L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement fondée sur des chèques dont la prescription a déjà été tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72409

Identification

Réf

72409

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2115

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8203/740

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 295 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà annulé une ordonnance de paiement relative aux mêmes chèques en raison de leur prescription. La cour constate qu'une décision judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, a effectivement statué sur le sort desdits titres en retenant leur prescription. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande interdit au créancier d'engager une nouvelle procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ب. ب. و.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3767 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2018 في الملف رقم 871/8203/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 260.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 13/06/2016 إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 09/01/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 18/01/2018 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي السيد إبراهيم (م.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بواسطة دفاعه لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض خلاله أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 260.000 درهم بموجب شيكات، وأنها امتنعت عن الأداء رغم إنذارها، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 260.000 درهم مع الفوائد القانونية من 10/02/2012 إلى تاريخ التنفيذ بالنسبة للشيكين الحاملين لمبلغ 60.000 درهم ومن تاريخ 18/12/2012 بالنسبة للشيك الحامل لمبلغ 140.000 درهم إلى تاريخ التنفيذ ومبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التماطل والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أنها ارتبطت مع المدعي بعقد شراكة ، فقامت بكراء المقر الرئيسي بمبلغ 20.000 درهم شهريا، كما عملت على اقتناء الآليات، لكن بعد فشل تأسيس الشركة، فوجئت بالحجز على أصولها التجارية من طرف المدعي بناء على أمر بالأداء، وأن الأموال التي توصلت بها منه سلمته على إثرها شيكات تحمل في مجملها مبلغ 260.000 درهم، وقد قامت بأداء مبلغ 100.000 درهم نقدا للمدعي، كما توصل منها بآلتين ضخمتين للتصبين، وهي تمثل قيمة ما تبقى من الشيكات، وهذه الوقائع ثابتة بشهادة المحاسب المالي سعيد (ز.)، ملتمسة أساسا التصريح برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين بحضور الشاهد وجعل الصائر على من يجب قانونا.

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه أن ادعاء إنشاء شركة غير معزز بأية حجة كتابية، وان الوصولات وعقد الكراء المدلى بهما تتعلق بالمدعى عليها وحدها، وأن إشهاد المحاسب لا يتضمن أي إبراء للذمة مؤكدا مقاله.

وبناء إدراج الملف ومناقشة القضية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب وخالف مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. وناقص التعليل، ذلك أنه فيما يخص تقادم الدعوى، فإنه بالرجوع إلى الشيكات موضوع الأمر بالأداء يتضح انها مستحقة الأداء في 10/02/2012، و18/12/2012 في حين أن المستأنف عليه لم يتقدم بطلب الأمر بالأداء قضائيا إلا بتاريخ 13/06/2017، مما تكون معه الشيكات قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة، وبالتالي يتعين التصريح بسقوط الدعوى، ومن جهة أخرى، فقد سبق للمستأنف عليه أن استصدر أمرا بالأداء بتاريخ 13/06/2017 تحت عدد 550 في الملف عدد 550/8102/2017، فتقدم على إثره الطاعن بدعوى إلغاء الأمر لوجود التقادم طبقا لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة الشيء الذي استجابت له المحكمة وقضت بإلغاء الأمر المذكور للتقادم، كما محكمة الدرجة الأولى تتشبث من خلال حيثيتها الوحيدة بسند الدين المزعوم الذي هو الشيك دون البحث عن سبب هذا الدين وظروفه، واكتفت بالقول أن الشيك بوصفه ورقة تجارية ويتداول بغض النظر عن سببه، ولو رجعت إلى التواريخ المثبتة بالشيك لاتضح لها ان هذه الشيكات حررت بتاريخ 10/02/2012، ولم يتم تداولها نهائيا بل احتفظ بها المستأنف عليه كضمانة فقط ولم يقدمها للأداء إلا بعد مرور أزيد من 6 سنوات، ولو كان الأمر يتعلق فعلا بدين لما انتظر كل هذه المدة، خاصة وأن المبلغ المضمن بالشيكات الثلاث هو 260.000 درهم، وكان بإمكانه تقديم هذه الشيكات إلى النيابة العامة، مما ينفي عنها صفة التداول التي بررت بها محكمة الدرجة الأولى حكمها، بل كان عليها ان تبحث في سبب المديونية ولو بإجراء بحث بين الأطراف للوقوف على الحقيقية لكنها قضت بالأداء وخرقت بذلك حقوق الدفاع. فضلا عن أن الممثل القانوني للعارضة والمستأنف عليه اتفقا على تأسيس شركة كبرى تحتفظ بنفس الاسم التجاري نتيجة لوعود تلقوها من طرف إحدى المؤسسات العمومية (مستشفى عمومي)، ففتح حساب بنكي لهذا الغرض بحيث ساهم المستأنف عليه بمبلغ 260.000 درهم كحصة في الشركة، وتسلم على إثرها ثلاث شيكات الأول والثاني بقيمة 60.000 درهم لكل واحد، والثالث بقيمة 140.000 درهم في حين ساهمت العارضة بمبلغ 780.000 درهم خصص منه مبلغ 240.000 درهم كتسبيق لكراء المقر الجديد للشركة، والوجيبة الكرائية حددت في مبلغ 20.000 درهم شهريا أدتها العارضة لمدة تقارب سنتين، غير ان الصفقة منحت لشركة تصبين أخرى، فطالب المستأنف عليه الممثل القانوني للطاعنة بإرجاع مبلغ 260.000 درهم، فاقترحت عليه، بعد أدائها له مبلغ 100.000 درهم، استخلاص نصيبه من بيع الآلات، فتوصل فعلا بثلاث آلات تصبين من الآلات التي تم اقتناءها للشركة الجديدة، وهي تمثل قيمة ما تبقى بالشيكات من مبالغ، والمقدرة في 160.000 درهم، وبذلك يكون المستأنف عليه قد استوفى دينه بشكل كامل، إلا أنها فوجئت بالحجز على أصولها التجارية من طرف المستأنف عليه بناء على أمر بالأداء بالرغم من أن الأموال التي طالب بها المستأنف ضده كانت مرصودة لشراء الآلات والمعدات وتأدية الواجبات الكرائية مناصفة مع اقتسام الربح وتحمل الخسائر، وبذلك فإن ادعاء المستأنف عليه انه سلم للعارضة مبلغ 260.000 درهم كسلف هي مزاعم مخالفة للوقائع حسب شهادة المسمى سعيد (ز.)، وظل يحتفظ بالشيكات بدون وجه حق، مما دفع بالطاعنة إلى تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل قبول شيكات على سبيل الضمان والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بسقوط الدعوى للتقادم ورفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 08/04/2019 بمذكرة جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا للخروقات الواردة به إذ أنه قدم من طرف شركة (ب. ب. و.) في شخص ممثلها القانوني، والحال ان الحكم صادر ضد شركة (ب. ب. و.) في شخص ممثلها القانوني، ومن حيث الموضوع، فإن الاستئناف لا يرتكز على أساس موضوعي سليم لأنه لا مجال للحديث عن الدفع بالتقادم لكون الشيكات المدلى بها تثبت الدين العالق بذمة الطاعنة، وأن أمد التقادم الواجبة التطبيق في نازلة الحال هو الوارد بالمادة 387 من ق.ل.ع. وبذلك فإن الحكم المطعون فيه صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا كافيا، خاصة وان الشيك هو ورقة تجارية مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع، كما انه يتميز بالتجريد والكفاية الذاتية. وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها وأدائها لقيمة الشيكات الصادرة عنها، وبخصوص الدفع بالشراكة، فهو دفع لا أساس له من الصحة، وغير مسموع، لأن الشيك يعتبر سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي أدت إلى إنشائه، لأجل ذلك يلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بعدم ارتكازه على أساس موضوعي سليم، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/04/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه من جملة ما تمسكت به الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافه، تقادم الشيك استنادا للمادة 295 من مدونة التجارة مع سبقية البت.

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته، ثبت لها أن المستأنف عليه سبق له أن طالب بأداء المبالغ المضمنة بالشيكات موضوع الدعوى الحالية : الأول تحت عدد 232761 بمبلغ (60.000) درهم مؤرخ في 10/02/2012، والثاني تحت عدد 232762 بمبلغ (60.000) درهم مؤرخ في 10/02/2012، والثالث تحت عدد 042854 بمبلغ (140.000) درهم مؤرخ في 18/12/2012، فاستصدرت أمرا عدد 550 بتاريخ 13/06/2017 في الملف عدد 550/8102/2017، إلا انه بعد الطعن فيه من قبل الطاعنة، تم إلغاؤه بمقتضى الحكم عدد 3151 الصادر بتاريخ 03/10/2017 في الملف عدد 2569/8216/2017 لسقوط المطالبة بمبلغه للتقادم.

وحيث لما كانت الأطراف الحالية هي نفس الأطراف موضوع الحكم المشار إليه سالفا، وموضوعها يتماثل مع موضوع الدعوى المذكورة، باعتبار أن الطاعن سبق له ان تمسك بتقادم نفس الشيكات، وأن المحكمة بمقتضى الحكم السالف الذكر قضت بإلغاء الأمر بالأداء للتقادم، فإن مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع. تبقى عاملة في النازلة والدفع بسبقية البت يبقى مؤسسا، ويتعين لأجله إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile