L’appel interjeté contre un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas un motif suffisant pour en ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70094

Identification

Réf

70094

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2993

Date de décision

17/11/2020

N° de dossier

2020/8109/231

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution était prématurée. L'intimé concluait à l'irrecevabilité pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet au fond en l'absence de caractère sérieux de la demande.

La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens invoqués par le débiteur ne justifient pas l'octroi du sursis à exécution. Elle rejette en conséquence la demande et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 06-10-2020 تقدم السيد عبد الرحمان (ب.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه انه استانف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-12-2019 تحت عدد 12434 في الملف عدد 11886/8216/2019 القاضي: برفض التعرض و تأييد الامر بالاداء المتعرض ضده الامر عدد 3250 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-10-2019 في الملف عدد 3250/8102/2019 مع النفاذ المعجل، و إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

و انه يلتمس إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 16/8515/2020 و ذلك على أساس انه فوجئ بتحويل المطلوب ضده الحجز التحفظي على عقار العارض الى حجز تنفيذي و ذلك في الملف التنفيذي عدد 16/8515/2020 بعد صدور أمر بإجراء حجز تحفظي عدد 26935/8106/2018 الصادر بتاريخ 19-09-2019 من أجل بيعه بالمزاد العلني. و ان الحكم رقم 12434 القاضي برفض التعرض غير نهائي و لم يكتسب حجية الامر المقضي به بدليل ان العارض إستانفه، و بالتالي لا يمكن تحويل الحجز التحفظي لعقار العارض الى حجز تنفيذي و بيعه بالمزاد العلني على اعتبار أنه سابق لاوانه، و ذلك الى حين البت في استئناف العارض و تثبيته.

و أرفق المقال بصور من مقال الاستئناف، حكم رقم 12434، أمر عدد 26935/8106/2018، محضر عدد 16/8515/2020، شهادة الملكية.

و حيث أجاب المطلوب ضده بان طلب إيقاف التنفيذ و كذلك المقال الاستئنافي قد قدما خارج الاجل القانوني و ذلك خرقا للفصل 164 من ق.م.م، و أن طالب إيقاف التنفيذ لم يدل بأي وثيقة تفيد الأداء، و بالتالي فإن طلبه غير جدي و غير مبني على أساس سليم قانونا و واقعا. ملتمسا أساسا : التصريح بعدم قبول الطلب، احتياطيا في الموضوع : برفضه، و تحميل الطالب الصائر.

و أرفق الجواب بصورة من محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 03-11-2020 تخلف خلالها الأستاذ (س.) عن الطالب رغم سبق التوصل و تخلف الأستاذ (ل.) عن المطلوب رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17-11-2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile