Réf
52533
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
121/2
Date de décision
07/03/2013
N° de dossier
2012/2/3/830
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Rejet, Procédure civile, Prescription quinquennale, Pourvoi en cassation, Ordonnance de clôture, Notification des audiences, Litige entre associés, Irrecevabilité du moyen, Conseiller rapporteur, Autorité de la chose jugée, Arrêt avant dire droit
Est irrecevable le moyen critiquant un chef de l'arrêt d'appel qui ne fait que reprendre ce qui a été définitivement jugé par un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel ordonne elle-même des mesures d'instruction et met l'affaire en délibéré une fois celle-ci en état d'être jugée, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de rendre une ordonnance de clôture.
Enfin, le grief tiré du défaut de notification d'une audience est écarté dès lors que les pièces du dossier établissent la convocation régulière du conseil de la partie.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أن طالب النقض السيد مصطفى (م.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه شريك المطلوب في النقض السيد بوعتيم (ع.) بنسبة النصف لكل واحد منهما في الأصل التجاري للمخبزة المسماة "(س.)" والكائنة (...) بمقتضى العقد المؤرخ في 1981/1/26 اتفقا فيه على أن يقوم المدعى عليه بالتسيير غير انه أخل بالتزاماته في صيانة الأصل التجاري مما أدى باللجنة المختلطة المتعلقة بمراقبة المحلات بعد زيارتها للمحل الى إنذاره بإصلاح المحل ولم يستجب لذلك فأصدرت اللجنة المذكورة بتاريخ 2003/2/20 قرارا بإغلاق المحل لمدة 3 أشهر، وبعد الاصلاح استمرت المخبزة في العمل واستحوذ المدعى عليه على الدخل والتمس إجراء محاسبة، وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية قرارا تمهيديا قضى بإجراء بحث للاستماع الى الطرفين والشهود ثم قرارا باجراء خبرة اسندت للخبير السيد عبد الرحمان (ل.) وقرارا آخرا باجراء خبرة مضادة اسندت للخبير السيد عبد القادر (م.) وتقدم المدعى عليه بمقال رامي الى الطعن بالزور في الوثائق المستدل بها والتي اعتمدها الخبير في تحديد الأرباح وقررت المحكمة اجراء خبرة أخرى أسندت للخبير السيد عز الدين (ل.)، وبعد انتهاء الردود قضت المحكمة التجارية في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول دعوى الزور وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 6694.662,00 درهم من قبل الأرباح عن المدة من 1981/1/1 الى متم دجنبر 2003 ورد باقي الطلبات بحكم استأنفه السيد بوعتيم (ع.) وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا لاجراء خبرة حسابية وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به الى 289.000,00 درهم عن نصيب المستأنف عليه عن الأرباح عن المدة من 98/11/3 الى 2003/12/31.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الأولى والثانية مجتمعتين خرق القانون ونقصان التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني من حيث انه لم يجب بما فيه الكفاية على ما أبداه من دفوع وحجج تتعلق بمستحقاته من الأرباح مند إبرام العقد في 1981/1/26 الى غاية 2003/12/31 ولم الدورية التي تقتضي ثبات الدين بصفة دورية ومنتظمة، واعتبر القرار ان العقد ينص في هبنده الثالث على << أن المحاسبة تتم كل 3 أشهر وفي نهاية السنة يتم اقتسام الأرباح مناصفة بعد أداء الضرائب والفواتير ويتبين ان إرادة الطرفين انصرفت الى استحقاق أرباح كل واحد منهما في الشركة عند نهاية كل سنة من العقد وبذلك فإن حقوق المستأنف عليه تكون قد تم اكتسابها في نهاية كل سنة مرت على التعاقد >> وطبقت المحكمة التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 م ت والحال أن هذا التقادم يتعلق بالالتزامات القائمة بمناسبة عمل تجاري وهي الأعمال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 م ت والنزاع الحالي لا علاقة له بذلك لأنه نزاع بين شريكين، وحتى على فرض أن المحكمة من حقها اثارة التقادم تلقائيا، فإنه حسب الفصل 392 ق ل ع << ان الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر عقد انحلال الشركة او انفصال الشريك عنها >> وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 5 م ت .
لكن، حيث أن المدة المتراوحة بين تاريخ العقد 1981/1/26 و98/11/3 قضت به المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي عدد 2010/58 الصادر في النازلة بتاريخ 2010/3/8، والثابت من مقال النقض، أن الطاعن لم يطعن بالنقض في القرار المذكور ويبقى ما ورد بالوسيلتين غير مقبول .
ويعيبه في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 335 ق م م . من حيث انه بالرغم من أن المحكمة اتخذت اجراءات التحقيق في النازلة والمتمثلة في اجراء الخبرة فإن القرار لم يتضمن أي اشارة الى إصدار المستشار المقر لأمره بالتخلي والى تبليغه للأطراف .
لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف أن اجراءات التحقيق كانت تتخذ من طرف المحكمة وكانت تنظر في القضية الى أن أصبحت جاهزة وأدرجتها للمداولة ولم يكن هناك مجال لإصدار المستشار المقرر الأمر بالتخلي ولا الى تبليغه للأطراف فكان ما بالوسيلة على غير أساس .
ويعيبه في الوسيلة الرابعة خرق الفصل 338 ق م م . من حيث أن المحكمة حجزت القضية للنطق بالقرار بجلسة 2012/1/2 تم تحديدها إلى جلسة 2012/1/30 دون إعلام أطراف الدعوى بهذه الجلسة واستدعائهم لها .
لكن حيث انه بالرجوع إلى محضر الجلسات وشواهد التسليم يتبين أن الطاعن استدعي بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف (م.) وتوصل لجلسة 2011/10/24 وقررت المحكمة تبليغ نسخة من مذكرة الأستاذ (ع.) وذلك لجلسة 2011/12/5 وبجلسة 2011/12/5 لاحظت المحكمة أن الأستاذ عبد اللطيف (م.) توصل ولم يعقب وحجزت القضية للمداولة ليوم 2012/1/2 وحددت.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025