Réf
64012
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
877
Date de décision
02/02/2023
N° de dossier
2022/8205/2991
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des locaux, Réforme partielle du jugement, Procès-verbal de constat, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Paiement des redevances, Opposabilité du contrat entre les parties, Nullité du contrat, Gérance libre, Fonds de commerce, Défaut de publicité
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds.
L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties elles-mêmes, l'acte demeurant valable entre elles.
Elle rejette également la présomption de paiement, retenant que la preuve d'un paiement par chèque ne constitue pas la quittance sans réserve exigée par l'article 253 du code des obligations et des contrats pour faire présumer le règlement des termes antérieurs. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'occupation des lieux.
Elle constate, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le gérant avait libéré les locaux et tenté de restituer les clés avant la période litigieuse, le refus des bailleurs de les recevoir ne pouvant lui être imputé. Le jugement est par conséquent réformé pour exclure les redevances postérieures à la libération effective des lieux et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم السيد امام (ا.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4925 الصادر بتاريخ 28/12/2021 في الملف عدد 2360/8202/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي " بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 55.000,00 درهم واجبات التسيير عن الأشهر فبراير ومارس وأبريل 2021 وما تبقى من شهر يوليوز 2020 ، ومبلغ 3200,00 درهم كمستلزمات الضريبة عن نفس المدة ، ومبلغ 1000,00 تعويض عن التماطل ، وبحصر النفاذ المعجل في واجبات التسيير فقط ، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر ".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أصليا بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 22/03/2022 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 04/04/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف الأصلي مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما ، و ما دام أنه مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن السيد محمد (م.) و من معه تقدموا بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/07/2021، يعرضون فيه أنهم أبرموا عقد تسيير حر بتاريخ 14/03/2021 مع المدعى عليه مقابل مبلغ شهري قدره 15000 درهم ومبلغ 800 درهم مستلزمات رسوم الضريبة ، وأن هذا الأخير قام بإفراغ المحل في شهر أبريل 2021 وقد تخلذ بذمته مبلغ 126400.00 درهم عن المدة من أبريل ماي يونيو يوليوز 2020 وعن المدة المتبقية من يناير فبراير مارس أبريل 2021 ، وأنهم وجهوا إنذارا مباشرا للمدعى عليه من أجل أداء واجب التسيير و منحوه أجل 15 يوما ، وأنه توصل بتاريخ 08/04/2021 لكن بدون جدوى ، و التمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 126.400,00 درهم عن المدة من أبريل ماي يونيو ويوليوز وعن المدة الممتدة من يناير فبراير مارس أبريل 2021 عن واجبات أداء واجبات التسيير ومستلزمات الضريبة ، ومبلغ 10.000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر ، وأرفقوا مقالهم نسخة من الإنذار مع محضر التبليغ وصورة من عقد التسيير وشهادة الملكية ونسخة لإراثة .
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثائق للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 12/10/2021 والذي دفع من خلالها بعدم القبول لانعدام الصفة لكون عقد التسيير المحتج به في الدعوى غير موقع وغير مصحح الإمضاء من طرف كافة المالكين للأصل التجاري كما أنه عقد باطل لمخالفته للمقتضيات القانونية المنظمة لعقد التسيير الحر ، وأنه ومنذ إبرام العقد وهو منتظم في أداء واجبات التسيير لفائدة الطرفين الموقعين على العقد وهما محمد (م.) وعبد الإلله (ع.) رغم غياب توقيع الطرف الثالث وهو فؤاد (ف.) الذي يجعل العقد باطلا ، وأن ما يطالب به المدعون في الدعوى غير صحيح ، وأن شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر من سنة 2020 قد أداها يدا بيد الى محمد (م.) ولم يسلمه وصولات عن تلك الأداءات ، وأن ما يقوم قرينة على توصله بواجبات تلك الشهور هو توصله بواجبات التسيير عن شهر يناير 2021 طبقا للمادة 253 من ق. ل .ع ، وانه يتمسك بمقتضيات المادة 652 من. ق. ل. ع لإعفائه من واجبات التسيير المترتبة خلال فترة الحجر الصحي شهري ماي ويونيو أما شهر يوليوز فقد أداه، وأنه سلم المحل موضوع العقد الى المدعين في 29/03/2021 ، وأنه قد سلم للمدعي محمد (م.) مبلغ 30.000 درهم كضمانة ملتمسا أساسا في الشكل الحكم بعدم القبول واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب مع جعل الصائر على المدعيين وادلى بصورة لكشف حساب وصور لشيكات .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 09/11/2021 والذين عقبوا من خلالها بأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه من تواصيل وصور لكشوفات بنكية لا تتعلق بالمدة التي يطالبون بها سواء في الإنذار أو في المقال الافتتاحي الذي توصل به المدعى عليه ، ملتمسين رد جميع ادعاءات المدعى عليه والحكم وفق ما جاء في مقالهم الافتتاحي .
وبتاريخ 28/12/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المحكمة قضت بقبول الطلب رغم انعدام الصفة في رافعي الدعوى لأن عقد التسيير غير موقع و غير مصحح الإمضاء من طرف كافة مالكي الأصل التجاري، و أنه موقع فقط من قبل اثنين منهما و هما محمد (م.) و عبد الإله (ع.) دون فؤاد (ف.)، كما أنه تجاهل بطلان عقد التسيير لمخالفته المقتضيات القانونية المنظمة له بموجب مدونة التجارة، و تجاهل أيضا أن هذا النوع من العقود لا يعد من العقود التجارية التي تختص بالبت فيها المحكمة التجارية، و أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت إلى أن قبض السيد محمد (م.) لواجبات تسيير شهر يناير 2021 يعتبر قرينة على تأدية الواجبات السابقة الخاصة بشهور أكتوبر و نونبر و دجنبر 2020 طبقا لقاعدة الأداء اللاحق قرينة على الأداء السابق المستمدة من الفصل 253 من ق.ل.ع، و أن المحكمة لم تلتفت إلى إقرار المستأنف عليهم في معرض دعواهم بإفراغ العارض المحل في بداية شهر أبريل 2021 و رغم ذلك احتسبت هذا الشهر، و ما يدعم ذلك وجود محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي ، و التمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، و احتياطيا برفضه مع تحميل المستأنف عليهم الصائر ، و أرفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف، و غلاف التبليغ، و محضر معاينة مجردة.
و بجلسة 13/10/2022 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أن الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا فيما يخص الحكم بواجبات تسيير أشهر فبراير و مارس و ابريل من سنة 2021 و المتبقى من شهر يوليوز 2021، و فيما يتعلق بمحضر المعاينة المجردة فإنهم لم يتوصلوا بمفاتيح المحل التجاري لأن عقد التسيير انتهى أجله في 15/03/2021 و ليس 31/03/2021، و ان المحل بقي بحوزته و من حقهم المطالبة بشهر أبريل 2021 لأنه لم يسلم لهم المفاتيح، و أن الحكم الإبتدائي جانب الصواب فيما يتعلق بواجبات شهر أبريل و ماي و يونيو 2020، لأنه أغفل شهر أبريل و اكتفى بان شهري ماي و يونيو يجب انقاصهما طبقا لمقتضيات الفصل 652 من ق.ل.ع بسبب وجود و باء كورونا ، لأن المستأنف الأصلي ظل يشتغل بالمحل عن طريق توزيع المأكولات محمولة إلى الزبناء و بالتالي لم يتضرر من جائحة كورونا، و بخصوص شهر يناير 2021 فإنهم لم يتوصلوا به كاملا ، و التمسوا رد الإستئناف الأصلي و تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من واجبات التسيير لشهور فبراير و مارس و ابريل و ما تبقى من شهر يوليوز 2020، و في الإستئناف الفرعي تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله و الحكم بجديد بأداء المستأنف عليه فرعيا واجبات شهر أبريل و ماي و يونيو 2020 و تتمة شهر يناير 2021 بحسب مبلغ 53.200,00 درهم.
و بجلسة 10/11/2022 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بمذكرة جاء فيها أنهم يدلون بالتزام يتعهد فيه المستأنف بأنه سيؤدي جميع ديونه و أنه سيغادر المحل بتاريخ 14/03/2021 لكنه لم يف بالتزاماته، و التمسوا الحكم وفق محرراتهم السابقة و أرفقوا مذكرتهم بإالتزام.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي على تطبيق القانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 26/01/2022 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم سابق التوصل و دفاع المستأنف عليهم رغم التوصل و المستنتفينو تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/02/2023.
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل بدعوى انعدام الصفة في رافعي الدعوى لأن عقد التسيير غير موقع و غير مصحح الإمضاء من طرف كافة مالكي الأصل التجاري و أنه موقع فقط من قبل اثنين منهما فقط، و أن الحكم تجاهل بطلان عقد التسيير لمخالفته المقتضيات القانونية المنظمة له، و لم تلتفت المحكمة إلى أن قبض السيد محمد (م.) لواجبات تسيير شهر يناير 2021 يعتبر قرينة على تأدية الواجبات السابقة طبقا للفصل 253 من ق.ل.ع، كما لم تلتفت إلى إقرار المستأنف عليهم بإفراغ المحل في بداية شهر أبريل 2021 و رغم ذلك احتسبته.
لكن حيث إن الثابت من عقد التسيير الحر المصادق على صحة توقيعه في 14/03/2019 أن طرفيه هم المستأنف عليهم كمالكين له و المستأنف كمسير، و أن المالكين كلفوا كل من عبد الإله (ع.) و محمد (م.) بتدبير المحل التجاري ، و بالتالي فإن توقيعهما كان بصفتهما مالكين على الشياع للمحل التجاري و نيابة عن باقي المالكين، و بالتالي تكون صفة رافعي الدعوى ثابتة في نازلة الحال و يتعين رد هذا الدفع.
و بخصوص السبب المتخذ من بطلان عقد التسيير لمخالفته مقتضيات مدونة التجارة فإنه إذا كانت المادة 158 من مدونة التجارة تنص على أنه" يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوصعليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير"، فإن عقد التسيير الحر هو عقد رضائي لا يشترط لإنعقاده أي شكل خاص، و يرتب كافة آثاره القانونية تجاه طرفيه بناء على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، و أن عدم القيام بشهره و نشره لا أثر له بالنسبة لعاقديه بل تهم الأغيار، و هو ما أكدته محكمة النقض في قرار صادر عنها بتاريخ 08/01/2009 تحت عدد 31 ملف رقم 989/2007 و يتعين بالتالي رد هذا الدفع أيضا.
و بخصوص السبب المتخذ من أن قبض السيد محمد (م.) لواجبات تسيير شهر يناير 2021 يعتبر قرينة على تأدية الواجبات السابقة طبقا للفصل 253 من ق.ل.ع، فإن هذا الفصل ينص على أنه " إذا كان الملتزم به إيرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الأداءات الدورية، فإن التوصيل الذي يعطى، من غير تحفظ، عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله"، و بالتالي فالتوصيل الذي يعطيه الدائن بدون تحفظ هو الذي يعتبر قرينة على حصول الوفاء ، و المستأنف في نازلة الحال لم يدل بتوصيل شهر يناير 2021 بل أدلى فقط بصورة شيك يثبت أداء هذا الشهر و هو لا يقوم مقام الوصل و يتعين بالتالي رد هذا الدفع.
و بخصوص السبب المتخذ من احتساب المحكمة واجبات شهر أبريل 2021 رغم إقرار المستأنف عليهم بإفراغ المحل في بداية هذا الشهر، فإن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهم أقروا بأن المستأنف أفرغ المحل في أبريل 2021، كما يتبين من محضر المعاينة المجردة المدلى به أن المفوض القضائي عبد الرحمان (ب.) انتقل بتاريخ 31/03/2021 إلى المحل التجاري و عاين المحل فارغ، و أن المستأنف حاول تسليم مفاتيح المحل إلى السيد عبد الإله (ع.) لكن هذا الأخير رفض التوصل، و بما أن المستأنف أفرغ المحل في 31/03/2021 و حاول تسليم مفاتيحه للمثل المستأنف عليهم الذي رفض فإنه يكون غير ملزم بأداء واجبات التسيير عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ، و بالتالي فإن احتساب المحكمة لواجبات التسيير و واجبات الضرائب و الرسوم عن شهر أبريل 2021 غير مرتكز على أساس و يتعين بالتالي تعديل الحكم المستأنف جزئيا و ذلك بخصم واجبات هذا الشهر ليبقى المبلغ المستحق هو 39.200,00 درهم.
في الإستئناف الفرعي:
حيث يعيب الطاعنون الحكم مجانبته الصواب فيما يتعلق بواجبات شهر أبريل و ماي و يونيو 2020 لأن المحل و رغم وجود وباء كورونا ظل يشتغل عن طريق توزيع المأكولات محمولة إلى الزبناء.
لكن حيث إن فترة الإغلاق امتدت من شهر مارس إلى يونيو 2020 بسبب جائحة كورونا، و أن المستنأنفين فرعيا لم يثبتوا بمقبول أن المحل كان يشتغل طيلة الفترة أعلاه عن طريق توزيع المأكولات محمولة إلى الزبناء و يتعين بالتالي رد استئنافهم مع تحميلهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع : برد الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه ، و اعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 39.200,00 درهم و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025