L’annulation de l’ordonnance sur requête fondant une saisie conservatoire justifie la mainlevée de cette mesure, peu important que l’annulation résulte d’un vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59931

Identification

Réf

59931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6391

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5487

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait. La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un jugement au motif qu'il n'avait pas été signifié dans le délai d'un an de sa délivrance, en application de l'article 162 du code de procédure civile. Elle juge que cette annulation, quand bien même elle ne statuerait pas sur le fond de la créance, prive la mesure conservatoire de tout support juridique. La cour écarte ainsi comme inopérants les arguments relatifs au caractère non définitif du jugement d'annulation et à la persistance de la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص.م.ب.ا.ع. بواسطة دفاعها ذ/ حسن جندر بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/09/2024 تحت عدد 5189 في الملف رقم 4675/8107/2024 القاضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 21/11/2012 تحت عدد 28203/2012 في الملف عدد 2012/4/28203 موضوع الرسمين العقارين عدد 19667 /34 و 19666/34 بتاريخ 26/11/2012 سجل 17 عدد 951 و الإذن للسيد المحافظ الأملاك العقارية الفداء مرس السلطان بتنفيذ مقتضياته و تصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل و بتحميل الصائر.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2012 والذي تلتمس فيه الأمر برفع الحجز التحفظي المنصب على الملك موضوع الرسمين العقارين عدد 19667 /34 و 19666/34 بتاريخ 26/11/2012 سجل 17 عدد 951 بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2012/11/21 تحت عدد 28203/2012 في الملف 28203/04/2012 مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون بالدار البيضاء برفع الحجز المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر لإلغاء الامر المستند عليه.

وأرفق مقاله شهادة التسليم – صورة من الأمر عدد 28203 صورة من الامر 2851- نسخة من الحكم - شهادة الملكية

وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بانعدام التعليل الأمر المستأنف والأساس القانوني السليم للأحكام ذلك أنها تمسكت بان الحجز بلغ مرحلته التنفيذية والتمست ضم الملف التنفيذي و ان هذا الدفع له اثار في الدعوى ولم تجب عليه المحكمة المطعون في قضائها ومن جهة اخرى فانه لا دليل في الملف على نهائية الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالأداء لعدم تبليغه لها تبليغا قانونيا ثم ان الغاء مسطرة الأمر بالأداء للتعليل المضمن بالحكم غير النهائي الغيابي في حقها لا يتضمن وفاءا ولا إسقاطا للمديونية ومن ثمة لا يصلح لرفع الحجز ، لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب والصائر على من يجب

أدلت: نسخة عادية من الامر المستأنف

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/12/2024 رجعت شهادة تسليم المستأنف عليها بملاحظة أنها رحلت من العنوان منذ عدة بسنوات حسب المسمى رشيد تاجر بالسمك و الكائن حاليا بذات العنوان و تخلف المحافظ العقاري رغم التوصل بجلسة سابقة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

وحيث ان البين من وثائق الملف أن الحجز التحفظي الذي سبق ان أوقعته المستأنفة على العقارين المملوكين للمستأنف عليها لضمان مبلغ 1.351.240,00 درهم بناء على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 28/9/2012 تحت عدد 2851 في الملف رقم 2851/2/2012 قد تم إلغاؤه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/07/2021 تحت رقم 7139 في الملف رقم 2978/8216/2021 بعلة انه صدر بتاريخ 28/9/2012 وانه لم يتم تبليغه داخل اجل سنة من تاريخ صدوره عملا بالفصل 162 من ق.م.م. وبالتالي فإن جميع الاعتبارات المثارة بصدد الطعن بالاستئناف لا تصمد أمام الغاء الامر بالأداء للعلة أعلاه والذي بسببه تم إيقاع الحجز لضمان المبلغ الوارد به مما وجب معه ردها وتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile