L’absence de réserves de l’entreprise de dégroupage lors de la réception de la marchandise du transporteur maritime la rend responsable des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63615

Identification

Réf

63615

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4781

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2022/8232/3895

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire. L'appelant soutenait que la responsabilité devait peser sur l'entreprise de dégroupage, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur. La cour rappelle que le fondement de la responsabilité dans la chaîne de transport réside dans l'émission de réserves par chaque intervenant successif à l'encontre du précédent. Elle retient que l'entreprise chargée du dégroupage, en ne justifiant d'aucune réserve émise auprès du transporteur maritime au moment de la prise en charge du conteneur, est présumée l'avoir reçu en bon état. Dès lors, cette dernière assume seule la responsabilité des dommages constatés ultérieurement lors de l'ouverture du conteneur, ce qui a pour effet de décharger le transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'action contre l'entreprise de dégroupage, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur, et confirmé pour le surplus s'agissant de la mise hors de cause du transporteur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و. و من معها بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/06/2022 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2021 تحت عدد 10590 ملف عدد 6243/8234/2021 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الإستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفات شركة ت.و. و من معها تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2021 جاء فيها أنهن أمن بطلب من شركة J.L.E.C. 5&6 بضاعة متكونة من"BFP CARTRIDGE" والتي نقلت وسط بضاعى محمولة على ظهر الباخرة WEC BRUEGHEL (EX AL QIBALA) وأنه وجد عوار في البضاعة بعد فرزها من طرف شركة ع.م. بتاريخ 17/12/2019 جعلها رهن اشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 03/02/2020 وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ فرز البضاعة وذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 30/12/2019 وموجهة الى شركة I.N.M.M. وأنه وقع معاينة هذا العوار من طرف الخبير السيد عبد العالي (و.) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الاطراف والمؤرخ في 26/10/2020 والذي حمل فيه الناقل البحري وكذا مفرزة البضاعة شركة ع.م. كامل مسؤوليته وان العارضة ادت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره : 853.623,95 درهم كالتالي : من قبل الخسارة: 815.343,55 درهم ومن قبل صائر تصفية العوار: 4.000,00 درهم ومن قبل صائر الخبرة : 32.340,00 درهم لذلك تلتمسن الحكم على المدعى عليه بأدائه لهن تعويضا مؤقتا بمبلغ 21.000,00 درهم وأنها طالبت بصفة حبيرة الناقل البحري وكذا مفرزة البضاعة بضرورة ادائهما لها المبلغ الاجمالي المذكور بصفتهما المسؤولين عن العوار طبقا لمستنتجات الخبرة المشار اليها اعلاه ولكن بدون جدوىلذلك يلتمسن الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتهن مبلغ 835.623,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحمليهما الصائر تضامنا مع النفاذ المعجل.

وبناء على مذكرة مع طلب ادخال الغير المدلى بها من طرف شركة ع.م. بواسطة نائبها جاء فيها أنها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة ت.س. بمقتضى البوليصة عدد [المرجع الإداري] لذلك تلتمس الحكم باحلال المدخلة من طرفها في أداء ما قد يتم الحكم به عليها وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ت.س. بواسطة نائبها جاء فيها أن شركة ع.م. تقدمت بمقال مختل شكلا غير موجه من طرف ممثلها القانوني ولا يتضمن مقرها الاجتماعي وطبيعتها القانونية وفق ما يقتضيه قانون الاجراء في خرق سافر لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م وفي الموضوع أن الأمر يتعلق بالمسؤولية المهنية التي قد تثبت في حق شركة ع.م. من أخطاء مهنية خلال عملية تفريغ البضائع التي استلمتها من قبل الناقل البحري وأن هذه العملية غير مؤمنة من طرف العارضة وبالرجوع الى عقد التأمين الرابط بين العارضة والمدعى عليها شركة ع.م. بوليصة تأمين المخاطر الصناعية عدد [المرجع الإداري] سيتبين ان الضمان المتعاقد بشأنه يشمل مسؤولية الاستغلال ويتبين من خلال استقراء بنود عقد التأمين الرابط بين طرفيه انعدام تأمين المسؤولية المدنية المهنية للمؤمن له وانعدام البضائع موضوع عملية التفريغ لكونها تم نقلها بحريا من قبل الناقل البحري كما أنها لا تغطي المسؤولية المدنية للبضائع الموجودة او بعد التسليم فان الضمان التعاقدي يشمل فقط مسؤولية الاستغلال فشتان بين المسؤولية المدنية للاستغلال والمسؤولية المدنية المهنية مما يتعين معه اخراج العارضة من العارضة من الدعوى واحتياطيا ان العارضة توضح ان حتى مسؤولية الاستغلال فان سقف الضمان حسب عقد التأمين يبقى في حدود مبلغ 200.000,00 درهم كما أن المسؤولية قد تكون للناقل البحري مما يتعين معه تشطير المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا رد مقال الادخال والحكم تبعا لذلك باخراج العارضة من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ع.م. بواسطة نائبها جاء فيها أن الجهة المدعية تعتمد في طلبها على تقرير منجز من طرف مكتب (م.) وأن الخبير الذي أنجز هذا التقرير وحدد كيفية حصول الاضرار التي تمت معاينتها من طرف أكثر من خبير الا ان مكتب (م.) قدم وصفا دقيقا لكيفية حدوثه كما لو أنه كان فعلا حاضرا أثناء الحادث او أنه حصل على اعتراف مفصل من طرف العارضة وان نفس الخبير اورد في تقريرخ ملاحظة مفادها ان مسؤول اللوجيستيك لشركة I.N.M.M. قدم له صورة فوتوغرافية عن حالة البضاعة بعد وضعها داخل الحاوية وأنه بالمقابل لم يدل بهذه الصورة ضمن مرفقلات تقريره مما يجعل هذا التصريح منعدم القيمة وان مكتب (م.) حاول بكل الطرق تحميل العارضة مسؤولية الاضرار ولو على حساب ادنى شروط النزاهة المفترض توافرها لدى الخبراء لتقديم توضيحات وإجابات تقنية للأمور التي يقوم بمعاينتها وانه يكفي الرجوع الى تقرير المرحوم عبد العالي (و.) الذي اشار في تقريره حول سبب الاضرار الى انه يعود الى صدمات عنيفة خلال عملية النقل او العلمليات المصاحبة لها وان العارضة قامت بدور المفرد DEPOTEUR في النازلة الحالية اقتصر دورها على التوصل بالحاوية من الناقل البحري ووضعها بالمخازن التابعة لها من أجل فتحها وتمكين مختلف المرسل اليهم من بضاعتهم الموجودة داخل الحاوية من ضمنها الصندوق موضوع الدعوى الحالية وان العارضة وقبل الشروع في عملية افراغ البضاعة الموجودة داخل الحاوية اتصلت بالخبير السيد عبد العزيز (ج.) من اجل معاينة هذه العملية وابداء كل الملاحظات كما يتضح من خلال التقرير المدلى به وانه بعد فتح الحاوية بتاريخ 16/12/2019 تمهيدا لعملية افراغ البضاعة الموجودة داخلها اثار انتباهها وجود بعض الأضرار على الصندوق موضوع الملف اضافة الى بضاعة أخرى فبادرت الى توجيه رسالة احتجاج الى شركة I.N.M.M. التي قامت بدور المجمع E%POTEUR اي الشخص المتعاقد مع أصحاب البضاعة الذي يقوم برصها داخل الحاوية وان هذا الاحتجاج تم بواسطة رسالة الكترونية مؤرخة في 18/12/2019 على الساعة 11:03 وتم تعزيزها بصور فوتوغرافية لما تم اكتشافه وان ما لم يتم الاشارة اليه في كل من تقرير السيد (و.) او (م.) ان البضاعة تم نقلها من كوريا الى اسبانيا وتم افراغها من الحاوية الاصلية ووضعها داخل الحاوية التي وصلت على متنها الى المغرب كما أكد ذلك الخبير (ج.) في تقريره وبتضح ان العارضة اقتصر دورها على تفريد البضاعة وان الاضرار تمت معاينتها والبضاعة لا تزال داخل الحاوية وتم معاينتها من طرف الخبير (ج.) وخي لا تزال داخل الحاوية وان العارضة لم يكن بامكانها ابداء اي تحفظ على الحاوية لانها لم تكن تتضمن اية اضرار خارجية وانها بالمقابل ابدت تحفظاتها في مواجهة مجمع البضاعة شركة I.N.M.M. ومن حيث مقال الادخال اعتبرت المدخلة في الدعوى انها لا تؤمن العارضة عن الاضرار موضوع الدعوى الحالية معتمدة في ذلك على قراءة غير صحيحة لمقتضيات عقد التأمين ومشتملاته وانه بالرجوع الى مقتضيات العقد فيما يتعلق بتأمين المسؤولية المدنية وخاصة الفقرة التي اوردتها المدخلة في مذكرتها يلاحظ أنها تؤمن العارضة عن الاضرار المادية والجسدية التي تتحمل مسؤوليتها والاضرار غير المادية الناتجة عن أضرار أصابت الأغيار بفعل ممارسة العارضة لنشاطها او مهنتها وان الاستثناءات المحددة في العقد تتعلق بالأضرار التي حدثتت بسبب جنحة او جريمة او بعقل مقصود وهو أمر عادي ويعتبر من موجبات بطلان الضمان حتى دون ان يتم استثناؤها من العقد وأن عقد التأمين اشار في ديباجته ان العارضة تعتبر وكيلا بحريا يسير مخزن لبضائع مختلفة وانه في اطار قيامها بهذه المهمة يمكن ان تحدث اضرار للبضاعة التي تدخل مخازن العارضة وهو ما دفعها الى تأمين مسؤوليتها عن تلك الاضرار وان ما تتمسك به المدخلة بشأن الاستثناء عن الضمان يفرغ العقد التي يربطها بالعارضة من اية فائدة او مصلحة يفترض تحقيقها عند ابرامه معها وان ما اثارته المدخلة لا يجد له اي اساس قانوني او تعاقدي لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب وبرفضه واحلال مؤمنتها محلها في الاداء.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ت.و. و من معها.

** أسباب الاستئناف**

حيث جاء في أسباب ألاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن المحكمة الإبتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من رفض الطلب لعلة أن الخبرة لم تنجز تحت الروافع و خلال عمليات الإفراغ من الباخرة مما يمتع معه الربان من قرينة التسليم المطابق و الحال أنه ينبغي التذكير أن البضاعة نقلت وسط بضاعة مجموعة Groupage و أنه وقع فرزها من طرف شركة ع.م.، و أن الخبرة أنجزت خلال عمليات الفرز و بصفة حضورية إزاء هاته الأخيرة و وقع بالتالي معاينة الأضرار اللاحقة بالبضاعة بصفة مشتركة و أن المستانفة أقامت دعواها ضد مفرزة البضاعة بصفتها مدعى عليها ثانية إلى جانب ربان الباخرة و أدلت بالوثائق المثبتة لتدخلها في عمليات فرزها للبضاعة في المرفقتين 10 و 11 من المقال الإفتتاحي ، كما أن مناط المسؤولية في ميدان النقل هي التحفظات التي تتخذها الأطراف المتدخلة إزاء بعضها البعض، تحت طائلة تحميل كامل مسؤولية الأضرار على عاتق الطرف المفرط فيها و أن مفرزة البضاعة لم تدل بتحفظاتها إزاء الربان الذي تسلمت منه البضاعة قصد فرزها من طرفها، مما يحملها مسؤولية الأضرار التي وقع معاينتها بصفة مشتركة معها بمقتضى الخبرة المنجزة حضوريا إزائها، كما أن المؤمن لها هي مجرد مرسل إليها و لم تساهم حتما بصفتها هاته في اضرار البضاعة، مما لا يمكن معه مواجهتها بأي توزيع للمسؤولية، و ينبغي من أجله الحكم للعارضة وفق جميع مطالبها المفصلة في مقالها الإفتتاحي للدعوى ، لذلك يلتمسون بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي وفي حكم جديد الحكم وفق جميع مطالبها المفصلة في مقالها الإفتتاحي للدعوىمع تحميل المستأنف عليهم الصائر تضامنا .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022 جاء فيها أن الطاعنة تمسكت بكونها لم تتخد أي تحفظ تجاه الربان مما يحملها المسؤولية يبقى غير موضوعي ويتناقض مع ما أكدته الطاعنة حول دور المستأنف عليهاو إن وثائق الملف تبين أن المستأنف عليهاقامت بدور المفرد DEGROUPEUR طالما أن عملية النقل تتعلق بتجميع بضائع GROUPAGE تخص مجموعة من المرسل إليهم و إن شركة I.N.M.M. بصفتها وكيلة بالعمولة تعاقدت مع المؤمن له إلى جانب شركات أخرى من أجل نقل بضائعهم عن طريق تجميعها في حاوية واحدة على أن تقوم بفرز تلك البضائع وتسليمها إلى أصحابها ومن ضمنهم المؤمن لها التي حلت الطاعنة محلها و إن طبيعة الدور الذي قامت به المستأنف عليها لم يكن يتطلب منها إتخاد أي تحفظ ضد الربان إلا بالنسبة للحالة الخارجية للحاوية وأن حالة البضاعة الموجودة داخلها لا يمكن أن يتم التحفظ بشأنها قبل فتح الحاوية و إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد العزيز (ج.) يتبين أن عملية فتح الحاوية كانت بحضور هذا الخبير الذي عاين الحالة الجيدة للحاوية قبل فتحها وأنه عند الشروع في عملية تفريد البضائع الموجودة داخلها تم إكتشاف صندوق من الخشب به أضرار خارجية مما أدى إلى توجيه رسالة إحتجاج إلى شركة I.N.M.M. بصفتها وكيلا بالعمولة وممثلة للربان المستأنف عليه و إن الثابت من خلال تقرير السيد (ج.) أن عملية فتح الحاوية كانت يوم 16/12/2019 ، كما أن الرسالة الإلكترونية بالإحتجاج تم توجيهها يوم 18/12/2019 مرفقة بالصور و إن رسالة الإحتجاج تضمنت أيضا إحتجاجا بالنسبة لبضاعة أخرى تعود لشركة د. و إنه ما دام أنها توصلت بالحاوية بالمخازن التابعة لها بعد إفراغها وما دام أنه تم التحفظ بشأن الأضرار التي تمت معاينتها بمجرد فتح الحاوية فإنه لا مجال للحديث عن مسؤوليتها لعدم تحفظها و إن تقرير خبير الطاعنة أو شركة I.N.M.M. أنجزا بعد مدة على فتح الحاوية وعلى رسالة الإحتجاج الموجهة لشركة I.N.M.M. التي حاول خبيرها تضليل المحكمة عند تأكيده أنه توصل بصور للبضاعة عند وضعها داخل الحاوية دون أن يدلي بتلك الصورة رفقة مقاله و إنه تنبغي الإشارة أن البضاعة تم نقلها من كوريا إلى إسبانيا وتم إعادة نقلها نحو المغرب و وضعها داخل حاوية أخرى و إنه في جميع الأحوال فإنها اتخدت تحفظاتها تجاه الربان وشركة I.N.M.M. بمجرد إكتشاف الأضرار عند الشروع في تفريد محتوى الحاوية مما تنتفي معه أية مسؤولية لها و إنها تلتمس رد ما أثارته الطاعنة في مقالها الإستئنافي بشأن عدم إتخادها للتحفظ تجاه الربان نظرا لكونها اتخدته مما يليق معه تأييد الحكم فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة المستأنف عليها

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 7-6-2023 ألفي بالملف شهادة تسليم تفيد أن الشركة الممثلة لربان الباخرة قد انتقلت مند مدة حسب تصريح حارس العمارة و حضر الأستاذ لحلو و الأستاذ الشلائفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28-6-2023 مددت لجلسة 26-7-2023.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنات بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به و بثبوت مسؤولية المستانف عليها عن الضرر ، فانه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المتمسك به أن البضاعة نقلت وسط بضاعة مجموعة Groupage و أنه وقع فرزها من طرف شركة ع.م.، و أن الخبرة أنجزت خلال عمليات الفرز و بصفة حضورية إزاء هاته الأخيرة ، و بالتالي فان معاينة الأضرار اللاحقة بالبضاعة تمت بصفة مشتركة ،

و حيث أن مناط المسؤولية في ميدان النقل هي التحفظات التي تتخذها الأطراف المتدخلة إزاء بعضها البعض، تحت طائلة تحميل كامل مسؤولية الأضرار على عاتق الطرف الذي تسلمها دون تحفظ ، و أنه خلافا لما دفع به دفاع المستأنف عليها الثانية فان مفرزة البضاعة لم تدل بتحفظاتها إزاء الربان الذي تسلمت منه البضاعة قصد فرزها ، مما تكون معه مسؤوليتها قائمة عن الأضرار التي وقع معاينتها بصفة مشتركة بمقتضى الخبرة المنجزة حضوريا إزائها، و تكون مسؤولية الربان تبعا لذلك منتفية لكونه سلم البضاعة لطرف ثالث ، و أنه استنادا لما فصل أعلاه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في مواجهة شركة ع.م. وبعد التصدي الحكم بأدائها لفائدة الطاعنات مبلغ 815343.55 درهم عن أصل الخسارة و 4000درهم صائر تصفية العوار و 32340 صائر الخبرة أي ما مجموعه 853623.95 درهم مع تأييده فيما قضى به في مواجهة الربان.

و حيث ان الفوائد القانونية يفترض اشتراطها بين التجار مما يتعين معه الحكم بها من تاريخ القرار

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الثانية الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الثانية

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة شركة ع.م. و الحكم من جديد بأدائها لفائدة الطاعنات مبلغ 853623.95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و تحميلها الصائر و تأييده في الباقي

Quelques décisions du même thème : Commercial