La qualification d’un arrêt comme étant rendu par défaut est justifiée en l’absence de dépôt de conclusions, la seule constitution d’avocat par l’intimé étant insuffisante à le rendre contradictoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68967

Identification

Réf

68967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1457

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8232/1102

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée.

La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier de la procédure. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 344 du code de procédure civile, que le caractère contradictoire d'un arrêt ne dépend pas de la seule constitution d'avocat mais de la production effective de conclusions par les parties.

En l'absence de telles écritures, la qualification de l'arrêt rendu par défaut n'est pas entachée d'erreur. La demande est donc rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ك. ا. م.) بمقال بواسطة نائبها مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-02-2020 رامي إلى إصلاح خطأ مادي متسرب إلى ديباجة و منطوق القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4915 في الملف رقم 4271/8232/2019 بتاريخ 28-10-2019 القاضي بقبول الإستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 35.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

في الشكل

وحيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بطلب تعرض من خلاله انه فور تبليغ العارضة بالمقال الإستئنافي و استدعاء الحضور بادر دفاعها إلى تسجيل نيابته في الملف رقم 4271/8232/2019 و تم وضع طلب تسجيل النيابة بمكتب الضبط الخاص بذلك مقابل تأشيرة الوضع و التوصل إلا أنه بعد صدور القرار المشار إليه تفاجأ بعدم ورود اسم الدفاع في ديباجة القرار كما أنه صدر غيابيا رغم عدم تسجيل نيابتنا و انه بالرجوع إلى بطاقة الملف المسجلة على بوابة المحاكم يتبين أن اسم الدفاع مضمن بها على عكس القرار الذي اغفل تدوين اسم دفاع الطالبة و انه يتعين تدارك الإغفال بإضافة اسم الدفاع و اعتبار القرار الصادر حضوريا . ملتمسة الحكم بتدارك الإغفال الواقع بالقرار رقم 4915 ملف رقم 4271/8232/2019 و ذلك بإضافة اسم الدفاع في ديباجة القرار و اعتباره حضوري و تمكينه من نسخة تنفيذية من القرار من أجل مباشرة إجراءات التنفيذ لصالح الطالبة و أرفق الطلب بصورة من القرار ، طلب تسجيل نيابة ، صورة من بطاقة ملف .

وحيث ادرج الملف بجلسة 16-03-2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23-03-2020 مددت لجلسة 22-06-2020 .

التعليل

حيث تلتمس الطالبة تصحيح الخطأ المادي المتسرب الى ديباجة و منطوق القرار المطلوب تصحيحه وذلك بإضافة اسم دفاعها الأستاذ عبد الإله (ك.) و اعتباره حضوريا .

وحيث إنه و لئن كانت مقتضيات المادة 26 من ق م م تخول للمحكمة تدارك الأخطاء المادية التي تعتري قراراتها، فإن ذلك رهين بوجود خطأ و أن يكون صادر عنها و ليس عن الغير . و الحال انه بالإطلاع على الملف الأصلي الصادر بشأنه القرار المراد إصلاحه، تبين للمحكمة جليا أن قرارها لم يتسرب إليه أي خطأ و تم استنادا إلى الوثائق التي يتضمنها الملف ، و التي لا يوجد بين طياتها أي طلب تسجيل نيابة لفائدة الأستاذ عبد الإله (ك.) عن الشركة الطالبة ( المستأنف عليها) .و أن العبرة في وصف القرار بكونه حضوريا أو غيابيا ليس بالتوصل بالإستدعاء أو حتى تسجيل النيابة . و إنما بالجواب تبعا لما يقضي به الفصل 344 من ق م م و الذي يعتبر القرارات حضورية متى صدرت بناء على مقالات الأطراف و مذكراتهم . مما يبقى معه الطلب مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا

-في الشكل: بقبول الطلب.

- في الموضوع: برفضه و إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile