Le bail d’un logement de fonction conclu par une banque pour un salarié est un acte de nature civile, excluant la compétence de la juridiction commerciale nonobstant l’existence d’une clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77695

Identification

Réf

77695

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4503

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3011

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat de bail à usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en expulsion d'un occupant d'un logement de fonction. L'appelant, un établissement bancaire preneur à bail, soutenait que la location d'un logement pour ses salariés constituait un acte de commerce par accessoire, validant ainsi la clause dérogeant à la compétence de droit commun au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que le contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, par sa nature civile, ne constitue pas un acte de commerce relevant de l'activité de l'établissement bancaire. Dès lors, la cour juge que le litige échappe à la compétence matérielle de la juridiction commerciale, rendant la clause attributive de juridiction inopérante. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ21/05/2019تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ3/4/2019 تحت عدد 1618 في الملف رقم 1509/8101/2019 القاضي بعدم الاختصاص وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 2019/03/22 والذي جاء فيه انه مكتري للمحل الكائن بتجزئة [العنوان] بوزنيقة موضوع الرسم العقاري عدد 44269/25 بموجب عقد كراء مبرم مع مالكه بتاريخ 08/08/2017، و الذي خصصه كسكن وظيفي للمدعى عليه باعتباره من ضمن مستخدميها و الذي وقع بدوره على عقد الكراء بتاريخ 08/08/2017 كمستغل للمحل و التزم بموجب البند التاسع من العقد بافراغ المحل في حالة نقله للعمل بمدينة اخرى او في خالة مغادرته العمل لديها، و ان هذا الاخير غادرها و لم يعد من ضمن مستخدميها منذ تاريخ 05/01/2019 و انه رغم مرور قرابة ثلاثة اشهر و مازال يحتل السكن الوظيفي الملزمة باداء واجباته الكرائية للمكري مما اصبح معه تواجد المدعى عليه بالمحل بعد مغادرة العمل من احتلال بدون سند، لذلك يلتمس الامر بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل المذكور باستعمال القوة العمومية مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء – شهادة عمل تثبت مغادرته – كشف يثبت استمرار اداء الواجبات الكرائية للمكري – انذار مع محضر تبليغ.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما علل به السيد الرئيس امره المطعون فيه جاء مجانبا للصواب لا ينبني على أي أساس قانوني، ذلك انه وبخلاف ما ذهب اليه الامر المستانف يتضح بالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين المستأنف ومالك العين المكراة والموقع أيضا من طرف المستأنف عليه كمستغل للعين المكراة كسكن وظيفي سيما البند 12 منه اتفاق الأطراف على اسناد الاختصاص للبت في كل ما يتعلق بتنفيذ مقتضيات هذا العقد او انهائه للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وان اتفاق الأطراف على الاختصاص النوعي والمكاني جاء وبخلاف ما ذهب اليه الامر المطعون فيه مطابقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية سيما الفقرة الأخيرة منها ذلك انه لئن كان ابرام عقد الكراء المنصب على محل سكني والمخصص كسكن وظيفي لاحد مستخدمي المستأنف وانهاؤه هو بطبيعته عمل مدني محض الا ان كونه تابع للنشاط التجاري الذي يقوم به المستأنف وهو البنك والقرض والمعاملات المالية طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة الفقرة 7 كنشاط تجاري اصلي يجعل منه عملا تجاريا بالتبعية وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 10 من مدونة التجارة ، وان ممارسة المستأنف لنشاطه التجاري الأصلي الذي هو البنك والقرض والمعاملات المالية املى عليها من اجل مماسته القيام بعمل من قبيل كراء محلات سكنية وتخصيصها كمساكن وظيفية لمستخدميها التي بحكم ارتباطها بالنشاط التجاري الأصلي للمستأنف تصبح اعمال تجارية بالتبعية ، وان اتفاق الأطراف على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في كل نزاع قد يتعلق بإنهاء او تنفيذ عقد كراء منصب على محل سكني خصص كسكن وظيفي لمستخدمي المستأنف ابرمه هذاالأخيربمناسبة تجارته التي تبقى بدون منازع البنك والقرض والمعاملات المالية هو اتفاق ملزم للأطراف ومطابق للقانون سيما المادة 5 والمادة 10 من مدونة التجارة ولذلك تبقى المحكمة التجارية استنادا الى هذا الاتفاق مختصة للبت في كل نزاع يتعلق بتنفيذ او انهاء العقد المذكور بحيث ما اذا كان الطلب معروضا عليها كمحكمة الموضوع او كقضاء استعجالي ، وانه طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يبقى السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات مختصا للبت في طلب المستأنف الرامي الى افراغالمستأنف عليه الذي وبعد ثبوت مغادرته العمل لدى المستأنف منذ 5/1/2019 اصبح تواجده بالمحل المكرى لهذاالأخير بموجب العقد المذكور مجرد احتلال بدون سند مما يستوجب تدخل القضاء الاستعجالي للقول بإفراغه مما ينطوي عليه استمرار تواجده بالمحل رغم مغادرة العمل من عرقلة لنشاطه التجاري نتيجة حرمانه من تخصيص المحل موضوع النزاع كسكن وظيفي لمستخدميه واطره الساهرين على ممارسة نشاطه التجاري.

لذلك يلتمس الغاء الامر المطعون فيه والحكم وفق مقال المستأنف الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلى بنسخة من الامر المطعون فيه .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/9/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامةوتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/10/2019 مددت لجلسة 10/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المحكمة وبرجوعها الى عقد الكراء المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 9/8/2017 يتبين من خلال بنده 12 ان الطرفين اتفقا على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في اي نزاع يثار بشأن تنفيذه، وإنه لئن صح فعلا حسب المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية أنه يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد نشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من اعمال التاجر فإن موضوع العقد وهو كراء محل سكني لا يدخل ضمن الاعمال التجارية التي يمارسها المستانف باعتباره مؤسسة بنكية تمارس نشاط البنك والائتمان وبالتالي فإن موضوع العقد يخرج عن مقتضيات المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية وهو ما ذهب اليه وعن صواب الامر المستأنف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية بابن سليمان للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بابن سليمان للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile