Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69994

Identification

Réf

69994

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2691

Date de décision

28/10/2020

N° de dossier

2020/8227/3089

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce qualifie de commercial le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par la banque.

La cour relève que le prêt a été accordé dans le cadre d'un compte bancaire ouvert au nom du débiteur. Or, elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, dont le compte à vue, sont des contrats commerciaux.

La cour en déduit que le contrat de prêt, accessoire au contrat de compte, revêt lui-même une nature commerciale, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du cocontractant. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ15/09/2020 في الملف عدد 4701/8221/2020 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أنالمدعية تقدمت بواسطة نائبتها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها وفي إطار معاملاتها التجارية بوصفها مؤسسة بنكية قامت بمنح المدعى عليه الأول قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 193628.87درهم، حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد.

وأرفقت مقالها بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تخلف المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون الإختصاص ينعقد نوعيا للمحاكم التجارية للبت في عقود القرض التي تمنحها الأبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجارية بغض النظر عن صفة الزبون.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وإرجاع الملف إليها بدون صائر.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2020 حضرت نائبة المستأنفة وتخلف المستأنف عليه، وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون عقود القرض المبرمة من طرف الأبناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الإختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنفة للمستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالإطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بإنعقاد الإختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وإرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile