La demande en rétractation d’une ordonnance de référé n’est pas ouverte au tiers à l’instance qui soulève des moyens touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81913

Identification

Réf

81913

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

658

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2018/8225/5990

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé refusant la rétractation d'une précédente mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de cette voie de droit par un tiers à l'instance initiale. Le premier juge avait rejeté la demande de rétractation formée par des tiers se prévalant de droits sur l'immeuble objet de l'expulsion. Les appelants soutenaient que l'ordonnance d'expulsion, obtenue par fraude et collusion entre le bailleur et le preneur, devait être rétractée en raison de son caractère préjudiciable et de la nature seulement provisoire des décisions de référé. La cour rappelle que si les ordonnances de référé ont une autorité provisoire et peuvent faire l'objet d'une demande de rétractation, cette faculté est soumise à des conditions strictes. Elle retient que la demande en rétractation n'est ouverte qu'à la partie contre laquelle la mesure a été prononcée et à la condition que le motif temporaire justifiant l'ordonnance ait disparu. Dès lors, les moyens invoqués par les appelants, tiers à la procédure initiale et tirés du fond du droit, tels que la fraude ou l'existence de leurs propres droits sur le bien, ne relèvent pas du pouvoir de rétractation du juge des référés mais d'autres voies de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة محمد (ز.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4658 بتاريخ 01/11/2018 في الملف عدد 4389/8101/2018 ، القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفين ان تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2018, عرضوا فيه انه بلغ إلى علمهم من خلال ملتمس الإدلاء بوثائق بجلسة 5-7-2018 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 976/8206/2018 انه بتاريخ 6-6-2018 صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء امرا عدد 2644 في الملف عدد 2546/8101/2018 قضى بإفراغ المدعى عليها شركة (ا. ب.) من المستودع المتواجد بالرسم العقاري عدد 11330/23 المسجل لدى المحافظة على الأملاك العقارية باسفي هي ومن يقوم مقامها او بإذنها , وان الأمر تم تنفيذه حسب محضر التنفيذ عدد 261/2018 بتاريخ 28-6-2018 بناء على إنابة واردة بتاريخ 27-6-2018, وهذا الأمر صدر بناء على تواطؤ بين طرفيه وعن سوء نية وسبق اصرار وفي غيبة الطالبين, اذ ان السيدة ثورية (ص.) سبق ان أقامت نفس الدعوى امام المحكمة الابتدائية باسفي في إطار الملف الإستعجالي عدد 200/1101/2018 , صدر بشأنها امرا برفض الطلب بعد ان تدخل الطالبين تدخلا اختياريا في هذه الدعوى , موضحين بكون السيدة ثورية (ص.) على علم بعقد الكراء المبرم بين مورثهم وشركة (ا. ب.) بناء على عقد مصادق عليه , كما ان المدعى عليهما كانا على علم بدعوى فسخ عقد الكراء أمام المحكمة الابتدائية بآسفي حسب الملف التجاري عدد 525/14 حكم 368 صدر بتاريخ 18-4-2017 قضى بعدم الاختصاص, مضيفا ان ممثل شركة (ا. ب.) أنكر العلاقة الكرائية التي تربطه ومورثهم والعقد والأحكام المبينة أعلاه وأكد على ان كون تواجده في العقار مؤقت ليس إلا, كما ان السيدة ثورية (ص.) تقر بكون العقارات التي آلت إليها إرثا من زوجها (ف.)، وهي تعلم انه صدر قرار عن محكمة الاستئناف بالجديدة بعد النقض ملف 2005/408/04 قضى على زوجها بإتمام البيع بلغت به بعد وفاة زوجها وامتنعت عن تنفيذه - حسب محضر التنفيذ عدد 302/17,وتقدمت بطلب إيقاف إجراءات التنفيذ أمام رئاسة محكمة اسفي فصدر بشأنه حكم تحت عدد 337 بتاريخ 14-9-2017 قضى برفض الطلب, وانه رغم الأحكام المذكورة فقد قام طرفي الامر الاستعجالي الصادر عن رئاسة هذه المحكمة بتغليطها, وهو ما يجعل الامر الاستعجالي عدد 2644 الصادر بتاريخ 6-6-2018 في الملف الاستعجالي 2546/8101/2018 تم بناءا على تواطؤ بين طرفيه , وعلى بيانات كاذبة, ومادام ان الأوامر الاستعجالية ليست لها إلا حجية مؤقتة فمن حق قاضي الأمور المستعجلة العدول عنها , ملتمسين العدول عن الامر المذكور وإلغائه وتحميل المدعى عليهما الصائر . وأرفق المقال بصورة من الأمر الاستعجالي عدد 2644 وصورة من محضر تنفيذ 261/18 ونسخة من أمر استعجالي عدد 202 صادر بتاريخ 24-5-2018 وصورة من عقد كراء وصورة من حكم ابتدائي عدد 5816/8206/2017 وحكم ابتدائي موضوع ملف رقم 525/1302/14 وحكم عدد 368 صادر بتاريخ 18-4-2018 ونسخة من امر عدد 211 موضوع الملف الاستعجالي عدد 199/1101/2018 ونسخة من قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بعد النقض عدد 99 ملف رقم 2005/408/4 ونسخة من أمر عدد 337 موضوع الملف الاستعجالي عدد 327/2017

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الأستاذ كمال (ش.) نيابة عن ثورية (ص.) جاء فيها ان جوهر الدعوى يرمي الى تأسيس وضعية قانونية وتغيير أخرى وذلك عن طريق فحص جوهر المراكز القانونية للخصوم,وهو ما لايدخل ضمن اختصاص قاضي الامور المستعجلة, مضيفا ان دعوى المدعين خلطت بين الاوامر الاستعجالية والقرارات الاستعجالية التي تبت في الجوهر وفي موضوع النزاع ، وهذا النوع من القرارات تكون لها حجية نهائية, وبالنسبة لموضوع النزاع فإن قاضي الأمور المستعجلة بت في نزاع خول له القانون البت فيه وهو طرد محتل من محل تجاري مؤسس على عقار محفظ ، وهذا القرار له حجيته النهائية والقطعية, والطعن فيه عن طريق العدول استنادا لخرق مسطري يتعين عدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا,ثم ان الطعن في الأحكام الاستعجالية لا يكون إلا عن طريق الاستئناف لأنه يخضع للقواعد العادية للطعن ويكون خلال أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه , ومادام المدعين ليسوا طرفا في الأمر الاستعجالي فلا صفة لهم في تقديم هذه الدعوى , واحتياطيا فإن الحكم القاضي بالإفراغ مطعون فيه بالاستئناف ولم يصدر فيه قرار بعد, مضيفا, مضيفا ان رئيس المحكمة يحمي وضعية المسجل بالرسم العقاري والتمس رفض الطلب

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك المستأنفون بأن الأمر المستأنف لم يبين المقتضيات القانونية التي تمنع السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بالعدول عن أمر صدر بناء على أسباب ووسائل غير قانونية وبطرق مخالفة للقانون واحتيالية بعد صدور أمر سالف في نفس النازلة عن رئيس محكمة آسفي بين جميع الأطراف ، وان الأمر المراد العدول عنه صدر في غيبة الأطراف وبتواطؤ بين المستأنف عليهما بعد تهريب الدعوى من محكمة آسفي التي رفضت طلبهم إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي قضت وفق طلبهم ، ومن الواجب على القضاء ان يتصدى لكل تعسف واحتيال ويرفع الضرر ، خاصة وان الأوامر الإستعجالية ليست لها إلا حجية وقتية ، كما ان الأمر المذكور قد أضر بهم ، وأن الأسباب التي دعت إلى صدور الأمر المراد العدول عنه هي اسباب غير قانونية ، ويعتبر التقاضي بشأنها مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م ، والتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الأمر بالعدول عن الأمر عدد 644 الصادر في المادة الإستعجالية ملف عدد 2546/8101/2018 وبإلغائه وكذا إلغاء التنفيذ الذي ترتب عنه حسب الملف التنفيذ عدد 261/18 ، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهما الصائر ، وأرفق المقال بنسخ من مقالين افتتاحيين ونسخة عادية من حكم

وبتاريخ 31/12/2018 تقدم دفاع المستأنف عليها ثورية (ص.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الأمر القضائي المطلوب إبطاله ليس من قبيل الأوامر الوقتية التي يمكن العدول عنها ، لأنه بث في مسألة جوهرية هي مسألة حماية الحق العيني المسجل بالرسم العقاري وهذه الوضعية المؤقتة لا يجوز المساس بها عن طريق العدول الذي يقيمه شخص أجنبي عن الدعوى ، وان النزاع موضوع الأمر المراد العدول عنه أسس وضعية تتعلق بالجوهر وليست وقتية وهي طرد محتل من محل تجاري محفظ ، وان المستأنفين لهم وضعية تجعلهم ينازعون الطاعنة في التملك والتسجيل بالرسم العقاري ، وهذه المنازعات لم تحسم بعد والتمس الحكم وفق ما جاء بهذه المذكرة

وبتاريخ 21/01/2019 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الحكم عدد 368 الصادر في الملف عدد 525/14 بتاريخ 18/04/2017 قضى بعدم الإختصاص في شأن الطلب الرامي إلى فسخ عقد الكراء وكذا الأمر الإستعجالي موضوع الملف عدد 200/1101/2018 الصادر بتاريخ 24/05/2018 قضى برفض الطلب الرامي إلى طرد محتل بدون سند ، وتم استئنافهما ولهما حجيتهما ، ولا يجوز البث في نفس الطلب من محكمتين ، كما لا يجوز ان يكون القضاء مطية للنيل من حقوق الناس ، والتمس الأمر بإجراء بحث في النازلة ، وأرفق المذكرة بنسخة من مذكرة ، وصورة من طلب التشطيب وصورة من محضر تنفيذي

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/02/2019 تخلف لها دفاع المستأنفين رغم سابق الحضور كما تخلف دفاع المستأنف عليها ثورية (ص.) رغم سابق الجواب ورجع استدعاء المستأنف عليها الثانية بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/02/2019

محكمة الإستئناف

حيث عاب الطاعنون الحكم المستأنف عدم تبيانه للسند القانوني الذي يمنع السيد رئيس المحكمة من العدول عن أمر سبق ان أصدره بناء على أسباب غير قانونية وبطرق احتيالية مخالفة للقانون بسبب التقاضي بسوء نية وهو ما أضر بهم وغير وضعيتهم القانونية باعتبارهم مكتسبين لحقوق على العقار الذي صدر الأمر بإفراغه ، فضلا عن ان الأمر المطعون فيه له حجية وقتية

وحيث ان الأمر الإستعجالي المطعون فيه القاضي بالإفراغ صدر بين ثورية (ص.) بصفتها مدعية من جهة وشركة (ا. ب.) بصفتها مدعى عليها واعتمد في تعليله على ثبوت ملكية المستأنف عليها للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 11330/23 وتواجد المعتمر له به بدون مبرر ، مما يجعل صدوره تم وفقا للصلاحيات الممنوحة لرئيس المحكمة في مثل هذه النوازل

وحيث ان المستأنفين لم يكونوا أطرافا في الأمر المراد العدول عنه ، وما تمسكوا به من اكتسابهم لحقوق على العقار واستعمال وسائل احتيالية أدت الى صدوره هو من قبيل الأسباب التي تمس جوهر الدعوى موضوع الأمر المذكور يبقى من حق مثيريها سلوك المساطر القانونية المخولة لهم في مثل هذه الحالة كأغيار عن الخصومة ، لأنه لئن كانت الأوامر الإستعجالية تتسم بالوقتية ويمكن العدول عنها من طرف الجهة التي أصدرتها فإن من شروط ذلك ان يكون المتضرر منها قد صدرت ضده ويثبت زوال المانع المؤقت الذي أدى الى صدورها والذي لا يدخل ضمنه الأسباب الجوهرية التي اثارها الطاعنون في استئنافهم ، مما يجعل الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile