La demande en paiement d’un prêt bancaire, contrat commercial par nature, relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81357

Identification

Réf

81357

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

597

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2019/8227/608

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'opération. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le prêt revêtait un caractère de consommation, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à un usage commercial. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que le contrat de prêt, en tant qu'opération de banque, constituait par nature un acte de commerce relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le litige, portant sur le solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt, se rapporte à un contrat de compte courant. Or, le compte courant étant qualifié de contrat bancaire par le code de commerce, il constitue un contrat commercial par détermination de la loi. Dès lors, la cour considère que le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, peu important la qualité du débiteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 12488 في الملف رقم 8123/8221/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/08/2018 ، و الذي عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدرة 38549,65 درهم ، كما يثبت ذلك كشف الحساب الموقوف و المشهود بطاقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعى و ان جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه لحثه على أداء ما بذمته لم تسفر عن أية نتيجة بما فيه رسالة الانذار مع محضر التبليغ ، و ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى مبلغ الدين أي مبلغ 38549,65 درهم ، بالاضافة الى الفوائد البنكية و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء التام الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء التام و أداء مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل شمول الحكم بالنفاذ المعجل ن و تحميله الصائر ، و الاكراه في الاقصى .

و بناء على طلب الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعى بجلسة 19/09/2018 ، و يتعلق الامر بكشف الحساب ، و أصل عقد سلف ، و أصل جدول استخماد قرض ، و رسالتي أنذار مع محضري التبليغ ملتمسا ضم الوثائق الى الملف .

و بناء على طلب الادلاء بلوازم البريد المدلى به من طرف النائب المدعية بجلسة 17/10/2018 .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض استهلاكي ويخلو مما يفيد كون المدعى عليها تاجرة او استفادت منه لغرض تجاري، لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر ، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلى بنسخة تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/2/2019 حضرتها نائبة المستانف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile