La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57343

Identification

Réf

57343

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4734

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2024/8205/3204

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant définitif. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la simple existence de la créance, indépendamment de son montant exact, suffit à justifier la demande de réalisation du nantissement, le paiement effectif au créancier n'intervenant qu'après production d'un titre exécutoire définitif.

La cour constate en outre que le créancier justifiait du renouvellement de l'inscription de son privilège au registre national des sûretés mobilières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة م.ه.م. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/05/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 3667 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 13990/8205/2023 القاضي بالحكم بتحقيق الرهن و الحكم تبعا لذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بكافة عناصره المادية والمعنوية والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 103957عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤدي المدعى عليها المبلغ الذي بذمتها و ذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزادة العلني بواسطة خبير والإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود أصل الدين المضمون بالرهن مع مباشرة كتابة الضبط الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة والنفاذ المعجل مع جعل الصوائر امتيازية وبتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/5/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي,وتقدمت بمقالها بتاريخ 31/5/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ت.و. بنك تقدم بتاريخ 20/12/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة م.ه.م. بما قدره 623.785,96 درهم حسب الثابت من كشف الحساب البنكي المحصور الفوائد بتاريخ 2021/11/30 ، وأنه ضمانا لتسديد الدين المذكور ، منحت المدعى عليها لفائدة المدعي رهنا على أصلها التجاري الكائن بزنقة ابن القتيبة، تجزئة التوفيق رقم 6 ، الحي الصناعي عكاشة بالدار البيضاء، موضوع السجل التجاري عدد 103957، ضمانا لما قدره 1.800.000,00 درهم، حسب الثابت من عقد الرهن على أصل تجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/11/30 و 2018/12/03، و أن عقد الرهن المذكور مقيد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ,و قد تم توجيه إنذار للمدعى عليها لأداء ما بذمتها بقي بدون جدوى،و أنه محق في المطالبة بتحقيق الرهن و بيع الأصل التجاري المرهون عملا بمقتضيات الفصل 114 و ما يليه من مدونة التجارة ,ملتمسا الأمر بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 103957 بجميع عناصره المادية و المعنوية المرهون لفائدة البنك و تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبير و الإذن للمدعي لاستخلاص مبلغ دينه من منتوج البيع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مدليا بعقد رهن الأصل التجاري وكشف حسابي و نموذج "ج" من السجل التجاري وتفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن رهن أصل تجاري وتقييد في السجل الالكتروني ، و إنذار و محضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 28/2/2024جاء فيه أن التقييد بالسجل الوطني للضمانات المنقولة، يجب تجديده قبل انقضاء اجل الرهن, وإلا فقد الدائن المرتهن الامتياز المخول له قانونا، و انه بالرجوع لشهادة تقييد الرهن بالسجل الوطني للضمانات المنقولة يتضح أن تاريخ انقضاء الرهن هو 04/12/2023، في حين أن دعوى تحقيق الرهن, لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 20/12/2023 ,ثم أن الدين غير ثابت, و أن كشف الحساب غير ممسكوك بانتظام,إذ تم تطبيق نسبة فائدة غير تلك المتفق عليها , وتم تحويل الرصيد المدين للحساب الجاري, بعد تسجيل جمود في الحركية الدائنية للحساب طيلة مدة سبعة أشهر فقط, عوض 360 يوم المنصوص عليها بدورية والي ب.م. عدد 19-G-2002 الصادرة بتاريخ 23/12/2002, وأن تلك الكشوف الحسابية سبق للمدعي أن أدلى بها أثناء تقديمه لدعوى الأداء في مواجهتها فتح لها ملف 2022/8221/11747 , ملتمسا الحكم برفض الطلب مدليا بتقرير خبرة .

وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بجلسة 20/3/2024,أوضح من خلالها أن الرهن تم تجديده,ملتمسا الحكم وفق الطلب,و مدليا بنسخة من إشعار بتجديد تقييد الضمانة و حكم بالأداء .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الكشوف الحسابية المؤسس عليه المديونية, غير ممسوكة بانتظام , إذ أن البنك قام بتحويل الرصيد المدين للحساب الجاري بعد تسجيل جمود في الحركية الدائنية للحساب لمدة 7سبعة أشهر فقط عوض اجل 360 يوم المنصوص عليه بدورية والي ب.م.، ثم انه تم اعتماد سعر فائدة 12% بدل %7، ,و انه لا يكفي لتحقيق الرهن الاستناد على مجرد حكم ابتدائي, ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وأرفق مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 05/09/2024 جاء فيها أن الدين المترتب بذمة المستأنفة ثابت المقدار و أصبح حالا و مستحق الأداء فورا بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 والقاضي بالحكم على المستأنفة شركة م.ه.م. بأداء مبلغ 640.013,97 درهم مع الفوائد القانونية , المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/05/2024، والقاضي بتعديل الحكم المذكور و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 623.785.96 درهم و تأييده في الباقي ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 03/10/2024 حضرها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الكشوف الحسابية المؤسس عليه المديونية غير ممسوكة بانتظام و لا يكفي لتحقيق الرهن الاستناد على مجرد حكم ابتدائي.

لكن حيث إنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فالمديونية ثابتة بمقتضى الحكم عدد 448 الصادر بتاريخ 12/7/2023 الذي حدد المديونية في 640013.97 درهم, و القرار الاستئنافي رقم 2949 الصادر بتاريخ 28/5/2024, و الذي عدل الحكم الابتدائي المذكور و حصر المديونية في مبلغ 623785.96 درهم, كما أن الغرفة التجارية لمحكمة النقض اعتبرت في احد قراراتها ,انه يكفي لتحقيق الرهن ثبوت المديونية بغض النظر عن قيمتها, إذ جاء بنص القرار "إن المحكمة وهي بصدد النظر في دعوى تحقيق رهن على أصل تجاري لما اعتبرت أن قيام المديونية وبغض النظر عن مبلغها، يجعل المستأنف عليه الدائن محقا في تحقيق الرهن على الأصل التجاري مادام أن الحصول على مبلغ الدين لن يتم إلا بعد الإدلاء بسند تنفيذي قابل للتنفيذ يحدد المديونية بصفة نهائية، تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللته بما يكفي.",قرار رقم 18/2016 الصادر بتاريخ 13/1/2016 في الملف رقم 2015/3/3/662 و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض.

و حيث انه و ترتيبا عليه و أمام ثبوت المديونية, و إدلاء المستأنف عليه بما يثبت تقييد رهنه بالسجل الوطني للضمانات المنقولة و تجديده لغاية 4/12/2028, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك تأييده, مع رد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés