Le cumul d’une action en paiement et d’une procédure de réalisation de l’hypothèque est autorisé pour le recouvrement d’une même créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75462

Identification

Réf

75462

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3660

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8221/3349

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, le débat portait sur la régularité de la mise en demeure, la légalité de la contrainte par corps et le cumul des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que la simple tentative de notification à l'adresse contractuelle suffit, peu important l'échec de la remise effective. Elle rappelle ensuite que la prohibition de la contrainte par corps pour dette contractuelle, issue des conventions internationales, est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité de paiement, preuve non rapportée par la caution. La cour juge enfin que le créancier peut légitimement poursuivre simultanément le recouvrement par une action en paiement et par la réalisation d'une sûreté réelle, dès lors que la créance n'est recouvrée qu'une seule fois. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعهما والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/03/2019 تحت عدد 2487 في الملف التجاري عدد 12041/8222/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ.472.400,61 درهم مع فوائد التأخير من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ت. و.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2018 الدي يعرض فيه ان سعيد (ف.) استفاد من قرض عقاري مبلغه 450.000,00 درهم التزم في مقابله بان يؤدي المبلغ المدكور على أقساط شهرية إضافة الى فائدة اتفاقية وانه توقف عن تسديده فتخلد بدمته أصلا وفوائد ما قدره 472.400,61 درهم كما انه استفاد من قرض اخر شخصي مبلغه 150.000,00 والتزم بموجبه بان يؤدي مبلغه على شكل أقساط إضافة الى فائدة اتفاقية ولم يحترم ما التزم به فتخلد بدمته أصلا وفوائد ما قدره 125.330,88 درهم حسب ما هو مفصل في كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية للعارضة ومن جهة أخرى فان سعيد (ف.) كان يتوفر على حساب لدى البنك العارض وحيث انه قد تخلد في دمة هده الأخيرة في نطاق هدا الحساب الجاري مبلغ 1.712,00 درهم وان فضيل (ا.) قد قبلت منح العارض كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ الدين لدا يلتمس الحكم على المدعى عليه وكدا كفيلته بان يؤديا للعارض مبلغ 599.443,49 درهم حسب ما هو مفصل أعلاه بموجب القرض العقاري والقرض الشخصي والرصيد المديوني مع الفوائد الاتفاقية بالنسبة لمبلغ القرض العقاري ومبلغ القرض الشخصي ابتداء من 08/10/2017 وكدا الضريبة على القيمة المضافة والفوائد البنكية بموجب الرصيد السلبي من تاريخ 01/04/2016 وبالنفاد المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى والصائر

وبناء على مدكرة جواب المدعى عليها الثانية والمدلى بها بواسطة نائبها والتي جاء فيها من حيث النقطة الأولى المتعلقة بالمديونية ولئن كانت العارضة قد وقعت الى جانب طليقها على عقد القرض فانه لاعلاقة لها بالقرض الشخصي المطالب به في حدود مبلغ :150.000,00 درهم ولا بما تخلد بدمة سعيد (ف.) في نطاق حسابه الجاري أي في حدود مبلغ 1.712,00 درهم وبالتالي لا يمكن مطالبة العارضة بهدا المبلغ ومن حيث النقطة الثانية : المتعلقة بتبليغ الاندار للعارضة ان العارضة تبعا لدلك لم تبلغ باي اندار للاداء وتبقى مطالبتها بأداء المبالغ موضوع عقد القرض العقاري غير قانونية لدا تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر

وبناء على مدكرة جواب البنك العارض والمدلى بها بواسطة ناءبه والتي التمس فيها رد دفوعات المدعى عليها والاستجابة لكل ما ورد في المقال الافتتاحي

وبناء على القرار رقم 4399 الصادر بتاريخ 11/10/2018 في الملف رقم 5076/8227/2018 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وبناء على مدكرة جواب المدعى عليها والمدلى بها بواسطة نائبها والتي التمس من خلاله القول والحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر

وبناء على مدكرة جواب المدعي بعد الإحالة والمدلى بها بواسطة نائبه والتي التمس فيها الاستجابة لكل ما ورد في مقاله الافتتاحي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/03/2019 حضرها نائب المدعية وألفي بالملف مذكرة جوابية جوابية وتخلف المدعى عليه الأول رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بالحكم لجلسة 13/03/2019 صدر على إثرها الحكم لمطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها في المرحلة الابتدائية بكونها لم تتوصل بأي إنذار باعتبارها كفيلة للدين موضوع الدعوى والمفوض القضائي تعذر عليه العثور على الرقم 303 بعد البحث والسؤال مما تعذر معه تبليغ المحضر الإخباري والملاحظ من البطاقة الوطنية للمستأنفة أن عنوانها لم يتغير وهو عنوان موجود وتتواجد به باستمرار والمحكمة لم تتطرق بالجواب لهذا الدفع ولم تناقشه في حيثياتها بل اكتفت بالقول بأن هناك كشوفات حسابية ولا يوجد بالملف ما يفيد الأداء دون التطرق إلى ما إذا كانت المستأنفة قد توصلت بالإنذار أم لا , وفيما يخص الإكراه البدني فإن المحكمة حددته في الأدنى وهو ما يخلف القانون لكون لمغرب في ديباجة الدستور يحترم الاتفاقات والمواثيق الدولية الموقع عليها من طرف المغرب والتمس صادق عليها لتصبح من صميم القانون وأنه طبقا للمادة 11 من الاتفاقية الدولية معاهدة نيويورك بشان الحقوق المدنية والسياسية فإن الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية أصبح لاغيا وغير ذي أسس وبالتالي يعفي المحكوم عليه بسبب عد قدرته على أداء دين تعاقدي من الإكراه وأن المحكمة بتحديدها للإكراه البدني تكون قدر خرقت المواثيق الدولية , كما أن المستأنف عليه يباشر الدعوى الحالية ويقوم في نفس الوقت بتحقيق الرهن على العقار موضوع الدعوى بناء على شهادة التقييد الخاصة وبالتالي سيعمل على التنفيذ مرتين في مواجهة المستأنفة من خلال الحكم الحالي المطعون فيه بالاستئناف ومن خلال تحقيق الرهن لدى قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن لمستأنفة لم تبلغ بهذا الحكم وتم الاتصال بها هاتفيا من طرف المفوض القضائي لتواجدها خارج التراب الوطني فهي تطعن في إجراءات التبليغ الحكم الحالي مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى .

وحيث أجاب المستأنف عليه بكون الاستئناف المقدم من طرف المستأنف لا يتضن أي جديد يستلزم التعقيب واكتفى بإثارة أشياء لا علاقة لها بموضوع الدعوى وبالدين الذي بذمتها كما أن توجيه الإنذار بالأداء لا يلزم في القانون ما يوجب توجيهه ونفس الشيء بالنسبة لسلوك المساطر التي تؤدب إلى استخلاص الدين وما تمسكت به على غير أساس مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 15-07-2019 حضرها ذ/ (م.) عن ذ/ (ف.) عن المستأنف وألفي بالملف جواب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22-07-2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكونها لم تتوصل بأي إنذار باعتبارها كفيلة للدين موضوع الدعوى والمفوض القضائي تعذر عليه العثور على الرقم 303 بعد البحث والسؤال مما تعذر معه تبليغ المحضر الإخباري والملاحظ من البطاقة الوطنية للمستأنفة أن عنوانها لم يتغير وهو عنوان موجود وتتواجد به باستمرار والمحكمة لم تتطرق بالجواب لهذا الدفع ولم تناقشه في حيثياتها بل اكتفت بالقول بأن هناك كشوفات حسابية ولا يوجد بالملف ما يفيد الأداء دون التطرق إلى ما إذا كانت المستأنفة قد توصلت بالإنذار أم لا فإن الثابت من وثائق لملف أن البنك المستأنف عليه قام وقبل رفع الدعوى بتوجيه الإنذار بالأداء للمستأنفة بعنوانها وتعذر على المفوض القضائي التبليغ لعدم العثور على الرقم وبالتالي فإن البنك المستأنف وقبل مباشرة المساطر القضائية قام بتوجبه الإنذار بعنوان المستأنف وكما ينص عليه البند8 من عقد القرض ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص عل غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بخصوص الإكراه البدني فإن الثابت المستأنفة لم تثبت عدم قدرتها على ألاداء حتي لا يمكن الحكم عليها بالإكراه البدني لكون الطاعنة لا يمكن لها الاستفادة من مقتضيات المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المؤرخة في 12/12/1966 والمصادق عليها في 08/11/1978 إلا في حالة ما إذا أثبتت عدم قدرتها على تنفيذ الالتزام التعاقدي مما يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس قانوني . " انظر قرار محكمة انقض عدد 987 الصادر بتاريخ 05/10/2005 في الملف التجاري 387/3/1/2005 .

و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة أن المستأنف عليه يباشر الدعوى الحالية ويقوم في نفس الوقت بتحقيق الرهن على العقار موضوع الدعوى بناء على شهادة التقييد الخاصة وبالتالي سيعمل على التنفيذ مرتين في مواجهة المستأنفة من خلال الحكم الحالي المطعون فيه بالاستئناف ومن خلال تحقيق الرهن لدى قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن لمستأنفة لم تبلغ بهذا الحكم وتم الاتصال بها هاتفيا من طرف المفوض القضائي لتواجدها خارج التراب الوطني فإن الثابت أنه لا يوجد أي مانع قانوني من ممارسة المسطرتين معا ما دام أن مسطرة تحقيق الرهن لا تحول دون ممارسة دعوى الأداء لأن المستقر عليه قضاء أن الدائن له الحق في سلوك جميع المساطر التي يخولها له القانون من أجل استيفاء دينه ما دام أن هذا الأخير لن يتوفي دينه إلا مرة واحدة , وأن عدم تبليغها في إطار مسطرة الإنذار العقاري وأنه تم إخبارها هاتفيا فإن الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار العقاري يخضع لمسطرة خاصة حددها القانون للطعن في إجراءاتها ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف في مواجهة الطاعنة وتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile