Réf
57343
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4734
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3204
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Sûreté réelle, Renouvellement de l'inscription, Réalisation du nantissement, Nantissement de fonds de commerce, Liquidation de la créance, Inscription au registre national des sûretés mobilières, Existence de la créance, Créance Bancaire, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant définitif. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la simple existence de la créance, indépendamment de son montant exact, suffit à justifier la demande de réalisation du nantissement, le paiement effectif au créancier n'intervenant qu'après production d'un titre exécutoire définitif.
La cour constate en outre que le créancier justifiait du renouvellement de l'inscription de son privilège au registre national des sûretés mobilières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة م.ه.م. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/05/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 3667 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 13990/8205/2023 القاضي بالحكم بتحقيق الرهن و الحكم تبعا لذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بكافة عناصره المادية والمعنوية والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 103957عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤدي المدعى عليها المبلغ الذي بذمتها و ذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزادة العلني بواسطة خبير والإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود أصل الدين المضمون بالرهن مع مباشرة كتابة الضبط الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة والنفاذ المعجل مع جعل الصوائر امتيازية وبتحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/5/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي,وتقدمت بمقالها بتاريخ 31/5/2024, مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ت.و. بنك تقدم بتاريخ 20/12/2024 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة م.ه.م. بما قدره 623.785,96 درهم حسب الثابت من كشف الحساب البنكي المحصور الفوائد بتاريخ 2021/11/30 ، وأنه ضمانا لتسديد الدين المذكور ، منحت المدعى عليها لفائدة المدعي رهنا على أصلها التجاري الكائن بزنقة ابن القتيبة، تجزئة التوفيق رقم 6 ، الحي الصناعي عكاشة بالدار البيضاء، موضوع السجل التجاري عدد 103957، ضمانا لما قدره 1.800.000,00 درهم، حسب الثابت من عقد الرهن على أصل تجاري المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/11/30 و 2018/12/03، و أن عقد الرهن المذكور مقيد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ,و قد تم توجيه إنذار للمدعى عليها لأداء ما بذمتها بقي بدون جدوى،و أنه محق في المطالبة بتحقيق الرهن و بيع الأصل التجاري المرهون عملا بمقتضيات الفصل 114 و ما يليه من مدونة التجارة ,ملتمسا الأمر بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 103957 بجميع عناصره المادية و المعنوية المرهون لفائدة البنك و تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبير و الإذن للمدعي لاستخلاص مبلغ دينه من منتوج البيع، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مدليا بعقد رهن الأصل التجاري وكشف حسابي و نموذج "ج" من السجل التجاري وتفصيلة تسجيل امتياز يترتب عن رهن أصل تجاري وتقييد في السجل الالكتروني ، و إنذار و محضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 28/2/2024جاء فيه أن التقييد بالسجل الوطني للضمانات المنقولة، يجب تجديده قبل انقضاء اجل الرهن, وإلا فقد الدائن المرتهن الامتياز المخول له قانونا، و انه بالرجوع لشهادة تقييد الرهن بالسجل الوطني للضمانات المنقولة يتضح أن تاريخ انقضاء الرهن هو 04/12/2023، في حين أن دعوى تحقيق الرهن, لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 20/12/2023 ,ثم أن الدين غير ثابت, و أن كشف الحساب غير ممسكوك بانتظام,إذ تم تطبيق نسبة فائدة غير تلك المتفق عليها , وتم تحويل الرصيد المدين للحساب الجاري, بعد تسجيل جمود في الحركية الدائنية للحساب طيلة مدة سبعة أشهر فقط, عوض 360 يوم المنصوص عليها بدورية والي ب.م. عدد 19-G-2002 الصادرة بتاريخ 23/12/2002, وأن تلك الكشوف الحسابية سبق للمدعي أن أدلى بها أثناء تقديمه لدعوى الأداء في مواجهتها فتح لها ملف 2022/8221/11747 , ملتمسا الحكم برفض الطلب مدليا بتقرير خبرة .
وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بجلسة 20/3/2024,أوضح من خلالها أن الرهن تم تجديده,ملتمسا الحكم وفق الطلب,و مدليا بنسخة من إشعار بتجديد تقييد الضمانة و حكم بالأداء .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الكشوف الحسابية المؤسس عليه المديونية, غير ممسوكة بانتظام , إذ أن البنك قام بتحويل الرصيد المدين للحساب الجاري بعد تسجيل جمود في الحركية الدائنية للحساب لمدة 7سبعة أشهر فقط عوض اجل 360 يوم المنصوص عليه بدورية والي ب.م.، ثم انه تم اعتماد سعر فائدة 12% بدل %7، ,و انه لا يكفي لتحقيق الرهن الاستناد على مجرد حكم ابتدائي, ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وأرفق مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 05/09/2024 جاء فيها أن الدين المترتب بذمة المستأنفة ثابت المقدار و أصبح حالا و مستحق الأداء فورا بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 والقاضي بالحكم على المستأنفة شركة م.ه.م. بأداء مبلغ 640.013,97 درهم مع الفوائد القانونية , المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 28/05/2024، والقاضي بتعديل الحكم المذكور و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 623.785.96 درهم و تأييده في الباقي ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 03/10/2024 حضرها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الكشوف الحسابية المؤسس عليه المديونية غير ممسوكة بانتظام و لا يكفي لتحقيق الرهن الاستناد على مجرد حكم ابتدائي.
لكن حيث إنه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فالمديونية ثابتة بمقتضى الحكم عدد 448 الصادر بتاريخ 12/7/2023 الذي حدد المديونية في 640013.97 درهم, و القرار الاستئنافي رقم 2949 الصادر بتاريخ 28/5/2024, و الذي عدل الحكم الابتدائي المذكور و حصر المديونية في مبلغ 623785.96 درهم, كما أن الغرفة التجارية لمحكمة النقض اعتبرت في احد قراراتها ,انه يكفي لتحقيق الرهن ثبوت المديونية بغض النظر عن قيمتها, إذ جاء بنص القرار "إن المحكمة وهي بصدد النظر في دعوى تحقيق رهن على أصل تجاري لما اعتبرت أن قيام المديونية وبغض النظر عن مبلغها، يجعل المستأنف عليه الدائن محقا في تحقيق الرهن على الأصل التجاري مادام أن الحصول على مبلغ الدين لن يتم إلا بعد الإدلاء بسند تنفيذي قابل للتنفيذ يحدد المديونية بصفة نهائية، تكون قد ركزت قرارها على أساس سليم وعللته بما يكفي.",قرار رقم 18/2016 الصادر بتاريخ 13/1/2016 في الملف رقم 2015/3/3/662 و المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض.
و حيث انه و ترتيبا عليه و أمام ثبوت المديونية, و إدلاء المستأنف عليه بما يثبت تقييد رهنه بالسجل الوطني للضمانات المنقولة و تجديده لغاية 4/12/2028, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك تأييده, مع رد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعه.
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025