La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition est rejetée dès lors que le demandeur, intervenu volontairement à l’instance, n’a pas la qualité de tiers (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70811

Identification

Réf

70811

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

924

Date de décision

27/02/2020

N° de dossier

2020/8110/85

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits.

La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et y avait présenté ses moyens, ce qui lui ôte la qualité de tiers. Dès lors, les arguments qu'il soulève ne sauraient constituer une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis.

En l'absence de qualité de tiers à la décision dont l'exécution est poursuivie, la demande est rejetée.

Texte intégral

حيث إن المحكمة مصدرة القرار تكون قد أضرت بحقوق العارض وعرضت مصالحه وضمانة الواجب قانونا لفائدة مقتني الأصل التجاري للضرر ولاحتمال قیام مسؤوليته اتجاه هذا الأخير. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار ركنت في تأييدها الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية والقاضي بطرد السيد سعيد (د.) إلى أن عدم تبلیغ عقد الشراء للأصل التجاري إلى المستأنف عليه (المطلوبون في هذا التعرض) تبليغا رسميا وفق الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود يجعل من صفته كمكتري غير ثابتة وفيه خرق للمادة 25 من القانون رقم 16-49 . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار لم تقرأ فقرات المادة 25 نفسها من القانون رقم 16-49 رغم أنها غير واجبة التطبيق لأن الدعوى اطرت في إطار الإحتلال وليس ظهير 16–49 نجدها تنص اعلى استمرار العلاقة الكرائية مع المكتري القديم الذي يبقى مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة. وحيث يبقى التأكيد على أن المتعرض ضدهم أطروا دعواهم في إطار كون المستأنف سعيد (د.) امحتلا للمحل ، وأنه لايجوز تغيير سبب الدعوى. وحيث إن سعيد (د.) برر وانطلاقا من كتابات العارض كون هذا الأخير ليس محتلا وانما هو مقتني للأصل التجاري الذي كان يملكه العارض وله علاقة كرائية مع المكرين ، وبالتالي فهذا المعطي لوحده كافيا لنفي صفة الإحتلال من أساسها ، لأن المحتل هو من يتواجد بمحل دون سبب أو مدخل شرعي له ، والحال أن السيد سعيد (د.) يتواجد بالمحل بناء على عقد شراء للأصل التجاري من يد العارض الذي أدلى بالعقد وبالتواصيل، وانه من جهة أخرى فإن خروج المطلوبون في التعرض المكرون) من القانون والإطار العام المتعلق بالطرد للإحتلال إلى التطرق إلى مقتضيات ظهير 19/49 المتعلق بالعلاقة الكرائية ، فإن في هذا أولا خروجا عن السبب الذي أطرت فيه الدعوى والتي لايجوز تغييرها كما أن فيه إقرار واضحا بانعدام حالة الإحتلال بدون سبب لأن الظهير المذكور لايؤطر بتاتا حالة وجود الإحتلال. وحيث من جهة ثالثة ومسايرة من العارض لدفوع المتعرض ضدهم (المكرون) فإنه أفاد بأن هؤلاء في شخص من يمثلهم كانوا حاضرين لمجلس العقد وباركوا هذا التفويت إلا أنهم أرادوا استغلال مغادرة العارض للمحل لفائدة المشتري فقاموا بهذا الإدعاء والإفتراء وخلق واقع غير صحيح وجر السيد سعيد (د.) (مشتري الأصل التجاري) إلى متاهة وإلى فخ ، ولكن الله فضحهم. وحيث إن العارض تطرق إلى فضح هذا الأسلوب بأن بين بأن آخر مكتري للمحل قبل سعيد (د.) هو العارض يدلي بتواصيل كرائية ، ومصادق عليها ومحررة بيد المكرين ، والتي لم يستطيعوا الطعن فيها بأي شيء يذكر ، كما أنه يفيد إلى كونهم كانوا حاضرين ، وهناك شهود ، وهذا الأمر لم يتم الطعن فيه أو إنكاره أو التطرق إليه من طرف المكرين ، وهذا دليل على كذبهم في أساس دعواهم. وحيث من جهة رابعة فإن المشرع خول مالك الأصل التجاري القيام بتفويت أصله التجاري سواء في إطار القانون القديم ظهير 24/5/1955 أو القانون الجديد وبدون إذن أو موافقة من المكري للمحل وبالتالي فإن كلا من العارض وسعيد (د.) مارسا حقهما القانوني في بيع وشراء الأصل التجاري وهذا أمر أقر به المشرع في قانون الإلتزامات والعقود كما أقره في مدونة التجارة مثلما أكد عليه في الفصل 25 من قانون 16/49 المتعلق بكراء المحلات التجارية والصناعية، و إن المتعرض ضدهم بعدما عجزوا عن الرد عن كون تأسیس دعواهم على الاحتلال أصبحت غير ذات أساس ليروم إلى الاحتماء وراء ظهير 16/49 المشار إليه رغم أن دعواهم لم تؤسس عليه، و أن العارض وكذا مقتني السجل التجاري تطرقوا لمناقشة الموضوع رغم عدم صلته بنفس الدعوى في إطار الرد وفي إطار تنوير المحكمة الموقرة وعليه فإن الدفع بعدم احترام الفصل 3 من ظهير 16/48 تم الرد عليه فإنه لا مجال له وأن الأمر هنا يتعلق بتفويت أصل تجاري وأطر ذلك المشرع في ظهير 49 / 16 بالمادة 25 منه وهي التي تم احترامها بحذافيرها بخصوص كون العقد مكتوب وثابت التاريخ ومتضمن لكافة البيانات والشروط التي ينص عليها القانون . كما أن الدفع بعدم وجود الإعلام فإن هو الآخر غير مؤسس ما دام أنه لا يترتب عليه كون المستأنف محتل للمحل وأنه بالرجوع إلى المادة 25 من ذلك القانون نجدها تؤكد بعدم سريان عقد التفويت في مواجهة المكري بل نص على استمرار العلاقة مع المكتري السابق وهو العارض إذا لم يكن هناك إعلام بهذا التفويت ولم ينص على اعتبار مقتني الأصل التجاري محتلا للمحل مثلما أطر ذلك المتعرض ضدهم، و إن العارض أفاد قيام هذا الإعلام والعلم لدى الطرف المكري بدلیل عدم نفي واقعة حضور المكرين لإبرام العقد وهذا تأكيد لهذا الأمر ولاستعداد العارض إحضار الشهود الذين حضروا لهذا الإجراء. وحيث أنه فضلا عن هذا الأمر فإن العارض وبرجوعه إلى وثائق الدعوى وجد من بينها محضر معاينة واستجواب مؤرخ في 22/02/2018 أي قبل رفع الدعوى الحالية بأكثر من ثمانية أشهر أنجزه المكرون بناء على طلبهم صرح فيه سعيد (د.) للعون القضائي عندما استجوبه عن صفته في التواجد بالمحل وأفاد لهم بأنه اشتراه من السيد بوشتة (م.) العارض الذي كان يتواجد به . وحيث إن هذا المحضر يشكل الحجة الرسمية و القاطعة والصادرة عن المتعرض ضدهم أنفسهم بأنهم على علم بتواجد سعيد (د.) بالمحل وعلى علم بسبب دخوله المحل وعلى علم بالشراء الذي أنجزه وحدد الطرف الذي اقتني منه الأصل التجاري. وحيث إن هذا الأمر يؤكد دفوع العارض ضد المتعرض ضدهم الذين قدموا قبل ذلك على إنجاز محضر إخباري في 27/07/2017 أكد لهم فيه سعيد (د.) أنه لايعرف المسمى شرف (إ. ع.) هذا الأخير الذي كان يتواجد بالمحل قبل العارض بسنوات وطبيعي أن سعيد (د.) سوف لن يتعرف عليه لأنه لم يأخذ الحق من عنده وإنما تلقاه من عند العارض هنا أن المطلوبين في التعرض أرادوا حذف العارض من سلسلة مكترين للمحل، وانه يبقى الدليل القاطع على علم المطلوبين في التعرض بواقعة التحويل والبيع وتفويت الأصل التجاري قائمة وثابتة منذ إنجازهم لمحضر المعاينة والاستجواب في 22/02/2018 وهذا أمر يفسر مناورة المكرين ومحاولتهم طرد سعيد (د.) من محله التجاري الذي دخل إليه بوجه مشروع. وحيث إن المشرع لم يحدد وسيلة أو أجلا للقيام بالإعلام وبالتالي فإنه يمكن أن يحصل بكل واقعة مادية تفيد ذلك وما محضر المعاينة والاستجواب إلا دليل على ما ذكر وهو حجة رسمية لا يطعن بها إلا بالزور فضلا أنه من إنجاز المكرين أنفسهم. وحيث إن الفصل 25 من ظهير 16/49 المشار إليه بقراءة فقراته يتضح أنه أورد ما يترتب عن عدم الإعلام في حالة قيامه رغم أن نازلة الحال ثابت فيها الإعلام بأن لإيواجه به وتبقى العلاقة قائمة مع المكتري القديم مناط الفقرة الثالثة في المادة المذكورة والتي نصت على أن المكتري الأصلي يبقى مسؤولا تجاه المكري بخصوص الإلتزامات السابقة والمكتري الأصلي هو العارض في النازلة وبالتالي لم يتحدث عن وجود احتلال كما أن المطلوبون بالتعرض ملزمون في حال ركونهم إلى ظهير 16/49 أن يؤطروا دعواهم فيه وأن يوجهوا الدعوى إلى العارض وان يبعثوا بالإنذار وهذه أمور منتفية في النازلة، و إن مسألة الإعلام وفق المادة 195 ق.ل.ع إن كان يتعين إتباعها بالنظر إلى سياقها انطلاقا من المادة 25 المذكورة فإن المشرع فيها لم يحدد طريقة معينة للتبليغ ، ولم يحدد أجلا لذلك وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار لها صادر بتاريخ 11/7/2007 تحت عدد 782 في الملف التجاري عدد 1109/3/2/2004 مشار إليه في كتاب الكراء التجاري من ظهير 1955 والقانون رقم 16/49 لصاحبه الدكتور مصطفى (ب.) الطبعة الأولى الصفحة 120 إذ جاء فيه ملخص وبخصوص ما نعته من خرق لمقتضيات الفصلين 195 و196 من ق.ل.ع فإنه لئن كانت حوالة الحق لا تنفذ تجاه المدين والغير إلا تبليغ الحوالة تبليغا رسميا أو قبوله لها في محرر ثابت التاريخ فإن الفصل 195 المذكور لم يحدد طريقة معينة للتبليغ الرسمي والذي لا تأثير له ما دام تحویل الحق في الكراء قائم بإقرار الشركة المطلوبة في النقض والمحكمة لما تبين لها ذلك من وثائق الملف وكذلك بمناسبة الاستئناف الذي تقدمت به الشركة المطلوبة في النقض وأن العلاقة الكرائية أصبح مع هذه الأخيرة واستخلصت من مجمل ذلك أن الطاعنة أشعرت بحوالة الحق في الكراء قد طبقت مقتضيات الفصل 195 تطبيقا سليما وجاء قرارها مرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس، و إن نفس هذا المعطی قائم في النازلة بل وأكثر منه بأن أفاد العارض قیام الإعلام وأقام الحجة عليه انطلاقا من المحضر الاستجوابي المرفق بالملف هذا مع التذكير بأن المتعرض ضدهم كانوا على علم بما صرح به سعيد (د.) في ذلك المحضر المؤرخ قبل رفعهم الدعوى بأكثر من ثمانية أشهر ويضاف إلى ذلك عدم نكرانهم علم حضور مجلس عقد تفويت الأصل التجاري مع عدم نسيان أن إقامتهم للدعوى وسماعهم لردود مقتني الأصل التجاري والعارض أصبحوا كذلك في عداد العالمين وأمام المحكمة فضلا عن علمهم اليقين بمقتضى المحضر الاستجوابي الذي تم التطرق إليه، و إنه لسد جميع الثغرات وفضح أساليب المستأنف عليهم في هذه الدعوى فإن الإعلام باعتبار أن المشرع لم يضع له شكلا و لم يحدد له أجل فإن علمهم اليقين أصبح قائما في هذه الدعوى ويتعين الأخذ به وفق ماکرس لذلك العمل القضائي، و إن مقتني الأصل التجاري عمل من جانبه على جعل ماتمسك به المتعرض ضدهم بخصوص العلم والتبليغ ، فإنه بادر إلى تبليغ المتعرض ضدهم في محل المخابرة لديهم الذي اتخذوه لدى دفاعهم لأن جميع الوثائق والمحاضر والمذكرات تخلو من تحديد عنوان المتعرض ضدهم باعتبارهم مكريين، وبهذا الإجراء يصبح ما أسس عليه المتعرض ضدهم دفوعهم بعدم الإعلام غير مرتكز على أساس علما أن هذا الإجراء هو تحصيل حاصل وهو لسد الباب نهائيا بخصوص ذلك الدفع لأن هناك دلائل وحجج قاطعة على حصول الإعلام والإشعار. وحيث بذلك فإن أساس الدعوى التي أقامها المتعرض ضدهم غير صحيح وغير قائم ومبنى لعلی الكذب والزور ويخفي الرغبة في طرد سعيد (د.) الذي له حق ثابت في المحل بعد الإدلاء بما يفيد شراءه للأصل التجاري، و بذلك يكون القرار الصادر والقاضي بتأييد الحكم التجاري القاضي بطرد السيد سعيد (د.) في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة، و إن العارض سيصبح مهددا من جهة بإرجاع مقابل التفويت للسيد سعيد (د.) كما أنه سيصبح مهددا بآثار الحكم القاضي بطرد السيد سعيد (د.)، وإن إيقاف تنفيذ الحكم لغاية البث في تعرض العارض لن يؤثر على مصالح أي طرف خاصة وأن الملف المتعلق بالتعرض تم إدراجه بجلسة 17/02/2020 ، فتح الملف عدد 584/8232/2020 ، كما أن العارض حتى في حالة ثبوت توجه المحكمة فإنه لازال يعد مكتريا للمحل ولديه وثائق تفيد ذلك ولم يصدر أي حكم يقضي بإنهاء هذه العلاقة في مواجهته.لهذه الأسباب فإنه يلتمس في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بإيقاف التنفيذ للحكم المؤيد ابتدائيا والذي فتح له ملف التنفيذ 1431/8512/2019 لغاية بث المحكمة في الطعن الغير الخارج عن الخصومة وسيكون ذلك عدلا خاصة وأنه لن تتضرر أي مصلحة المطلوب فيه الإيقاف. وأدلى بنسخة من مقال التعرض الغير الخارج عن الخصومة و صورة للإعلام بالإفراغ و و صورة من القرار.

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضیا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/5/2019 تحت عدد 2327 في الملف عدد 1070/8232/2019 والمطلوب إيقاف تنفيذه يتبين أن السيد بوشتة (م.) طالب بإيقاف التنفيذ استنادا لطعنه في القرار المذكور بتعرض الغير الخارج عن الخصومة مع أنه كان متدخلا في الدعوى وأدلى أمام محكمة الاستئناف وبجلسة 14/03/2019 بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى استنادا لفصل 111 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإنه طالب إيقاف التنفيذ كان تدخل إراديا في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأدلي بجوابه و ما يتمسك به لا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ، مما يكون معه طلبه غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile