La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81199

Identification

Réf

81199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5852

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8109/325

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le débiteur sont de nature à justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en arguant de paiements non pris en compte par le premier juge et du risque de créer une situation irréversible. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. Elle constate en effet que les arguments et les quittances de paiement produits avaient déjà été soumis au premier juge, lequel les avait écartés au motif qu'ils concernaient des périodes locatives antérieures à celle objet du litige. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 08/10/2019 تقدم السيد محمد (ع.) بمقال بواسطة نائبه الاستاذ نور الدين (ج.) مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية عرض فيه انه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/7/2019 تحت عدد 2984 في الملف عدد 2444/8206/2018، القاضي: بادائه لفائدة المدعية مبلغ 60.118,00 درهم الممثل لواجب كراء المحل التجاري والمستحق عن الفترة من فبراير 2017 الى غاية يناير 2019 مع النفاذ المعجل...، و انه يلتمس ايقاف التنفيذ المعجل المشمول به الحكم المذكور وذلك الى غاية البت في الاستئناف ، الذي وضح بموجبه ان المحكمة حينما مكنت المستأنف عليها المبالغ المذكورة لم تراع الاداءات الموثقة التي اداها و البالغة في مجموعها 110.000,00 درهم ، فضلا على انه نازع في المدة المطالب بها من قبل المطلوبة في الايقاف. و ان من شأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته خلق وضعية يتعذر تداركها و اصلاح نتائجها حالة الغاء الحكم المستأنف.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف، و نسخة من مقال الاستئناف ، و نسخ طبق الأجل من مجموعة من الاداءات.

وحيث اجابت المطلوب ضدها بواسطة نائبها ان جل النقاشات و الاستدلالات الواهية المعتمد عليها في المقال الاستئنافي لا تعد حججا او وقائع مستجدة بل كلها سبق اثارها امام محكمة الموضوع في المرحلة الابتدائية و سبق البت فيها، كما ان جل وصولات الاداء سبق الادلاء بها امام محكمة الموضوع ابتدائيا و استبعدتها هذه الأخيرة لكونها تتعلق باداء مبالغ كراء سابقة متعلقة بالفترة و الشهور ما قبل سنة 2016 و 2017 و كذا واجبات النظافة. ملتمسة الحكم برفض الطلب.

و ارفق الجواب بنسخة مذكرة المكتري، و نسخة انذار، و صورة مقال اضافي.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 03/12/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ج.) عن الطالب رغم تبليغه بكتابة الضبط لجلسة يومه، و تخلف الاستاذ (ح.) عن المطلوب ضدها رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile