Réf
77894
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4581
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8225/2677
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la délibération, Saisie immobilière exécutoire, Renonciation à l'exécution d'un jugement, Opposabilité de la renonciation, Mainlevée de saisie, Intervention volontaire, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance de référé, Assemblée générale des associés, Acte de renonciation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-exécution immobilière, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une renonciation à l'exécution d'un jugement. Le créancier poursuivant soutenait que la renonciation, bien que formalisée, avait été rétractée et que l'assemblée générale l'ayant autorisée était nulle pour vices de procédure et conflit d'intérêts. La cour retient que la renonciation à l'exécution, dès lors qu'elle émane d'une décision d'assemblée générale, produit ses pleins effets juridiques à l'égard des tiers et met fin de manière définitive au droit de poursuivre. Elle souligne que la validité d'une telle délibération sociale ne peut être contestée de manière incidente dans le cadre d'un litige relatif aux voies d'exécution, mais doit faire l'objet d'une action en nullité distincte selon les procédures propres au droit des sociétés. En l'absence d'un jugement ayant préalablement annulé ladite assemblée, la renonciation demeure donc parfaitement opposable au débiteur saisi. La cour écarte par ailleurs l'intervention volontaire d'un associé qui soulevait les mêmes moyens de nullité, rappelant que de telles contestations relèvent de procédures spécifiques. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت.) بواسطة دفاعها ذ / ربيع (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2017 تحت رقم 4626 في الملف رقم 4306/8107/2017 القاضي بالتشطيب على الحجز التنفيذي موضوع ملف الحجز العقاري عدد 191 /2015 و المقيد بالرسم العقاري عدد 13985/49 بتاريخ 08/02/15 سجل عدد 339 و بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وحيث بجلسة 09/07/2019 تقدم السيد أحمد (ح.) بواسطة دفاعه بمقال رام إلى التدخل الارادي في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 12/7/19 حسب طلبه المدلى به بجلسة 23/7/19 مما يكون معه المقال قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (م.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 14/09/2017 تعرض فيه أنه سبق للمستأنفة أن استصدرت الحكم عدد 4598/2008 بتاريخ 17/04/2008 و استنادا على هذا الحكم قامت باجراءات التنفيذ إلا أنه تبين لها أنها غير مدينة للمستأنف عليها بأي مبلغ فتنازلت نهائيا عن تنفيذ الحكم و سلمتها نسخة منه إلا أنها فوجئت بكونها استصدرت أمرا باجراء حجز تحفظي على رسمها العقاري استنادا على نفس الحكم فصدر امر استعجالي تحت 375 قضى برفعه و بذلك فإن الحجز التنفيذي المقيد بالرسم العقاري عدد 13985/49 لم يعد له ما يبرره و التمست التشطيب على الحجز التنفيذي موضوع ملف الحجز العقاري عدد 191/2015 المقدم من طرف العارضة و المقيدة بالرسم العقاري عدد 13985/49 سجل 106 عدد 339 .
حيث أدلت المستأنف عليها بنسخ من محضر تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي و صورة من تنازل و صورة طلب ايقاف التنفيذ و نسخة من أمر استعجالي .
و بتاريخ 09/10/2017 صدر الأمر الذي قضى بالتشطيب على الحجز التنفيذي موضوع الحجز العقاري عدد 191/2015 المقيد بالرسم العقاري عدد 49/13985 بتاريخ 08/02/2015 سجل 106 عدد 339 و هو موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على كون المحكمة التجارية عللت أمرها الصادر بكون الحجز التنفيذي المراد التشطيب عليه قد تم تحويله من الحجز التحفظي موضوع الأمر عدد 7060/2014 وأن هذا الاخير قد تم رفعه بمقتضى الامر عدد 375 الصادر بتاريخ 03/02/2016 استنادا لكون المدعى عليها تنازلت عن تنفيذ الحكم موضوع النزاع و أنه استنادا على ذلك فإن الاساس الذي تم بناء الحجز التنفيذي عليه قد تهدم وتكون مبررات التشطيب متفورة وأنها تود بسط دفوعاتها كما يلي :
حيث سبق لها أن تقدمت بدعوى في مواجهة المستأنف عليها على انظار المحكمة التجارية لمطالبة شركة (م.) بأداء مبلغ 2.323.928,14 درهم فتح لها ملف عدد 1717/8/2008 وقد صدر في النازلة بتاريخ 17/04/2008 الحكم رقم 4598/08 الذي قضى في مواجهة المستأنف عليها بأدائها للعارضة مبلغ 2.100.079,41 درهم .
و أن شركة (م.) استأنفت الحكم أعلاه و قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 15/03/2010 في قرارها عدد 1231/2010 في الملف رقم 133/2009/2010 بعدم قبول الاستئناف وأنها باشرت إجراءات التنفيذ فتح لها ملف التنفيذ رقم 5508/2008 و أنه أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ تقدمت المستأنف عليها لدى العارضة من أجل التسوية الحبية للنزاع و أن أحد الممثلين القانونيين للعارضة سلمها تنازلا بعد أن تعهد بأداء ما بذمتها و تبين للعارضة أن المستأنف عليها لن تنفذ ما التزمت به مما دفع بالعارضة بتاريخ 12/04/2010 إلى التراجع عن التنازل عن التنفيذ بمقتضى رسالة مؤشر على التوصل بها من طرف المستأنف عليها و أن المستأنف عليها ورغم توصلها بالتراجع عن التنازل و بسوء نية تقدمت بتاريخ 20/01/2016 بمقال استعجالي تلتمس من خلاله استصدار أمر برفع الحجز التحفظي المنصب على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 49/13985 ، بمقتضی أمر باجراء حجز صادر بتاريخ 23/03/2014 ملف عدد 7060/4/2014 و قدمت کسند رفع الحجز التحفظي على عقارها التنازل الصادر عن العارضة دون الإشارة إلى أنه تم إلغاؤه من طرف العارضة.
و استصدرت المستأنف عليها بتاريخ 03/02/2016 في الملف رقم 240/8101/2016 أمرا ولائيا تحت عدد 373 قضي برفع اليد عن الحجز التحفظي المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري 49/13985 وبناء على الأمر أعلاه، بادرت المستأنف عليها إلى تقديم طلب بالتشطيب على الحجز التنفيذي موضوع ملف الحجز العقاري 191/2015 المقيد بالرسم العقاري عدد 13985/49 وهو موضوع الطعن بالاستئناف و و تبعا لما ورد تلتمس إلغاء الأمر الصادر بتاريخ 09/10/2017 تحت رقم 4626 موضوع الملف رقم 4306/8107/2017 ، و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمحافظة بسيدي البرنوصي بالإبقاء على الحجز التنفيذي الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 49/13985 و المقيد بتاريخ 08/02/2015 سجل 106 عدد 339، و في حالة التشطيب عليه أمر السيد المحافظ بإعادة تسجيله بالرسم العقاري ضمانا لأداء مبلغ 2.100.079,41 درهم وأدلت بصورة لوثائق .
و بجلسة 25/06/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن السبب الذي استندت عليه المستأنفة في طعنها الحالي غير جدي وغير صحيح ، لأن برجوع المحكمة إلى كل الوثائق المدلى بما رفقة المقال الافتتاحي وخاصة وثيقة التنازل وكذا وثيقة اشهاد برفع اليد عن الحجز لدى الغير وكذا وثيقة طلب ايقاف اجراءات التنفيذ الموجهة إلى المفوض القضائي السيد محمد (ط.) ستجد أن كل هذه الوثائق تتضمن تنازل صريح عن تنفيذ الحكم بالأداء استنادا على عدم ثبوت أي مديونية في ذمة العارضة وليس على أساس تعهد بأداء ما بذمتها كما ورد في مقال المستأنفة .
كما أن التنازل المدلي به والصادر عن المستأنفة جاء بناءا على الجمع العام المنعقد لها بتاريخ 04/05/2009 وليس صادر فقط عن أحد الممثلين القانونين للمستأنفة ما ورد في مقالها والدليل على ذلك هو أن التنازل نص بصريح العبارة هذا بالاضافة إلى أن كل ما يصدر عن الشركة بمقتضى محضر جمع عام و بواسطة وثيقة صادرة عن مسيرها القانوني فهو حجة عليها في مواجهة الاغيار و لا يمكن أن تتهرب من قيمته أو اثره القانوني . لذلك تلتمس تأييد الأمر الاستعجالي الابتدائي وأدلت بصورة من اشهاد رفع اليد.
و بجلسة 09/07/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد و التمس رد دفوع المستأنف عليها و القول الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة . وأدلت بصورة من بروتوكول الاتفاق المؤرخ ب 10/08/2008 و صورة من رسالة صادرة عن المستأنف عليها مؤرخة ب 26/08/2008 .
و بجلسة 09/07/2019 أدلى ذ / خالد (م.) بمقال رام إلى التدخل الارادي في الدعوى مع طلب رام إلى اداء الرسوم القضائية جاء فيه أن موكله السيد أحمد (ح.) قد تضرر ماديا من تنازل شركة (ت.) عن الحكم القاضي بأداء شركة (م.) لفائدتها مبلغ 2.100.079,41 درهم وأنه يكون بذلك محقا في التدخل في الدعوى الحالية للدفاع عن مصالحه مما يتعين معه قبول المقال شكلا لاستيفائه جميع الشروط الشكلية صفة و مصحلة و أداء .
و من حيث الموضوع
حيث تقدمت شركة (م.) بتاريخ 14/09/2017 بمقال استعجالي تعرض فيه أنه سبق لشركة تيسينما أن استصدرت في مواجهتها الحكم عدد 4598/2008 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2008 قضى بأداء شركة (م.) لفائدة شركة (ت.) مبلغ 2.100.079,41 درهم واستنادا إلى هذا الحكم قامت بمباشرة إجراءات التنفيذ.
و أنه بمقتضى جمع عام منعقد بتاريخ 04/05/2009 تنازلت المستأنفة عن الحكم أعلاه بعد أن تبين لها حسن نية المستأنف عليها في النازلة و عدم ثبوت المديونية محملة العارض مسؤولية التقاضي باسم شركة (ت.) بسوء نية و التلاعب في حسابات الشركة بصفته مسير لها و خلق مديونية وهمية و المحاولة الإثراء على حساب المستأنف عليها.
و بناء على هذا التنازل استصدرت شركة (م.) بتاريخ 09/10/2017 الأمر الذي قضى بالتشطيب على الحجز التنفيذي موضوع الحجز العقاري عدد 191/2015 المقيد بالرسم العقاري 49/13985 بتاريخ 08/02/2015 سجل 106 عدد 339 وهو موضوع الطعن بالاستئناف المعروض على أنظار المحكمة و أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة فالمستأنفة في النازلة كانت دائنة لمستأنف عليها بمبلغ 2.100.079,41 درهم بناء على تعاملات تجارية تمت بينهن
و أن العارض مسير و شريك بشركة تيسينما إلى جانب السيد نبيل (ع.) و السيد عبد اللطيف (ب.).
وكما تمت الإشارة إليه أعلاه فمسير الشركة المدينة هو في نفس الوقت شريك بالشركة الدائنة مما دفع بمسيرى هذه الأخيرة بهدف الحفاظ على علاقة المودة التي تربط الشركاء إلى محاولة استخلاص الذين بطريقة حبية و بعد أن باءت جميع المحاولات بالفشل تقرر اللجوء إلى القضاء رو بعد صدور الحكم بالأداء باشر العارض بصفته مسیر الشركة إجراءات التنفيذ التي خلصت إلى الحجز على عقار مملوك للمستأنف عليها.
وأنه بعد نشوب عدة نزاعات بين الشركاء تم إبعاد العارض من الشركة خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2016 بوضع مجموعة من الشكايات في مواجهته بالنصب والتزوير التي انتهت كلها بصدور أحكام بالبراءة في حقه مما نتج عنه عدم العلم العارض بما يقع داخل الشركة طوال هذه الفترة وكذا التلاعبات التي قام بها الشركين الأخرين ومن هذه التلاعبات الجمع العام المذكور أعلاه والتي تم بمقتضاه التنازل عن الحكم بالأداء السالف الذكر و أن العارض لم يبلغ إلى علمه واقعة التنازل إلا بعد صدور الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف مما تعذر معه على العارض طعن ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 04/05/2009 لمرور أجل التقادم .
و كما تم بسطه أعلاه فإن السيد عبد اللطيف (ب.) هو شريك بشركة تيسينما و مالك و مسير شركة (م.) وقد استغل غياب العارض من الشركة و كذا الصداقة التي تربطه بالمسير الثاني للمستأنفة السيد نبيل (ع.) من أجل عقد جمع عام تقرر على إثره التنازل عن الحكم بالأداء بدون وجه حق.
و أن الجمع العام أعلاه باطل من ناحية القانونية لكونه انعقد دون علم العارض و دون استدعائه لحضوره مما يشكل مسا فادحا بحقوقه كشريك و خرقا صريحا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 71 و كذا الفصل 73 من القانون 5-96 المنظم للشركات التجارية و قد كرست محكمة الاستئناف التجارية بفاس هذا المبدأ من خلال قرارها عدد 574 الصادر بتاريخ 27/03/2012 في الملف رقم 202/2011 الذي جاء فيه: «عدم استدعاء أحد الشركاء للمصادقة على حسابات إحدى السنوات و عدم حضوره الجموع العامة المتعلقة بها يجعل تلك الجموع العامة باطلة ومخالفة لمقتضيات المادة 73 من القانون رقم 5-96».
ومن جهة أخرى فالجمع العام السالف الذكر باطل لكون الشريك الثاني السيد نبيل (ع.) لا يملك إلا 3000 حصة من أصل 15.000 حصة وبذلك فالأغلبية اللازمة من أجل التحولات غير متوفرة مما تكون معه قرارات الجمع العام باطلة وكان يتعين إعادة استدعاء جمع عام ثاني ليكون التصويت قانونيا
و من جهة ثالثة فالجمع العام باطل لكون السيد عبد اللطيف (ب.) له مصلحة في الحصول على التنازل وبذلك يمنع عليه الحضور و التصويت خلال هذا الجمع العام كما ينص على ذلك الفصل 64 من القانون رقم 5-96 الذي جاء فيه ما يلي: «يقدم المسير او مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة أو يضيفون الى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابة تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء. وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير، ولا يمكن أن يشترك المسير أو الشريك المعنى في التصويت.
ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية»،
وأن السيد عبد اللطيف (ب.) له مصلحة فيما قرره الجمع العام فقرار التنازل عن الحكم الناتج عن هذا الجمع العام باطل و غير ذي أثر.
و أن هذه الأسباب جميعها تجعل التنازل عن الحكم القاضي بالأداء غير قانوني ولا يتعين الأخذ به خاصة وأن المستأنفة تراجعت عن هذا التنازل بمقتضى رسالة موجهة للمستأنف عليها بتاريخ 14/04/2019 بعد أن تبين لمسير المستأنفة السيد نبيل (ع.) أنه وقع ضحية تلاعبات مسير المستأنف عليها وأن هذا الأخير لا ينوي الوفاء بما تعهد به اتجاهه حيث أوهمه أنه مقابل تسليمه التنازل سيؤدي ما بذمة شركته حبيا و أن التنازل المذكور ضروري من أجل رفع الحجوزات على الحسابات البنكية و الحجوزات بين يدي زبنائه من أجل الحصول على السيولة اللازمة لإبراء ذمة المستأنف عليها، لذلك يلتمس إلغاء الأمر رقم 4626 الصادر بتاريخ 09/10/17 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع أمر المحافظة بالابقاء على الحجز التنفيذي الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 49/13985 المقيد بتاريخ 8/2/15 سجل 106 عدد 339 وفي حالة التشطيب عليه أمر السيد المحافظ باعادة تسجيله بالرسم العقاري ضمانا لأداء مبلغ (2.100.079,41 درهم) .
وأدلت بصور من النظام الاساسي للشركة ، الحكم الجنحي ، قرار رقم 5594 ، الامر عدد 4626، قرار رقم 574 .
و بجلسة 23/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب التمس رد دفوع المستأنفة و الحكم بتأييد الأمر المستأنف.
وحيث عند ادراج القضية لجلسة 24/09/2019 يتبين أنه سبق تأخير الملف جاهزا و تخلف المحافظ رغم التوصل بجلسة سابقة فتقرر حجز الملف للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/10/2019 مع تغيير المستشار المقرر و تعيين ذة / مرسيد بدلا من ذ / الموامي و بها وقع التمديد لجلسة 15/10/19.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث وبمطالعة وثائق الملف الابتدائي و خاصة وثيقة التنازل و كذا الاشهاد برفع اليد عن الحجز لدى الغير المؤرخة في 26/10/09 و كذا طلب ايقاف التنفيذ الموجه إلى المفوض القضائي محمد (ط.) يتبين أنها تتضمن كلها تنازلا صريحا عن تنفيذ الحكم بالأداء استنادا على اتفاق اطرافه على تسوية النزاع بكيفية حبية و التنازل التام عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 17/04/08 تحت عدد 4598/08 في الملف عدد 1717/8/08 وأن هذا التنازل تم بناءا على الجمع العام المنعقد بتاريخ 04/5/09 و بذلك فهو حجة عليها في مواجهة الاغيار و يرتب كافة اثاره مادام أن الملف خال مما يفيد بطلان هذا الجمع بمقتضى حكم أو اقرار قضائي و من تم فإن أي مناقشة في الموضوع تبقى غير ذات جدوى مادام أن التنازل عن الحق ينهي النزاع بشكل نهائي مما يتعين معه رد الدفع الوارد بشأنه.
وحيث إنه و من جهة اخرى فإن التنازل المذكور و كما سبق الذكر أنه ثم بناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ 04/05/09 و هو بذلك يكون لاحقا في التاريخ عن الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به المستأنف عليها بتاريخ 05/01/09 و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه القاضي عليها بالأداء و الذي تم التنازل عنه مام تبقى معه الدفع على غير اساس .
وحيث و تبعا لما ذكر فإن الأمر المطعون فيه بالاستئناف قد جاء على الوجه الصحيح يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعته .
في مقال التدخل الارادي في الدعوى :
حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما ورد به من ملتمسات .
لكن حيث إن ما اثارته المتدخل اراديا في الدعوى ليس له أي ارتباط بالنزاع الحالي لأن دعاوى الطعن في الجموع العامة أو دعاوى الشركات التي يتقدم بها أحد الشركاء للمنازعة في مواجهة المسير أو مسيري الشركة أفرد لها المشرع مساطر خاصة يستوجب سلوكها وانه تبعا لذلك و استنادا للحيثيات أعلاه يبقى ما يتمسك به على غير اساس و يتعين رده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و مقال التدخل الارادي في الدعوى.
في الموضوع : بردهما و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيهما .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025