L’action en perfection de la vente de parts sociales est irrecevable en l’absence de production des statuts et de l’extrait du registre de commerce attestant de l’existence légale de la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71493

Identification

Réf

71493

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1156

Date de décision

18/03/2019

N° de dossier

2018/8202/5314

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les statuts de la société et un extrait de son immatriculation au registre de commerce. Au visa de l'article 50 de la loi 5-96, elle retient que ces documents sont indispensables pour permettre au juge de vérifier l'existence légale de la société et la consistance des droits du cédant. Faute pour le demandeur d'établir les éléments essentiels de son action, la cour considère la demande comme prématurée. Le jugement de première instance ayant conclu à l'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد المصطفى (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/09/2018 ، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2017 تحت عدد 900/2017 في الملف التجاري عدد 997/8202/2016 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2016 يعرض فيه أنه بمقتضى عقد مبرم في غشت 2007 أبرم اشترى من السيد عبد الرحيم (ب.) ثمانمائة سهم التي يملكها في شركة (و. أ.) المحدودة المسؤولية ، وأنه أدى قيمتها نقدا ، وتكلف البائع بالإجراءات القانونية المتعلقة بالتفويت ، وأن هذا الأخير ومنذ إبرام البيع اختفى عن الأنظار ، على الرغم من توجيه إنذار إليه قصد إتمام البيع ، بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر ، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى . وأرفق مقاله بصورة من عقد التفويت ، ونسخة من إنذار ونسخة من محضر تبليغ.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع بأن الحكم المستأنف علل قضاءه بأنه طبقا لمقتضيات المادة 58 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، فإن تفويت الأنصبة للأغيار لا يتم إلا برضى أغلبية الشركاء ، مع تبليغه، والحال أن العارض وقبل اقتناء الأسهم بلغ السيد منير (ح.) المالك لنصف الأسهم في شركة (و. أ.)، وبعد التفويت أبلغ مرة ثانية الشريك بأنه حاز الأسهم العائدة للمستأنف عليه ، مضيفا بأنه كان ينتظر عقد جمع عام استثنائي للشركة قصد المصادقة على تحويل أسهم الشركة لصالحه ، وتغيير تسيير الشركة ، إلا أن غياب المطعون ضده حال دون ذلك ، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد على السيد عبد الرحيم (ب.) بأن يقوم بالإجراءات القانونية قصد التفويت الفعلي للأسهم ، وبإرجاع مبلغ 11.500 درهم لحساب الشركة ، كما هو منصوص عليه في عقد التفويت وتحميل المستأنف عليه الصائر . مدلية بنسخة عادية من الحكم المستأنف.

وبناء على استدعاء المستأنف عليه خلال جلسة 17/12/2018 الذي رجع استدعاؤه بملاحظة محل مغلق، فتم استدعاؤه بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطلوب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف ، وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائه، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 18/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف، فإنه بالرجوع لأوراق الملف، يتبين بأنها لا تتضمن النظام الأساسي للشركة الذي يحدد الشركاء، ويعين حصة كل شريك مع بيان قيمتها اذا كانت حصة عينية طبقا للمادة 50 من القانون رقم 5-96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، كما ان الطاعن لم يدل بشهادة التسجيل بالسجل التجاري، وذلك حتى تتمكن المحكمة من التاكد من الوجود الفعلي والقانوني للشركة المعنية بتفويت حصص الشريك، مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها، والحكم الذي قضى بعدم قبول طلب إتمام البيع في محله، ويتعين تأييده، مع تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile