Arrêt d’exécution : une difficulté d’exécution ne peut résulter de faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73352

Identification

Réf

73352

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2568

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8110/137

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et le moyen d'appel. Le juge des référés avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial déclaré menaçant ruine sur la base d'un arrêté administratif. Le requérant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une irrégularité de la notification de l'assignation et en contestant le péril allégué. La cour retient que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Or, les moyens tirés de la prétendue nullité de la citation ou de l'absence de péril constituent des défenses au fond qui ne peuvent être soulevées que dans le cadre de l'appel principal. De tels arguments ne sauraient dès lors caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi, leur examen revenant à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 30/04/2019 عرض فيه أنها تطلب إيقاف التنفيذ في الملف ألاستعجالي عدد 551 الصادر بتاريخ 06/02/2019 في الملف عدد 377/8101/2019 والقاضي بإفراغ المستأنف ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل ورفض باقي الطلبات وتقدم الطالب باستئناف هذا الحم لكونه لم يتوصل بأي استدعاء لكون الاستدعاء تضمن ا، المحل مغلق في محاولتين وتم ترك إشعار بالمرور مع أن المحل هو مفتوح طيلة اليوم ولا يمكن أن يكون مغلقا مما يعتبر التبليغ مزورا ولم يحترم الحكم مبدأ التواجهية أمام القضاء وأن المالكة السابقة سبق وان وجهت له عدة دعاوي من اجل الإفراغ سبب أن المحلل مهدد بالانهيار وكان يتوصل بصفة قانونية ويدافع عن نفسه مع أ، العقار في حالة جيدة والتمس إيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي عدد 551 الصادر بتاريخ 06/02/2019 في الملف عدد 377/8101/2019 والقاضي بإفراغ الطالب ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء إلى حين البت في الاستئناف . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة من مقال استئنافي .

وحيث أجاب نائب المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكون ما تمسك به لطالب غير جدي لكون الحالة تشكل خطرا على الناس وهي حالة استعجال تطلب من القضاء الإفراغ متى كانت الوثائق ثابتة لكون الغاية من الإفراغ هو ضمان سلامة المرور والمحفظة على الصحة العمومية وأن الخبرة المنجزة بتاريخ 07/01/2019 أكدت بأن العقار موضوع الخبرة يشكل بالفعل خطرا على المارة والجيران وأن العقار أصيح آيلا للسقوط في أي لحظة مما تكون معه مزاعم الطالب غير جدية ويتعين معها الحكم برفض الطلب وتحميله الصائر . وأدلى بصورة من قرار إخلاء و صورتي خبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/05/2019 حضرها نائب الطالبة وأكد المقال وتخلف نائب المطلوبين والفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 23/05/2019 .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة مما يكون معه الرئيس الأول لهذه المحكمة مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطالب يتمسك بإيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي المذكور أعلاه

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن الأمر بالإفراغ الصادر عن قاضي المستعجلات كان مبني على قرار جماعي صادر عن رئيس الجماعة الحضرية بالدار البيضاء الذي صدر بعد إنجاز خبرة وصدور قرار عن اللجنة التي قررت لهدم الملي للبناية لكونه آيلا للسقوط وهو قرار إداري ليس بالملف ما يفيد إيقافه أو إلغاؤه ويكون ما تمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات مصدر الأمر المذكور ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ اذ القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام ولو كانت هذه الحجية مؤقتة مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile