Réf
63614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4780
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2022/8202/3741
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Factures non signées, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Contestation de créance, Bons de service signés
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales fondé sur des factures contestées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces comptables en présence d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, tout en écartant plusieurs factures au motif de leur défaut de force probante. L'appelant principal contestait la validité des factures non signées par lui, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement sur les créances rejetées. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise, retient que les conclusions du rapport établissant la réalité de la relation contractuelle et le montant total de la créance priment sur la contestation du débiteur. Elle juge que les factures, dès lors qu'elles sont corroborées par des bons d'intervention et validées par le rapport d'expertise, constituent un titre de créance valable. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement ou de contester utilement les conclusions techniques, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/06/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2022 تحت عدد 690 ملف عدد 2223/8235/2021 و القاضي :في الشكل: بعدم قبول طلب أداء ثلاث فاتورات وقبول الباقي وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة "س. SARL " في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية الشركة م.م.م.ح. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 189247,68 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم الأداء ، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ورفض الباقي. و حيث تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي تلتمس من خلاله إلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الفاتوراتAR201900575 و FP004927 و FP 001167 و الحكم بأداء المستانف عليها فرعيا بأداء 47724.84 درهم و تأييده في الباقي في الشكل حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/12/2022. في الموضوع يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها الشركة م.م.م.ح. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالربطوالذي تعرض فيه أنها شركة تختص في خدمات تكنولوجيا المعلومات وأنها في إطار معاملتها التجارية غدت دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 236972,52 درهم مدعم بفواتير الكراء المفصلة كالتالي:فاتورة كراء رقم AR201900380 بتاريخ 28/06/2019 بمبلغ 20920,56 درهم فاتورة كراء رقم AR201900575 بتاريخ 30/09/2019 بمبلغ 2094084 درهم فاتورة كراء رقم 004927-FP بتاريخ 30/09/2020 بمبلغ 13392,00 درهم فاتورة كراء رقم 003387-FP بتاريخ 30/09/2020 بمبلغ 13392,00 درهم فاتورة كراء رقم 001167-FP بتاريخ 30/04/2020 بمبلغ 13392,00 درهم فاتورة كراء رقم AR201900756 بتاريخ 31/12/2019 بمبلغ 22070,52 درهم فاتورة كراء رقم AR201900728 بتاريخ 2019/12/30 بمبلغ 8050,92 درهم فاتورة كراء رقم AR201800420 بتاريخ 29/06/2018 بمبلغ 2120616 درهم فاتورة كراء رقم AR201800421 بتاريخ 29/06/2018 بمبلغ 1468668 درهم فاتورة كراء رقم AR201800599 بتاريخ 28/09/2018 بمبلغ 16295,40 درهم فاتورة كراء رقم AR201800883 بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 1857948 درهم فاتورة كراء رقم AR201800823 بتاريخ 31/12/2018 بمبلغ 14186,04 درهم فاتورة كراء رقم AR201900213 بتاريخ 29/03/2019 بمبلغ 24715,80 درهم فاتورة رقم AR201900404 بتاريخ 28/06/2019 بمبلغ 1514412 درهم وأن الشركة العارضة قد استنفدت كافة الوسائل الودية لاستيفاء مستحقاتها، بما فيها توجيه رسالة الإنذار، ملتمسة ذلك، الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 236972,52, درهم مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 10000,00 درهم والنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها ، انه بالرجوع الى جميع الوثائق المحتج بها فإنها لا تحمل لا تأشيرة وتوقيعها وأنها جميعها تخص المدعية، وتبعا لذلك يكون توجيه الدعوى بالشكل الذي قدم به المقال جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 1 من ق م م ، مما يجعل الدعوى غير مقبولة، وأن الفواتير المحتج بها لا تتوفر على تواصيل التسليم، وأن العرف التجاري يقتضي التسلسل في أداء الدين فلا يصح أن لا تحصل المدعية دينها في أول خدمة قدمتها للعارضة وتستمر في المعاملة معها، إذ أن المنطق السليم يقتضي اتخاذ الاحتياط والإكثار من الضمانات في أول معاملة جمعت بين طرفي الدعوى، وأنه لتقديم خدمة تكنولوجية حسب ما ادعت المدعية يتعين أن تكون بناء على طلب مكتوب أو على الأقل ألا تنجز تلك الخدمة إلا بعد التوقيع على التوصل أو حيازة وصولات من طرف الجهة التي تولت عملية التسليم وان افتقار الملف لما يثبت ذلك يجعل الحجية المستند عليها من قبل المدعية بغض النظر أنها من صنعها فهي ناقصة ان لم نقل منعدمة ولا يمكن أن تواجه بها ملتمسة في ذلك، اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفضها وتحميل المدعية الصائر. و عقبت المدعية بواسطة نائبها ان بونات الصيانة المتعلقة بكل فاتورة هي مؤشر عليها من المدعى عليها، وهو ما يدل على ثبوت صفة وحقها في المطالبة بدينها من المدعى عليه وانه بالرجوع الى بيانات تنفيذ خدمة الصيانة المرفقة للفاتورات المدلى بها من طرف العارضة فقد تم التأشير عليها من طرف المدعى عليها وكل واحدة من بيانات تنفيذ خدمة الصيانة تضم الرقم الخاص بالمدعى عليها الذي هو [المرجع الإداري] وهو نفسه الرقم الموجود بكل فاتورة كما تضم هذه البيانات مراجع الآلة التي تمت صيانتها وأن وضع المدعى عليها للتأشيرة على خدمة الصيانة المتوصل بها من العارضة يدل على أن المدعى عليها توصلت بالخدمة التي قامت العارضة يفوترتها عليها، وانها استنفدت جميع الوسائل الحبية لاستخلاص دينها من المدعى عليها ، وانها اثبتت وجود الالتزام حيث ادلت ببونات الصيانة مؤشر عليها من طرف المدعى عليها يفيد توصل هذه الأخيرة بخدمة الصيانة المقدمة لها من العارضة، وهي البونات المرفقة لكل فاتورة اما المدعى عليها فلم تثبت أداءها لدينها للعارضة ملتمسة في ذلك، رد جميع الدفوع والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر وارفقت المذكرة بصور لرسائل الكترونية. و عقبت المدعى عليها بواسطة نائبها ان المدعية تقر بأن فواتير التي تحمل طابع المنوب عنها في حين أنه بالرجوع اليها نجد ان اثنين منها فقط من بها طابع نسب لها دون أن يكون مذيل بأي توقيع او معرف بالشخص الذي توصل بها ، وان المراسلات الالكترونية التي احتجت بها فبغض النظر على انها مجرد صور عادية مخالفة بذلك مقتضيات المادة 440 من ق ل ع ، فإنها لا تفي بالغرض المرجو منها بالنسبة النازلة الحال لأن محتواها يتعلق بمطالبة إصلاح آلة الطباعة دون تحديد علاقة ذلك بالفواتير المطالب بقيمتها، ملتمسة في ذلك رد جميع دفوع المدعية والقول برفض الطلب. وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الإستئناف و بعد عرض موجز للوقائعأن مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية تستوجب أن تكون الأحكام القضائية معللة تعليلا كافيا تحت طائلة التصريح ببطلانها و أن الحكم المطعون فيه قد خالف هاته القاعدة وجاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه عندما لم يجب على الدفوعات المثارة من قبل الطاعنة بصفة نظامية وقانونية و استند في تعليله على معطيات غير ثابتة ، مما يتضح معه بأن المحكمة لم تعلل قضاءها تعليلا كافيا يتضمن الإجابة عن جميع الدفوعات المثارة ناهيك على أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على اعتبار الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها حجة يترتب عليها قيام المديونية للاعتبارات أن 11 فاتورة معززة ببيانات تنفيذ خدمة و التي تعد بمثابة وصولات تسليم و ان 11 فاتورة تحمل توقيع و تأشيرة الطاعنة وان 6 فاتورات جاءت وثائق خدمة الصيانة الخاصة بها حاملة لتأشيرتها و لم تنكرها و لم تنازع فيها و أنها و بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 07/02/2022 تقر بكون هناك وثيقتين فقط من يحملان طابعها دون ان تنكر التأشيرات الأخرى الموجودة بباقي وثائق الصيانةأن هذا التعليل وعلى علته أنه غير قانوني فإنه يستوجب إبداء الملاحظات التالية : أولا : بخصوص اعتبار الحكم المطعون فيه ان بيانات الخدمة تعد بمثابة وصولات تسليم فهو امر غير مؤسس قانونا الحكم على وثائق غير حاسمة لإثبات المديونية امام منازعتها ، و انه بالرجوع الى ما اسمته المستأنف عليها ببيانات الخدمة فهي و العدم سواء على اعتبار مخالفتها للفصل 440 من ق.ل. ع من جهة و من جهة ثانية لعدم تذييلها بتوقيع الطاعنة انه لم يثبت قط ان رتب المشرع و لا العمل القضائي الأثر القانوني على مثل تلك وثائق بنفس الأثر الذي يرتبه على وصل التسليم كما ان إثبات تقديم خدمة محددة بقيمة 236.972,52 درهم لا يمكن اثباتها بما أسمته بيانات الخدمة بل بعقد رابط بين الطرفين، وهو الأمر الذي تعمدت المستأنف عليها عدم الادلاء به لتمويه المحكمة ولكونه لا يخدم مصلحتها في الادعاء و بذلك تكون المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية غايتها من ذلك الإثراء على حسابها والدليل على ذلك أنها تعمدت عدم الإدلاء بالعقدة الرابطة بينها وبين الطاعنة والتي تتضمن طريقة ومدة الأداء. ذلك أنه بالرجوع عقدة كراء الآليات والخدمات المؤرخة في 11/07/2016 تشير إلى أن فترة تقديم الفواتير هي شهرية وأن أجل الأداء 30 يوما من تاريخ الفاتورة. وحيث أن عدم احترام المستأنف عليها الطريقة المذكورة يجعل ما عابته عنها من كون الفواتير غير مذيلة بتوقيعها صحيح وينبغي اخذه مع ترتيب عليه ما يجب قانونا و انه ورد في تعليل الحكم المطعون فيه ان هناك 11 فاتورة تحمل توقيع و تأشيرة الطاعنة ، وهو الأمر الغير محقق في النازلة و ان هذه الأخيرة و طيلة كتاباتها السابقة و هي تدفع بافتقار الفاتورات المحتج بها لتوقيعها ليكون الحكم المطعون أسس ما قضى به على مغالطات و وقائع غير صحيحة مما يجعل تعليله فاسد . و أن المادة 50 من قانون المسطرة المدنية اشترطت لكي يكون أي حكم سليم وقانوني أن يعلل قضاءه تعليلا كافيا وشافيا متضمنا الرد عن جميع الدفوعات والحجج التي استعملت امامه أثناء جريان المسطرة. وأنه يتبين بأن الحكم المطعون فيه ومن خلال ما اعتمده من تعليل فيما قضى به لم يبحث ويدقق في وجود معاملة تجارية بين الطرفين و تقديم المستأنف عليها للخدمة المطالب أداء قيمتها ذلك أنه كان الأصل في المادة المدنية هو تقييد الإثبات بدليل المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود ، و حرية الاثبات في المادة التجارية إلا أنه اذا تعلق الأمر بصفقة كما هو الأمر في نازلة الحال فإن سار العمل القضائي دأب على أن يكون هناك دليل كتابي لإثباتها و انه من غير المستساغ ان لا تستفيد المستأنف عليها من مقابل تقديم خدمتها لسنة 2018 و تستمر في أداء نفس الخدمة الى حدود سنة 2020 ذلك أنه طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ان الفواتير المعتبرة قانونا هي تلك الموقعة من طرف الخصم و الحاملة لتوقيعه و المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بانتظام وهي التي تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات ذلك و حيث بغض النظر ان من المحاسبة الممسوكة الفواتير المستند عليها لإثبات المديونية غير موقعة فإنه بالمقابل ان المستأنف عليها لم تدلي بدفاتر تجارية ممسوكة بانتظام بمفهوم المادة 19 من مدونة التجارة تثبت تضمين الفواتير المذكورة ضمن محاسبتها ذلك ان الحكم المطعون فيه استبعد فاتورتين ، الفاتورة رقم 201900575 AR و الفاتورة رقم 004927-FP لكونها لا تحمل لا تأشيرة و لا توقيع الطاعنة و نفس الامر ببيانات خدمة الصيانة المرفقة بها إلا أنه لم يقم بإسقاط نفس التعليل على باقي الفواتير الغير موقعة ، كما كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى ان تبني حكمها على اليقين الحاسم بناءا على سلطتها التقديرية التي منحها لها المشرع بإجراء من إجراءات التحقيق سواء الأمر بإجراء بحث بين لطرفين او الأمر بإجراء خبرة خاصة ان تلك الفواتير ترجع الى سنوات 2018-2019-2020 و مذيل بتأشيرة وتوقيع الموكلة و لم يتم تقديمها الى القضاء الا في 24 يونيو 2021 إذ يكونالحكم المذكور لم يبين الأساس القانوني و الأسباب التي اعتمدها في تبرير ما انتهى إليه و لم يجب عما أثير من دفوع جدية قدمت بصفة نظامية من قبلها لا سلبا ولا إيجابا رغم مالها من تأثير على موضوع النزاع مما يكون معه غير مرتكز على أساس قانوني و ناقص التعليل الذي يوازي إنعدامه و يعرضه للإلغاء ، لذلك تلتمس و بعد التصدي أساسا التصريح بعدم قبول الطلب احتياطيا التصريح برفض الطلب و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بحضور الطرفين و من تم ترتيب الاثار القانونية عن موقف كل طرف و احتياطيا جدا جدا الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص لتحديد قيام المديونية المحكوم بها من عدمها و أدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه. و أجابت المستأنف عليها بمذكرة مع استئناف الفرعي بجلسة 03/10/2022 جاء فيها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإن الأمر لا يتعلق ببيع بضاعة حتى تتمسك المستأنفة بوصلات التسليم وبكون أوراق الصيانة المقدمة لها ليس لها نفس الأثر القانوني الذي يترتب عن بوصلات التسليم وإنما يتعلق الأمر بتقديم خدمة صيانة من طرفها للمستأنفة و أنها سلمت المستأنف أوراق الصيانة التي تضم بيانات الخدمة المقدمة للمستأنفة شأنها شأن وصولات التسليم التي تفيد تقديم للخدمة وتوصل المستأنفة بهذه الخدمة، و هو ما يخول لها الحق في مطالبة المستأنف بمقابل هذه الخدمة. وهو ما أكده الحكم الابتدائي و أن البيانات المضمنة بأوراق الصيانة والتي أشرت عليها المستأنفة هي نفسها المضمنة بكل فاتورة ، مما يكون معه دفع المستأنفة بعدم قانونية أوراق الصيانية و بأن الفواتير هي من صنعها لا محل له أمام ثبوت توصلها بالخدمة ويجعل دفعها باستبعاد هذه الفواتير غير مرتكز على أساس صحيح يتعين معه رفضه و هو ما أيده العمل القضائي و أما بخصوص ادعاء المستأنفة بأنه لا يمكن اثبات الخدمة ببيانات الخدمة و لكن بعقد رابط بين الطرفين هو دفع غير جدي ولايجدر الأخذ به بعين الإعتبار ما دامت العلاقة التجارية تابثة من خلال وثائق الملف وتم الحسم فيها منذ المرحلة الابتدائية، ويتعين معه رد دفع المستأنفة بخصوص انتفاء هذه العلاقة التجارية وإن النزاع الحالي لا ينصب حول هذه العلاقة التعاقدية وإنما حول مبلغ المديونية الثابتة بموجب ثبوت توصل واستفادة المستأنفة من الخدمة المقدمة لها من طرفها وعدم أدائها لمقابل هذه الخدمة.و أنه إعمالا بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية المنصوص عليه صراحة في المادة 334 من مدونة التجارة، ذلك أنها أثبتت وجود الإلتزام حيث أدلت ببونات الصيانة مؤشر عليها من طرف المستأنفة يفيد توصل هذه الأخيرة بخدمة الصيانة المقدمة لها ، وهي البونات المرفقة لكل فاتورة، أما المستأنفة، فلم تثبت أداءها لدينها و هو ما أكده الحكم الابتدائي حين اعتبر أنه أمام خلو الملف مما يفيد أداء المستأنفة لما ترتب بذمته من مبالغ مقبولة من طرفه و هي الملزمة بالإثبات و أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا المنصوص عليها في الفصل 319 من ق ل ع. و حول الاستئناف الفرعيإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه جزئيا استبعد الفاتورة رقم AR201900575 البالغ قيمتها 20.940,84 درهم معللة ذلك بأنه عند اطلاعها على هذه الفاتورة و ما يفيد تنفيذ خدمة الصيانة الخاصة بها تبين لها أن ورقة الصيانة المرفقة لهذه الفاتورة لا تحمل تأشيرة أو توقيع المدعى عليها المستأنف عليها فرعيا للقول بتوصل المدعى عليها بخدمة الصيانة موضوع هذه الفاتورة و للقول باستحقاق لمقابل خدمة الصيانة غير أنه بالرجوع إلى ورقة خدمة الصيانة المرفقة لهذه الفاتورة والتي سبق الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية، سوف يتضح جليا أن هذه الورقة تضم تأشير المستأنف عليها فرعيا حتى وإن تم وضعها في أعلى الورقة في المكان المخصص للملاحظات، عوض الخانة المخصصة لتأشير الزبون. فالعبرة هي بوجود تأشيرة المستأنف عليها فرعيا على ورقة الصيانة وليس بمكان ،وجودها وما يدل على توصل المستأنف عليها فرعيا بالخدمة المطالب أداء قيمتها بموجب هذه الفاتورة ، كما أنه بالتدقيق في هذا التأشيرة، سيتضح أنها بالفعل يتعلق بتأشيرة المستأنف عليها فرعيا إذ أن المعطيات الموجودة على هذه التأشيرة هي نفسها المضمنة في التأشيرات الموجودة على أوراق الصيانة الأخرى وبالتالي، وخلافا لما جاء في الحكم الابتدائي، فإن ورقة الصيانة المرفقة للفاتورة رقم 201900575 AR تحمل تأشيرة المستأنفة عليها مما يتعين التصريح بقبول هذه الفاتورة وبخصوص استبعاد محكمة الدرجة الأولى للفاتورتين رقم 004927 FP و رقم 001167 FP: إن الحكم الابتدائي قضى كذلك بعدم قبول الفاتورتين رقم FP004927 و رقم FP001167 البالغة قيمة كل واحدة منهما 13.392,00 درهم بعلة من جهة أن ورقة الصيانة المرفقة للفاتورة الأولى التي تحمل رقم FP004927 و المؤرخة في 2020/09/30 لا تحمل تأشيرة أو توقيع المدعى عليها المستأنف عليها فرعيا للقول بتوصل المدعى عليها بخدمة الصيانة موضوع هذه الفاتورة و للقول باستحقاق لمقابل خدمة الصيانة، و من جهة أخرى بأن الفاتورة الثانية التي تحمل رقم FP001167 والمؤرخة في 30/04/2020 غير مرفقة بأي وثيقة تفيد القيام بخدمة الصيانة و بأن هذه الفاتورة لا تحمل بدورها لا تأشيرة و لا توقيع المدعى عليها للقول بقبول هاته الأخيرة لما ضمن بها و لما تم إنجازه من قبلها و أنه بالرجوع إلى وثائق الملف، و بالخصوص إلى رسالة الإنذار التي قامت بها بإرسالها للمستأنف عليها عن طريق المفوضة القضائية الأستاذة الأسعد (إ.) والتي توصلت بها بتاريخ 17/05/2021 حسب الثابت من محضر التبليغ، فإنها طالبت المستأنف عليها بموجب هذا الإنذار بأداء قيمة مجموعة من الفواتير والتي من بينهم الفاتورتين رقم 004927 FP و رقم 001167 FP ، و أن المستأنف عليها توصلت بهذا الإنذار و لم تبد أي اعتراض بخصوصه و لا حتى بهاتين الفاتورتين و لم تنازع في مضمونه و هو ما يعتبر قبولها ضمنيا بهذه الفاتورتين خصوصا و أنها لم تتقدم بمقالها الرامي إلى الأداء إلا بتاريخ 24 يونيو 2021، أي بعد منح المستأنف عليها الوقت اللازم و الكافي لأداء ما كان بذمتها ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم جزئيا فيما قضى بعدم قبول الفاتورات عدد AR201900575 و 004927 FP و FP001167 و البالغ مجموعها 47.724,84 درهموبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأداء مبلغ 47.724,84 درهم وتأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر. و عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2022 أن المستأنف عليها تدعي أن الأمر لا يتعلق بوصولات تسليم و إنما بتقديم خدمات للعارضة دون التفريق بين الحالتين موضحة بأن وصولات التسليم تكون عندما يتعلق الأمر ببيع بضاعة متناسية بأنها اعتمدت في دعواها على وصولات وتبنت في هذا الصدد ما علل به الحكم المطعون فيه الأخذ بتلك الوصولات، و أن منازعة المستأنفة بشأن تلك الوثائق تمحورت بالأساس أنها لا تتضمن أية إشارة من قبلها أو طابعها وتوقيع ممثلها و إنما هي وثائق من صنع المستأنف عليها وكل ما دون بها لا يخصها إلا من أدلى بها باستثناء فاتورتين أو ثلاث تحمل طابعها دون توقيع ممثلهاو أنه أمام هذا الوضع كان يجب على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اتخاذ كافة الإجراءات للوصول إلى حقيقة تلك الوضعية من خلال دفوعات كل طرف زيادة عن ذلك فالمستأنف عليها ومن خلال جوابها لم يحدد نوعية العلاقة التي ربطتها مع الطاعنة ، أن المستأنف عليها تعاقدت معها على أن تمدها بمجموعة من الآلات الطابعة مقابل أجرة شهرية وأنها هي من تتكلف بجميع أعمال صيانتها وإصلاحها بمعنى أن مبلغ الكراء الشهري يتضمن جميع تلك الخدمات. إلا أن المستأنف عليها وبدون اتفاق مسبق بينها وبين الطاعنةاصبحت في كل مرة قامت فيها بصيانة أو إصلاح تلك الآلات تصنع فاتورة وتحتفظ بها طبعا خارج مبلغ الكراء المتفق عليه و أن الفواتير كلها لا تحمل أي إشارة تخصها و أنها تؤكد أسباب طعنها جملة وتفصيلا وتلتمس الاستجابة لها. و ان المستأنفة فرعيا اعتبرت أن محكمة الدرجة الاولى أخطأت عندما استبعدت ثلاث فاتورات وقضت بعدم استحقاقها محاولة إضفاء عليها طابع المشروعية رغم أنها لا لخلوها من أي بيانات تخصها و لا تحمل أي طابع أو توقيع يتعلق بها و أن هذه الواقعة وقفت عليها محكمة الدرجة الاولى وقضت برفض الطلب بخصوص الفاتورات الثلاث المذكورةو أنفاتورات لا تعنيها وهي من صنع من أدلى بها مما ينبغي معه رد الاستئناف الفرعي ، لذلك تلتمس ورد جميع دفوعات المستأنف عليها بما في ذلك استئنافها الفرعي لعدم ارتكازه على أي أساس تمتيعها بأقصى ما جاء في كتاباتها السابقة والحالية مع التأكيد على ملتمس إجراء البحث. و حيث أصدرت المحكمة القرار التمهيدي القاضي باجراء خبرة. حيث عقبت المستأنف عليها بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2023 جاء فيها حول الخبرة: تنفيذا للأمر التمهيدي وتبعا للتصريح الكتابي المدلى به من طرفها و المرفق بالعقد الموقع بين الطرفين و بطلبيات السلع و 14 فاتورة وبونات خدمات الصيانة و بون الطلب، وضع السيد الخبير ، تقريره خلص فيه بعد دراسة جميع الوثائق المدلى بها أن المعاملة التجارية بين العارضة و المدعى عليها ثابتة من خلال عقد الخدمة المؤرخ في 11/7/2016 تحت رقم 201600017 AR من أجل تأجير وصيانة أجهزة الطبع طوشيبا متعددة الوظائف حيث فتح لشركة س. حساب تحت رقم [المرجع الإداري] ، و أن الطرفان اتفقا في البند السابع العقد بأن شركة س. ستقوم بتسديد مقابل الخدمات شهريا داخل أجل 30 يوما من تاريخ الفاتورة غير أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء المبالغ الكرائية و الصيانة مما ترتب بذمتها مبلغ اجمالي قدره 236.972,52 درهم. وهو المبلغ المشكل ل 14 فاتورة كراء و المدعمة ببيانات تنفيذ خدمة الصيانة وإن الخبرة أكدت مبلغ الدين المطالب به، ملتمسةالحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) فيما خلص أن مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة لفائدتها هو 236.972,52 درهم. و حيث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة05/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/7/2023. محكمة الاستئناف في الاستئنافين الأصلي و الفرعي : حيث تمسكت الطاعنتان بأوجه استئنافهما المبسوطة أعلاه. وحيث انه و امام ما نعته الطاعنة أصليا شركة س. ش.م.م على الفواتير المؤسس عليها دعوى الحال و المنازع فيها من طرفها فإن هذه المحكمة و قصد الوقوف على حقيقة ادعائها و صحة المديونية القائمة على عاتقها قضت بإجراء خبرة حسابية في النازلة خلص من خلالها الخبير السيد محمد (ب.) في تقريره إلى انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين و بعد تحليل و تفحص الوثائق و دراستها و بعد الاطلاع على الفواتير موضوع الدعوى حدد المديونية القائمة على عاتق الطاعنة في حدود مبلغ 236.972,52 درهم ، مما تبقى معه منازعتها في الفواتير على غير أساس سيما و ان الطاعنة يربطها عقد خدمة مع المستأنف عليها و ان الفواتير المطعون فيها تبقى كلها مرفقة بورقة تقديم الخدمة الموقعة من طرفها و التي لم تطعن فيها بمقبول، و مادام انه لم تثر بشأنها أية ملاحظة بمناسبة مقالها الاستئنافي،مما يجعل منها سندا في اثبات المديونية ، و مادام إن الفاتورة المرفقة بوصل تنفيذ الخدمة تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حددها طبقا لمقتضيات المادة417 من قانون الالتزامات و العقود و هو الأمر المتوافر في نازلة الحال وفق الثابت أعلاه دون ان تطعن فيها بمقبول او تدلي بما يفيد أداء قيمتها مما يكون معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده طالما أنه لإيضار أحد إستئنافه. و حيث إنه بخصوص الإستئناف الفرعي فإن الثابت حسبما تم تفصيله أن الخبير خلص في تقريره إلى أن المديونية المستحقة لفائدة المستأنفة فرعيا قدرها 236972.52 درهم مما يتعين معه إعتبار الأستئناف الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بخصوص الفواتير AR201900575 وFP004927 و FP 001167 و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها و بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدة المستأنفة فرعيا مبلغ 47724.84 درهم و بالتالي رفع المبلغ المحكوم به إلى 236972.52 درهم مع تأييده في الباقي . و حيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها فرعيا كافة الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا. في الشكل: سبق البث بقبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي . في الموضوع :برد الاستئناف الأصلي مع تحميل رافعه الصائر و اعتبار الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الفواتير AR201900575 و FP004927 وFP 001167 و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 236972,52 درهما و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58811
Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58925
Facture commerciale : le cachet et la signature du débiteur valent reconnaissance de la transaction et font peser sur lui la charge de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59015
Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59107
Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59245
La preuve d’un bail commercial par témoignage ne peut reposer sur la simple ouï-dire, la présence du témoin à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer étant requise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
59333
Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
59451
Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
59529
Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024