Réf
72615
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2218
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1697
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procès-verbal de constat d'huissier, Preuve de la relation locative, Occupation sans droit ni titre, Insuffisance de preuve, Infirmation du jugement, Force probante, Déclarations de l'occupant, Charge de la preuve, Bail commercial, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la valeur probante des déclarations de l'occupant consignées dans un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que les dires de l'occupant, qui se prétendait locataire lors du constat, suffisaient à écarter la qualification d'occupation illicite. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de constat, dont l'objet est limité à la relation de faits matériels, ne pouvait valoir preuve d'une relation locative. La cour retient que les déclarations unilatérales de l'occupant, non corroborées par le moindre titre ou commencement de preuve, sont dépourvues de toute force probante et ne sauraient renverser la charge de la preuve. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se trouve dans les lieux d'établir le fondement juridique de son occupation face au propriétaire justifiant de son titre. En l'absence de toute justification produite par l'intimé, tant en première instance qu'en appel, l'occupation est jugée sans droit ni titre. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion tout en rejetant la demande d'astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 12/03/2019 تقدم ورثة رشيد (ب.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنفون الحكم عدد 2449 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2018 في الملف عدد 12248/8205/2017 القاضي بعدم قبول الطلب.
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 20/12/2017 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بحي بوجدور زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأنه فوجئ بشخص يحتل المحل التجاري المذكور دون موجب حق، وأنه من أجل إثبات واقعة الاحتلال قام بإجراء معاينة واستجواب بواسطة مفوض قضائي الذي عاين وجود المدعى عليه بالمحل،ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في حالة الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بشهادة ملكية وأصل محضر معاينة واستجواب.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/01/2018 المدلى به من طرف المدعي والتمس فيه إصلاح دعواه وذلك بجعل عنوان المدعى عليه و عنوان المحل موضوع الدعوى هو:حي بوجدور زنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وبعد استدعاء المدعى عليه الذي رجعت شهادة التسليم بملاحظة رفض التوصل من طرف زوجته.
واستنفاد الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعون الذي أسسوا أسباب استئنافهم على ما يلي: أن المحكمة الابتدائية لم تجعل لقضائها أي أساس من القانون لما اعتمدت تصريحات المدعى عليه المدونة بمحضر المفوض القضائي وأسست قضائها على مجرد تصريحات دون الأخذ بعين الاعتبار القواعد المقررة قانونا في إثبات العلاقة الكرائية، مما تكون معه المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب وذلك للاعتبارات التالية: .
من حيث خرق الحكم المطعون فيه للقواعد المقررة قانونا، وفقها وقضاء في مادة إثبات العلاقة الكرائية: ان الحكم المطعون فيه ذهب للقول بأنه يتعين اعتماد المحضر المذكور في الإثبات ما لم يطعن في حجيته بالوسائل المقررة قانونا والذي صرح من خلاله المدعی عليه بأنه يکتري المحل موضوع النزاع من المدعي. وان العلاقة الكرائية وكما هو مستقر عليه فقها وقضاء لا تثبتها محاضر المفوض القضائي. و انه بخلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، فإن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن محاضر المفوض القضائي لا تثبت العلاقة الكرائية . و جاء في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 18 بتاريخ 03/01/2012 في الملف المدني عدد 542/1/6/2011 ما يلي : " عقد كراء - اثبات - محضر مفوض قضائي (لا). ما دام اختصاص المفوض القضائي حدده المشرع في القيام بمعاينات مادية مجردة من كل رأي ، فإن المحكمة حين اعتمدت محضر المفوض القضائي لاثبات عقد الكراء لم تجعل لما قضت به أساسا". (قرار منشور بالمجلة المغربية في الفقه والقضاء، العدد الثالث 2016 ). وأن المحكمة الابتدائية قد أسست قضائها على مجرد تصريحات مجردة غير مبنية على أي أساس، وذهبت للقول بأن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) لا يسعف المدعي في إثبات واقعة الاحتلال بدون سند ، في حين أن الغاية من المحضر المذكور هو إجراء معاينة مجردة من كل رأي ومعاينة الشخص المحتل بدون سند يتواجد بالمحل ليس إلا، وأنه على هذا الأخير إثبات سنده القانوني أو شرعي المبرر لتواجده بالمحل موضوع النزاع أمام القضاء الذي يقرر في حجج أطراف النزاع، وهو الأمر الذي امتنع المدعى عليه على القيام به ومقارعة الحجة بالحجة رغم توصله القانوني ، وذلك لمعرفته اليقينية بأنه محتل بدون سند.
و من حيث ثبوت استغلال مورث العارضين للمحل موضوع النزاع : ان الحكم الابتدائي لما ذهب للقول بأن المدعي لم يدل بما يفيد استغلال المحل التجاري المملوك له فإنه جانب الصواب فيما قضى به . فبالإضافة إلى إثبات مورث العارضين تملكه للعقار وإثباته واقعة احتلال المحل من طرف المستأنف عليه ، فإنه ليس من شروط دعوى الاحتلال بدون سند أن يكون المحل مستغل من قبل المدعي أو غير مستغل. وعلى الرغم من ذلك ، فبالإضافة إلى إثبات مورث العارضين تملكه للعقار حسب الثابت من شهادة الملكية الملفى بها بالملف وكذا إثباته لواقعة الاحتلال بدون سند، فإن مورث العارضين كان يستغل المحل موضوع النزاع كمحل للمأكولات الخفيفة حسب الثابت من الرخصة عدد 13/50 المؤرخة في 21 نونبر 2013 الصادرة عن السيد رئيس مقاطعة الفداء درب السلطان . وانه أمام ثبوت تملك مورث العارضين للمحل المحتل من قبل المدعى عليه، وثبوت استغلاله للمحل المدعى فيه حسب الثابت من الشهادة الإدارية، وأمام إقرار المدعى عليه الضمني باحتلاله للمدعى فيه دون سند من خلال رفضه الإجابة رغم التوصل كما تقضي بذلك أحكام الفصل 406 من ق اع ، فإن الثابت أن المدعى عليه هو محتل بدون سند مشروع للمدعى فيه ، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول ، الشيء الذي يتعين معه إلغاءه ثم الحكم بعد التصدي بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم وفقا لملتمسات العارضين المسطرة بمقالهم الافتتاحي وكذا الإصلاحي. وارفقوا مقالهم بنسخة من الرخصة ، نسخة قرار ونسخة من رسم إراثة.
وأجاب المستأنف عليه بجلسة 02/05/2019 أن المقال الاستئنافي غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا من قبيل تحديد موضوع الطلب بل اكتفى بالاحالة على المقال الافتتاحي والاصلاحي. أما الحكم الابتدائي فقد صادف الصواب لما قضى بعدم قبول طلب المستأنفين لما عجزوا عن إثبات واقعة الاحتلال بالصيغة المتعارف عليها فقها وقانونا وقضاء. لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه اعتماده تصريحات المدعى عليه المدونة بمحضر المفوض القضائي وأسس ما قضى به على مجرد تصريحات دون الأخذ بعين الاعتبار القواعد المقررة قانونا في إثبات العلاقة الكرائية.
وحيث إنه بمراجعة وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت سند تواجده بالمحل موضوع النزاع سواء خلال المرحلة الابتدائية أو هذه المرحلة، وأن المحكمة لما اعتمدت تصريحات المستأنف عليه المضمنة بمحضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي بالرغم من توصل المدعى عليه، وعدم إدلائه بما يثبت سند تواجده معتبرة وعن غير صواب عدم إثبات الطاعنين تملك مورثهم للمحل موضوع الاحتلال ورخصة استغلاله رغم إدلائهم بما يثبت تملك مورثهم المحل.
وحيث إن المستأنف عليه لم يثبت سند تواجده القانوني المبرر لتواجده بالمحل موضوع النزاع وأن تصريحاته المدونة بمحضر المفوض القضائي تعتبر مجرد تصريحات خالية من الاثبات مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب والحكم من جديد بقبول الطلب وفي الموضوع بافراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي بوجدور زنقة [العنوان] الدار البيضاء.
وحيث يتعين رفض طلب الغرامة التهديدية لوجود مسطرة التنفيذ الجبري للاحكام.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: باعتباره والغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بقبول الطلب و في الموضوع بافراغ المستانف عليه من المحل الكائن بحي بوجدور زنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض طلب الغرامة التهديدية.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025