L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable lorsque l’assignation vise une période de loyers impayés différente de celle mentionnée dans la sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81415

Identification

Réf

81415

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6047

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4469

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans la sommation fondant l'action. La cour relève que la demande introductive d'instance visait une période et un montant de loyers distincts de ceux figurant dans la sommation de payer. Elle considère que la tentative du bailleur de corriger cette discordance en appel par voie de conclusions réformatives ne constitue pas la simple rectification d'une erreur matérielle, mais s'analyse en une demande nouvelle, irrecevable à ce stade de la procédure. La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et le fondement de l'action vicie la saisine initiale du tribunal. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande originaire du bailleur irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الهادي (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/7/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1792 بتاريخ 13/5/2019 ملف رقم 764/8207/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] تمارة وبأدائه لفائدته تعويضا عن المطل قدره 1500 درهم مع الصائر ورفض الباقي.

وحيث التمس المستأنف عليه إصلاح المقال الافتتاحي بجعل المدة هي من يونيو 2018 إلى متم شتنبر 2018 بما مجموعه 4 أشهر × 3000 درهم عن كل شهر = 12000 درهم عوض المدة المضمنة به وهم يناير 2018 إلى متم مارس 2018 أي ما مجموعه 9000 درهم وبما أن المدة المراد تضمينها بالمقال الافتتاحي هي مدة تخالف المدة المضمنة به وتعد اعتبارا لذلك طلبا جديدا خلافا لما جاء بالمقال الافتتاحي ويترتب عنها التصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنف عليه .

في الشكل :

حيث إن ما تمسك به المستأنف عليه من الخطأ في اسم الطاعن إذ جاء بالمقال الاستئنافي

عبد الهادي (م.) وأن الاسم الصحيح للمستأنف هو عبد الهادي (م.) ليس من العيوب التي يترتب عنها عدم قبول الاستئناف إذ أنه مجرد خطأ مادي تم تداركه وإصلاحه بمقتضى المقال الإصلاحي مما يتعين معه رد هذا الدفع سيما أن المستأنف عليه بسط دفوعه استئنافيا في مواجهة الطاعن مما يترتب عن ذلك قبول المقال الإصلاحي المقدم من طرف الطاعن شكلا.

حيث جاء في الملتمسات النهائية للطاعن بمقاله الاستئنافي إلغاء الحكم الابتدائي نظرا لما ذكر هو مترتب عما تمت مناقشته من خلال دفوعه المبسوطة بمقاله والتي يترتب عنها إلغاء الحكم المستأنف.

حيث باستيفاء المقال الاستئنافي لكافة شروطه الشكلية صفة وأجلا وأداء يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه والذي يستعمله في بيع الفطائر بسومة كرائية شهرية قدرها 3000,00 درهم وأنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ يناير 2018 إلى غاية متم مارس 2018 فتخلذ بذمته مبلغ 9000,00 درهم وأنه وجه له إنذارا للأداء توصل به شخصيا بتاريخ 10/10/2018 لكنه لم يستجب لفحواه ولم يؤد ما بذمته داخل الأجل القانوني ولم يقم بإيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة إلا بعد انصرام الأجل المضروب له، الشيء الذي لا ينفي عنه حالة التماطل. لذلك فهو يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المدعى عليه من المحل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وأدائه له تعويضا عن التماطل قدره 1000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف نائب المدعي أرفقهما بصورة لعقد كراء واصل محضر تبليغ إنذار ونسخة من الإنذار وشهادة إيداع ملتمسا ضمهم لوثائق الملف.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 29/04/2019 والتي أجاب من خلالها أنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام وأن المدعي يحاول إفراغه من المحل بعدما رفض تسلم العرض العيني الأول وقبل العرض الثاني والثالث. والتمس أساسا رفض طلب المدعي لكون الإنذار تضمن المطالبة بواجبات كرائية مؤداة واحتياطيا عدم قبوله. وأدلى بأصل وصل إيداع ومحضري قبول عرض عيني.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

التناقض الواضح في مقال الدعوى والذي أشار فيه إلى كون العارض تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ يناير 2018 إلى غاية متم مارس 2018 أي 3 أشهر أي ما مجموعه 9000 درهم وقد أشار إلى سنة 2018 وليس 2019 والصحيح هو أن الإنذار المتوصل به هو الإنذار المؤرخ في 02/03/2019 ويحمل بين طياته مبلغ 9000 درهم لواجب الكراء 3 أشهر بالتمام والكمال وهذا هو الإنذار الذي حاول من خلال المصادقة عليه وأن هذا المبلغ توصل به العارض شخصيا بتاريخ 15/03/2019 وليس بتاريخ الإيداع المؤرخ في 10/10/2018 وأن ما أشار إليه في الحكم لا يتعلق بهذا الإنذار وإنما الإيداع كان لمبالغ سابقة ليست موضوع دعوى المصادقة على الإنذار الحالية موضوع الملف وأن الإنذار توصل به العارض بتاريخ 5/3/2019 وان المكري توصل بمبالغ الكراء بتاريخ 15/03/2019 أي اقل من مدة 15 يوما المضروبة

في الإنذار وأنه تبعا لذلك فالإنذار باطل نظرا لما ذكر لأن الإنذار ينبغي أن يبلغ وفق ما ينص عليه القانون 49-16 وخاصة المادة 26 منه وأن من تناقضت أقواله بطلت حججه هذا من جهة أخرى.

وأن مقال الدعوى المؤرخ في 27 فبراير 2019 جاء أيضا متناقضا حيث ورد به أن العارض لم يؤدي واجبات الكراء عن يناير 2018 إلى غاية متم مارس 2018 وذلك وجب فيها 3000 درهم * 3 = 9000 درهم وأن آخر وصل توصل به العارض من لدن المكري هو الوصل المؤرخ في 31/05/2018 وأن الدليل القاطع على تسلم واجبات الكراء هو المحضر الإخباري وأن الحكم الابتدائي لم يلتفت إلى التناقض الواضح مما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني. والتمس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي نظرا لما ذكر.

وأرفق المقال بنسخة حكم، محضر إخباري، صورة إنذار، صورة مقال الدعوى وصورة وصل.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/10/2019 أن المقال يتخلله عيب شكلي بخصوص اسم المستأنف، حيث ورد بالمقال الاستئنافي أن اسم المستأنف هو عبد الهادي (م.) في حين أن الاسم الصحيح للمستأنف هو عبد الهادي (م.)، وهذا العيب الشكلي موجب للحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي.

وبالرجوع إلى ملتمسات المستأنف المسطرة في مقاله الاستئنافي ستلاحظ المحكمة أن هذه الملتمسات تقتصر فقط على طلب إلغاء الحكم الابتدائي، ولم يحدد المستأنف أي ملتمس آخر بعد تصدي محكمة الاستئناف للملف، حيث اقتصر على التماس إلغاء الحكم الابتدائي، دون أن يحدد المستأنف طلباته بعد تصدي المحكمة للملف، ولم يحدد ملتمساته بخصوص طلبات العارض المسطرة في المقال الافتتاحي، مما يجعل ملتمسات المقال الاستئنافي غير محددة وغامضة ومبهمة وغير واضحة ومعيبة شكلا، ويكون مآلها هو عدم القبول، ويتعين الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا.

وإن ما أثاره المستأنف من دفوع شكلية بخصوص المقال الافتتاحي غير مقبولة من الناحية الشكلية، وقد فات الأوان لإثارتها، لأن الاخلالات الشكلية ينبغي إثارتها قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر تحت طائلة عدم القبول، والمستأنف لم يتمسك بأي دفع شكلي بخصوص المقال في المرحلة الابتدائية، بل خاض في الموضوع مباشرة، وبالتالي فقد سقط حقه في إثارتها طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، ثم إن هذه الدفوع غير مقبولة كذلك لكونها تثار أول مرة كطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. وإن ما يدعيه المستأنف بخصوص المقال حول بعض التواريخ والمدة في إحدى فقرات المقال هو مجرد خطأ مادي بسيط تسرب للمقال وان الإنذار المراد المصادقة عليه هو الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 21/09/2019 ولم يتم فيه الإيداع إلا بتاريخ 10/10/2019، وهو الإنذار ومحضر تبليغ هذا الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي السيد أحمد (أ.)، وهو الإنذار الذي يخص المدة من يونيو 2018 إلى متم شتنبر 2018، وبما مجموعه مبلغ 12000,00 درهم، وهما اللذين أدلى بهما العارض رفقة مذكرته لجلسة 01/04/2019، وكذا شهادة بوضعية حساب خصوصي، فالإنذار ومحضر تبليغه المدلى بهما صحيحين ولا تشوبهما أية شائبة .

وبخلاف ادعاء المستأنف في مقاله الاستئنافي على أن الإنذار المقصود في المقال الافتتاحي للعارض هو الإنذار الذي توصل به بتاريخ 05/03/2019، والصحيح أن الإنذار المدلى به والمراد المصادق عليه هو الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 21/09/2018، رفقة المقال الافتتاحي. وبخلاف ما جاء في المقال الاستئنافي، فإن الإنذار المصادق عليه بالحكم الابتدائي صحيح لا غبار عليه، وهو الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 21/09/2019 ولم يتم فيه الإيداع إلا بتاريخ 10/10/2019، عن المدة من يونيو 2018 إلى غاية متم شتنبر 2018، وبما مجموعه مبلغ 12000,00 درهم ، وقد توصل به المستأنف شخصيا وجاء طبقا للقانون، ومحترما لجميع الشروط القانونية ولم يأتي المستأنف بأي سبب للبطلان ، ويبقى بالتالي ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص مردود عليه لعدم وجاهته، ولا أساس له من الصحة وغير مؤسس ويتعين عدم الالتفات إليه، والحكم المستأنف صائب في ما قضى به ومصادف للصواب ويتعين تأييده.

والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وحيث عقب دفاع المستأنف مع مقال إصلاحي بجلسة 13/11/2019 أن المستأنف عليه اعترف أن هناك خطأ مادي تسرب للمقال واستطرد كون ذلك لا تأثير له على صحة المقال وأن على المستأنف عليه يعلم أن الأخطاء المادية المتعلقة بالإنذار تترتب عنها حقوق والتزامات ينبغي الانتباه إليها والالتفات إليها أثناء سير الدعوى وأن الأخطاء المادية البسيطة حسب قول المستأنف عليه يترتب عنها حكم مجانب للصواب ولا يساير مقتضيات قانون المسطرة المدنية في فصله الأول ولا سيما الفقرة الثالثة منه وكذلك الفصل الخامس منه والذي يوجب على كل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية وأن الإنذار المؤرخ في 5/3/2019 توصل به العارض بهذا التاريخ وتسلم المستأنف عليه واجبات الكراء بتاريخ 15/03/2019 أي في مدة أقل من 10 أيام. والتمس أساسا القول وتمتيع العارض بما جاء في المقال الاستئنافي واحتياطيا إجراء جلسة بحث بحضور الأطراف ودفاعهم لتسليط الضوء على جميع الدفوع المثارة أعلاه.

وحيث عقب دفاع المستأنف عليه بجلسة 4/12/2019 مؤكدا ما سبق بخصوص العيوب الشكلية وبأن ما أثاره المستأنف من دفوع شكلية بخصوص المقال الافتتاحي غير مقبولة من الناحية الشكلية، وفات الأوان لإثارتها، لكون الدفوع الشكلية ينبغي إثارتها قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر تحت طائلة عدم القبول، وبالتالي فقد سقط حق المستأنف في إثارتها طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، والمستأنف لم يتمسك باي دفع شكلي بخصوص المقال في المرحلة الابتدائية، بل خاض في الموضوع مباشرة، ثم إنها هذه الدفوع غير مقبولة كذلك لكونها تثار أول مرة كطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف .

وبصفة احتياطية، فإن ما يدعيه المستأنف بخصوص الخطأ المادي الذي تسرب إلى إحدى فقرات المقال، فقد أجاب العارض في مذكرته السابقة بأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي بسيط لا تأثير له على صحة المقال، وأن المقال الافتتاحي صحيح لا غبار عليه، وأشار بوضوح إلى الإنذار المراد المصادقة عليه هو الإنذار الذي يخص المدة من يونيو 2018 إلى متم شتنبر 2018، وبما مجموعه مبلغ 12000,00 درهم، والذي تم تبليغه للمستأنف بواسطة المفوض القضائي أحمد (أ.) وتوصل به شخصيا بتاريخ 21/09/2019، ولم يقم بالإيداع إلا بتاريخ 10/10/2019، أي بعد فوات الأجل لقانوني، وهو الإنذار ومحضر تبليغه اللذين تم الإدلاء بهما من العارض، وهو ما يتضح من خلال تعليل الحكم الابتدائي، وبالتالي فالحكم المستأنف صائب فيما قضى به ويتعين تأييده وعدم الالتفات إلى ما أثاره المستأنف لعدم وجاهته، والحال أن الإنذار ومحضر تبليغه المدلى بهما من طرف العارض صحيحين ولا تشوبهما شائبة ومحترمين لجميع الشروط القانونية.

وإنه لتفادي أي لبس بخصوص الخطأ المادي البسيط الذي تسرب إلى إحدى فقرات مقاله،

فإن العارض يتقدم بطلب لإصلاح هذا الخطأ وذلك بجعل المدة المقصودة في المقال الافتتاحي هي من يونيو 2018 إلى متم شتنبر 2018، بما مجموعه 4 أشهر × 3000,00 درهم عن كل شهر = 12000,00 درهم.

والتمس بصفة أساسية في الشكل الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وبصفة احتياطية في الموضوع رد المقال الاستئنافي والحكم بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا جدا في الطلب الإصلاحي الإشهاد بإصلاح المقال الافتتاحي للعارض بجعل المدة المقصودة في المقال هي من يونيو 2018 إلى متم شتنبر 2018 بما مجموعه 4 أشهر × 3000,00 درهم عن كل شهر = 12000,00 درهم عوض ما تسرب خطأ للمقال.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 4/12/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه مع طلب إصلاحي لنائب المستأنف عليه وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/12/2019.

المحكمة

حيث بسط الطاعن استئنافه وفق الوارد بمقاله الاستئنافي.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى مستند الدعوى ومنطلقها أن المستأنف عليه يطالب بأداء الواجبات الكرائية عن يناير 2018 إلى غاية متم مارس 2018 بسومة قدرها 3000 درهم وجب عنها 9000 درهم في حين أن الإنذار الذي بني عليه المطالبة الحالية تضمن على أساس الواجبات الكرائية عن أربع أشهر من فاتح يونيو 2018 إلى غاية متم شتنبر 2018 وجب عنها مبلغ 12000 درهم وهو ما يثبت معه التناقض الوارد بالمقال مع المعطيات الواردة بالإنذار فيكون ما ضمن بالإنذار الذي بنيت عليه الدعوى يختلف عما ضمن بمقالها وبالتالي يكون صح ما عابه الطاعن بهذا الخصوص

وهو ما أكده المستأنف عليه بمطالبته بإصلاح المقال الافتتاحي بسبب تضمينه مدة غير مدة الإنذار وهو بذلك يعد طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف لتضمينه مدة مخالفة ومبلغ يخالف المبلغ المطلوب وليس مجرد خطأ مادي وأمام التناقض أعلاه تصبح الدعوى معيبة ويتعين معها القول بعدم قبولها.

وحيث إن مناقشة هذه الوسيلة وما يترتب عنها من اعتبار استئناف الطاعن وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى يغني عن مناقشة باقي الأسباب المثارة.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : عدم قبول المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنف عليه وقبول الاستئناف وقبول المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنف.

في الجوهر : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وجعل الصائر

على المستأنف عليه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile