L’arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi en cassation acquiert l’autorité de la chose jugée sur les points qu’il tranche (Cass. com. 2013)

Réf : 52533

Identification

Réf

52533

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

121/2

Date de décision

07/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/830

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen critiquant un chef de l'arrêt d'appel qui ne fait que reprendre ce qui a été définitivement jugé par un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel ordonne elle-même des mesures d'instruction et met l'affaire en délibéré une fois celle-ci en état d'être jugée, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de rendre une ordonnance de clôture.

Enfin, le grief tiré du défaut de notification d'une audience est écarté dès lors que les pièces du dossier établissent la convocation régulière du conseil de la partie.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أن طالب النقض السيد مصطفى (م.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه شريك المطلوب في النقض السيد بوعتيم (ع.) بنسبة النصف لكل واحد منهما في الأصل التجاري للمخبزة المسماة "(س.)" والكائنة (...) بمقتضى العقد المؤرخ في 1981/1/26 اتفقا فيه على أن يقوم المدعى عليه بالتسيير غير انه أخل بالتزاماته في صيانة الأصل التجاري مما أدى باللجنة المختلطة المتعلقة بمراقبة المحلات بعد زيارتها للمحل الى إنذاره بإصلاح المحل ولم يستجب لذلك فأصدرت اللجنة المذكورة بتاريخ 2003/2/20 قرارا بإغلاق المحل لمدة 3 أشهر، وبعد الاصلاح استمرت المخبزة في العمل واستحوذ المدعى عليه على الدخل والتمس إجراء محاسبة، وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية قرارا تمهيديا قضى بإجراء بحث للاستماع الى الطرفين والشهود ثم قرارا باجراء خبرة اسندت للخبير السيد عبد الرحمان (ل.) وقرارا آخرا باجراء خبرة مضادة اسندت للخبير السيد عبد القادر (م.) وتقدم المدعى عليه بمقال رامي الى الطعن بالزور في الوثائق المستدل بها والتي اعتمدها الخبير في تحديد الأرباح وقررت المحكمة اجراء خبرة أخرى أسندت للخبير السيد عز الدين (ل.)، وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة التجارية في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول دعوى الزور وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 6694.662,00 درهم من قبل الأرباح عن المدة من 1981/1/1 الى متم دجنبر 2003 ورد باقي الطلبات بحكم استأنفه السيد بوعتيم (ع.) وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا لاجراء خبرة حسابية وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به الى 289.000,00 درهم عن نصيب المستأنف عليه عن الأرباح عن المدة من 98/11/3 الى 2003/12/31.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى والثانية مجتمعتين خرق القانون ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني من حيث انه لم يجب بما فيه الكفاية على ما أبداه من دفوع وحجج تتعلق بمستحقاته من الأرباح مند إبرام العقد في 1981/1/26 الى غاية 2003/12/31 ولم الدورية التي تقتضي ثبات الدين بصفة دورية ومنتظمة، واعتبر القرار ان العقد ينص في هبنده الثالث على << أن المحاسبة تتم كل 3 أشهر وفي نهاية السنة يتم اقتسام الأرباح مناصفة بعد أداء الضرائب والفواتير ويتبين ان إرادة الطرفين انصرفت الى استحقاق أرباح كل واحد منهما في الشركة عند نهاية كل سنة من العقد وبذلك فإن حقوق المستأنف عليه تكون قد تم اكتسابها في نهاية كل سنة مرت على التعاقد >> وطبقت المحكمة التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 م ت والحال أن هذا التقادم يتعلق بالالتزامات القائمة بمناسبة عمل تجاري وهي الأعمال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 م ت والنزاع الحالي لا علاقة له بذلك لأنه نزاع بين شريكين، وحتى على فرض أن المحكمة من حقها اثارة التقادم تلقائيا، فإنه حسب الفصل 392 ق ل ع << ان الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر عقد انحلال الشركة او انفصال الشريك عنها >> وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 5 م ت .

لكن، حيث أن المدة المتراوحة بين تاريخ العقد 1981/1/26 و98/11/3 قضت به المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 2010/58 الصادر في النازلة بتاريخ 2010/3/8، والثابت من مقال النقض، أن الطاعن لم يطعن بالنقض في القرار المذكور ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير مقبول .

ويعيبه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 335 ق م م . من حيث انه بالرغم من أن المحكمة اتخذت اجراءات التحقيق في النازلة والمتمثلة في اجراء الخبرة فإن القرار لم يتضمن أي اشارة الى إصدار المستشار المقر لأمره بالتخلي والى تبليغه للأطراف .

لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف أن اجراءات التحقيق كانت تتخذ من طرف المحكمة وكانت تنظر في القضية الى أن أصبحت جاهزة وأدرجتها للمداولة ولم يكن هناك مجال لإصدار المستشار المقرر الأمر بالتخلي ولا الى تبليغه للأطراف فكان ما بالوسيلة على غير أساس .

ويعيبه في الوسيلة الرابعة خرق الفصل 338 ق م م . من حيث أن المحكمة حجزت القضية للنطق بالقرار بجلسة 2012/1/2 تم تحديدها إلى جلسة 2012/1/30 دون إعلام أطراف الدعوى بهذه الجلسة واستدعائهم لها .

لكن حيث انه بالرجوع إلى محضر الجلسات وشواهد التسليم يتبين أن الطاعن استدعي بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (م.) وتوصل لجلسة 2011/10/24 وقررت المحكمة تبليغ نسخة من مذكرة الأستاذ (ع.) وذلك لجلسة 2011/12/5 وبجلسة 2011/12/5 لاحظت المحكمة أن الأستاذ عبد اللطيف (م.) توصل ولم يعقب وحجزت القضية للمداولة ليوم 2012/1/2 وحددت.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile