La vente forcée de parts sociales saisies ne relève pas de la compétence de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70891

Identification

Réf

70891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

108

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8224/5825

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce rejetant une demande de désignation d'expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la vente forcée de parts sociales. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise visant à évaluer des parts sociales sur lesquelles un créancier avait fait pratiquer une saisie-exécution par huissier de justice.

L'appelant contestait ce refus en soutenant que la question de la compétence de l'agent d'exécution pour procéder à la vente était prématurée et ne pouvait faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la vente de parts sociales ne relève pas des attributions du huissier de justice, telles que définies par l'article 15 de la loi 81.03.

Elle qualifie les parts sociales d'élément du fonds de commerce de la société émettrice. La cour ajoute que, nonobstant leur nature de biens meubles, leur vente forcée est soumise aux procédures spécifiques des articles 462 et suivants du code de procédure civile, qui échappent à la compétence dudit commissaire.

La demande d'expertise étant ainsi dépourvue d'objet, l'ordonnance de rejet est confirmée, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد الحسين (ن.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2019 تحت عدد 33423 في الملف عدد 33423/8103/2019 القاضي : برفض الطلب .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 14/11/2019 تقدم السيد الحسين (ن.) بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الفصل 148 من ق.م.م عرض فيه أنه استصدر امرا تحت عدد 1327 بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 1327/8102/2019 قضى على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 2.594.194,00 درهم فتح له الملف التنفيذي عدد 3068/8510/2019 حرر بموجبه محضر بعدم وجود ما يحجز بتاريخ 06/06/2019 ، وأنه استصدر أمرا تحت عدد 086/3 بتاريخ 23/10/2019 باجراء حجز تحفظي على الحصص التي يمتلكها المطلوب في التنفيذ في شركة (ا. س.) المسجلة بالسجل التجاري عدد 352457 و تم تحرير محضر بالحجز التحفظي في ملف التنفيذ عدد 6409/8510/2019 بتاريخ 29/10/2019، و تم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بتاريخ 30/10/2019 لاتمام اجراءات التنفيذ حسب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي . وأنه لما كانت مواصلة التنفيذ تقتضي انتداب خبير لتقييم الحصص التي يملكها المدعى عليه في حدود 300 حصة من مجموع 1000 حصة في شركة (ا. س.) و هي شركة محدودة المسؤولية . لأجله يلتمس الامر بانتداب أحد الخبراء لتحديد قيمة الحصص التي يملكها المنفذ عليه في الشركة المذكورة . مرفقا الطلب ب: نسخة محضر باجراء حجز تحفظي – نسخة محضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي – صورة من النظام الاساسي لشركة (ا. س.) – نسخة أمر باجراء حجز تحفظي – صورة من السجل التجاري .

وحيث اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية الأمر المشار اليه أعلاه .

استأنفه السيد الحسين (ن.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أسباب استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ما يلي :

أولا : الأمر القضائي المطعون فيه لا يستند على أساس في القانون :

ذلك ان البت في الطلب الرامي إلى تعيين خبير بصريح الفصل 148 من ق.م.م لا يشترط إلا عدم وجود نص خاص يتناوله و ينظمه و عدم إضراره بحقوق الغير، و مؤدى ذلك أن كل طلب قدم في إطار الفصل 148 من ق.م.م في النطاق المحدد من طرفه يكون مقبولا؛ و يستجاب له مادام متوفرا على الشرطين المذكورين ، و الأمر المطعون فيه لم يتعرض لتوفر الطلب على الشرطين المشار إليهما من عدم توفرها و إنما استند فيما قضى به من رفض الطلب على علة أخرى لم يجعل منها القانون شرطا لعدم قبول الطلب أو رفضه، ولم يكن للسيد رئيس المحكمة التجارية أن يستند إليها و يضيفها كشرط جدید للنظر في الطلبات التي تقدم إليه في إطار الفصل 148 من ق.م.م .

ثانيا : وجود إشكال في التنفيذ أو في الجهة التي تباشره لا يعتبر سببا لرفض الطلب :

ذلك أن وجود إشكال في التنفيذ أو وجود منازعة في الجهة التي تباشره إنما يرجع إلى السيد رئيس المحكمة إما في إطار الفصل 149 أو 436 من ق.م.م و الذي له حق النظر فيها ، و ليس لرئيس المحكمة في إطار الفصل 148 من ق.م.م أن يتعرض لها أو يستند إليها و ينظر فيها حتى و لو كانت مطروحة أمامه في إطار هذا الفصل . و لذلك ، فإن ما استند إليه الأمر القضائي المطعون فيه في تعليله يفتقر إلى الأساس القانوني، و لم يكن للسيد رئيس المحكمة أن يستند إليه مادام ليس مطروحا أمامه الإشكال الذي ورد في تعليله لرفض الطلب، و القانون يوجب صياغته في إطار قانوني آخر.

ثالثا – ليس لرئيس المحكمة التجارية أن يصرح بما إذا كان بيع الحصص في شركة يدخل ضمن اختصاصات المفوض القضائي :

ذلك أن الطلب الذي تقدم به العارض اقتصر فيه على تعيين خبير لتحديد قيمة منقول، ولم يطلب من السيد رئيس المحكمة أن يعلن و يصرح ما إذا كان بيع الحصص في الشركة يدخل ضمن اختصاصات المفوض القضائي ، و بذلك لم يكن له أن يبدي رأيه في ذلك ، و هو أمر سابق لأوانه إذ من أين تحقق له أن بيع الحصص في شركة سيباشره مفوض قضائي ، و فضلا عن ذلك أن المادة 15 من قانون 81.03 حددت اختصاصات المفوض القضائي ولم تستثن منها إلا اجراءات التبليغ المتعلقة بإفراغ المحلات التجارية و البيوعات العقارية و بيع السفن والطائرات و بيع الأصول التجارية . و الحصص التي يملكها المنفذ عليه في شركة لا تدخل في تلك الاستثناءات . و ما جاء في تعليل الأمر القضائي من أن بيع الحصص في شركة لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمفوض القضائي لا يستند على أي أساس قانوني، إذ ليست هناك أي مقتضيات في القانون تمنعه من ذلك، ولا يجادل أحد في أن الحصص في شركة إنما هي مجرد منقولات ولا تدخل في دائرة استثناءات التي نصت عليها المادة15 المذكورة و للمفوض القضائي أن يباشر عرضها للبيع بالمزاد العلني، كما يباشر عرض باقي المنقولات للبيع بالمزاد العلني فيما تقتضيه اجراءات التنفيذ . ويكون الأمر القضائي قد استند إلى تعليل فاسد وفيه خرق صريح لمقتضيات قانونية، فضلا عن عدم وجود أي ضرورة للاستغاثة بهذا التعليل و الاستناد إليه. ملتمسا في الشكل: قبول الاستئناف ، و في الموضوع :إلغاء الأمر المستأنف ،و الحكم من جديد وفق الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 07/01/2020 تخلف خلالها الأستاذ (ب.) عن المستأنف رغم التوصل ، و تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف ، تبين أن الطلب يرمي إلى انتداب خبير لتحديد قيمة الحصص التي يملكها المستأنف عليه في شركة (أ. س.) ، وذلك في اطار الفصل 148 من ق.م.م بعدما تم تحويل الحجز التحفظي بشأنها إلى حجز تنفيذي بواسطة مفوض قضائي.

وحيث إن الثابت قانونا أن بيع الحصص لا يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمفوض القضائي طبقا للمادة 15 من القانون 81.03 على اعتبار أنها تشكل عنصرا من عناصر الاصل التجاري للشركة هذا من جهة ، و من جهة أخرى و باعتبار أن الحصص المذكورة تعد أموالا منقولة بطبيعتها فإنها تخضع لاحكام و اجراءات بيع المنقولات المنصوص عليها في الفصل 462 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله ، و يتعين تأييده و إن بعلة اخرى .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile