La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77897

Identification

Réf

77897

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4583

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8109/296

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement de diverses sommes. Devant la cour, le preneur soutenait que l'action avait été mal dirigée contre son ancienne dénomination sociale et qu'il s'était partiellement acquitté des loyers réclamés. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur, bien que recevables en la forme, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. Elle rejette en conséquence la demande et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/9/2019 تقدمت شركة (ل.ب.) بواسطة محاميتها الأستاذة سكينة (ب. ش.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/6/2019 تحت رقم 2262 في الملف عدد 1656/8207/2019 و القاضي عليها بادائها لفائدة المطلوبة مبلغ (75820 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/10/2017 الى متم 2/2019 مع النفاذ المعجل و مبلغ (7961,10 درهم) برسم واجب ضريبة الخدمات الجماعية عن نفس المدة و مبلغ (5000 درهم) كتعويض عن التماطل و فسخ العلاقة الكرائية و افراغها من المحل رقم رقم [العنوان] ذي العلاقة التجارية (ل.ب.) الكائن بالمركز التجاري لابيل كاليري كلم 3,5 طريق [العنوان] الرباط هي او من يقوم مقامها او باذنها و تحميلها الصائر و رفض الباقي.

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا على مخالفة الدعوى لمقتضيات الفصل الاول من ق م م لتقديم الطلب في مواجهة غير ذي صفة و حرمانها من درجة من درجات التقاضي لأن المطلوبة تقدمت بطلبها في مواجهة شركة (س.) و الحال انها غيرت اسمها التجاري و اصبحت تدعى شركة (ل.ب.) و انها ادت الواجبات الكرائية المتعلقة بشهر 10-11و 12/17 وهو ما يتجلى من الوصل الذي سلمته للمطلوبة في الايقاف و انها قامت ايضا باداء مبلغ (34007 درهم بتاريخ 19/03/2018 المتعلق بشهر يناير – فبراير – مارس 2018 وهو ما يتجلى من الشيك المدلى به و ان ذمتها فارغة بخصوص المدة من 10/17 الى متم 3/18 كما ان البند 6 من عقد الكراء الرابط بينهما نص على ان العارضة ادت للمطلوبة في الايقاف مبلغ (26700 درهم) في بداية العلاقة الكرائية كضمانة وهو المبلغ الذي لازال بحوزة المطلوبة في الايقاف.

وبجلسة 8/10/2019 ادلى دفاع المطلوبة بمذكرة ختامية جاء فيها ان الطلب الحالي مرفوع من لدن شركة لا علاقة لها بالشركة العارضة و ان الحكم المراد تنفيذه جاء في مواجهة شركة (س.) مما يتعين التصريح بعدم قبوله و ان الطالبة لا تميز بين اسم الشركة و الشعار التجاري و ان الشيك المستدل به يتعلق بالوصل عدد 1825 المدلى به وكلاهما يتعلق باداء مبلغ واحد كما انه يتعلق بتصفية فواتير اخرى سابقة.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 8/10/2019 حضرها الاستاذ (ب. ح.) عن الاستاذ (ق.) و ادلى بمذكرة ختامية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile