L’action en dissolution judiciaire d’une société est subordonnée à l’existence d’un litige justifiant l’intervention du juge (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63547

Identification

Réf

63547

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4663

Date de décision

20/07/2023

N° de dossier

2023/8228/2187

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'un litige contradictoire pour fonder une action en dissolution judiciaire d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés au motif qu'elle n'était dirigée contre aucun défendeur. Les appelants soutenaient que leur démarche, motivée par une exigence du registre de commerce pour procéder à la radiation, constituait une exception à l'obligation d'une خصومة (dispute). La cour écarte ce moyen en relevant que l'action n'a été dirigée contre aucune partie et que la simple mise en cause de la société, sans qu'aucune prétention ne soit formulée à son encontre, ne suffit pas à caractériser un contentieux. Elle rappelle que le recours au juge, y compris pour une dissolution fondée sur l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, suppose l'existence d'un différend à trancher. Faute de contestation, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة (م.) بواسطة محاميهم بتاريخ 27/04/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله الحكم عدد 3940 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2023في الملف عدد 3581/8204/2023 القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السادة عبد الله (م.) ومن معه تقدموا بتاريخ 21/3/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن شركتهم ب. قد توقفت عن العمل وذلك منذ سنة 2008، كما انها مالهم المشترك بينهم قد هلك هلاكا كليا, واندثرت كل اصولها المادية والمعنوية وقد اغفلوا الاعلان عن حلها في حينه، وهم متفقون على ذلك ,ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بحل شركة ب. والمسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بالتشطيب عليها من السجل مع النفاذ المعجل, وادلوا بالنظام الأساسي و نموذج "ج".

و بناء على مقال الإخال المدلى به من طرف نائب المدعين بجلسة 11/04/2023، التمس فيه إدخال شركة ب. في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان].

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستأنفين للأسباب التالية

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون أن تعليل الحكم المستانف يحصر النزاع في مفهومه الضيق ، فقد اضطروا الى اللجوء الى المحكمة بتوجيه من مصلحة السجل التجاري والتي طلبت منهم الحصول على حكم بحل الشركة حتى يتم التشطيب عليها, كما أن هناك عدة قضايا يتم فيها اللجوء الى القضاء دون وجود خصومة بالمعنى الذي ذهب اليه الحكم الابتدائي كقضايا الحالة المدنية, ملتمسين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بحل شركة ب. والمسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] مع امر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بالتشطيب عليها من السجل مع النفاذ المعجل, وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث ادرج الملف بجلسة 06/07/2023 حضرها الاستاذ (ب.) وحضر المسمى عبد الله (م.) ،وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعنون على الحكم مجانبته الصواب ,ذلك أن تعليله يحصر النزاع في مفهومه الضيق ، و ان مصلحة السجل التجاري طلبت منهم الحصول على حكم بحل الشركة حتى يتم التشطيب عليها, كما أن هناك عدة قضايا يتم فيها اللجوء الى القضاء دون وجود خصومة بالمعنى الذي ذهب اليه الحكم الابتدائي كقضايا الحالة المدنية.

و حيث انه و خلافا لما تمسك به الطاعنون, فانهم لم يوجهوا دعواهم ضد أي طرف مدعى عليه,و لم يتقدموا بإصلاحه واكتفوا بالإدلاء بمقال ادخال امام محكمة الدرجة الأولى, دون توجيه اية مطالب في مواجهة المدخلة في الدعوى ,و من جهة أخرى فان حل الشركة قضائيا طبقا للفقرة الثامنة من الفصل 1051 من ق ل ع, يستلزم وجود نزاع , باعتبار ان مناط اللجوء للقضاء يقتضى وجود خصومة تستلزم تدخله,,و بالتالي يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل:قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile