La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque la créance fondant la mesure est éteinte par compensation suite à la réformation en appel du jugement initial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76720

Identification

Réf

76720

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4140

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8225/3744

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers fondée sur un titre exécutoire provisoire ultérieurement réformé. Le juge des référés avait rejeté la demande, la jugeant attentatoire au fond. L'appelant soutenait que la saisie était devenue sans cause dès lors que l'arrêt d'appel réformant le jugement de première instance avait non seulement réduit la créance du saisissant mais également consacré une créance supérieure à son profit. La cour relève que le titre fondant la saisie a été modifié par un arrêt postérieur revêtu de la force de la chose jugée, rendant l'appelant créancier net de l'intimé. Elle constate en outre que la compensation entre les créances réciproques a été opérée par l'agent d'exécution, comme en attestent les procès-verbaux versés au dossier. La cour retient que la validité d'une saisie est subordonnée à la persistance de la créance qui en constitue la cause ; l'extinction de cette dernière par compensation, même au cours de l'exécution, prive la mesure conservatoire de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن نائبة السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3046 بتاريخ 26-06-2019 في الملف عدد 2733/8107/2019 و القاضي : بعدم قبول الطلب و بإبقاء الصائر على عاتق المدعية

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالأمر المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/05/209 عرضت فيه انه سبق للمدعى عليها ان أوقعت حجزا على أموالها بين يدي بنك (ت. و.) قصد ضمان الحصول على أداء مبلغ 4.440.000.00 درهم و ذلك استنادا لحكم صادر في الملف عدد 593/5/2014 قضى عليها بأداء مبلغ 2.021.670.48 درهم مع الفوائد و قضى على شركة (ب.) بأدائها للمدعى عليها مبلغا قدره 4.440.000.00 درهم وبعد استئنافهما معا،ًصدر قرار استئنافي قضى بتعديل المبلغ المحكوم به لفائدة المدعى عليها و جعله في مبلغ 303.250.50 درهم مع تأييده في الباقي و بذلك و بإجراء عملية حسابية فإن المدعية هي التي أصبحت دائنة للحاجزة بملبغ 2.465.295.64 درهم و التمست الأمر برفع الحجز المنصب على حسابها مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على عاتق المدعى عليها.

وأجابت المدعى عليها بكونها لم تتوصل بالمبلغ المحكوم به لفائدتها و انه لا مجال لإعمال المقاصة مصرحة بان البت في الطلب سيمس حتما بموضوع الحق و التمست رفض الطلب.

و بعد و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الأمر المستأنف خالف الصواب، لكون الحجز لدى الغير أسس على الحكم الإبتدائي رقم 785 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير بتاريخ 24-03-2016 الذي تم تعديله بموجب القرار الإستئنافي رقم 357 بتاريخ 28-02-2019 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش و ذلك جعل المبلغ المستحق للمستانف عليها محددا في مبلغ 303.250,50 درهم مع تأييده في الباقي و ان ذلك كفيل بجعل الحجز غير مؤسس و أن العبرة بكون العارضة باشرت التنفيذ ضد المنفذ عليها و قد قام مأمور التنفيذ السيد جمال (أ.) بتبليغها بالإعذار بالتنفيذ الذي يتضح منه أنه مأمور التنفيذ سبق له في إطار المقاصة أن اسقط من مجموع المبالغ المطالب بها المبلغ المذكور المحكوم به بمقتضى المقال الإستئنافي، مما يبقى معه الحجز لا مبرر له و أن الحجز المذكور جمد نشاطها و لا مبرر له ،سيما و انها هي الدائنة في المعاملة ولو بعد إسقاط المبلغ المحكوم به استئنافيا بمقتضى الطلب المقابل، و انه خلافا لما ورد في الأمر فإن الدين المؤسس عليه الحجز لم يكن ثابتا أثناء الأمر بأيقاعه و الحكم غير نهائي و غير حائز لقوة الشيء المقضي به، و أنها لم تتقدم بطلب رفع الحجز إلا بعد ثبوت إجراء المقاصة كما هو ثابت في الإعذار بالتنفيذ المحرر من طرف مأمور التنفيذ ،مما يبقى معه الأمر المستانف فاسد التعليل. ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستانف ،و القول برفع الحجز لدى الغير موضوع الأمر رقم 16491/2016 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-06-2016 في الملف رقم 16491/3/2016 القاضي بإجراء حجز ما للمدين بين يدي بنك (ت. و.) و أمر بنك (ت. و.) بالتشطيب عليه بمجرد تبليغه بنسخة من الأمر و تحميل المستانف عليها الأولى الصائر .

و أجابت المستأنف عليها الأولى شركة (أ. ا. د.) بواسطة نائبها بجلسة 16-09-2019 بكون الأمر بالحجز جاء سليما و مستجمعا لكافة شروطه و أن المستانفة قامت بإجراء عملية حسابية تزعم بأنها قامت بتعداد ما حكم بها لصالحها فقط و ذلك بإضافة أصل الدين المحكوم به إلى الفوائد القانونية و الصوائر القضائية لتصل إلى نتيجة انها دائنة للعارضة بمبلغ 2.768.546,14 درهم و بعد ذلك قامت بإجراء مقاصة بطرح ما حكم للعارضة من هذا المبلغ . و أنه لا مجال لإعمال المقاصة لأن ذلك لا يدخل في اختصاص محكمة الرئيس و أنها لم تتوصل بالمبلغ المحكوم به لصالحها و من مصلحتها الإبقاء على الحجز و ان البت في النازلة يخرج عن اختصاص الفصل 149 من ق م م ملتمسة تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائبا الطرفين، و ألفي بالملف تصريح إيجابي لبنك (ت. و.) و أدلى نائب المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية مشار إليها اعلاه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/09/2019.و أثناء المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة أكد فيها ما سبق و أرفقها بصورة من إنذار و محضر تنفيذ .

محكمة الاستئناف

حيث صح ما نعته الطاعنة ، ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر بالحجز لدى الغير، تحت رقم 16491/16 الصادر لفائدة المستانف عليها لضمان مبلغ 4.440.000,00 درهم بين يدي بنك (ت. و.) ،يتضح بأنه صدر استنادا إلى الحكم عدد 785/2016 الصادر عن المحكمة التجارية باكادير . و هو الحكم الذي تم تعديله بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 357 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 28-02-2019 بالشكل الذي أصبحت فيه المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 2.021.670,48 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 23-01-2014، و بالمقابل مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 303.250 درهم بدل مبلغ 4.440.000,00 درهم المحكوم به ابتدائيا مع جعل الصائر بالنسبة.

و حيث إنه إزاء الفرق بين المبلغ المحكوم به ابتدائيا لفائدة المستانف عليها ، و ذلك المقرر بموجب القرار الإستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به ، و المقدر في مبلغ 4.136.750,00 درهم ، فإن الحجز بشأنه أصبح غير ذي أساس . أما المتبقي من المديونية ، فإنه بالرجوع إلى الإعذار الموجه من المستأنفة بصفتها طالبة التنفيذ إلى المستانف عليها كمنفذ عليها ، في إطار تنفيذ القرار الإستئنافي المذكور موضوع ملف التنفيذ رقم 151/2019 من قبل مأمور التنفيذ السيد جمال (أ.) ، يتضح جليا انه قام بخصم المبلغ موضوع الحجز ، المحكوم به لفائدة المستأنف عليها من المبلغ الواجب لها لفائدة طالبة رفع الحجز ، و هو ما يزكيه محضر التنفيذ المؤرخ في 18-09-2019، و لا يبقى لها أي مسوغ للتمسك بكونها لم تتوصل بالمبلغ المحكوم به . و العبرة في إيقاع الحجز وبقائه ، هو ثبوت الدين و عدم انقضائه ، و لما كانت المستأنفة في إطار التنفيذ قد خصمت ما عليها من دين، بما هو مستحق لها بموجب نفس القرار ، و في غياب ما يفيد أن المستأنف عليها نفذت كامل الدين المستحق عليها لفائدة المستأنفة بموجب القرار أعلاه ،يصبح الدين الذي على أساسه تم إيقاع الحجز غير قائم و يتعين رفع حجز الواقع بشأنه . و الأمر المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك يكون غير مرتكز على أساس و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفع الحجز لدى الغير الواقع بمقتضى الأمر رقم 16491/2016 بين يدي بنك (ت. و.) ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع اليد عن الحجز ما للمدين لدى الغير الواقع على أموال المستانفة بين يدي بنك (ت. و.) بمقتضى الأمر رقم 16491/2016 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-06-2016 في الملف رقم 16491/3/2016 و تحميل المستأنف عليها شركة (أ. ا. د.) الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile