Réf
77817
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4552
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8220/2642
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Responsabilité du tiers saisi, Procédure de distribution amiable, Obligation de déclaration, Défaut de preuve, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 488 - 492 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la responsabilité de ce dernier, sans qu'il soit nécessaire de justifier du sort de la procédure de distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant que les sanctions prévues par l'article 494 du code de procédure civile, notamment la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues, s'inscrivent dans le cadre de l'instance de distribution. Dès lors, il incombe au créancier saisissant, pour que le juge puisse vérifier le défaut de comparution ou de déclaration du tiers saisi, de produire les pièces établissant le suivi et l'issue de cette procédure de distribution amiable. Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette charge probatoire, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. م. س.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 757 الصادر بتاريخ 25/01/2011 في الملف عدد 1876/17/2009 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنفة شركة (ا. م. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) بمبلغ 9 ملايين درهم كما هو ثابت من القرار رقم 911/97 الصادر بتاريخ 10/12/97 عن استئنافية سطات في الملف رقم 282/94، وضمانا لدينها، استصدرت امرا بإجراء حجز ما للمحكوم عليها تعاضدية (ت. أ. ن. م.) لدى بنك المدعى عليها كما هو ثابت من الأوامر المدلى بها، وأنه لنفس السبب قامت العارضة بالحجز تحفظيا على حصص المحكوم عليها لدى بنك المدعى عليها بمقتضى الأمر عدد 163/2007 موضوع ملف التنفيذ رقم 1253/07، وأضافت أن الشركة المحجوز لديها بلغت بالأوامر بالحجز لدى الغير ما بين سنوات 2003 و 2007، وأن المحجوز عليها تعاضدية (ت. أ. ن. م.) حاولت استصدار أمر برفع الحجوزات عن حساباتها لدى المدعى عليها إلا أن محاولاتها باءت بالفشل بصدور القرار رقم 2238/2 بتاريخ 19/5/04 في الملف عدد 2732/03 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء الذي قضى بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في طلب رفع الحجز، وأن المدعى عليها رغم تبليغها بالأوامر بالحجز على حسابات تعاضدية (ت. أ. ن. م.) منذ تاريخ 31/01/2009 إلا أنها إما تخلفت عن تقديم التصريح المنصوص عليه بمقتضى الفقرة 4 من الفصل 494 من ق م م و الظهير الشريف رقم 31.93.346، وإما تجاهلت و لم تمتثل لما قضت به، وأنها أنذرتها عدة مرات من مغبة الإضرار بمصالحها وحقوقها من جراء مخالفة المحجوز لديه للقانون و الأوامر القضائية بالحجز، إلا أنها لم تعر أي اهتمام لإنذارات العارضة، بل و تمادت في تجاهلها لأوامر بالحجز ما للمدين لدى الغير الصادرة في حق المحجوز عليها، وطبقا للفصل 494 المذكور في فقرته الرابعة فإنه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تدفع و المصاريف وأن العارضة حرمت من استرجاع أموالها بسبب تصرفات المحجوز لديه المدعى عليها مدة طويلة من الزمن بالتستر على المحجوز عليها في قضايا الحجز ما للمدين لدى الغير، مضيفة أنها اضطرت الى استصدار أمر قضائي على معاينة وإنذار استجوابي بواسطة المفوض القضائي الخناتي (ح.) لحث المدعى عليها على القيام بالمتعين دون جدوى حسب الملف رقم 62595/1/05، وأن المدعى عليها بسبب موقفها ألحقت بالعارضة اضرارا مادية ومعنوية بليغة يلزم جبرها و التعويض عنها، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 25.000,00 درهم عن الضرار و الخسائر التي لحقتها و الأمر بإجراء خبرة تقنية وحسابية على وضعية الحسابات المحجوزة لدى المدعى عليها وتحديد أرصدتها و الخسائر و الضرار التي لحقت العارضة من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها للأوامر بالحجز لديها لأموال تأمينات أرباب النقل المتحدين وحفظ حق العارضة في مناقشة تقرير الخبرة و الحكم بالفوائد القانونية مع النفاذ و الصائر، بنسخ وصور شمسية لأوامر بالحجز وصورة شمسية لقرار استئنافي وأخرى لحكم وأخرى لمحضر امتناع وشهادتي تسليم ومحضر حجز تحفظي، مدلية بصورة شمسية من محضر اجتماع المجلس الإداري لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) المنعقد بمراكش بتاريخ 25/05/2006.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/05/2009 تصرح فيها أن المدعية تزعم بكون العارضة لم تحضر جلسة التوزيع الودي و لم تدل بأي تصريح بالأموال المملوكة لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) التي حجزت المدعية، دون ان تدلي بأي وثيقة تثبت أن العارضة استدعيت لجلسة التوزيع الودي للمبالغ المحجوزة و لم تحضر و أن عدم الإدلاء بهذه الوثيقة الحاسمة تجعل الدعوى غير مقبولة شكلا وأضافت احتياطيا أنها تلتمس حفظ حقها في الجواب في الموضوع في حالة إدلاء المدعية بالوثيقة المشار إليها ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حقوق العارضة بعد ذلك.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 02/06/2009 من قبل نائب المدعية تصرح فيها أن المدعى عليها تدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدلاء العارضة بأية وثيقة تثبت أنها استدعيت لجلسة التوزيع الودي ولم تحضر، وأن ما تدفع به المدعى عليها هو تعبير صريح عن تنكرها لالتزاماتها القانونية وتجاهل لقرارات قضائية صادرة لفائدتة ضد مدينه و التي تعتبر الأموال و السندات التي بين يدي المدعى عليها ضمانا لاستيفاء دينه، وأضافت أنها تدلي رفقة المذكرة الحالية بأوامر بإجراء حجوزات لدى الغير وطلب تبليغ الأمر بالحجز المذكور مع محضر تبليغه وشهادة تسليم الاستدعاء للمدعى عليها، وأضافت أن دينها الذي في ذمة المحجوز عليها ثابت، وأن المدعى عليها هي التي لم تدل قط بأي تصريح إيجابي أو سلبي كما تلزمها بذلك مسطرة الحجز لدى الغير المنصوص عليها في الفصل 488 و ما يليه من ق م م، وأنه فضلا عن ذلك فإن المدعى عليها كانت طرفا في دعوى رفع الحجز التي تقدمت بها المحجوز عليها إلى السيد رئيس ابتدائية البيضاء و التي صدر فيها أمر برفض الطلب، و اكدت العارضة أن عدم تصريح البنك وعدم حضوره يعد تقصيرا و تواطؤا منه مع المحجوز عليها مستوجبا لمسؤوليته عن الأضرار التي ألحقها بالعارض من جراء ذلك بتفويت الفرص عليها في مسطرة الحجز لدى الغير و حال دون تمكنها من استيفاء دينها في حينه، وبذلك تكون المدعى عليها قد أخلت بما ألزمها به الفصل 494 من ق م م و انه طبقا للفصل 77 من ق ل ع فإن المدعى عليها مسؤولة عن أعمالها غير المشروعة التي أحدثت للعارضة أضرارا فادحة، مما يناسب معه تحميلها المسؤولية البنكية و ما تنتجه من آثار. وأضافت ان حرمانها من استيفاء دينها بسبب موقف المدعى عليها، في إبانه و بالنظر لحجمه أدى إلى تعثر نشاطها التجاري بسبب حرمانها من الجزء الأكبر من مال تجارتها مما أدى إلى فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بمقتضى الحكم 64/03 في ملف صعوبة المقاولة رقم 02/03 عن ابتدائية اكادير. وأنه تبعا لذلك فقد ضاع من العارضة كسب وفير نتيجة لعدم استثمار مبلغ دينها وتكبدها مصاريف و صوائر باهضة في سبيل الحصول على حقوقها بسبب تواطئ المدعى عليها مع مدينة العارضة. وأن العارضة تدلي بتقرير خبرة حسابية منجزة من طرف الخبير الحيسوبي السيد بركاش (م.) قدر فيه بكل اعتدال التعويض عن ضياع الكسب من العارضة في ما مجموعه 26.618.747,70، و أن تحديد حجم الأضرار و الخسائر الحقيقية التي منيت بها العارضة بطلب انتداب ذوي الاختصاص في المجال المالي و السياحي للطبيعة التقنية و الفنية التي يتطلبها ذلك ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و أدلت بصورة شمسية لأمر استعجالي، وطلب تبليغ أمر بحجز وشهادتي تسليم استدعاء، وحكم وأوامر بإجراء حجوز لدى الغير وأخرى تحفظية ومحضر تبليغ وطلب توجيه إنذار و نسخة إنذار و نسخة إنذار مع شهادة تبليغه وصورة لتقرير خبرة حرة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بجلسة 21/07/2009 المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها تصرح فيها انه فيما يخص تبليغ أو عدم تبليغ العارضة محضر الحجز التحفظي، فإن المدعية لا تملك مقاضاة العارضة، إلا إذا أثبتت أن العارضة تصرفت فيما شمله الحجز التحفظي، و أن المدعية لم تدل بأية وثيقة تثبت أن العارضة تصرفت في اشياء قد تكون صدر بشأنها حجز تحفظي، مما يكون معه طلب المدعية في هذه النقطة غير مبني على أساس، واضافت أنه فيما يخص الحجز لدى الغير، فإن المدعية لم تدل بما يثبت انها بلغت الحجوز لدى الغير للعارضة من جهة، كما أنها لم تدل بما يثبت أن العارضة بلغت لجلسة التوزيع الودي و لم تحضر، و أن المدعية أدلت بشهادة تسليم تتعلق بملف 1163/07 دون أن تدلي بما يتعلق بتلك الشهادة و بالأحرى كونها تتعلق بالحجوز لدى الغير المشار إليها في مقالها الافتتاحي، وأضافت أنها أدلت كذلك بصورة لشهادة التسليم في الملف عدد 310/14/5 لجلسة 29/04/05 دون أن تدلي بماذا يتعلق بذلك الاستدعاء، و بالأحرى كونه يتعلق بالحجوز لدى الغير، و أنه يتأكد إذن أن المدعية عجزت عن إثبات كون العارضة بلغت بالحجوز لدى الغير المشار إليها في المقال الافتتاحي وكذلك عن كون العارضة بلغت لجلسة التوزيع الودي و لم تحضر، وأضافت أنه حسب المعلومات التي تتوفر عليها العارضة فإن المدعية نفذت أحكامها ضد المحجوز عليها و أن المدعية إذا ما أنكرت ذلك، فإن العارضة تلتمس التأخير من اجل إدخال تعاضدية (ت. أ. ن. م.) من اجل إثبات ذلك على أن الاستمرار في استخلاص دين انتهى بالوفاء يعتبر جريمة نصب يعاقب عليها طبقا للفصل 542 من ق ج، هذه الأسباب تلتمس العارضة الحكم برفض جميع الطلبات.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات، وتقديم المدعية لمقال ادخال الغير في الدعوى رامت من خلاله إدخال كل من السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء و السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء في الدعوى، صدر بتاريخ 25/01/2011 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م، بدعوى ان المحكمة مصدرته ذهبت في تعليلها الى الزام العارضة بالادلاء بالاوامر الصادرة بشأن مسطرة التوزيع الودي، والحال ان مناط النازلة هو البحث في مدى ادلاء الشركة المحجوز بين يديها بتصريحها بعد تبليغها بأوامر الحجز لدى الغير او وجود ما يفيد حضورها لجلسة التوزيع الودي دون تكليفها بالادلاء بشيء غير مشروط بمقتضى نص الفصل 494 المذكور، ولان الإلتزام ملقى على عاتق المستأنف عليها كان على المحكمة ان تتحقق من كون المستأنف عليها نفدت هذا الإلتزام في ضوء ما ادلت به العارضة من شواهد التسليم التي تفيد تبلغ الشركة المستأنف عليها، سيما وانه بالرجوع الى مستندات الملف يظهر ان العديد من الحجوز لدى الغير التي اوقعتها العارضة بمقتضى اوامر على ارصدة المحجوز عليها لدى شركة (ع.) المستأنف عليها بقيت بدون تصريح رغم توصلها، اذ انها لم تدل باي تصريح ولم تحضر جلسات التوزيع الودي وهو ما يعلها تحت طائلة مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل السالف الذكر، فتبقى مسؤوليتها عن عدم حضورها وعدم تصريحها تنهض بقوة القانون بعد ثبوت تبليغها بأوامر الحجز دون حاجة للبحث في اي شيء آخر، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستانف عليها بمبلغ 25.000 درهم كتعويض مسبق والامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد الحجوز التي بوشرت بين يدي المستأنف عليها والتي بقيت بدون تصريح وتحديد الاقتطاعات والمصاريف التي لم تستخلص من طرف المستأنف عليها من ارصدة المحجوز عليها والتي هي ملزمة بمباشرتها والتي تستحقها العارضة عن حجوزها غير المصرح بها من اجل الحكم عليها بأداء المبالغ التي ستحددها الخبرة مع حفظ حق العارضة في تحديد مطالبها النهائية بعد الخبرة التي سيأمر بها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 08/07/2019 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ان المستأنفة عجزت خلال المرحلة الاستئنافية بالادلاء بالاوامر الصادرة بشأن مسطرة التوزيع الودي للمبالغ المحجوزة التي تبين ما اذا كانت العارضة توصلت فعلا بالاستدعاءات لحضور جلسة التوزيع الودي ولم تدل بتصريحها، كما عجزت على الادلاء بأي وثيقة تثبت ان العارضة استدعيت بصفة قانونية لجلسة التوزيع ولم تحضر، بل اكتفت بمناقشة الفصل 494 من .ق.م.م دون الإلتزام بالادلاء بتلك الوثائق الحاسمة، سيما وان المحكمة الابتدائية سبق لها ان انذرتها بالادلاء بالوثائق المذكورة مما يجعل الاستئناف الحالي لا يستند على اي اساس قانوني مما يتعين التصريح بتأييد الحكم الابتدائي.
كما ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 23/09/2019 بمذكرة تعقيبية اكدت فيها ما سبق والتمست الحكم برد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفقا لطلباتها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 30/9/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 14/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما ألزمها بالادلاء باوامر التوزيع الودي والحال ان مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م لا تتضمن اي مقتضى يوجب ذلك، سيما وانها ادلت بأوامر الحجوزات التي استصدرتها وما يفيد تبليغها للمستأنف عليها التي رغم توصلها بها لم تدل بأي تصريح .
وحيث انه لئن استصدرت الطاعنة اوامر بالحجز لدى الغير في اطار الفصل 488 من ق.م.م ، وقامت بتبليغها للمحجوز لديه كما يقضي بذلك الفصل 492 من ذات القانون، فإنه بالرجوع الى الفصل 494 من القانون المذكور، فإنه ينص على انه " يستدعي الرئيس الاول الأطراف لجلسة قريبة، وذلك خلال الثمانية ايام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492.
اذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع.
اذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه او في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه ، او اذا تخلف بعض الاطراف عن الحضور أخرت القضية الى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعى لها الأطراف من جديد ، ويقع الاستماع اليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيرجع لصحة او بطلان الحجز او لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الايجاري الذي يتعين على المحجوز لديه ان يفضي به او يجدده في نفس الجلسة.
يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه او عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف....."
وحيث ان الطاعنة لم تدل بما يثبت مآل مسطرة التوزيع الودي حتى يتسنى للمحكمة التأكد من عدم حضور المستأنف عليها لمسطرة التوزيع الودي وعدم إدلائها بالتصريح الايجابي او تجديده مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ايقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025