Réf
69629
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2218
Date de décision
05/10/2020
N° de dossier
2020/8227/2834
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de première instance, Tribunal de commerce, Procédure civile, Loi n° 49-16, Immeuble à usage mixte, Éviction pour démolition, Déclinatoire de compétence, Compétence matérielle, Compétence d'attribution, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en validation de congé avec offre d'éviction pour démolition, lorsque l'immeuble abritant le local commercial comprend également des locaux d'habitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.
L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, visant la démolition de l'intégralité de l'immeuble à usage mixte, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.
Elle retient que le litige, ayant pour objet l'éviction d'un local commercial en raison du péril de l'immeuble, s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, la compétence du tribunal de commerce est fondée.
Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/8/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/2/2020 تحت عدد 05/02/2020 في الملف رقم 3622/8207/2019 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البث في الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدما بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه
بتاريخ 14/10/2019والذي يعرضان فيه أنهما يملكان الملك المسمى (م.) ذي الرسم العقاري رقم 13 / 40264 الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة منذ يونيو 2010، وأن المدعى عليهم السادة مصطفي (د.) ومن معه يؤجرون من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بمشاهرة قدرها 500 درهم منذ بداية 1990 وأنه نظرا لخطورة البناية على السكان والمارة بما فيها المحل التجاري موضوع الإفراغ حصلا المدعيين على قرار الهدم رقم 3373/ق.ت.ت.م/م.م بتاريخ 28/03/2019 وأن العارضين اشعرا المكترين طبقا للمادة 26 من ظهير 1/16/99 بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 16-19 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري مانحين إياهم أجل 3 أشهر لإخلاء العين قصد الهدم واعادة البناء، وأنهم توصلوا بالإشعار بتاريخ 08/07/2019 وأنه تم إيداع مبلغ التعويض المؤقت الموازي لكراء 3 سنوات بالحساب [رقم الحساب] بتاريخ 30/05/2019 بعد العرض العيني والرفض وأن المدعين اثبتوا أيضا بمقتضى استجواب الملف التنفيذي2019 / 6304 / 2945 السومة الكرائية والتملك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ، وأنه بناء على الظهير المشار إليه أعلاه، ملتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 01/07/2019 موضوع محضر التبليغ بتاريخ 08/07/2019 وذلك بإفراغ المدعى عليهم من المتجر الكائن بالطابق السفلي بزنقة [العنوان] القنيطرة هم ومن يقوم مقامهم أو باذنهم ومن أمتعتهم تحت غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم في اليوم وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق المقال بشهادة المحافظة العقارية وبنسختين لقرار الإفراغ والهدم موضوع القرار 3373/ق.ت.ت. ح/م.م بتاريخ 28/03/2019 وبنسخة من محضر استجوابي موضوع الملف التنفيذي2019 / 6304 / 2945 بتاريخ 24/04/2019 وبنسخة من محضر تبلیغ بتاريخ 08/07/2019 [رقم الحساب].
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 22/01/2020 جاء فيها انهم يودون الجواب كما يلى من حيث الشكل حيث أن المقال يفتقر إلى شكليات المسطرة المعنونة بالمقال وحول الاختصاص وأن المراد من المقال عن الدعوى - هر هدم البناية وليس المحل الموجود أسفلها وحده ذلكم فالبناية وأن كانت شهادة الملكية لا تفصلها وربما لا تتعلق بها تتكون من منزل سكني وتحته دكانين يشغل المدعين أنفسهم أحدهما بالتجاري تماما كشغل المدعى عليهم الدكان الأخر وعليه فمسألة الاختصاص تعود إلى المحكمة الابتدائية المكان البناية المراد هدمها ، طالما أنه هناك تداخل القانونية للبناية وستقول المحكمة الموقرة بعدم الاختصاص، مادام يستحيل هدم دكان تحت بناية سكنية لوحده و من قام سبب توجه المدعين لمحكمة مكان العقار لطلب هدم السكن أيضا ... إلخ وان المقال لا توجد به لا صفة و مصد، ولا حتى الأهلية سواء بالنسبة للمدعين من جهة، أوللمدعى عليهم من جهة أخرى فلا الأسماء هي ولا الوثائق المرفقة تتعلق بالاطراف وما لم يتم إصلاح المسطرة فعدم القول هو الحكم القانوني لهذه المسطرة وان أيضا أن الوثائق لا تتعلق بهذه المسطرة وخاصة غياب وثيقتي التصميم والرخصة كما هو ثابت من خلال أسماء المرفقات بالمذكرة مما ستفوق معه بعدم القبول ايضا، ملتمسون في الشكل أساسا القول بعدم الاختصاص، واحتياطيا عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والأهلية الجلية بين مقارنة الأطراف والوثائق، واحتياطيا جدا عدم القبول لانعدام وثيقتي التصميم والرخصة.
وبناء على احالة الملف للنيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها بخصوص الدفع.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعبين بجلسة 29/01/2020 جاء فيها ان مقال الدعوى يتعلق بالمصادقة على اسعار من اجل الهدم واعادة البناء للمحل التجاري المستأجر من طرف المدعى عليهم موضوع البناية الكائنة بالخبزات رقم [العنوان] القنيطرة وانهم اثبتوا أن لهم الصفة والمصلحة في رفع هذه الدعوى بناء على شهادة المحافظة القارية وان اري الهدم والإفراغ للمحل التجاري هو للبناية كلها، ملتمسون في ذلك، الحكم وفق الطلب مع رد دفوعات ودفوع المدعى أيهم، وارفقت المذكرة بنسخة مؤشر عليها من رخصة البناء عدد 11/158 بتاريخ 5/2/2019 ونسخة مؤشر عليها من تميم البناء وشهادة التسليم تفيد توصل ما سمي بالمدخلين في الدعوى.
وبجلسة 29/01/2020 حضر الأستاذ (ح.) عن نائب المدعى عليهم وتسلم مذكرة تعقيب المدعين المرقة بوثائق، في بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب، مما تقرر اخرى به حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 05/02/2020.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنان ان المطلوب ضدهم التجأوا في البداية الى المصالح البلدية لاستصدار قرار الهدم ولما لم يفلحوا قانونيا التجأوا من جديد الى المحكمة التجارية مما يعني انهم يعرفون انها غير مختصة لانهم يودون هدم البناية المتكونة اساسا من سكن وان التصميم الاول ليس به الا السكن وان الحكم بالهدم هنا موكول الى المحكمة الابتدائية لموقع العقار السكني لذلك دفع المستأنفان بعدم الاختصاص موضحين بقولهم : ستلاحظ المحكمة ان المراد من المقال هو هدم البناية وليس المحل التجاري الموجود اسفلها وحده ذلك فالبناية وان كانت شهادة الملكية لاتفصلها وربما لا تتعلق بها تتكون من منزل سكنى وتحته دكانين يشغل المدعين انفسهم احدهما بالتجارة الى الان تماما كشغل المدعى عليهم الدكان الاخر وعليه فمسالة الاختصاص تعود الى المحكمة الابتدائية لمكان البناية المراد هدمها طالما انه هناك تداخل بين الوضعية القانونية للبناية وستقول المحكمة بعدم الاختصاص ما دام يستحيل هدم دكان تحت بناية سكنية لوحده وهو ما قام به المطلوب ضدهم في البداية لما توجهوا الى المصالح البلدية لمكان العقار لطلب هدم السكن الخ ، وان المحكمة لم تشر في حكمها الى التفصيل الوارد بدفع المستأنفين بعدم الاختصاص بل اكتفت بالقول حيث ان المحكمة لما تفحصت اوراق الملف تبين لها ان الطلب ينصب على افراغ محل تجاري من اجل الهدم مما يكون معه انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية وبذلك لم تجب على السبب الذي بنى عليه المستأنفين دفعهم بعدم الاختصاص .
لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف والقول تصديا بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط وان الاختصاص معقود للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة مكان وجود البناية المراد هدمها واحالة الملف عليها وسيكون ذلك حكما مصادفا للصواب وتطبيقا سليما للقانون .
وادلوا بنسخة من الحكم .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/9/2020ى والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 5/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن موضوع النزاع ينصب على إفراغ محل تجاري لكون البناء أصبح يشكل خطرا و ذلك في إطار مقتضيات القانون 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي .
و حيث إن المادة 35 من القانون 49.16 تنص على كونه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون المذكور و هو ما يجعل المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة نوعيا بنظر النزاع الأمر الذي خلص إليه و عن صواب الحكم المستأنف ، مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل: ب
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025