Réf
64477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4596
Date de décision
20/10/2022
N° de dossier
2022/8205/2890
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Irrecevabilité de la demande, Inexistence du contrat, Gérance libre, Décision antérieure, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée, Action en expulsion, Absence de lien contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la nature de la relation entre les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre et d'avoir délivré une mise en demeure préalable.
L'appelant soutenait que son action était une action en restitution fondée sur son droit de propriété et non sur l'inexécution d'un contrat, dispensant de toute formalité. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble des moyens en relevant l'existence d'un précédent jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, ayant définitivement statué entre les mêmes parties sur l'inexistence de tout contrat de gérance libre.
La cour retient que la demande d'expulsion, étant fondée sur cette même relation contractuelle dont l'inexistence a été judiciairement constatée, se heurte à une fin de non-recevoir. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 13 يناير 2022 تقدم احمد (ح.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 143 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/01/2022 في الملف عدد 3054/8207/2021 القاضي بعدم قبول الدعوى وابقاء صائرها على رافعها.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن احمد (ح.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه يکتري المحل بشارع [العنوان] منذ ستينيات القرن الماضي وكان ولا يزال يزاول به نشاط البقالة و بيع المواد الغذائية بالتقسيط وبيع جميع أنواع التبغ والدخان بترخيص من شركة التبغ و بتاريخ 22-4-1980 اسس به اصلا تجاريا مقيدا بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد [المرجع الإداري] وفي اطار التفاهم مع ابن أخيه المسمى حمزة (م.) عهد له سنة 2002 بتسيير هذا الأصل التجاري تسييرا حرا مقابل أن يسلم له على راس كل شهر مبلغ 3000 درهم وذلك بعد تصفية جميع الصوائر والرسوم والضرائب ولقد استمر الطرفان في تنفيذ ما تعاقدا عليه إلى أن بلغا سنة 2018 حيث توقف المسير عن تسليم العارض واجبات التسيير كما اكتشف هذا الأخير توقفه عن أداء الرسوم و الضرائب المستحقة على المحل الى ان بلغت الى غاية سنة 2018 ما مجموعه 35482.51 درهم حسب الاعلام الضريبي الذي بلغ به في 17-5-2019 وانه وبمقتضی محضر معاينة واستجواب اجرى في ملف التنفيذ عدد 6201/2603/20 لدى ابتدائية القنيطرة بناء على الأمر المختلف عدد 1544-1109-2020 وتاريخ 03/07/2020 صادر عن نائب رئيس هذه المحكمة انتقل المفوض القضائي السيد (ب. ع.) عند المحل [العنوان] فعاين بهذا الرقم تواجد محل لبيع المواد الغذائية بالتقسيط و التبغ و بتاريخ 23/07/2020 حضر عنده المدعى عليه حمزة (م.) فاستجوبه حول وجه مدخله للاصل التجاري المملوك للعارض والذي اسسه بالمحل [العنوان] فانكر ارتباطه بأي علاقة بالعارض و باصله التجاري مدعيا انه مالك له وان كل الحجج و الوثائق المستدل بها تدل أن العارض هو صاحب المدعي فيه وان المدعى عليه هو مجرد مسير ولا علاقة له بملكية عناصر الأصل التجاري المذكور لاجله . فالتمس الحكم على المدعى عليه بالافراغ من الأصل التجاري المملوك للعارض والمؤسس في المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة هو او من يقوم مقامه و باذنه والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل هذا الأخير الصائر وتحديد مدة الاكراه في الأقصى واحتياطيا الامر باجراء بحث بين الطرفين بواسطة القاضي المقرر بحضور الشاهدين . وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه المدعي موضحا أوجه استئنافه فيما يلي: انه بالرجوع الى تعليل الحكم المستانف يتضح بان المحكمة تذكر أن المدعي قد أسس طلب الافراغ على تقاعس المسير في أداء واجبات التسيير وواجب الضرائب منذ 2018 ، وهو ما يعد تحويرا ليستغله بنفسه الطلب لكون المستانف لم يطلب اية واجبات أو ضرائب وانما طلب استرداد أصله التجاري من يد مسيره. وأن مطالبة مالك الاصل التجاري باسترداده من يد مسيره لا يخضع قانونا لأية مسطرة سابقة يتعين سلوكها وإنما يخضع للقواعد العامة بشأن انقضاء العقود والتي تخول للمالك المطالبة بالإفراغ من غير ضرورة للتنبيه بالإخلاء ( الفصل : 688 من ق.ل.ع). وأنه وبالنظر لما ذكر يبقى التعليل الوارد في الحكم المستانف مجانب للصواب مما يقتضي إلغائه وتصديا الحكم بإفراغ المستانف عليه.
وبخصوص خرق الفصلين : 399 و 400 من ق.ل.ع بعدم إثبات المستانف عليه لوجه مدخله للأصل التجاري المملوك للمستانف: فقد استدل العارض لإثبات تملكه لأصله التجاري بالسجل التجاري الجاري في اسمه والمقيد بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة منذ تاريخ 22/04/1980 وهو الاثبات المعزز بالوثائق الضريبية المفروضة على النشاط التجاري الممارس بنفس المحل وبالانذارات المرسلة اليه وكذا بشهادة الشهود المطلوب الاستماع اليهم وأنه اذا كان العارض قد احترم قاعدة الفصل : 399 من ق .ل. ع من خلال إثباته للالتزام الذي يدعيه وإثباته لوجوده فإنه قد كان على المستأنف عليه أن يثبت انقضاء الالتزام أو عدم نفاذه تجاهه على نحوما ينص عليه الفصل 400 من ق.ل.ع وذلك من خلال مطالبة المحكمة له بإثبات وجه مدخله لهذا الاصل التجاري وتقديم تفسير للسجل التجاري المقيد باسم العارض بدلا من اسمه. وأن البين من أجوبة وردود المستانف عليه أنه لم يثبت وجه مدخله لهذا الاصل التجاري الذي يستغله ولم ينازع بأية منازعة جدية في الحجج والمستندات التي أدلى بها العارض مما يجعله في حكم المقر بصحتها وبقوتها الثبوتية. وأن المستأنف عليه قد استغل عطف عمه عليه وكبر سنه واعتبار هذا الاخير له بمثابة ابن له فستولى على الاصل التجاري لعمه مما يقتضي وانصافا لهذا الاخير التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإفراغ المستأنف عليه
وبخصوص عدم جواب المحكمة على وثائق ودفوع المستأنف يجعل حكمها يتسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه. فانه قد قدم عدة وثائق وحجم تثبت علاقته بالمحل الذي يأوي الأصل التجاري المستولى عليه من لدن المستانف عليه. وان الحكم المستانف لم يناقش هذه الحجج لا سلبا ولا ايجابا بالرغم من تعارض ادعاءات الطرفين ما كان يستدعي اجراء تحقيق في الدعوى سواء باجراء بحث او خبرة قضائية تروم البت في اصل النزاع من اساسه بدلا من الاكتفاء بالشكل. وأن المستندات وشهادة المشاهدين التي قدمها اذ لم تعتبر حججا مقبولة في الإثبات فإنها على الاقل تعتبر بداية حجة تجعل ادعاءاته راجحة ومعتبرة طالما أن المستانف عليه لم يطعن فيها باي طعن جدي ولم يعارضها بأي معارضة مقبولة مما يجعل التعديل الذي علل به الحكم الابتدائي يتصف بالنقصان الملموس . والتمس لاجل ما ذكر بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إفراغ المستانف عليه ومن يقوم مقامه بإذنه من الأصل التجاري المملوك للمستانف والمؤسس في المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة . وبالنفاذ المعجل. و بتحميل المستأنف عليه الصائر مع تحديد مدة الاكراه في الاقصی. واحتياطيا: إجراء بحث بين الطرفين بحضور الشهود . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وشهادة شاهد.
وحيث اجاب المستانف عليه بواسطة دفاعه انه يلاحظ من خلال المناقشة تمسك المستأنف بقيام عقد التسيير الحر بينه والمستأنف عليه وهذا ما لا حجة على قيامه بل المستأنف نفسه ادلى بحجة كتابية تناقض زعمه وادعاءه. ذلك انه بالرجوع الى مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى ستلاحظ المحكمة ان المستأنف أدلى بفاتورة مؤرخة في 28/05/2020 تشير بوضوح في الخانة المذكور فيها اسم المدعى الى ان المسمى حمزة (مك.) هو المسير ومن أدلى بحجة فهو قائل بما فيها ولا يمكنه التنصل مما تثبته ومما تتضمنه من معلومات. وأن هذه الملاحظة أو هذا الدفع قد عقب عليه خلال المرحلة الابتدائية لكنه لم يجد لها أي رد أو تعليل لكونها تثبت خلاف ما يدعيه من قيام عقد التسيير الحر معه. وأمام هذه الحقيقة التي هي من حجج المستأنف التي تبطل عليه ادعاءه فإن المطالبة بإجراء بحث هي من قبل السماح للطاعن بالإتيان بدلیل لنسف حجة سبق له ان بسطها بنفسه أمام القضاء وهو ما يجعله في مقام من يقدم الدليل ونقيضه الامر الذي يسقط حجته عن درجة الاعتبار . وانه في غياب عقد تسيير حر مبينة بنوده في عقد مكتوب طبقا لمقتضيات مدونة التجارة يبقى الطلب المزعوم غير مؤسس على مقتضيات المواد 152 و 153 و 158 من مدونة التجارة كما اوضحه ابتدائيا ويجعله مخالفا لغايات المشرع من سن هذه المقتضيات الامر الذي يجعله منعدم الاساس القانوني. و أنه ادلى خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد كونه صاحب المحل وانه يمارس به نشاطه التجاري منذ سنين وله عقود توريد مع عدة شركات . و سبق للقضاء التجاري في الملف عدد 2020/8207/1991 أن اصدر حكمه موضوع النزاع بعد تحقيقه للدعوى وثبت لديه عدم قيام اي رابطة تعاقدية بين بين الطرفين بخصوص الطرفين التي لم يستطع اقامة الدليل عليها بشهوده الذي زعم انهم على علم بتلك العلاقة فاتضح بعد الإستماع الى بعضهم أنه لا علم لهم بموضوع النزاع على الاطلاق. و تبقى بذلك الدفوع التي أثارها المستأنف خلال هذه المرحلة غير جديرة بالاعتبار لكونها لم تأت بجديد يمكن معه تغيير وجهة نظر هذه المحكمة من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القول بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث عقب المستانف بواسطة دفاعه أنه قد أسس أستئنافه على عدة اسباب سائغة وحجج دامغة تثبت كلها ان وجه مدخل العارض لمحله هو ملكيته للأصل التجاري المقيد باسمه بالسجل التجاري وبالوثائق الضريبية وبالفواتير التجارية التي تصدر وهي حاملة العنوان المحل الذي يأوي هذا الأصل التجاري. وأنه في الوقت الذي كان ينتظر من المستأنف عليه ان يرد على هذه الأسباب القانونية للاستئناف ويبين للمحكمة وجه مدخله لاستغلال الأصل التجاري المملوك له وما طبيعة علاقته به وان يدلي بالحجة التي تعارض حججه او تفندها فانه لم يقم باي شي من ذلك مما يجعله عملا بالفصل 406 من ق ل ع في حكم المقر والمعترف بصحة هذه المبررات وهذه الحجج ولا سيما شهادة السجل التجاري والاوراق الضريبية والمعززة بشهادة كتابية لشاهدين عزز بهما استئنافه الشي الذي يقتضي رد جواب المستأنف عليه لعدم جديته. ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 22/09/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستانف قضت بعدم قبول الطلب الرامي لافراغ حمزة (م.) من المحل لعدم اثبات المستانف احمد (ح.) للعلاقة المدعى بشانها وعدم ادلائه بإنذار بالأداء يثبت التماطل الموجب للافراغ وهو ما نعى عليه المستانف كونه اسس طلبه على إفراغ المسير من المحل لرغبته في استرجاع محله وبأنه طلب يخضع للقواعد العامة في إطار انقضاء العقود سيما وأنه استدل بوثائق تفيد تملكه للاصل التجاري في حين لم يثبت المستانف عليه مدخله للمحل وسند وجوده واعتماره له.
وحيث انه بتفحص وثائق النازلة يتبين أن الطاعن احمد (ح.) قد استصدر بتاريخ 07/07/2021 في الملف عدد 1991/8207/2020 حكما في مواجهة حمزة (م.) قضى بعدم قبول طلبه الرامي لأداء واجبات التسيير بعد إجراء المحكمة مصدرته لبحث استمعت فيه للأطراف والشهود وتبت لها بان العلاقة المدعى بأنها تسيير غير قائمة وبأنه بذلك تكون صفة المدعي في رفع دعواه منتفية، وهو حكم له حجيته فيما قضى طالما أنه لا يوجد ما يثبت الغاءه من محكمة الدرجة الثانية وبالتالي وللتعليل الذي تم بسطه وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير ذي اساس يكون الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلب الافراغ صائب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025