La demande en remboursement de frais médicaux entre un employeur et son assureur, bien que consécutive à un accident du travail, constitue un litige commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70486

Identification

Réf

70486

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

597

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8227/671

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence.

L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. La cour écarte cette qualification en retenant que l'objet de la demande n'est pas un litige relatif à un accident du travail, mais une action en recouvrement de créance pour des frais médicaux.

Elle considère que dès lors que le litige oppose des commerçants et porte sur leurs activités commerciales, la compétence de la juridiction commerciale est établie. Le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/01/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها مؤمنة عن حوادث الشغل لدى شركة التأمين (أ.)، وأنها أدخلت أحد مستخدميها لدى مصحة (ا. س.) قصد العلاج إثر تعرضه لحادثة سير إلا أنها فوجئت بتكليفها بأداء مقابل علاجه رغم توافرها على تأمين.

ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 93322.70درهم.

وبناء على إدلاء نائبا المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفعا من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون موضوع الدعوى يخرج عن نطاق القضايا المحددة بمقتضى المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية بإعتباره يرتبط بطلب إسترجاع مصاريف علاج ناتجة عن حادثة شغل وهو ما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحكمة الإبتدائية بصريح المادة 20 من ق م م.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية الإجتماعية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها الأولى إلتمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف وتخلف نواب باقي الأطراف وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعنة في إستئنافها على على الوسائل أعلاه.

وحيث إن موضوع الدعوى لا يتعلق وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة بنزاع حول حادثة شغل وإنما بطلب إسترجاع مصاريف طبية دفعتها المستأنفة مما يبقى إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية مادام أن النزاع يربط بين تجار ومتعلقا بأعمالهم التجارية و يبقى بالتالي أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile