Réf
70146
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
319
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2020/8227/345
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Qualité de l'emprunteur, Opération de banque, Contrat de prêt, Contrat commercial, Compte bancaire, Compétence matérielle, Annulation de jugement, Activité agricole
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, dès lors qu'il est adossé à un compte courant, revêt un caractère commercial qui fonde la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité civile ou commerciale de l'emprunteur ou de l'objet du financement. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances issues de plusieurs prêts destinés à financer une activité agricole.
L'établissement de crédit appelant soutenait que les opérations bancaires, incluant les contrats de prêt liés à un compte client, constituent des actes de commerce par nature relevant de la compétence matérielle des juridictions commerciales. La cour fait droit à ce moyen en rappelant que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce.
Elle en déduit que le prêt consenti à l'occasion de l'ouverture ou du fonctionnement d'un tel compte est lui-même un contrat commercial, ce qui emporte la compétence du tribunal de commerce pour connaître du recouvrement de la créance qui en est issue. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ31/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ3/10/2019 تحت عدد 8538 في الملف عدد 9174/8205/2019 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة مع حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/09/2019 والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 21/01/2013 أبرم مع المدعى عليها عقد قرض السكن الأخضر لأجل تمويل شراء قطعة أرضية بالبئر الجديد مصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بتاريخ 29/01/2013 حصل من خلاله على قرض بمبلغ 500.000,00 درهم بنسبة فائدة سنوية قدرها 7,17% فضلا عن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذا فوائد التأخير بنسبة 2% وكذا تعويضا عن التماطل بنسبة 10% من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل 10 من عقد القرض وأنه بتاريخ 11/12/2015 أبرم طرفي الدعوى عقدا ثانيا في إطار عقد منح سلف متوسط الأمد لأجل شراء بهائم للعلف مصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بنفس التاريخ حصل من خلاله المدعى عليه على قرض بمبلغ 900.000,00 درهم بنسبة فائدة قدرها 5,50% فضلا عن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذا فوائد التأخير بنسبة 2% وتعويضا عن التماطل بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل العاشر من عقد القرض كما أبرم معه عقدا ثالثا في إطار عقد منح سلف متوسط الأمد لأجل شراء بهائم للعلف بتاريخ 11/05/2016 مصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بحيث حصل من خلاله المدعى عليه على قرض بمبلغ 400.000,00 درهما من أجل شراء بهائم للعلف مضمون برهن على المنتوجات والمواد الفلاحية بنسبة فائدة سنوية قدرها 5,50 في المائة فضلا عن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذا فوائد التأخير بنسبة 2% وتعويضا عن التماطل بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل العاشر من عقد القرض و بنفس التاريخ أبرم معه عقدا رابعا في إطار عقد منح سلف متوسط الأمد على مدى سبع سنوات لأجل تمويل برنامج استشماري وكذا مخطط التمويل للمشروع الفلاحي للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 2.540.000,00 درهم بحيث حصل من خلاله على قرض بمبلغ قدره 1.160.000,00 درهما بنسبة فائدة سنوية قدرها 5,50 في المائة فضلا عن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذا فوائد التأخير بنسبة 2% وأن جميع عقود القروض المبرمة بين طرفي الدعوى الحالية تنص في بنودها علی رهن جميع الآلات والمنتوجات الفلاحية و جميع بهائم العلف لفائدة المدعي لضمان تسديد مبلغ دائنيته فضلا على الأداء الدوري لمستحقات المدعي وفق الشروط المفصلة بها وأن المطلوب في الدعوى الحالية لم يف بالتزامه المتمثل في أداء مستحقات المدعي بحيث بلغت قيمة دائنيته إلى حدود تاريخ قفل حساباته الجارية المفتوحة لديه ب 07-02-2019 مبلغا إجماليا قدره 3.377.330,72 درهما متضمنا لأصل الدين و الفائدة العقدية ة فوائد التأخير ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة لذلك يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 3.377.330,72 درهم متضمنا أصل الدين والفائدة العقدية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضادة وبادائه تعويضا عن التماذل بنسبة 10% من مبلغ الدائنية وكذا الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 07/02/2019 الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان جميع العقود البنكية المتعلقة بالحساب الجاري للزبون تكون من اختصاص المحكمة التجارية في حالة وقوع نزاع بين الطرفين واحالته على القضاء باعتبارها عقودا تجارية وان مقتضيات الفصل الخامس من قانون المحاكم التجارية تنص على ان المحاكم التجارية مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وان العمل البنكي وعقود القرض في اطار الحساب الجاري للزبون تعتبر عملا تجاريا حسب توجه القضاء المغربي وتخضع في ذلك لمقتضيات مدونة التجارة وانه فضلا عن هذا فان المستأنف عليه زبون للمستأنف منذ سنوات عدة وتربطه به عدة عقود بنكية موضوعها حصوله على عدة قروض من اجل تمويل نشاطه التجاري وان نشاطه ولو كان مرتبطا بالفلاحة فهو تجاري في الأصل لكونه يلجأ الى المضاربة من اجل تحقيق ربح مادي وفير وان من شروط اكتساب الصفة التجارية هناك عنصر الاعتياد والمضاربة قصد تحقيق الربح وان المستأنف عليه كان يبرم عدة عقود قرض سنويا مع المستأنف لآجل تمويل نشاطها التجاري وذلك بصفة اعتيادية واحترافية لأجل تحقيق كسب مادي وانه يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به مما يكون معه فاسدا في تعليله ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 المذكور الذي يوجب ان تكون الاحكام معللة تعليلا سليما .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول باختصاص المحكمة التجارية للبث في نازلة الحال واحتياطيا القول بإحالة الملف على الجهة المختصة .
وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025