Réf
81477
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6111
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8232/3623
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Vente aux enchères, Tierce opposition, Saisie conservatoire, Rejet du recours, Manœuvre frauduleuse, Intervention volontaire, Fonds de commerce, Antériorité des actes de saisie, Actes postérieurs à la saisie
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'objet de la vente. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, désignée gardienne du fonds saisi, n'avait formé aucune contestation lors de la notification du jugement ordonnant la vente. Elle retient en outre, sur la base d'un rapport d'expertise et de certificats administratifs, que les locaux exploités par l'appelante correspondaient matériellement à ceux visés par la procédure d'exécution. La cour juge ainsi inopposables à l'adjudicataire les actes de location et les inscriptions au registre de commerce invoqués par l'appelante, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la saisie conservatoire du fonds de commerce. Les interventions volontaires des bailleurs sont également rejetées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة خديجة (س.) بواسطة نائبها بتاريخ 11/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 1413 ملف عدد 368/8232/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بابقاء صائره على رافعه .
وحيث تقدم كل من السيد الطاهر (ا.) والسيدة اسية (ذ.) بمقال تدخل إرادي في الدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/10/2019 .
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 29/5/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 11/6/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي ومقالي التدخل الإرادي في الدعوى وفقا للشروط الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فيتعين بالتالي التصريح بقبولهم شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة خديجة (س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/01/2019 والذي جاء فيه أنها تهدف بهذا المقال الى الطعن بالتعرض في الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط الأول بتاريخ 8-11-16 ملف عدد 2126-8214-16 رقم 3066 القاضي بأداء السيد محمد (ح.) مبلغ 100000 درهم و في حالة عدم الأداء بيع الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بشارع [العنوان] الرباط و الحكم الثاني الصادر بتاريخ 10-12-18 في الملف الاستعجالي عدد 1077 - 8101-18 القاضي بإفراغ المدعى عليه السيد (ح.) من الأصل التجاري 9-3-18 الكائن بشارع [العنوان] الرباط بعلة أن الحكمين المطعون فيها أضرا بمصالحها حيث لم تكن ممثلة في الدعوى و لم يتم استدعائها وأضافت أنه سبق أن صدر في مواجهة المدعى عليه حكما في الملف عدد 638-1201-14 بتاريخ 1-10-14 قضى عليه بأداء مبلغ 200000 درهم تم تأييده استئنافيا مع تعديل المبلغ وخفضه الى 100000 درهم و انه في اطار تنفيذ الحكم المذكور صدر امر بإجراء حجز تحفظي على أصله التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] درهم بعدما امتنعت المعنية بالأمر عن تنفيذ الحكم ملتمسا في اطار الفصل 113 وما يليه من مدونة التجارة الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه بجميع عناصره المادية و المعنوية بالمزاد العلني و بإجراء خبرة لتحديد ثمن قيمة هذا الأخير الافتتاحية لبيعه بالمزاد العلني و أنه تم بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني حسب ما هو ثابت من خلال محضر التنفيذ المتعلق ببيع أصل التجاري المؤرخ في 3-9-18 الذي هو سند الملكية ومن خلال الحكم عدد 2126 -8214-16 الذي تم تنفيذ البيع لهذا الأصل التجاري ينصب على الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط كما انه يتعلق ببيع الأصل التجاري المقيد بالسجل تحت عدد [المرجع الإداري] وان الحكم عدد 1077-7101-18 القاضي بإفراغ السيد محمد (ح.) لا يعني العارضة لان المحل المراد افراغه ليس هو نفسه الذي تملكه بدليل أن المحل التجاري موضوع الافراغ الكائن بشارع [العنوان] الرباط ليس هو محل العارضة الكائن بشارع [العنوان] الرباط الذي تملكه أذان الشهادة الإدارية المدلى بها من طرقنها تشير الى ان الملكين المسميين المرازقة ذي الرسم العقاري 23783/راء و الملك رشيد ذي الرسم العقاري 22058 أراء يوجدان بشارع [العنوان] الرباط حسب ما ورد في الشهادة الإدارية المدني بنها وهو نفس عنوان العين تحت عدد 33-35 وانه لا يعقل أن يكون الرسمين عقاريين يحملان ارقام مختلفة رقم واحد هو 29 و الحال و الصحيح أن لكل محل رقم خاص به بمعنى أن هناك محليين تجار بين 33 و 35 وكل رقم مالكه الأصلي يختلف عن الاخر فرقم 33 مالكته السيدة (ذ.) اسية و ان العارضة مهددة بالافراغ من قبل مامور إجراءات التنفيذ السيد عباس (ب.) علما أن المحل المهدد بالافراغ الكائن بشارع [العنوان] الرباط ليس هو رقم 29 في نفس العنوان كما هو في منطوق الحكم موضوع تنفيذ الافراغ كما أن الأمر يتعلق بأصل تجاري الذي باسم العارضة يحمل رقم [المرجع الإداري] وليس [المرجع الإداري] درهم الذي تم بيعه بالمزاد العلني و ان هذا ما يجعل تنفيذ الافراغ على المحل 33 و ليس على المحل 29 وكذا على الرقم السجل التجاري [المرجع الإداري] وليس رقم السجل التجاري [المرجع الإداري] سوف يضر بمصالحها لانها المالكة للاصل التجاري للمحل بما فيه أيضا حق الكراء الذي آل اليها من المكتري الأصلي للمحل لاجله تلتمس القول بصحة التعرض الغير الخارج عن الخصومة و الحكم برفض طلب الافراغ و ارفقت المقال باحكام شواهد الملكية عقود شواهد إدارية عقود كراء- عقود تكليف عقد مبادلة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها أن الأمر الاستعجالي قضى بافراغ محمد (ح.) من الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط وان الأمر بلغ الى المعني بالأمر و رفضت زوجته خديجة (س.) التوصل به ولم يتم الطعن في الأمر الاستعجالي مما يجعل الأمر القاضي بالافراغ و بعد مرور الاستئناف أصبح ذي حجية قانونية رغم كونه مشمولا بالنفاذ المعجل و بالتالي يصبح الأمر الاستعجالي نهائيا و ذي حجية و أن ما تدعيه المدعية غير مبني على أساس ذلك انه ومنذ 2014 تاريخ الحجز التحفظي على الأصل التجاري المقيد تحت عدد [المرجع الإداري] و الكائن بشارع [العنوان] الرباط وهو في ملكية المحجوز عليه محمد (ح.) و أن الحجز تم من قبل السيد إبراهيم (ك.) بناء على دين في ذمة محمد (ح.) مبلغ 100000 درهم وانه في ملكية هذا الأخير منذ 2009 وان الخبرة المنجزة توضح ذلك كما أن الشهادة الصادرة عن رئيس جماعة الرباط بتاريخ 27-11-18 تشير أن الملكين المسميين المرزاقة و رشيد پوجدان بشارع [العنوان] الرباط و هو نفس عنوان المحلين 33 و 35 وهو يعني كون العنوان موضوع الافراغ هو الموجود بالعنوان الذي يملكه المنفذ ضده وان له سجل تجاري لازال قائما وليس به أي تغيير و ان شهادة إدارة الضرائب تشير إلى نفس العنوان و نفس الأصل التجاري وان ما تدعيه الطاعنة غير مبني على أساس ذلك أن هذه الأخيرة كانت هي الحارسة عن المحجوز و عينها المفوض الفضائي بتاريخ 3-7-14 عن نفس الأصل التجاري رقم 29 شارع الحاج حسن و الذي يملكه زوجها من قبل ذلك التاريخ محمد (ح.) و أن عقد الكراء الذي استدلت به الطاعنة لم يكن الا صفقة تمت بينها وبين احد ورثة الملاكين للمحل من اجل خلق التناقض بالاحكام الصادرة وان لا وجود لأي سبب قانوني للطعن كما تدعي الطاعنة لأجله يلتمس العارض رفض الطلب و إبقاء صائره على رافعته و ارفق المذكرة بامر رئاسي محضر حجز تحفظي خبرة - شواهد إدارية شهادة والسجل التجاري شهادة التسليم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية اكدت فيها كتاباتها السابقة وأضافت أن المطلوب في الطعن أشار في جوابه أن جميع الشواهد الإدارية المدلى بها حتى التي تعود إلى سنة 2009 اشير كون الأصل التجاري موضوع الحجز التحفظي موضوع البيع يحمل رقم 29 فاذا كان الحجز التحفظي اجراء وقتي لا يجوز الاحتجاج به لاثبات واقعة معينة ولا يمكن أن يكون حجة على أن الرقم 33 و 35 هو نفسه 29 وأن ما يؤكد قولها أن المحل رقم 33 يحمل منذ سنة 1988 حسب وصل إدارة الضرائب هذا الرقم فهو دليل على أن هذا الرقم قديم قبل اجراء الحجز التحفظي بتاريخ 2009 وهذه الوثيقة حاسمة من كون رقم 29 ليس هو 33 و 35 کترا انها تدل باشهاد صادر عن رئيس جماعة الرباط و هي الجهة نفسها التي أعطت له الشهادة الإدارية تؤكد أن المحلين الذين يحملان رقم 33-35 بشارع [العنوان] الرباط هما محلين مستقلين عن المحل الحامل رقم 29 وان هذا ما أكدته الخبرة التي انجزها الخبير نجيب اسكير وانه لا يعقل أن يكون رقمين 33 و 35 هو نفسه رقم 29 اذا كان الرقم موجود ويمارس فيه نشاط تجاري ممثل في محلبة حسب محضر المعاينة فلا يمكن أن تكون هناك ثلاثة محلات في شارع واحد تحمل رقم 29 لأجله تلتمس العارضة تمتيعها بمطالبها و ارفقت المذكرة بنسخة من خبرة و محضر معاينة .
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه أفاد فيها أن جميع الوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة غير مبنية على أساس سيما و انها جاءت لاحقة لتاريخ الحجز التحفظي الذي تم ايقاعه من قبل المدين الأصلي مند سنة 2014 في حين أن عقد الكراء المزعوم لم يتم الا بتاريخ 2016 و أن السجل التجاري الذي أقامته المدعية بناءا على عقد كراء المحل رقم 33 ما هو الا احتيال، تمويه للسطو على الأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني و الذي يخص المحل 29 كما أشير الى ذلك في اطار الخبرة المنجزة في ملف البيع كما يدلي بورقة اشهارية تخص المحل رقم 29 وفي اسم محمد (ح.) و انه اعطى للمحل اسم (د. س.) - مشيرة الى نوع الاعمال و الخدمات التي تقوم بها كما يدل بمحضر محاولة الصلح يشير إلى نفس اسم (د. س.) و الممثلة للمحل هي المدعية و أن المحضر تم بتاريخ 9-7-18 مما يدل أن المدعية تستغل نفس المحل الذي كان زوجها محمد (ح.) يعمل به و الذي يحمل نفس التسمية كما أن المحل الذي تدعي المدعية أنه يخص الرقم 29 والذي تدعي انه يوجد في نفس الشارع و الذي يستغل من طرف احد الأشخاص لبيع الوجبات الخفيفة فهذا المحل لا صلة للعارض به و أصحاب العقد لا علم له بهم ولا يعرفهم ولم يكن يوما موضوع بيع بالمزاد العلني كما أن جميع مراحل البيع بالمزاد العلني تمت بطريقة قانونية و ان الخبرة المنجزة قد بينت وضعية الأصل التجاري وان المدعية كان يتعين عليها تتقدم بتعرضها اثناء بيع الأصل التجاري لا بعد أن رسا المزاد العلني على العارض لكون الأحكام الصادرة لها حجيتها لاجله يلتمس الحكم برد كتابات المدعية و التصريح برفض الطلب و ارفق المذكرة بشهادتين ضريبيتين شهادة إدارية ورقة اشهار - محضر محاولة صلح.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته خديجة (س.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وأن منطوقه مبهما موضوعا موضحة ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما استندت في تعليلها الشبه المنعدم على مزاعم المستأنف عليه المؤسسة على وثائق لا ترقى إلى الحجية القانونية تكون قد خرقت حقوق الدفاع خصوصا وأن ذات الحكم لم يستند في تعليله المنعدم على أي فصل يمكن معه الرجوع اليه وأن ما استدلت به المستأنفة من شواهد ادارية تفيد قطعا أن المحل المهدد بالإفراغ الكائن بشارع [العنوان] الرباط ليس هو المحل رقم 29 وأن ما نعاه المستأنف عليه غير جدير بالاعتبار لكون الخبرة والشواهد الادارية التي منحت له لا تستقيم والحالة هاته مادامت أن المستأنفة سبق لها وان أدلت بإشهاد صادر عن رئيس جماعة الرباط وهي الجهة نفسها التي أعطت له الشهادة الادارية مماثلة للتي منحت لها والتي مفادها أن المحلين اللذات يحملان الأرقام 33 و 35 الكائنين بشارع [العنوان] الرباط مستقلين عن المحل رقم 29 المتواجد بنفس العنوان و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما اعتمدت على الحكم موضوع الطعن بالتعرض من قبل المستأنفة عدد 3066 الصادر بتاريخ 2016/11/8 الذي استند على حجز أوقعه المسمى إبراهيم (ك.) بناء على دين في ذمة السيد محمد (ح.) بمبلغ درهم 100000 على الأصل التجاري المملوك لهذا الأخير منذ 2009 والكائن بشارع [العنوان] الرباط دون توضيح منها ودون التحقق من الشواهد الادارية الصادرة عن رئيس الجماعة وكذا محضر المعاينة والاستجواب المنجز و الذي يفيد جزما ان المحل المكترى من قبل المستأنفة غير المحل المراد إفراغه لاختلاف أرقام السجلات التجارية بينهما وبالتالي فان المستأنفة ستتضرر من عملية تنفيذ الافراغ على محلها رقم 33 باعتبارها هي المالكة للأصل التجاري بما في ذلك حقها في الكراء الذي آل اليها من المكتري الأصلي وانه لا مجال للحديث عن تاريخ اجراء الحجز التحفظي الذي تم ايقاعه على الأصل التجاري سنة 2014 مادام أن الحجز التحفظي اجراء وقتي واحترازي شرع كوسيلة تمكن طالبه تحت عهدته ومسؤوليته من تأمين أداء الدين المطالب به بعد الحصول على سند التنفيذ ولا يجوز الاحتجاج به لنفي واقعة الكراء ولا يمكن أن يكون حجة على أن الرقم 33 و 35 هو نفسه 29 وأن ما يؤكد ذلك هو أن المحل رقم 33 يحمله منذ سنة 1988 وأن محكمة الدرجة الأولى لما ذهبت في تعليلها الشبه المنعدم إلى أن الشواهد الادارية و عقود الكراء التي تفيد أن المحل 29 ليس هو المحل 33 و 35 جاءت لاحقة لإجراءات حجز وبيع الأصل التجاري تكون قد خرقت الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود مضيفة أن الحكم المطعون فيه لم يبت في مسألة وقوع الكراء وإنما اشار اليها فقط على أنها لاحقة لإجراءات البيع وحجز الأصل التجاري رغم أن المستأنفة هي التي تملك حق الكراء الذي آل اليها من المالك الأصلي و أن الأصل التجاري الذي بيع بالمزاد العلني ينصب على الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط وأنه يتعلق ببيع الأصل المقيد بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] والحال أن الأصل التجاري المسجل في السجل التجاري الذي هو في اسم المستأنفة يحمل عدد [المرجع الإداري] ولا علاقة له بالذي تم بيعه بالمزاد العلني و أنه باطلاع المحكمة على الوثائق والشواهد المرفقة بهذا المقال يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنفة قامت بتأجير المحلين في الأرقام 33 و 35 بعقدين كرائيين منذ سنة 2015 وأن الشواهد الادارية الصادرة عن رئيس جماعة الرباط تفيد بأن المحلين المذكورين يوجدان بنفس المحل واللذان تستغلهما في الخياطة وانهما مستقلين عن المحل رقم 29 و أن الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة صحيحة ولها مبرراتها الواقعية والقانونية إلا أن محكمة أولى درجة ارتأت خلاف ذلك الأمر الذي يجعل حكمها مجانبا للصواب موضحة انها تضررت من الإفراغ المهددة به علما بان المحل المهدد بالإفراغ الكائن بشارع [العنوان] الرباط ليس هو رقم 29 في نفس العنوان كما هو في منطوق الحكم موضوع تنفيذ الإفراغ و أن الأمر يتعلق بأصل تجاري باسم المستأنفة ذو سجل تجاري للمحل رقم 29 الشيء الذي يضر مصالحها لأنها مالكة الأصل التجاري للمحل بما في ذلك حق الكراء الذي ال اليها من المكتري الأصلي للمحل وأنه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتحقق من هذه النقطة بإجراء خبرة تظهر الحقيقة بدل التسليم بكل ادعاءات ومزاعم المستأنف عليه ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المتعرض عليه فيما قضى به و الحكم من جديد بصحة تعرضها في الملف عدد 368/8232/2019 الصادر بتاريخ 17/04/2019 و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد الرقمين الخاصين بالمحلين التجاريين 33 و 35 تبعا للوثائق المدلى بها بالمقال مع الرقم 29 الكائنين بالعنوان المشار اليه اعلاه و احتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة ، وأدلت بنسخة الحكم الابتدائي ، طي التبليغ ، رسم قضائي ، شواهد ادارية ، عقود كراء محلين، نسخة من السجل التجاري و موجب لفيف.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المستأنف عليه أوضح فيه أن الاصل التجاري موضوع الحجز التحفظي وقع على الاصل التجاري منذ سنة 2014 وانه وقع على الاصل التجاري بالمحل رقم 29 حسب الشهادة الادارية الصادرة عن رئيس مجلس الرباط هو نفس العنوان المعاين تحت عدد 33 و 35 وهو ثابت أيضا بتقرير الخبرة وان جميع الوثائق الصادرة عن ادارة الضرائب والى غاية سنة 2018 تشير الى السيد محمد (ح.) كمالك للاصل التجاري وتشير الى نفس العنوان وهو الرقم 29 وان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة غير مبنية على اي أساس قانوني وجاءت لاحقة لتاريخ الحجز التحفظي الذي تم ايقاعه من قبل المسمى (ك.) إبراهيم على الاصل التجاري منذ سنة 2014 في حين ان العقود الكراء المزعومة لم تتم الا بتاريخ 2016 وان السجل التجاري المقام من قبل المحجوز ضده سابق للسجل التجاري الذي اقامته المستانفة وان ما قامت به هذه الاخيرة ما هو الا احتيال وتمويه للسطو على الأصل التجاري وان رسو المزاد العلني على العارض يجعله مالكا للاصل التجاري موضوع المزاد العلني ملتمسا في الأخير تأييد الحكم المستأنف .
وارفق مذكرته بصورة من امر بالحجز التحفظي وبصورة من محضر تنفيذ وبصورة من تقرير خبرة وبصورة من شهادة ادارية لمطابقة العنوان وبصورة من من شهادة ادارية صادرة عن قائد المنطقة وبصورة من شهادة صادرة عن قسم الضرائب وبصورة من قرار محكمة النقض .
و بناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المدلى به من طرف السيد الطاهر (ا.) بواسطة نائبه جاء فيه أن المنوب عنه يتمسك بالطعن المرفوع في النازلة من طرف المستأنفة السيدة خديجة (س.) و يتبنى جميع اوجه الاستئناف المستدل بها قصد الاستجابة لطلبه موضوع النزاع و الذي اضربه كثيرا لكون المحل رقم 33 لم يرد به اطلاقا ذكر المحل رقم 29 حيث هو مستقل تماما عنه و الذي يخص محلا آخر يتواجد بنفس شارع [العنوان] الرباط الذي يحمل سجلا تجاريا مغايرا للذي يحمله المحل رقم 29 وان المنوب عنه يعتبر من ورثة العربي (س.) ووكيلا عنهم في الملك المسمی المرزاقة ذي الرسم العقاري عدد 23783 R/ وأنه بهاته الصفة يكتري للمستأنفة المحل رقم 33 الكائن بشارع [العنوان] الرباط وذلك بسومة كرالية قدرها 800 درهم شهريا و أن المنوب عنه لم يكن له أي علم بالنزاع بمراحله حتى الآن وأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ضد السيد محمد (ح.) في الملف الاستعجالي عدد 1077/8101/2018 القاضي بإفراغه أضره ذلك أن المحل المراد افراغه ليس هو المحل رقم 29 ولم يرد به ذكره اطلاقا وأنه طالما يتعلق الأمر بتملك قانوني يجد سنده من خلال الوثائق المرفقة بهذا المقال ، فإن تدخل المنوب عنه يكون مؤسسا من الناحية الواقعية والقانونية ويتعين معه قبوله و أن المنوب عنه له مصلحة قائمة في النزاع ذلك أنه وطبقا للفصل 111 من قانون المسطرة المدنية فإنه يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح وحيث أن المنوب عنه مصلحته ثابتة اذ ان المحل رقم 33 لم يرد به ذكر رقم 29 وأنه مستقل عنه تماما وفي ملكيته ، وأنه بموجب الكراء الرابط بينه وبين السيدة خديجة (س.) أقامت هاته الأخيرة أصلا تجاريا عليه وأنتج اثاره القانونية وان مضامين الوثائق تثبت أن المحل رقم 33 مستقل عن رقم 29 الذي يتواجد بنفس شارع [العنوان] الرباط ، وأنه ليس من المنطق أن يكون الرقم 33 هو نفسه 29 اذا كان الثاني موجود أصلا ومملوك للغير غير المنوب عنه ويمارس فيه نشاط وأن المنوب عنه هو المتضررة الأول في هاته النازلة لعدم علمه بكون محله رقم 33 رسى اليه البيع بالمزاد العلني وحكم اخر بالإفراغ ، رغم كون المحل المتنازع بشأنه غير الذي يحمل الرقم 29 كما سيق أعلاه وكما هو وراد أيضا من ظاهر الوثائق ، ملتمسا قبول المقال شكلا و القول بصحته و الحكم تبعا لذلك بأن العارض له مصلحة قائمة في النزاع الحالي ، وأدلى بشهادة الملكية ، شهادة ادارية مطابقة العنوان و صورة توصيل و عقد كراء .
و بناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المدلى به من طرف السيدة اسية (ذ.) بواسطة نائبها جاء فيه أن المنوب عنها تتمسك بالطعن المرفوع في النازلة من طرف المستأنفة السيدة خديجة (س.) و تتبنى جميع اوجه الاستئناف المستدل بها قصد الاستجابة لطلبها موضوع النزاع و الذي اضر بها كثيرا لكون المحل رقم 35 لم يرد به اطلاقا ذكر المحل رقم 29 حيث هو مستقل تماما عنه و الذي يخص محلا آخر يتواجد بنفس شارع [العنوان] الرباط الذي يحمل سجلا تجاريا مغايرا للذي يحمله المحل رقم 29 وأن المنوب عنها تعتبر من ورثة المرحوم أحمد (ب.) في و المسمى رشيد ذي الرسم العقاري عدد 22958/R، وأنها بهاته الصفة تكتري مستأنفة المحل رقم 35 الكائن بشارع [العنوان] الرباط وذلك بسومة كرانية قدرها 1000 درهم شهريا أن المنوب عنها لم يكن لها أي علم بالنزاع بمراحله حتى الآن، وأن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ضد السيد محمد (ح.) في الملف الاستعجالي عدد 1077/8101/2018 القاضي بإفراغه أضرها ذلك أن المحل المراد افراغه ليس هو المحل رقم 29 ولم يرد به ذكره اطلاقا ، وأنه طالما يتعلق الأمر بتملك قانوني يجد سنده من خلال الوثائق المرفقة بهذا المقال ، فإن تدخل المنوب عنها يكون مؤسسا من الناحية الواقعية والقانونية ويتعين معه قبوله و أن المنوب عنها لها مصلحة قائمة في النزاع ذلك أنه وطبقا للفصل 111 من القانون المسطرة المدنية فإنه يقبل التدخل الارادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح و أن المنوب عنها مصلحتها ثابتة إذ أن المحل رقم 35 لم يرد به ذكر رقم 29 وأنه مستقل عنه تماما وفي ملكيتها ، وأنه بموجب الكراء الرابط بينها وبين السيدة خديجة (س.) أقامت هاته الأخيرة أصلا تجاريا عليه وأنتج اثاره القانونية وانه مضامين الوثائق تثبت أن المحل رقم 35 مستقل عن رقم 29 الذي يتواجد بنفس شارع [العنوان] الرباط ، وأنه من غير المنطق أن يكون الرقم 35 هو نفسه 29 اذا كان الثاني موجود أصلا ومملوك الغير غير المنوب عنها ويمارس فيه نشاط و أن المنوب عنها هي المتضررة الأولى في هاته النازلة لعدم علمها بكون محلها رقم 35 رمی له البيع بالمزاد العلني وحكم اخر بالإفراغ رغم كون المحل المتنازع بشأنه غير الذي يحمل الرقم 29 كما سيق أعلاه وكما هو وراد أيضا من ظاهر الوثائق، ملتمسة قبول المقال شكلا و القول بصحته و الحكم تبعا لذلك بأن االعارض لها مصلحة قائمة في النزاع الحالي ، وأدلى بشهادة الملكية ، شهادة ادارية مطابقة العنوان و صورة توصيل و عقد كراء .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه جاء فيها أن طلب التدخل الإرادي في الدعوى غير مبني على أساس قانوني و لا أساس له من الصحة، لكون المتدخلة إراديا في الدعوى لا صفة و لا مصلحة لها في الدعوى وأن المتدخلة هي مجرد مالكة للعقار ضمن مجموعة ورثة و تتوصل في جميع الأحوال بواجب الكراء الشهري، و بالتالي فلا علاقة لها بالأصل التجاري الذي أنشأه محمد (ح.) و الذي تم بيعه بالمزاد العلني بناء على حكم صادر ضده بناء على دين کان بذمته و أن موضوع النزاع ينصب على الأصل التجاري وليس على ملكية المحل وبالتالي فان تدخل إحدى ورثة أصحاب العقار في الدعوى إراديا غير مبني على أساس لانعدام صفتها في الأصل التجاري ولانعدام مصلحتها في ذلك، وفي غياب أي صفة و مصلحة المدخلة في الدعوى تكون تدخلها إراديا في الدعوى غير مقبول، مع العلم ان صورة توصيل الكراء المدلى به بين المتدخلة و المستأنفة لا يحمل حتى صفة المتدخلة أو أنها وكيلة عن الورثة الاخرين ، و أن العارض يؤكد للمحكمة وكما تشير ذلك كون المحل موضوع المزاد العلني يحمل رقم 29 وهو مكون من محلين يحملان رقم واحد وهو 29، وان الخبرة المنجزة إبان مسطرة البيع بالمزاد العلني قد جاءت واضحة وحددت رقم المحل بكل دقة وأن التعرض الذي قامت به المستأنفة هو مجرد تحايل من اجل الحصول على الاصل التجاري الذي كان في اسم زوجها محمد (ح.) معتمدة على عقد كراء اقل ما يمكن أن يوصف به كونه عقد صوري لا غير، ملتمسا عدم قبول التدخل الارادي لانعدام الصفة و المصلحة و موضوعا برفضه و تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها جاء فيها أن السيدة خديجة (س.) استأنفت الحكم التجارية وأن السادة الطاهر (ا.) و من معه تدخلا اختياريا في الدعوى و أدليا بحججهما التي تصب في مصلحة المستأنفة و تدعم و تقوي مركزها الاستئناف و تؤيد دفوعاتها وأوجه و أسباب استئنافها وتوضح و تبين صحة ادعاءاتها و حقيقتها ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/12/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه موضحة بأن المحل رقم 29 شارع حسن العكاري موضوع التنفيذ والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 9300 ليس هو المحل رقم 33 بنفس العنوان والمسجل بالسجل التجاري بإسمها وذلك تحت عدد 106760 .
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الرجوع الى كافة وثائق الملف ان المسمى إبراهيم (ك.) سبق وان استصدر بتاريخ 28/5/2014 أمرا بالحجز التحفظي على الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بشارع [العنوان] الرباط وانه تم تعيين الطاعنة حارسة على المحجوز بتاريخ 3/7/2014 وانه استصدر بعد ذلك الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة بتاريخ 8/11/2016 تحت عدد 3066 في الملف عدد 2126/8214/2016 الذي قضى بإمهال السيد محمد (ح.) ثلاثة أشهر للأداء وإلا الحكم ببيع الأصل التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بشارع [العنوان] الرباط وان الطاعنة سبق وان تم تبليغها بالحكم المتعرض عليه أعلاه نيابة عن زوجها السيد محمد (ح.) وبنفس العنوان موضوع الحجز وذلك بتاريخ 1/12/2016 ودون أن تبدي أية منازعة تذكر وان الشهادة الإدارية بشأن مطابقة العنوان أكدت بأن الملك المسمى المرزاقة ذي الرسم العقاري عدد 23783 /R والملك المسمى رشيد ذي الرسم العقاري22958 /R يوجدان بالعنوان التالي : بشارع [العنوان] الرباط وهو نفس العنوان المعاين تحت عدد رقم 33-35 وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الحسوني محمد في إطار تحديد قيمة الأصل التجاري أكدت على أن المحل موضوع الخبرة يحتوي على محلين - مشروكين معا ومفتوحين على بعضهما- وانه بعد بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني استصدر المستأنف عليه أمرا استعجاليا بإفراغ السيد محمد (ح.) من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط موضوع محضر التنفيذ .
وحيث انه وعلاوة على ما تقدم فإن الوثائق والشواهد الإدارية المدلى بها من طرف الطاعنة هي لاحقة تاريخا عن إجراءات الحجز وبيع الأصل التجاري اضافة الى انها لم تكن محل أي طعن من جانب المستأنفة .
وحيث ترتيبا على ما تقدم يكون وجيها رد الاستئناف ومن ثم مقالي التدخل الارادي لعدم جديتهم وجدواهم والقول بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة والمتدخلين اراديا كل صائر مقاله .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف ومقالي التدخل الارادي في الدعوى .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة والمتدخلين إراديا كل صائر مقاله .
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025