte commissoire exprès, même en présence d'une contestation sérieuse. Elle souligne que sa mission se limite à une simple vérification de l'inexécution manifeste de l'obligation de paiement, sans statuer sur la résolution elle-même ni sur les fautes contractuelles réciproques qui relèvent de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/3/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2018 تحت عدد 5099 ملف عدد 4573/8101/2018 و القاضي بتصريح بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و القول بأن العقد المبرم بين المصطفى (ك.) و محمد (ا.) قد أصبح مفسوخا مع القول بإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد ، وبتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر .

و حيث بلغ الطاعن بالامر المستانف بتاريخ 28/02/2019 حسب ما هو تابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادر الى استئنافه بتاريخ 11/03/2019 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أنه بموجب عقد تسيير حر مؤرخ و مصادق عليه بتاريخ 4-7-2018 مع المسمى محمد (ا.) من أجل أن يقوم تسيير الكشك التجاري المتواجد بدار بوعزة و انه لم يف بالتزامه و توقف عن أداء ما التزم به من أداء واجبات التسيير بسومة 3000 درهم شهريا و انه أنذره فتوصل بتاريخ 25/5/2018 لكن هذا الإنذار بقى بدون جدوى و لم يؤد ما بذمته و أن البند 4 من العقد نص على انه في حالة عدم أداء المسير واجب شهرين متتاليين يصبح العقد مفتوخا بقوة القانون و يفرغ المحل لصاحبه و التمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالعقد مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع النفاذ المعجل و الصائر.

و أجاب المدعى عليه بأن قاضي المستعجلات غير مختص للبت في الطلب لعدم توفر شرطي الاستعجال و عدم المساس بالجوهر و أن المدعي لم يبسط الوقائع الكاملة للمحكمة لأنه سلمه المحل زاعما أن له رخصة مخصصة للمأكولات الخفيفة و أخفى ان المحل يكتريه من الجماعة و أنه توقف عن أداء واجبات الكراء ولا يتوفر على رخصة لمزاولة هذا النشاط و انه قام بتجهيز المحل دون ان يمكنه المدعي من رخصة مزاولة النشاط المتفق عليه و انه منذ التعاقد لم يمارس أي نشاط بهذا المحل الذي ظل مغلقا كما ان المدعى تسلم منه مبلغ 21000 درهم كتسبيق و التزم بإرجاع المبلغ في حالة رغبته في إفراغ المحل لأي سبب مما يتبين معه ان المدعى هو من اخل و بالتزامه و انه طبقا للفصلين 234 و 235 ق ل م فإن مطلب يكون موجها لجهة غير مختصة مما يتعين معه الحكم برفض الطلب و تحميل المدعى الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ا.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث خرق القانون وسوء تعليل الحكم الذي يوازي انعدامه وعدم استناد الأمر الى أساس قانوني سليم.

ان الأمر موضوع الطعن الحالي جاء خارقا للقانون لكون قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بالبث في الطلب، وان قاضي المستعجلات عندما بث في طلب المدعي يكون قد تطرق لمقتضيات جوهرية، وانه بالتقرير فيها يكون قد خرق بالتالي نص المادة 152 من قانون المسطرة المدنية، وأن السيد رئيس المحكمة علل أمره بكون الطرفين اتفقا بمقتضى العقد على منح الاختصاص لقاضي المستعجلات، وهو الشيء غير الوارد بالعقد الرابط بين الطرفين، وأن العارض يجهل أین استقت المحكمة هذا الاتفاق لكون جميع بنود العقد لا يشير إطلاقا لمنح الاختصاص لقاضي المستعجلات، كما أن السيد الرئيس علل أمره بأن المحكمة سوف لن تبث في العقد وإنهائه وإنما ستعاين فقط تحقق الشرط الفاسخ أم لا، مما يكون معه الاختصاص حسب تعليله قائما، لكن، انه برجوع المحكمة للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، فإن المادة 33 من هذا القانون في فرعها الرابع تعطي الحق لقاضي المستعجلات في معاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل في حالة عدم أداء المكتری لواجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر، و أن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير حر وليس عقد كراء يخضع لمقتضيات المادة 33 السالفة الذكر ، و كما أن الواجب الشهري المتفق عليه البالغ 3000,00 درهم ليس سومة كرائية شهرية بل هو گما حددته الفقرة الثانية من العقد كنصيب في الأرباح، و يتبين بالتالي أن السيد رئيس المحكمة غير مختص بالبث في الطلب، وأن استناده إلى مقتضيات المادة 33 من ظهير 49.26 للقول باختصاص قاضي المستعجلات في معاینة تحقق الشرط الفاسخ من عدم فيه خرق للقانون ولمقتضيات هذا النص الذي جاء صريحا في ديباجته الاولى بأن اختصاص قاضي المستعجلات يقوم في حالة عدم أداء المكتري لواجبات الكراء، و أن هذه المادة جاءت صريحة ولا تقبل التأويل، كما أن العقد الرابط بين الطرفين جاء صريحا أيضا بالنص على أن مبلغ 3000,00 درهم الذي التزم العارض بمنحه لصاحب المحل كل شهر هو نصيب في الأرباح وليس سومة كرائية شهرية، كما أن المحكمة عللت حكمها بكون العارض لم يعارض في الشرط الفسخ المضمن بالعقد، وأنه أرجع عدم الوفاء بكون المدعي لم يمكنه من رخصة استغلال المحل، و أنه برجوع المحكمة إلى المذكرة الجوابية للعارض ستجد أنه على خلاف تعليل المحكمة، فإن العارض نازع بشدة في الشرط الفاسخ، وأرجع السبب في عدم تسليمه للمستأنف عليه نصيبه الشهري من الأرباح، إلى كون المستأنف لم يحترم التزامه، وأن المحل الذي سلمه له لا يتوفر على رخصة لمزاولة نشاط بيع المأكولات الخفيفة ، وهي الحقيقة التي لم يتوصل إليها ولم يكتشفها إلا بعد أن استثمر أموالا كبيرة في تجهيز المحل بالكامل، وهذه الحقيقة أخفاها المستأنف عليه عن المحكمة، وانه كان من المستحيل على العارض ان يسلم المستانف عليه المبلغ المتفق عليه وهو لم يمارس ولم يشتغل ولو يوما واحدا في النشاط المتفق عليه، وان هذه الوقائع اثبتها العارض للمحكمة بحجج كتابية دامغة وهي فاتورة الكهرباء ، ولائحة او جدول اداء استهلاك مادة الماء الصادرة عن شركة (ل.)، وان بث قاضي المستعجلات في هذا النزاع بتمحيص وتدقيق الوثائق والحجج وتقريره بان الشرط الفاسخ قد تحقق يكون قد مس بحقوق الأطراف وبث في المسائل الجوهرية التي تبقى من اختصاص قاضي الموضوع وحده، باعتباره صاجب الإختصاص الشامل، ويزعم المستأنف عليه ان العارض اخل بالتزامه التعاقدي عندما توقف عن اداء الأرباح الشهرية المتفق عليها، وان المدعي اخل بالتزامه التعاقدي ايضا لكون عقد التسيير الحر ينص في فقرته الخامسة على انه في حالة رغبته في افراغ المحل يلتزم الطرف الأول بتسليم المكري واجب التسبيق، وان المستأنف عليه تسلم من العارض مبلغ تسبيق قدره 21.000,00 درهم كما هو مدون بالعقد والتزم بارجاعه في حالة رغبته في افراغ المحل لأي سبب كان من اسباب الإفراغ، و يتبين بالتالي بان المستأنف عليه هو من أخل بالتزاماته وبنود عقد التسيير الحر المصادق عليه بين الطرفين بتاريخ 04/07/2017 و أن الإلتزامات الناشئة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئیها، و أنه طبقا للمادة 234 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي فإنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف، و أن المدعي لم يثبت أنه أوفى بجميع التزاماته المتفق عليها في العقد خاصة أداء او عرض مبلغ التسبيق الذي تسلمه من العارض، وبالتالي فإنه لا حق لها في مباشرة دعوی فسخ العقد، و أنه طبقا للمادة 235 من قانون الإلتزامات والعقود فانه بالنسبة للعقود الملزمة للطرفین، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه ، الى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، و يتبين بالتالي أن الأمر القضائي المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما اعتبر أن قاضي المستعجلات مختص في البث في الطلب، لكونه مس بالمراكز القانونية للطرفين، كما أن موضوعه يتعلق بالتزامات متقابلة، يرجع الاختصاص للبث فيها لقاضي الموضوع وحده باعتباره صاحب الاختصاص الشامل، ملتمسا الغاء الأمر الإبتدائي والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وارفق المقال بنسخة تبليغية من الأمر مع اصل طي التبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/5/2019 جاء فيها ان الحكم الإبتدائي كان واضحا ومعللا تعليلا كافيا ويتماشى مع ما سارت عليه اجتهادات المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وكذا تماشيا مع المقتضيات القانونية، وان المحكمة الإبتدائية باطلاعها على شكليات الدعوى، وكذا موضوعها والوثائق المدلى بها، اقتنعت بان الشرط الفاسخ متحقق نتيجة عدم الأداء وطبقت القانون تطبيقا سليما، وان المستأنف سبق له ان توصل بالإنذار قبل مرحلة التقاضي ولم يستجب لفحوى الإنذار رغم اعلامه بطريقة قانونية وتم منحه الأجل القانوني من اجل الوفاء الا انه لم يكترث لذلك، علما بان العارض يبقى شخصا من ذوي الإحتياجات الخاصة وهو في امس الحاجة للمقابل المادي الذي كان ولا يزال بذمة المستأنف، وان المحكمة الإبتدائية بناء على العقد والوثائق التي بين يدها فقط طبقت القانون الواجب التطبيق وحكمت بما هو قانوني ومطلوب، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 14/5/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية مدلى بها من طرف الأستاذ رميلي (م.) وحضر الأستاذ (ف.) عن الأستاذ (ق.) وحاز نسخة من المذكرة المدلى بها فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/5/2019.

التعليل

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن فان قاضي المستعجلات يبقى مختصا لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ عملا بمقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية التي وسعت من اختصاصات هذا الاخير الذي يمكنه اتخاذ الاجراءات الوقتية رغم وجود منازعة لحماية الطرف الاجدر بالحماية ولما كان الثابت ان العقد الرابط بين الطرفين تضمن شرطا فاسخا في حالة اخلال الطاعن بالتزامه المتمثل في اداء واجبات التسيير فان دور قاضي المستعجلات يقتصر على التحقق من اخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية دون البت في فسخ العقد او انهائه خصوصا وان مقتضيات العقد صريحة في انه في حالة عدم اداء المسير واجب شهرين متتاليين يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن فان قاضي المستعجلات لم يؤسس قضاءه على مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي والتي تطبق على العقود المشار اليها في المادة الاولى من نفس القانون ولما كان الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين لا تتوفر فيه شروط عقد التسيير الحر المحتج به من طرف الطاعن فانه يبقى مجرد عقد عادي يخضع للقواعد العامة ولاسيما الفصل 230 ق ل ع الذي يقرر قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وقاضي المستعجلات يبقى مختصا للبت في الطلب المقدم اليه في اطار القضاء الاستعجالي العام الذي تنظمه المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية.

وحيث لما كان موضوع الطلب المعروض على قاضي المستعجلات هو معاينة تحقق الشرط الفاسخ المتفق عليه في العقد نتيجة اخلال الطاعن بالتزامه باداء واجبات التسيير وهو الامر الثابت في النازلة فانه لا موجب لاحتجاج الطاعن بان المحل الذي سلمه له المستأنف عليه لا يتوفر على رخصة لمزاولة نشاط بيع الماكولات الخفيفة لان الاطار القانوني المقدم به الطلب لا يستوعب هذا الدفع الذي يمكن إثارته بمناسبة مناقشة اسباب الفسخ اذ يمكن لكل طرف التمسك باخلال الطرف الآخر بالتزاماته التعاقدية وانه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان الظاهر من العقد الرابط بين الطرفين ان ارجاع التسبيق الى الطاعن يكون في الحالة التي يرغب فيها المستأنف عليه استرجاع المحل وهو الامر الذي يختلف عن النازلة الحالة التي يطالب فيها الطاعن بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ بسبب اخلال الطاعن بالتزامه باداء واجبات التسيير ويبقى ما تمسك به الطاعن من اخلال المستأنف عليه لإلتزاماته التعاقدية غير دي تأثير على الطلب.

وحيث وتاسيسا على ما سلف يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile