Réf
56165
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3883
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2761
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Saisie conservatoire immobilière, Paiement du principal, Mainlevée partielle, Mainlevée de saisie, Intérêts légaux, Garantie de la créance, Frais de Justice, Exécution de jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais, portait sur une créance non certaine. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal de la créance est établi par une attestation de la banque tiers-saisie et reconnu par le créancier. Dès lors, elle retient que la saisie conservatoire garantissant cette somme n'a plus de cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour écarte l'argument tiré du caractère incertain de la créance d'intérêts et de frais, jugeant que celle-ci trouve son fondement dans le même titre exécutoire que la créance principale, lequel condamnait le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux et des dépens. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2284. الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 1123/8107/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة ك.ا. بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المستأنفة شركة ك.ا. تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/02/2024، التمست من خلاله الأمر برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 سجل 298 عدد 901 ، وكذا الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 774 ،المضروبين على عقارها ذي الرسم العقاري عدد 138464/63 ، الكائن بدار بوعزة ، إقليم النواصر ، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بدار بوعزة ، برفعها والتشطيب عليهما ، لأن المدعى عليها استصدرت نفس الحجز بين يدي القرض الفلاحي للمغرب والذي قام بحجز المبلغ المطلوب حجزه ، وعزز المقال بأمرين بإجراء حجز وشهادة محافظة عقارية وامر بإجراء حجز بين يدي البنك وشهادة بتقييد حجز صادرة عن البنك .
وبناء على ادلاء دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان الحساب البنكي للمدعية مدين حسب رسالة البنك المؤرخة في 04/01/2023 بتاريخ لاحق عن الرسالة التي تحاول هذه الأخيرة رفع الحجز بناء عليها ، وأن جل الإجراءات التي سلكتها سليمة ، الغرض منها ضمان حقوقها المقررة لها قانونا ولا تتسم بالتعسف ، لذلك تلتمس رفض الطلب . وارفقت المذكرة وامر ومحضرين وشهادة السجل التجاري وبطاقة زيارة مفوض قضائي .
وبناء على المذكرات المتباينة بين الطرفين
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الأمر عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن إجراء حجز يعتبر اجراء تحفظيا مؤقتا من آثاره غل يد المالك من التصرف في عقاره بكل حرية ، وانه في النازلة الماثلة وإن كان دين المستأنف عليها ثابتا في حدود مبلغ 1.290.000,00 درهم فإنها أجرت حجزا لدى الغير بين يدي القرض الفلاحي للمغرب والذي قام بحجز المبلغ المذكور بين يديه في انتظار امر المحكمة بتسليمه للمستأنف عليها ، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 06/03/2024 ، وان الأمر المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان الطاعنة ادلت بما يثبت توفير المؤونة موضوع الشهادة البنكية وبعد إخراج ملف التوزيع الودي وتوصل البنك المحجوز لديه، قدم تصريحا إيجابيا لمبلغ 1.290.000,00 درهم ، فإنه بذلك كان يتعين الإستجابة لطلبها برفع الحجز التحفظي على عقارها ، لأنه بعد صدور الشهادة البنكية عن البنك المحجوز بين يديه موضوع المبلغ الذي وقع عليه الحجز وافضى بالتصريح الإيجابي ، فإنه أصبح مدينا بالمبلغ المذكور لفائدة طالبة الحجز ، مما يجعل الحجز التحفظي مجرد اجراء تعسفيا يتعين رفضه والتشطيب عليه من الرسم العقاري ، والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي ، وأرفق المقال بنسخة مقال وامر وشهادة بنكية .
وبتاريخ 04/06/2024 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان رغبة المستأنفة هو رفع الحجوز التحفظية والحال ان أحد الحجوز التحفظية يبقى ضامن لأصل الدين والآخر ضامن لجزء من الفوائد القانونية وجزء من المصاريف القضائية وان رفع الحجز يبقى مشروط بوفاء المستأنفة وأدائها لتلك الفوائد والمصاريف ، والتمس تأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 25/06/2024 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنف عليها قامت بإجراء حجز على أموالها بين يدي القرض الفلاحي للمغرب والذي قام بالفعل بحجز المبلغ ما بين يديه لفائدة المستأنف عليها حسب الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 06/03/2024 ، ثم قامت المستأنف عليها وبصفة تعسفية بإجراء حجز تحفظي على عقاراتها الستة ، وبأن المستأنف عليها استخلصت دينها بعد ان قام البنك بأداء مبلغ 1.290.000,00 درهم لفائدة المفوض القضائي بموجب شيك لفائدة المستأنف عليها ، وان ما تمسكت به المستأنف عليها من أنها مدينة بالفوائد فإنه يبقى دين غير محقق وغير ثابت وغير محكوم به ولا يبرر إجراء حجز تحفظي على عقاراتها ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بنسخة من مذكرة وشهادة بنكية واعذار وإشعار من البنك .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/07/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة عرض فيها ان الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 والضامن بمبلغ 120.357,00 درهما والممثل لجزء من الفوائد والمصاريف القضائية الحالة وقت تحرير محضر محاولة التنفيذ فإن الدين بسبب ذلك وقع الحجز عليه ، والتمس الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبو الطلب والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 14/06/2023 وتأييده فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص طلب رفع الحجز بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 وتحميل المستأنفة الصائر . وارفق المقال بنسخة من محضرين ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إن البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها سبق لها ان استصدرت حكما عدد 5923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 ملف عدد 2534/8236/2022 قضى بمعاينة فسخ عقد الحجز وبإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المحدد في 1.290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات . وهو الحكم الذي على أساسه باشرت المستأنف عليها إجراءات الحجز باستصدارها عن المكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2022 امرا عدد 35640 ملف عدد 35640/8105/2022 قضى بأجراء حجز على مبلغ 1.290.000,00 درهم بين يدي القرض الفلاحي للمغرب في مواجهة المستأنفة ، واستصدرت بتاريخ 14/06/2023 امرا عدد 19907 ملف عدد ملف عدد 19907/8106/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 138464/63 لضمان المبلغ المحكوم به، كما استصدرت امرا آخر عدد 28237 بتاريخ 13/09/2023 ملف عدد 28237/8106/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على نفس العقار لضمان مبلغ 120.537,00 درهما موضوع الفوائد والمصاريف المتعلقة بالمبلغ المحكوم به (1.290.000,00 درهم) ، واذا كانت الطاعنة نفذت اصل الدين المحكوم به (1.290.000,00 درهم) بين يدي الحجوز بين يديه القرض الفلاحي للمغرب حسب ما هو ظاهر من شهادة الأداء الصادرة عن القرض الفلاحي بتاريخ 10/05/2024، وهو ما اقرت به المستأنف عليها من خلال مذكرتها المؤرخة في 02/07/2024 مفادها ان البنك سلم شيكا للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ عبد الكريم (ا.) ، مما يبقى معه الحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 14/06/2023 لضمان أداء أصل الدين 1.290.000,00 درهم ليس له ما يبرر استمراره ويتعين رفعه، اما بالنسبة للحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 لضمان مبلغ 120.537,00 درهما، فإن الطاعنة لم تدل باي مبررات تبرر رفعه، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من ان الحجز القائم لضمان جزء من الفوائد القانونية والمصاريف القضائية غير مبرر لكونه دين غير محقق وغير ثابت وغير محكوم به غير جدير بالإعتبار ، لأن أساس الحجز المذكور يبقى هو الحكم عدد 5923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 ملف عدد 2534/8236/2022 الذي قضى بمعاينة فسخ عقد الحجز وبإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المحدد في 1.290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر . وهي المصاريف الناتجة عن المبلغ المحكوم المذكور والتي احتسبها المفوض القضائي من خلال المحضر الإخباري المؤرخ في 15/06/2023 وحددها في مبلغ 120.537,00 درهم والمستند اليه في الأمر بإجراء الحجز التحفظي حسب ما هو مشار اليه بالأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 ، مما يتعين معه تأسيسا على ما سبق إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 ، والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 774 ضمانا لدين قدره 1290.000,00 درهم المضروب على عقار المستأنفة شركة ك.ا. ذي الرسم العقاري عدد 138464/63 الكائن بدار بوعزة ، إقليم النواصر مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه وتأييده في الباقي بعدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 سجل 298 عدد 901 ضمانا لدين قدره 120.357,00 درهم المقيد على نفس الرسم العقاري وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف .
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 ، والحكم من جديد بقبوله شكلا ، وفي الموضوع برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 774 ضمانا لدين قدره 1290.000,00 درهم المضروب على عقار المستأنفة شركة ك.ا. ذي الرسم العقاري عدد 138464/63 الكائن بدار بوعزة ، إقليم النواصر مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة الصائر ..
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54821
Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54999
Recours en rétractation : le désaccord avec l’appréciation juridique des juges du fond ne constitue ni le dol, ni la contradiction de motifs justifiant ce recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55123
Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55325
Saisie-attribution : la déclaration du tiers saisi reconnaissant détenir une somme constitue une déclaration positive malgré ses réserves non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55399
Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55525
La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55709
Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024