Réf
56691
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4330
Date de décision
19/09/2024
N° de dossier
2024/8202/3242
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statuts, Règlement intérieur, Radiation d'un membre, Preuve, Irrecevabilité, Indemnité de radiation, Décision du conseil d'administration, Cotisations sociales, Confirmation du jugement, Condition de recevabilité, Caisse de retraite, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation.
L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence automatique. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres statuts de l'organisme créancier subordonnent expressément la radiation à une décision de son conseil d'administration.
Elle retient que la lettre versée aux débats, se bornant à informer l'adhérent de l'engagement d'une procédure de radiation, ne constitue qu'un simple préavis et non la décision requise par les statuts. Faute pour l'appelant de justifier de l'acte juridique fondant sa créance, sa demande est jugée prématurée.
Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7805 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/09/2023 في الملف عدد 5733/8235/2023 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الصندوق م.م.ت. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2022 عرض من خلاله أن المدعى عليها وقعت على بيان الانخراط عدد 6631 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي الخاص بها وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 175.865,31 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب ، وأنها قد انخرطت بالصندوق تحت رقم 6631 بواسطة بيان الانخراط والذي بموجبه تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق يتم التذكير بمايجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية؛ إن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء لمحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني ، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم، و يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها ، وأنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال ، وأن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير، وأن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق ، وأن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب، وبخصوص هذه النازلة فان الشركة كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الثاني من سنة 2009 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات وتم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق وإشعارها بذلك بواسطة رسالة عن طريق البريد المضمون بتاريخ 08/06/2011 وبالتالي وجب عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات المادة الرابعة وأنه وعلى سبيل التوضيح وبما أن السنوات المحاسبتية التي سبقت طلب التشطيب تقل عن خمس سنوات (33) شهر فإن التعويض سيكون خمسة أضعاف المعدل السنوي للمساهمات والاشتراكات أي 96.725,89 در هم مقسوم على 33 ومضروبة في 60 (يعادل عدد الأشهر لمدة 5 سنوات) 33/96.725,89 x 60 = 175.865,25 درهم وعليه فإن مبلغ الدين يبلغ ما قدره 175.865,25 درهما المتعلق بالتعويض عن التشطيب والذي يحتسب على أساس مجموع مساهمات أرباب العمل واشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق مبلغ الدين وقدره 175.865,25 درهم وكذا التعويض عن التماطل الثابت وقدره 10.000,000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفق المقال بصورة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة و بيان احتساب التعويض عن التشطيب ورسالة التشطيب الإشعار بالتوصل ونسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق وصورة اللوائح الفصلية للأجور و رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/12/2022 جاء فيها فيما يخص الدفع بعدم الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية للنظر في الطلب فإن المدعي يعترف ويقر قضائيا من خلال مقاله والوثائق المرفقة به بكونه قد غير شكله القانوني من جمعية لا تهدف الى الربح الى شركة مدنية ذات شكل تعاضدي في إطار ظهير 29 نوفمبر 1963 المنظم للتعاضد ، وأنه بالتالي لا يكتسب صفة التاجر و التي تتأكد من خلال عدم تسجيله بالسجل التجاري، وأن علاقتها بالمدعي مبنية على إنخراطه في هاته الجمعية الخاضعة لمقتضيات ظهير 1958 المنظم للجمعيات وظهير 29 نوفمبر 1963 المنظم للتعاضد ، وأن الفصل الأول من هذا الظهير ينص على"أن جمعيات التعاون المتبادل أو الهيئات أيا كان نوعها لا تهدف الى اكتساب أرباح و إنما تعتزم بواسطة انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف و التضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان" أنه في انعدام الصفة التجارية عن المدعي و في انعدام علاقة تعاقدية بينه وبين المدعي فبانتفاء صفة التاجر عنه فإن النزاعات الناشئة بينهما تخضع وجوبا للقضاء المدني لا للقضاء التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وفيما يخص الدفع بعدم القبول فإن المقال تم تقديمه من طرف المدعي ممثلا في شخص رئيسه كشركة تعاضدية كما أنه بالرجوع الوثائق المدلى بها من قبل المدعي نفسه يتبين أن لا وجود لمؤسسة " رئيس" الصندوق وعليه فإن الدعوى قد قدمت من غير ذي صفة و يتعين التصريح بعدم قبولها لمخالفتها للفصلين 1 و 516 من قانون المسطرة المدنية '' ، وأن ما يؤكد ذلك الوثائق الصادرة عن المدعي نفسه و المرفقة بمقاله الإفتتاحي و التي يتبين من خلالها و من خلال المادة 12 من القانون الأساسي أن المدير العام أو المدير العام المنتدب هما اللذان يمثلان المدعي ويمكنهما القيام برفع الدعاوى باسمه وأن الدعوى على حالتها مرفوعة من غير ذي صفة و يتعين التصريح بعدم قبولها، وفيما يخص الدفع بالتقادم أن المدعي يزعم أنه قد قام بإنذارها بالتشطيب عليها بتاريخ08 يونيو 2011 من لوائح المنخرطين وأنه أقام الدعوى الحالية بتاريخ 02 شتنبر 2022 أي بعد مرور أكثر من إحدي عشر سنة مدنية، مما يجعلها محقة في التمسك بسقوط حقوق المدعي لفوات أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من قانون الإلتزامات والعقود وأن زعمها بكونها أنذرتها بواسطة مفوض قضائي خلال سنة 2021 لا ينفعها لوقوعه على فرض صحته خارج أمد التقادم المنصوص عليه في الفصل 391 من ق ل ع المشار اليه أعلاه وفيما يخص الدفع بانقضاء التزاماتها بالوفاء فإنها قامت بالوفاء بجميع التزاماتها الواقعة بالأداء عن طريق شيك مصادق عليه استخلصه المدعي بتاريخ 24/08/2011 وأن المدعي قد توصل بالمبلغ المذكور دون أي تحفظ و استخلص مجموع ديونه فإنها تتمسك بكون التزاماتها قد انقضت بالوفاء كما هو منصوص عليه في الفصل 320 و 321 من ق ل ع ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للنطر في النزاع و إحالته على القضاء المدني واحتياطيا لتصريح بتقادم جميع الدعاوي وسقوط حقوق المدعي للتقادم واحتياطيا جدا التصريح برفض الطلب وتحميل المدعي صائر الدعوى وحفظ حقها في مناقشة باقي دفوعاتها ومركزها القانوني بما فيها الطلبات المضادة أو المقابلة ، وأرفقت بصورة من مستخرج الحساب ورسالة التوصل بشيك.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 20/12/2022 جاء فيها حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي أنه على خلاف ما ذهبت إليه المدعى عليها فإنه يبقى شركة ومسجل بالسجل التجاري وأنه يدلي طيه بنموذج رقم 7 المتعلق به، وأن المدعى عليها تبقى شركة تجارية، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومعها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اصدرت عدة أحكام وقرارات قضت من خلالها، وأقرت الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلبات المقدمة من طرفه وهو ما يتعين معه التصريح برد الدفع المثار بهذا الخصوص والتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب، وانه على خلاف ما دفعت به المدعى عليها فإن رئيس الصندوق يعتبر ممثله القانوني وأن الطلب قدم وفقا للقانون وليس فيه أي خرق لأي مقتضى قانوني مما يتعين معه التصريح برد الدفع المثار وبخصوص الدفع بالتقادم والدفع بانقضاء التزامات المدعى عليها بالوفاء دفعت المدعى عليها بكون الدين المطالب به طاله التقادم وفي نفس الوقت أثارت دفعا مفاده أن الدين المطالب به قد يكون انقضى بالوفاء ، وأن دين المدعي لا يعتبر من الديون التي تدخل في دائرة الحقوق الدورية وما في حكمها طبقا للفصل 391 من ق.ل. ع وإنما هو دين يدخل ضمن دائرة الديون الناشئة عن الالتزام المنصوص عليها بالفصل 387 من ق . ل . ع والتي تخضع لأمد التقادم المحدد في 15 سنة مما يعدم الشق الأول من الدفع على حالته، وأن المدعى عليها عندما دفعت بانقضاء التزاماتها بالوفاء تكون قد هدمت الدفع بالتقادم بقرينة الوفاء المدعى به وهو ما يعدم دفعها المثار بخصوصه ، وأن الدفع بانقضاء الالتزام بالوفاء يفتقر إلى الإثبات ، وأن ما دفعت به المدعى عليها لا يتعلق بأداء الدين المطالب به بل بأداء ديون سابقة وهو ما يجعل الدفع المثار كذلك غير جدير بالاعتبار، وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد كون الأداء المزعوم من طرفها يتعلق بالدين المطالب به والحال أنه يتعلق بدين سابق، وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء، وأن المدعى عليها لازالت ذمتها عامرة بالدين المطالب به ، ملتمسا التصريح برد كافة دفوع ومزاعم المدعى عليها على حالتها والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب والحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر . وأرفق المذكرة ب : نموذج رقم 7 .
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و الحكم باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل .
وبناءا على الحكم عدد 178 الصادر بتاريخ 10/01/2023 والقاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة مع حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/7/2023 جاء فيها انها تتمسك بما ورد في مذكرتها بتاريخ 22/11/2022ملتمسة الحكم وفق دفوعاتها وملتمساتها السابقة.
وبناءا على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 07/09/2023 اكد من خلالها ما ورد بمقاله الافتتاحي ومذكرته التعقيبية ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه حول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس من القانون أن السيد القاضي الابتدائي لم يصادف الصواب فيما ذهب إليه من الحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن الصندوق لم يدل بما يفيد صدور قرار التشطيب من مجلس الإدارة ، وأن هذا التعليل لم يكن على صواب وينزل منزلة العدم، وبداية فإن المطالبة بالتعويض عن التشطيب تترتب مباشرة بمجرد إخلال الشركة المنخرطة بالتزاماتها التعاقدية، وأنه وبالرجوع إلى مقتضيات النظام الداخلي والقانون الأساسي للعارض ستعاين المحكمة أن كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، وان التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسباتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب وبالتالي فإن طلب التعويض عن التشطيب يترتب مباشرة بمجرد إخلال المنخرط بالأداءات المفروضة عليه بموجب القانون الأساسي له وبالتالي فإن قرار التشطيب ما هو إلا تحصيل حاصل ، وزيادة على ذلك فإنه أدلى رفقة المقال الافتتاحي للدعوى برسالة إلى المستأنف عليها أشعرها بمباشرة إجراءات التشطيب المتخذة بشأنها في حالة عدم تسوية وضعيتها داخل أجل شهر، وبالتالي فإن قرار التشطيب تم إشعار الشركة المنخرطة بمضمونه وأن هذا القرار صدر عن السيد الرئيس المدير العام للصندوق وبالتالي فإن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة أنه لم يدلي بقرار التشطيب وبالتالي يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقال الدعوى ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقال الدعوى وذلك بالحكم على المدعى عليها بأدائها للصندوق مبلغ الدين وقدره 175.865,25 درهم الذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب والحكم عليها بأداء مبلغ 10.000,00 درهم عن التماطل وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من رسالة التشطيب .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت من حيث عدم قبول الطلب يتبين من الرسالة المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي والمؤرخة في 08/11/2011 و التي اعتبرته المستأنفة قرارا، بكونه إنذارا بمقتضاه يتم اعلامه بأنه سيباشر فقط إجراءات التشطيب في حين أن مقتضيات النظام الداخلي الخاص تنص على أن قرار التشطيب يصدر عن قرار يتخذه مجلس الإدارة بصريح الفقرة 3 من المادة 4 والتي المادة 4 والتي تنص صراحة على أن قرار التشطيب يتم بقرار يتخذه مجلس الإدارة و يخضع لمسطرة خاصة ، وأن الحكم الإبتدائي حينما علل ما إنتهى إليه بكون المدعي (المستأنف) لم يدلي بقرار التشطيب المتمسك به من طرفه خاصة الفقرة الثالثة من المادة 4 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن قرار التشطيب على أي منخرط لا يكون إلا بقرار يتخذه مجلس الإدارة تكون قد صادفت الصواب و لم تخرق اي نص تشريعي أو تنظيمي، وأن المستأنف لم يدلي بالقرار الصادر عن مجلس الإدارة مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف، ومن حيث التقادم فإن المستأنفة عرضت في مقالها الإفتتاحي بالصفحة 2 بكون " .. شركة ب.م.ر. كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الإقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الثاني من سنة 2009 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في إحتساب الدين وبما أن شركة ب.م.ر. قد توقفت عن أداء ما بذمتها من مساهمات تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق وتم إشعارها بذلك بواسطة رسالة عن طريق البريد المضمون بتاريخ 08/06/2011 و ان التشطيب حسب زعم المستأنفة تم بواسطة الرسالة بتاريخ 08/06/2011 وستلاحظ المحكمة ان المستأنفة لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 20/09/2022 ونص الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود على أن " التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الإلتزام" وأن الدين المطالب به من طرف المستأنف يتعلق بأداءات مماثلة لحقوق دورية تتعلق بمعاشات، و هو تعويض تبعي للالتزام الأصلي الخاص بالمعاش، وورد بشأنه نص خاص نظمت احكام التقادم فيها بمقتضى الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود نصت على " الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداءا من حلول كل قسط" وأن المحكمة التجارية قضت بنفس الملف بخصوص الدفع المثار منها ابتدائيا بعدم إختصاص هذه المحكمة بكونها مختصة في البت في النزاع معللة حكمها " .. وأنه عملا بالمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الدعاوى فإن المحاكم التجارية هي المختصة بالنظر في الدعاوي التي تنشأ بين التجار و المتعلقة بأعمالهم التجارية" وان المحكمة بذلك تبث لها بان المعاملة تجارية محضة و بين تاجرين وأن التقادم في المادة التجارية حددته المادة 5 من مدونة التجارة و التي نصت التقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة"وأن الدعوى الحالية لم يتم تقديمها من طرف المستأنفة إلا بمرور 11 سنة مدنية، ودون الادلاء بما يفيد وجود مطالبة قضائية او غير قضائية في شأن قطع التقادم مما تكون معه قد سقطت لهذا السبب ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى للتقادم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والتي بسط سابق كتاباته وملتمساته .
و بناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها ، ملتمسة رد جميع إدعاءات المستأنف والحكم وفق ملتمساتها المسطرة في محرراتها السابقة.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/09/2024 حضر الأستاذ (خ.) وأدلى بمذكرة تأكيدية فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالإطلاع على أوراق الملف تبين أنه ليس ضمنها ما يفيد صدور قرار التشطيب الذي يستوجب التعويض المطلوب ، هذا القرار الذي يخضع لمسطرة نص عليها البنذ الثالث من المادة 4 من النظام الداخلي الخاص بالمستأنف منها أنه يصدر عن مجلس الإدارة ، وأن ما أدلى به المستأنف من رسالة فإنها لا تعدو أن تكون مجرد إنذار موجه للمستأنف عليها بمباشرة إجراءات التشطيب المتخذة بشأنها في حالة عدم تسوية وضعيتها وهي بالطبع لا تقوم مقام قرار التشطيب ، وأن القول بخلاف ذلك يجعل الدعوى مختلة شكلا وموجبا للتصريح بعدم عدم قبولها وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025