La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués, tenant tant à la forme qu’au fond, sont jugés insuffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74878

Identification

Réf

74878

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3379

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8109/183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés locatifs et ordonné son expulsion, le tout assorti de l'exécution provisoire. Pour justifier l'arrêt de l'exécution, la société appelante soulevait des moyens tenant tant à des vices de forme de l'action initiale, notamment une erreur sur sa dénomination sociale, qu'à des erreurs de fond dans le décompte des sommes dues. La cour retient cependant que les arguments ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement. Elle estime que les moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne constituent pas des motifs sérieux justifiant de faire obstacle à l'exécution de la décision de première instance. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 4/6/2019 تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد شكري (ج.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/3/2019 تحت عدد 854 في الملف عدد 731/8206/2018 و القاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: باداء المدعى عليها شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (ا.) للمدعي لحسن (ا.) مبلغ 38200,00 درهم عن المتبقي بذمتها من واجبات كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] تمارة خلال المدة من 1/8/2011 الى 30/1/2018 مع النفاذ المعجل، و بادائها له مبلغ 1900 درهم تعويض عن المطل ، و الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما و افراغها من المحل المكترى هي او من يقوم مقامها او باذنها و بتحميلها المصاريف بحسب المحكوم به ورفض باقي الطلب.

و حيث أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك ان المدعي وجه دعواه ضد شركة (ص.) و الحال انها تحمل فقط اسم (ص.) فقط، و ان اسم سارل هو نوعها ليس إلا ، كما ان المدعي التمس الحكم على شركة (ص.) الشيء الذي يشكل خللا شكليا يؤدي الى التصريح بعدم قبول الدعوى، وهو ما يبرر التصريح بايقاف التنفيذ. و فضلا عن ذلك فان المدعي لم يحدد مطالبه بخصوص المدة المطلوبة في المقال الافتتاحي ، كما انه لم يؤد الرسوم القضائية المتطلبة قانونا. زيادة على ان الطالبة اودعت عدة مبالغ بحساب المدعي مقدرة في مبلغ 140.400,00 درهم . وأن الحكم قضى عليها باداء مبلغ 38200,00 درهم دون ان تعمد المحكمة الى خصم مبلغ 30400,00 درهم الذي توصل به المدعي.

حيث أدرجت القضية بجلسة 2/7/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 9/7/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile