Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003)

Réf : 18682

Identification

Réf

18682

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

708

Date de décision

02/10/2003

N° de dossier

356/4/1/1999

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire.

En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions.

Résumé en arabe

مكاتب البريد ـ نموذج حوالة معبأة بلغة أجنبية ـ اللغة العربية ـ امتثال الإدارة (نعم)
الطلب المتعلق بسحب نموذج حوالة محررة بلغة أجنبية لدى مكاتب البريد وتعويضه بنموذج محرر باللغة العربية وحدها ينطوي على إصدار أوامر للإدارة وهو يتنافى مع مبدأ فصل السلط.
عدم جواب الإدارة عن طلب الإلغاء المتعلق بالرفض الضمني لإدارة البريد تسليم حوالة معبأة باللغة العربية،  والحالة أنها مطالبة بأن تمتثل للطلب المحرر باللغة العربية مراعاة لدستور المملكة ولا يمكنها أن تتذرع بأي عذر تقني، فلا مبرر لرفضها المذكور.

Texte intégral

القرار عدد: 708، المؤرخ في: 2/10/2003، الملف الإداري عدد: 356/4/1/1999
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بمقال قدم في 16 أبريل 1999 أمام المجلس الأعلى الغرفة الإدارية طالب الأستاذ عبد الرحمان بن عمرو بسبب التجاوز في استعمال السلطة إلغاء المقرر الضمني لمجلس إدارة المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برفض طلبه فتح تحقيق بشأن رفض مكتب بريد  لعلو بالرباط لحوالة محررة بالعربية وقد ادعى موظف المكتب بأنه ينفذ التعليمات بعدم قبول المحرر بغير الفرنسية ويلتمس الطاعن التصريح بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد وأن اللغة الفرنسية ليست لغة رسمية مع إلغاء جميع المحتويات المكتوبة بالفرنسية الموجودة بالمطبوع رقم 1403 الحامل لعنوان المملكة المغربية البريد والمواصلات السلكية برقية حوالة والأمر تبعا لذلك بسحبه وتعويضه بمطبوع آخر يحمل نفس المعلومات باللغة العربية وحدها  مؤسسا طعنه على أنه بتاريخ 6 مارس 1995 فوجئ برفض المسؤول عن مكتب بريد لعلو بالرباط تسلم المطبوع المشار إليه والذي عبأ خاناته باللغة العربية قصد توجيه حوالة بحجة أنه يتعين تعبئته باللغة الفرنسية وقد وجه كتابا إلى وزير البريد يطلب منه فيه فتح تحقيق في الأمر لم يتلق عنه أي جواب وأنه عمل على استصدار معاينة وإنذار استجوابي لإثبات الوقائع المسطرة أعلاه وأن طلبه يجد مبرراته من الناحية القانونية في كون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ومبررات معنوية تتجلى في وجوب إعطاء هذه اللغة ما يجب أن تعطى لها من احترام خاص وأنها أصبحت لغة مقبولة على الصعيد العالمي ومبررات مادية تجد سندها في إهدار المال العام لطباعة النموذج بلغتين مختلفتين.
وحيث توصل المطلوب في الإلغاء بتاريخ 8/7/2003 للحضور لجلسة 18/9/2003 ولم يجب.
حيث إنه لئن كان طلب الطاعن المتعلق بسحب النموذج عدد 1403 الموجود بمكاتب البريد وتعويضه بنموذج يتضمن اللغة العربية وحدها ينطوي على إصدار أوامر للإدارة وهو ما يتنافى مع مبدأ فصل السلط فإنه أمام عدم جواب الإدارة عن طلب الإلغاء المتعلق بالرفض الضمني لإدارة البريد فتح تحقيق حول رفضها تسلم حوالة معبأة باللغة العربية والحالة أنها مطالبة بأن تمتثل للطلب المحرر باللغة العربية مراعاة لدستور المملكة ولا يمكنها أن تتذرع بأي عذر تقني كان فلا مبرر لرفضها المذكور.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر الضمني برفض طلب فتح تحقيق في شأن رفض تسلم إدارة البريد نماذج الحوالات المعبأة باللغة العربية ورفض ما زاد على ذلك.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا واحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif