Réf
69838
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2502
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8109/204
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères judiciaires, Saisie sur salaire, Responsabilité bancaire, Rejet de la demande, Procédure d'appel, Insuffisance des moyens, Exécution provisoire, Contrat de prêt bancaire, Clôture de compte, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une décision de première instance. Le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de se payer sur le produit d'une vente judiciaire, de clôturer le compte des emprunteurs, de cesser des retenues sur salaire sous astreinte et de verser des dommages-intérêts.
L'établissement de crédit sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que le premier juge avait omis de statuer sur l'existence d'un second prêt à la consommation et qu'il n'avait pas eu connaissance de la vente judiciaire du bien, ce qui justifiait la poursuite des prélèvements. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 14/09/2020 تقدم بنك (م. ت. ص.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2020 تحت عدد 2770 في الملف عدد 4833/8204/2019 القاضي: بالحكم على البنك المدعى عليه باستيفاء قيمة الدين الناتج عن عقد القرض من منتوج بيع الشقة المحدد في مبلغ 380.000,00 درهم الموجود رهن اشارته بصندوق المحكمة الابتدائية بالحساب عدد 32549 و المودع بتاريخ 19/12/2013، و الحكم بقفل الحساب المشترك بين المدعيين الحساب عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى بنك (م. ت. ص.) وكالة 2 مارس الدار البيضاء، و الحكم على المدعى عليه بادائه لكل واحد من المدعيين مبلغ 202.199 درهم، و الحكم عليه بايقاف الاقتطاع من اجرة المدعي فرعيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم عن التأخير عن التنفيذ، و بادائه للمدعي فرعيا تعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بقفل الحساب و ايقاف الاقتطاع من اجرة المدعي فرعيا، و تحميل المدعى عليه الصائر، و رفض باقي الطلبات.
وانه يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف، مستندا في ذلك على ان المحكمة باصدارها للحكم المذكور قد اضرت به و لم تجعل لحكمها أي اساس قانوني موضوعي سليم، ذلك ان المحكمة التجارية وعلى الرغم من جدية دفوعاته فانها لم تعط لها اية اهمية و لم تكلف نفسها حتى الاجابة عليها، وان تعليلها لم يكن صائبا وجاء ناقصا و موازيا لانعدامه وأنه بالاضافة الى القرض العقاري الذي هو موضوع النزاع، فان المدعية السيدة جيهان (ح.) و السيد ابراهيم (ع.) كان بذمتهما ايضا اقساط تتعلق بالقرض الاستهلاكي ، و الذي إستفادا منه من طرف الطالب . وأن المطالبة باغلاق الحساب المتعلق بهما أي بالقرضين العقاري و الاستهلاكي يقتضي ضرورة الادلاء بما يفيد تنفيذ جميع الالتزامات و كذا اداء الدين و اقساط القرض المترتبة بالذمة. وأن محكمة الدرجة الاولى ركزت على القرض العقاري و اغفلت الوقوف على حقيقة ما اذا تم ايضا اداء الاقساط المتعلقة بالقرض الاستهلاكي و الذي يبقى مستقلا عن القرض العقاري. وأنه و برجوع محكمة الاستئناف التجارية الى معطيات الملف ووثائقه سيتم الوقوف بان المطلوب ضدهما ايقاف التنفيذ لم يدليا بما يفيد براءة ذمتهما من القرضين الاستهلاكي و العقاري، وأن غياب ذلك يجعل دعواهما ومن اصلها غير مرتكزة على أي اساس قانوني وموضوعي سليم.
ومن جهة ثانية وما يعاب على حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء انها لم تقف و بشكل جلي و دقيق على حقيقة عدم علم البنك العارض بواقعة البيع المتعلق بالعقار موضوع النزاع الحامل للرسم العقاري عدد 50203/33 عند استمرارية اقتطاعه للأقساط المتعلقة بالقرض العقاري الممنوح على الرغم من ان المديونية التي ما زالت عالقة بذمة كل من المطلوبين اتجاه البنك العارض محددة في مبلغ 247.308,44 درهم دون الفوائد و الضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وهو الشيء الذي ظل وما زال يؤكد عليه العارض في جميع محرراته المدلى بها بالملف، و أن المطلوب ضدها السيدة جيهان (ح.) و ان كانت قد ذهبت في احدى ادعاءاتها بتمسكها بمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2019 تحت عدد 9971 و الذي قضى بايقاف الاقتطاعات من اجرتها في حسابها المفتوح، فان البنك العارض وبخصوص هذا الدفع فانه اكد بان هذا الحكم لم يكتسب لقوة الشيء المقتضي به ولم يكتسب حجيته و اثره القانوني في مواجهته ، و بالتالي لا يمكن التمسك به لعدم نهائهيته.
ومن جهة ثالثة، فان المقال المضاد الذي عمل السيد ابراهيم (ع.) على التقدم به خلال المرحلة الابتدائية كان بدوره حاملا لمجموعة من المتناقضات و الادعاءات الواهية البعيدة كل البعد عن الواقع و القانون وهو ما تم توضيحه من طرف البنك العارض بمذكراته المدلى بها بالملف . وأن المحكمة التجارية وبخصوص ما اثارته وطالب به السيد ابراهيم (ع.) بمقاله المضاد تكون قد خرقت القانون و لم تجعل لحكمها أي اساس قانوني سليم. هذا اضافة الى كون المحكمة التجارية حكمت بغير حتى ما طلب منها و هذا يعتبر منافيا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها. فضلا على انها حكمت بتعويض على العارض لا اساس له من الجدية و يبقى مضرا له، خاصة و ان هذا الأخير يؤكد بانه لم يرتكب أي خطأ في حق المطلوب ضدهما حتى يدعي بمسؤوليته في نازلة الحال، و التي تبقى عناصرها من خطأ و ضرر و علاقة سببية منتفية جملة و تفصيلا.
ومن جهة اخرى و اعرابا من طرف العارض على حسن نيته، فانه يؤكد بانه لم يكن له أي علم بواقعة البيع المنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 50203/33، و لم يكن على علم ايضا بما فيد انه قد تم ارساء البيع بالمزاد العلني لهذا العقار و ايداع ثمن البيع بخصوصه. و بالتالي فانه لا يمكن ترتيب اثار عن شيء ما الا من تاريخ فعل هذا الشيء او العلم به.
و أرفق المقال بنسخة تبليغية للحكم عدد 2770- صورة غلاف التبليغ – نسخة من المقال الاستئنافي.
وحيث اجاب المطلوب ضدهما بمقتضى مذكرتين بان البنك كان على علم ببيع شقة العارض و طليقته بالمزاد العلني ، ذلك انه توصل بالاستدعاء لحضور البيع المذكور في ملف التنفيذ عدد 74/2013، و انه كان طرفا في الدعوى التي اقامتها طليقة العارض من اجل بيع الشقة وهو ما يتضح من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/07/2011 تحت عدد 1880 في الملف عدد 2159/21/2010. وأن منتوج البيع و المحدد في مبلغ 380.000,00 درهم لايزال بصندوق المحكمة الابتدائية الى غاية 15/11/2019 وان البنك بدل ان يقوم بإتباع الاجراءات لسحب منتوج الشقة و استيفاء دينه و ترك الباقي للعارض و طليقته حتى منطوق الحكم اعلاه، فانه و بشكل تعسفي استمر في الاقتطاع من اجر العارض و طليقته، وأن عقد القرض الاستهلاكي انتهى بعد سداد جميع الاقساط . ملتمسين الحكم برفض الطلب.
وأرفقت المطلوبة الاولى المذكرة ب: مذكرة ، كشوفات بنكية، شهادة تسليم، استدعاءات لاجراءات البيع، رسالتين مع محضر تبليغهما، صورة حكم ابتدائي.
وحيث ادلى الطالب بجلة 06/10/2020 بمذكرة جوابية اكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله، مضيفا ان ادعاء السيد ابراهيم (ع.) بان العارض مازال مستمرا في الاقتطاع من اجره يفتقد الحجة و الاثبات، و أن مقال الايقاف يبقى معللا ووجيها.
وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 06/10/2020 ، حضرها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ب.) عن الطالب و ادلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، حاز الأستاذ (بل.) عن الأستاذ (م.) عن المطلوبة الاولى نسخة منها و التمس مهلة، و تخلف الأستاذ (حا.) عن المطلوب الثاني رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة :
في الشكل :بقبول الطلب.
في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025