L’action en justice doit être déclarée irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une société dont la dénomination sociale est erronée, l’indication du numéro de registre du commerce ne pouvant pallier cette irrégularité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71518

Identification

Réf

71518

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

117

Date de décision

14/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5967

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une action en paiement pour erreur sur la dénomination sociale du défendeur, la cour d'appel de commerce examine la portée de cette irrégularité. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la discordance entre la dénomination visée par l'assignation et celle inscrite au registre de commerce. L'appelant soutenait que l'identité de la société débitrice était suffisamment établie par son numéro de registre de commerce, demeuré inchangé malgré les modifications successives de sa dénomination. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'action doit être dirigée contre la personne morale sous sa dénomination exacte au jour de l'introduction de l'instance. Elle retient qu'il incombe au créancier demandeur de vérifier cette information, aisément accessible, et que l'erreur sur la dénomination sociale constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستانفة بصفتها مدعية تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية 30-01-2018 عرضت من خلاله أنه على إثر معاملة تجارية تخلد بذمة المدعى عليها دين من قبيل عدة فواتير لم تسددها رغم الإنذار و رغم فوات الأجل , مما يحق لها المطالبة بأصل الدين البالغ 37.146 درهم مع تعويض 7000 درهم , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 37.146,00 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 7000 درهم و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أدلت بنسخ من الفواتير ذات المراجع التالية : 170616 FA , 170518 FA , 170164 FA, FA170166 , FA170165 , FA170029 , FA161641 , FA161723 , 161724 FA , FA161725 FA161977 , 161726FA , FA170028 , إنذار مع محضر تبليغه .

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها ورد فيه من حيث الشكل أن المقال قدم في مواجهة شركة (س. ب. س. ت. ت. م.) في حين انه لا وجود لأي شركة تحمل هذا الاسم , و إنما هو اسم لشركتين مختلفتين مستقلتين مما يجعل المقال قدم في مواجهة شركة غير موجودة قانونا , و احتياطيا في الموضوع فالفواتير المدلى بها من طرف المدعية تبقى غير مقبولة و لا تشكل دليلا كتابيا و لا حجة لعدة أسباب منها أن عددا من الفواتير لا تحمل خاتما يخص العارضة و إنما خاتما يخص شركة شركة (س. ف. م.) و هي شركة مستقلة عن العارضة و لا يمكن القول بأن الفواتير مقبولة من طرف العارضة , زيادة على ان الخاتم الموضوع على هذه الفواتير لا يعني القبول و إنما فقط التوصل و هي العبارة المضمنة بالخاتم , زيادة على ان هذه الفواتير هي من صنع المدعية , مضيفة ان المدعية لم تدل بأي عقد موقع من العارضة أو طلبية أو وصل تسليم صادر عنها , ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا و تحميل المدعية الصائر .

وبناء على مذكرة تعقيب للمدعية مرفقة بوثائق عرضت فيها بواسطة نائبتها أن الطلبيات وجهت للعارضة برأس صفحة شركة (س.) الشركة الأم و مؤشرة باسم فرعها شركة (س. ب.) , و عندما تسلمت الطلبية بمصلحة المحاسبة تم التأشير على التوصل بالطلبية بمواصفاتها المدونة بالطلبية , بخاتم يتضمن ذكر اسم الشركة الأم شركة (س. س. ف. م.) , كما أن المدعى عليها كانت تتقدم للعارضة بطلبياتها عبر المراسلات الإلكترونية و التي تدعمها بعبارة ORIGINAL و تحدد في الطلبية نوعها و عنوان إيداعها حيث تودع العارضة الطلبية و يؤشر على الفاتورة المتعلقة بها , مضيفة أن الطلبيات تتضمن نفس البيانات المدونة بالفواتير غير المسددة و المؤشر عليها بالتوصل من طرف المدعى عليها بالمكان الذي تعينه بالطلبية , و أن المدعى عليها لا تنازع في المبلغ المطلوب , مما يتعين معه الاستجابة للطلب , ملتمسة أساسا الحكم وفق الطلب و احتياطيا إجراء بحث . و أدلت بأصول وصور الفواتير المشار إليها اعلاه , صور طلبيات , مراسلات إلكترونية .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه إستأنفته المدعية للأسباب الآتية

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بكون المستانف عليها ذات السجل التجاري رقم 68615 تعمد من حين لأخر إلى تغيير في تسميتها او عنوانها كما تؤكده الوثائق المرفقة و المستخرجة من السجل التجاري رقم 68615 المودع بشعبة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و ان من حسن الحظ ان رقم السجل التجاري الذي هو 68615 لا يتغير و إنما تدخل التغييرات فقط على إسم الشركة إذ تزيد من نشاطها فيطرأ تغيير على إسمها أو عنوانها و ان العبرة برقم السجل التجاري و ليس بتعديل في الإسم او العنوان و هو ما تؤكده الوثائق المستخرجة من السجل التجاري الذي يؤكد التغييرات المحدثة في الإسم و العنوان مع بقاء نفس السجل التجاري و هو ما تؤكد المراسلة الأخيرة كما ان المراسلات و الطلبيات تخرج من شركة بعينها تحمل نفس السجل التجاري و ان الدين ثابت لذلك تلتمس من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم على المستانف عليها بادائها لفائدتها مبلغ 37.146,00 درهم بالإضافة إلى التعويض عن التماطل و قدره 7000 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفق المقال نسخة من حكم – نسخة من السجل التجاري – نظام أساسي و محضر جمع عام و مراسلة

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24-12-2018 بأنه بالإطلاع على السجل التجاري رقم 68615 فإن إسم الشركة المسجلة به هي شركة (س. ب.) و هي ليست التسمية الواردة في مقال الإدعاء و كذا المقال الإستئنافي و شتان بين الإسمين و ان شركة شركة (س. ب.) المسجلة تحت عدد 68615 كما جاء في الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة كانت تسمى سابقا شركة (ب. س.) كما كانت تسمى من قبل ذلك شركة (ص.ن.) و شركة (ص.ك.) و لم يسبق لها ان كان إسمها شركة (س. ب. س. ت. ت. م.) مما يجعل الحكم الإبتدائي موافقا للصواب ملتمسة في الشكل عدم قبول الإستئناف و في الموضوع تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

و حيث أدرج الملف بجلسة 07-01-2019 حضر نائب المستانفة و ألفي بالملف مذكرة جوابية تسلم نائب المستانفة نسخة منها و إلتمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14-01-2019

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته للصواب لكون المستانف عليها هي المعنية بالسجل التجاري رقم 68615 و انها تعمد من حين لأخر إلى تغيير إسمها و مقرها الإجتماعي .

لكن حيث إن المحكمة بإطلاعها على النموذج ج المستخرج من السجل التجاري رقم 68615 ثبت لها ان الشركة المعنية به هي شركة شركة (س. ب.) و ليس الشركة المستانف عليها ذات التسمية التجارية شركة (س. ب. س. ت. ت. م.) المقامة الدعوى في مواجهتها و ان إدعاء المستانفة إقدام هذه الأخيرة على تغيير إسمها و مقرها لا يشفع لها في عدم ضبط هوية الشركة المدينة و توجيه الدعوى بتسميتها التجارية التي تحملها عند إقامة الدعوى سيما و ان ذلك متاح إنطلاقا الوثائق المودعة بالسجل التجاري . و الحكم المطعون فيه لما إنتهى إلى عدم قبول الدعوى بعلة الإختلاف في التسمية التجارية يكون قد صادف صحيح القانون و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile