La liquidation de l’astreinte s’analyse en une allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82126

Identification

Réf

82126

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

753

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2018/8232/6225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 262 - 263 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le montant de la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les modalités d'évaluation de cette mesure. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier une somme forfaitaire, inférieure à celle résultant du calcul mathématique fondé sur la durée de l'inexécution. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, soutenant que la liquidation devait correspondre à une stricte application du montant journalier fixé par l'ordonnance de référé, devenue définitive. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une simple opération arithmétique mais s'analyse en une évaluation du préjudice réellement subi par le créancier. Elle retient que l'astreinte revêt le caractère d'un dédommagement dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond en fonction des éléments de preuve produits. Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice effectif et compte tenu d'une indemnisation déjà perçue au titre du même manquement, la somme fixée par le premier juge est jugée adéquate pour réparer le dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 9730 ملف تجاري عدد 7574/8202/2018 والقاضي بأداء المستأنف عليها لفائدته مبلغ 100000 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 3736 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/9/2015 ملف عدد 3349/8101/15.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/07/2018 عرض من خلاله أنه بتاريخ 30/09/2015 استصدر أمرا تحت عدد 3736 في الملف عدد 3349/8101/2015 قضى بتحديد الغرامة التهديدية بخصوص الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 13/06/2013 تحت عدد 9861 في الملف 11828/09/2012 والذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2014 تحت عدد 980/2014 في الملف عدد 5340/2013/10، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص تمكين المدعى عليها له من الوثائق الخاصة بالسيارة التي اشتراها منها، وأن الأمر المشار إليه حدد الغرامة التهديدية في مبلغ 800 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وأن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم والقرار الاستئنافي المذكورين. وأنه أصبح من حقه تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها لفائدته عن المدة من 27/04/2017 لغاية يومه بمبلغ 364.000,00 درهم، ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ المذكور مع النفاذ المعجل. وأدلى بنسخة الحكم والقرار الاستئنافي المذكورين والأمر الاستعجالي ومحضر الامتناع وشهادة بعدم الاستئناف.

وأنه بجلسة 09/10/2018 أدلت المدعى عليها بمذكرة جواب عرضت من خلالها أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت للمدعي بتعويض بخصوص ما يدعيه قدره 30.000,00 درهم، وأن سبب صدور القرار المذكور كان نتيجة عجز المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها العينية تجاه المدعي لظروف خارجة عن إرادتها، والتمست رفض الطلب وأدلت بقرار استئنافي رقم 3058 بتاريخ 27/05/2015 ملف رقم 799/8202/2015 .

وأنه بجلسة 16/10/2018 أدلى المدعي بمذكرة تعقيب عرض من خلالها أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ بتمكينه من وثائق السيارة، وأن تذرع المدعى عليها بالظروف الخارجة عن إرادتها غير معتبر، والتمس الحكم وفق مقاله.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم الابتدائي المستأنف كان مجحفا جزئيا في حقه لما حدد مبلغ تصفية الغرامة التهديدية في 100.000,00 درهم فقط ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته يتبين أن شراء الطاعن للسيارة موضوع الالتزام بالتنفيذ كان بتاريخ 12/02/2009 وأنه قد توقف عن إستعمال السيارة بعد نهاية الأجل المضمن بالتصريح بالشروع في استخدام السيارة المذكورة وهو عشرون يوما أي أنه منذ 01/03/2007 توقف عن استعمال السيارة لعدم حصوله على الوثائق المتعلقة بها وأنه بعد تردده عدة مرات على المقر الرئيسي للمستأنف ضدها قصد المطالبة بالوثائق الخاصة بالسيارة لم يتوصل إلى أي حل حبي معها وأنه قد عمد إلى كراء سيارة أخرى من أجل التنقل بواسطتها إلى حين إنذار المستأنف ضدها بالقيام بالمطلوب، وتوجيه الدعوى في مواجهتها وأنه ومنذ 02/07/2012 اثر مباشرته للدعوى الأولى إلى حينه وهو يتقاضى في مواجهة المستأنف ضدها قصد الحصول على حل يمكنه من استعمال السيارة موضوع النزاع وأنه تكبد عدة خسائر مادية لا من حيث ثمن السيارة، ولا من حيث صوائر تنقله عن طريق سيارات التأجير، ولا من حيث صوائر سلوكه للمساطر القضائية فيما يخص الصوائر القضائية وأتعاب المفوضين القضائيين وأتعاب المحامي. وأنه حسب المنصوص عليه في الفصلين 262 و263 من ق.ل.ع فإنه محق في الحصول على التعويض عن امتناع الملزم بالعمل عن تنفيذ التزامه وأن المحكمة لها السلطة التقديرية في تحديد التعويض المستحق للمتضرر جراء الامتناع عن تنفيذ الالتزام بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه وذلك بالرفع أو خفض التعويض المتفق عليه بين الطرفين حسب المنصوص عليه في الفصل 264 من ق.ل.ع وأن تدليس المستأنف ضدها ثابت ببيعها للسيارة ثم رفضها تسليم الوثائق الخاصة بها للمشتري وأن الضرر ثابت وأن تدليس المستأنف ضدها ثابت كذلك وأن السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات قد لمس مدى خطورة الضرر من جراء هذا الامتناع وحدد بناءا على ذلك الغرامة التهديدية في مبلغ 800,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، من تاريخ الامتناع والذي لم يكن محل أي طعن من طرف المستأنف ضدها وأن المبلغ المحكوم به كغرامة تهديدية من طرف السيد رئيس المحكمة لا يعد تعويضا متفق عليه بين الطرفين، بل هو تعويض قضائي بحكم حاز قوة الشيء المقضي به وبالتالي ليس لمحكمة الموضوع أن تعيد تقريره بالخفض من المبلغ المحدد كغرامة تهديدية بمقتضى أمر قضائي وكان على المحكمة أن تقوم بتصفية الغرامة التهديدية بناءا على ما توصل إليه السيد رئيس المحكمة من تحديدها عن كل يوم تأخير وبالتالي يكون احتساب الغرامة التهديدية بجمع عدد الأيام وضربها في المبلغ المحدد بمقتضى الأمر الرئاسي وان المبلغ المستحق له كتصفية للغرامة التهديدية هو 364.000,00 درهم المطالب به من طرفه خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي تكون المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد أضرت بحقوق العارض جزئيا وبالتالي يتعين تأييد ما توصلت إليه من مبلغ للتعويض مع تعديله وذلك بالرفع منه إلى الحدود المطالب بها خلال المرحلة الابتدائية .

لهذه الأسباب يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى حدود مبلغ 364.000,00 درهم وتحميل المستأنف ضدها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/1/2019 أن الاستئناف غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أنه جاء بالمقال الاستئنافي مجموعة من الدفوعات الواهية التي تفضح نية المستأنف في محاولة الإثراء على حسابها وهو ما يتجلى واضحا من خلال المبالغ المطالب بها والتي تعادل ثمن سيارتين من السيارة موضوع الدعوى. وقد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء أن قضت للمستأنف بتعويض بخصوص ما يدعيه من أضرار وذلك ثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 3058 الصادر بتاريخ 27/05/2015 في الملف عدد 799/8202/2015 والذي قضى على المستأنف عليها بأدائها للمستأنف تعويضا عما يدعيه من ضرر والذي حددته المحكمة في مبلغ 30.000,00 درهم وأن سبب صدور القرار المذكور كان نتيجة عجز المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها العينية اتجاه المستأنف لظروف خارجة عن إرادتها. وأن الاجتهاد القضائي تواثر بهذا الخصوص على أن "الغرامة التهديدية باعتبارها وسيلة من وسائل إجبار المدين على التنفيذ لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ولا يمكن الحكم بتصفيتها إذا أصبح التنفيذ العيني للحكم القاضي بإتمام البيع مستحيلا إذ في هذه الحالة يتحول محل الالتزام إلى تعويض يمكن المطالبة به لما تتوفر الشروط اللازمة لذلك" قرار رقم 1657 بتاريخ 06/10/1998 ملف عدد 2775/85 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 59 ص 127، وان المستأنف سبق وأن حصل على تعويض بخصوص ما يدعيه من ضرر وأن الضرر لا يجبر مرتين.

لهذه الأسباب تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وأدلت بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 3058 الصادر بتاريخ 27/05/2015 ملف عدد 799/8202/2015.

وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 7/2/2019 أنه يؤكد ما ورد في مقاله الاستئنافي وأنه قد استصدر أمرا استعجاليا قضى بتحديد الغرامة التهديدية في 800,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع وأن المستأنف ضدها لم تطعن بأي وجه من أوجه الطعن في الأمر المذكور وبالتالي أصبح أمرا حائزا لقوة الشيء المقضي به ويتعين تنفيذه من طرف المحكوم عليها وأن المستأنف ضدها قد امتنعت عن تنفيذ الحكم والقرار الاستئنافي القاضي عليها بتسليم أوراق السيارة التي اقتناها منها الطاعن وأن القضاء قد يلزم المدين بتنفيذ التزامه عن طريق فرض غرامة تهديدية عن كل مدة زمنية معينة تأخر فيها عن تنفيذ الالتزام الأصلي وأن الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية قد خول للمحكوم له إمكانية طلب تصفية الغرامة التهديدية إلى جانب طلب التعويض عن الضرر الحاصل له جراء التأخير في تنفيذ الحكم وبالتالي تبقى الغرامة التهديدية حسب الفصل المذكور مستقلة عن التعويض عن الضرر وأن الغاية منها هو إجبار المدين وتهديده من أجل تنفيذ الالتزام المحكوم به عليه لفائدة المحكوم له، ولا يوجد ما يمنع الدائن من أن يطلب إضافة إلى الغرامة التهديدية تعويض عن الضرر لذلك يجب الفصل بين الغرامة التهديدية التي تعتبر وسيلة إكراه المدين على تنفيذ الالتزام المحكوم به عليه، عن التعويض والذي يعتبر لجبر الضرر الحاصل للمتضرر وهذا ما جاء مفصلا في مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف ضدها قد تمادت في تعنتها عن تنفيذ الالتزام المحكوم به لفائدته وبالتالي فإن امتناعها عن التنفيذ ثابت بمقتضى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي وأن امتناع المستأنف ضدها عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها ليس له ما يبرره وأنه مجرد عناد وأن ما استدلت به المستأنف ضدها من اجتهادات قضائية لا يمكن الأخذ بها باعتبار أن المستأنف ضدها لم تدل بما يفيد أن الالتزام موضوع التنفيذ أصبح مستحيلا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن طلبه يتعلق بالغرامة التهديدية والتي هي وسيلة إجبار على التنفيذ وليس تعويضا عن الضرر. ومادام الامتناع عن التنفيذ قائما، فإنه من حقه اللجوء إلى هذه الوسيلة لإجبار المستأنف ضدها على تمكينه من الوثائق الخاصة بالسيارة التي اشتراها منها إلى حين تنفيذ هذا الالتزام. لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق استئنافه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 7/2/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من حصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 100000 درهم ملتمسا رفعه إلى المبلغ المطلوب ابتدائيا نظرا لحجم الضرر الحاصل له جراء امتناع المستأنف ضدها عن تنفيذ التزامها ونتيجة حرمانه من إستعمال سيارته.

وحيث إن الثابت من الوثائق أن الطاعن قد استند في طلبه إلى امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 27/5/2015 في الملف رقم 799/8202/2015 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/6/2013 في الملف 11828/9/2012 والقاضي بتمكينه من جميع وثائق السيارة التي اشتراها منها مع تعديله بخصوص التعويض بخفضه إلى مبلغ 30000 درهم. كما استند أيضا إلى مقتضيات الأمر الاستعجالي عدد 3736 الصادر بتاريخ 30/9/2015 في الملف عدد 3349/8101/2015 والقاضي بتحديد الغرامة التهديدية بخصوص الحكم المذكور في مبلغ 800 درهم عن كل يوم تأخير، وأن هذا القرار الاستعجالي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالاستئناف.

وحيث إن المستأنف عليها قد ثبت امتناعها عن تنفيذ مقتضيات الحكم المشار إليه أعلاه وبالتالي فقد أصبح الطاعن محقا في تفعيل الغرامة التهديدية المحكوم بها لفائدته.

وحيث إن الغرامة التهديدية هي بمثابة تعويض يستحقه الطرف المحكوم له لجبر الضرر الناتج عن عدم التنفيذ وأن العمل القضائي لمحكمة النقض قد سار على أن هذه الغرامة يتم تصفيتها بشكل تعويض تحدده المحكمة استنادا لسلطتها التقديرية واعتمادا على ما يثبت لها من عناصر الضرر الحقيقي اللاحق بالطرف المحكوم له وما لحقه من ضرر وما فاته من كسب .

وحيث إنه وبالنظر لطبيعة العمل المحكوم به على المستأنف عليها القيام به والمتمثل في تمكين الطاعن من وثائق السيارة ونظرا لعدم تدعيم هذا الأخير طلبه بما يثبت حجم الأضرار الفعلية اللاحقة به جراء الامتناع وبالنظر إلى أن الطاعن قد استفاد من تعويض عن الضرر في إطار دعوى سابقة عن التماطل في تنفيذ الالتزام فإن ما قضت به المحكمة من تعويض في مبلغ 100000 درهم تصفية للغرامة التهديدية يعتبر ملائما وكافيا لجبر الضرر الناتج عن طول الإجراءات المسطرية الواجب سلوكها أو نتيجة لامتناع المستأنف عليها عن التنفيذ مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile