Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58391

Identification

Réf

58391

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5384

Date de décision

05/11/2024

N° de dossier

2024/8201/1079

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1030 بتاريخ 02/02/2023 في الملف عدد 1252/8236/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية ما مجموعه 615.240,00 درهم مع أدائها لفائدة المدعية أيضا تعويضا إجماليا قدره 200.000,00 درهم وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت بقبول المقالات تمهيديا بمقتضى القرار التمهيدي عدد 412 الصادر بتاريخ 11/6/2024.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ت. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/02/2022 تعرض من خلاله أن المدعية سبق لها أن أبرمت عقد أشغال إنجاز تجهيز تجزئة عقارية مع المدعى عليها وذلك وفق ما هو محدد بالبند من العقد، وطلك مقابل ست بقع تستفيد منها المدعية، وأن هذه الأخيرة أنجزت الاشغال المكلفة بها غير أن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجبات الكهرباء حتى تستفيد المدعية وكذا المشترون ويستغلون عقاراتهم، وأن المدعية أضافت ما مجموعه 789.360,00 درهم مقابل الزيادة في أشغال التجزئة ولم تؤديها المدعى عليها، بحيث تتوفر المدعية على جميع المحاضر المثبتة لإنجاز الأشغال، وأن العقد نص على مدة محددة لإنجاز الاشغال غير أن الممثل القانوني للمدعى عليها لم تحضر التصاميم الهندسية إلا بتاريخ لاحق مما تسبب في تعطل المشروع. وأن المدعية أنجزت خبرة قضائية في الموضوع أثبتت أن الأشغال الأولية والإضافية مكتملة والتجزئة أصبحت مجهزة بالكامل، في حين لم تف المدعى عليها بالثمن المتفق عليه والمحدد في 2.300.000,00 درهم، ولم تسلمه المبلغ المحدد وقدره 150.000,00 درهم، ولم تؤدي واجبات المكتب الوطني للكهرباء المحددة في مبلغ 330.000,00 درهم التي تكلفت المدعية بأدائها للمكتب المذكور بحيث أدت المدعية نسبتها المحددة في 50%، ولم تسلمها قيمة الأشغال الإضافية المحددة في مبلغ 780.000,00 درهم بالإضافة إلى مبلغ 141.000,00 درهم ومبلغ 438.000,00 درهم قيمة إعادة ترميم قنوات وأنابيب الصرف الصحي بتاريخ 10/02/2019 والأنابيب الخاصة بالماء الصالح للشرب بتاريخ 10/02/2019 وفق الفاتورة المدلى بها. وأن المدعية تتوفر على شهادة المهندس التي تثبت قيامها بجميع الأشغال المخولة لها بموجب العقد، وأيضا شهادة السيد محمد (ف.) بأنه تسلم من المدعية ما قيمته 310.000,00 درهم نقدا مقابل تجهيز وإنجاز أشغال الكهرباء، وأن المدعية أدت ما قيمته 150.000,00 درهم بواسطة عقد شراكة في بقعة أرضية للمدعى عليها قصد أداء واجبات الكهرباء. وأن العقد صحيح ومنتج لآثاره وملزم لطرفيه طبقا للفصل 230 من ق ل ع، وأن العقود يجب تنفيذها بحسن نية طبقا للفصل 231 من نفس القانون، وأن ما قامت به المدعى عليها من عدم أداء ما بذمتها فوتت على المدعية الحصول على مبالغها، ملتمسا الحكم بتعويض مسبق قدره 40.000,00 درهم وبإجراء خبرة قضائية لتقدير الضرر عن كل يوم حرمان من يوم انتهاء الأشغال، مع تعويض مادي ومعنوي عن الضرر اللاحق به منذ انتهاء الأشغال المخولة له بموجب عقد الإنجاز الأشغال، وحرمانه من التصرف في بقعه من تاريخ انتهاء الاشغال وهو متم فبراير 2017 من بيع وتسجيله في اسمها وتحديد مبلغ الأشغال الإضافية والمبالغ التي أديت لإنجاز أشغال الكهرباء ومبلغ انتهاء الأشغال المحدد بالعقد، مع الحكم بحصر الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن عدم تنفيذ التزامها والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله ب: عقد إنجاز أشغال، محضر تبليغ إنذار، تقرير خبرة، تصميم هندسي، إشهاد، ثلاث شهادات من طرف المهندس، محضر المختبر الجنوب الإفريقي، فاتورة، صورتان لعقد إنجاز اشغال، فاتورة من شركة د.، فاتورة رقم 01/2019، محضر من شركة م.ط.، صورة لشهادة إنجاز الأشغال من طرف المهندس (ع.)، محضر المديرية الجهوية للاتصالات.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة 24/02/2022 أكد من خلاله بأن الممثل القانون للمدعى عليه قد وافته المنية والتمس من خلاله ادخال الورثة الظاهرين للممثل القانوني للمدعى عليها وهما: لمياء (م.) و طه (م.) واستدعائهما بعناوينهما الموضحة بمقاله الإصلاحي. وأرفق مقاله الإصلاحي بشهادة تسليم تفيد أن الممثل القانوني للمدعى عليها توفي.

وبناء على تنازل عن المقال الإصلاحي المقدم من طرف نائب المدعية بجلسة 17/03/2022 التمس من خلاله التنازل عن مقاله الإصلاحي أعلاه وبأنه سبق أن رجعت شهادة تسليم المدعى عليها بأن المحل مغلق ملتمسا تطبيق القانون في حقها.

وبناء على استدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون وبعد أن تم تنصيب قيم حقها رجع جوابه عنه بملاحظة أن المحل مغلق حسب تصريح الجوار.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1242 الصادر بتاريخ 09/09/2022 والقاضي بإجراء خبرة تقنية عهد للقيام بها للخبير السيد شفيق (ج.)، الذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/09/2022، وخلص من خلاله إلى أن قيمة الأشغال المنجزة حسب العقد المبرم بين الطرفين دون احتساب الاشغال الإضافية وهي: 2.300.000,00 درهم تستخلصها المدعية عن طريق الاستفادة من ستة بقع أرضية. 150.000,00 درهم الذي يعد بمثابة إتمام لأجرة شركة م.أ. بعد إنهائها للأشغال. وقيمة الأشغال المنجزة حسب العقد المبرم بين الطرفين مع احتساب الأشغال الإضافية وهي: 2.300.000,00 درهم تستخلصها المدعية عن طريق الاستفادة من ستة بقع أرضية. 150.000,00 درهم + 28.080,00 درهم + 107.160,00 درهم = 285.240,00 درهم. ش ض ق م تشمل تتمة الأجرة للمدعية وفية الأشغال الإضافية.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 03/11/2022 والتي جاء فيها أن الخبير حدد الأشغال في ثلاثة أعمدة فقط غير أنه لم يأخذ في الاعتبار باقي الأعمدة المحددة بالفاتورة عدد 01/2019 بحيث طالبت المدعية بمبلغ 789.360,00 درهم، ولم يتطرق الخبير إلى المحضر المنجز من طرف شركة م.أ. والذي حدد الأشغال الإضافية والتي لا تدخل في سياق العقد بخلاف ما انتهى إليه الخبير. ولم يتطرق أيضا إلى قيمة الوصل المؤدى من طرف المدعية بخصوص أشغال الكهرباء. وأشارت المدعية إلى الفواتير الثلاثة المرفقة بالمقال على أساس أنه تم تمكين الخبير منها، غير أنه لم يعتمدها في إنجاز الخبرة. وأشار إلى مقتضيات الفصل 64 من ق م م. ملتمسا أساسا: الحكم بأداء مبلغ الدين المترتب على المدعى عليها شركة ت. ش م م في شخص ممثلها القانوني والمحدد في مبلغ 4.139.000 عن الأشغال موضوع العقد أعلاه والأشغال الإضافية. والحكم بأداء المدعى عليها الغرامة التهديدية المقدرة من مارس 2017 إلى متم شهر أكتوبر 2022 أي عن خمس سنوات وثمانية أشهر 6.120.000 درهم. والحكم بالتعويض عن الضرر بمبلغ 500000 درهم. احتياطيا: إجراء خبرة تكميلية أو خبرة جديدة قصد تحديد قيمة الاشغال الإضافية بخصوص التغييرات التي تمت في الاشغال الاساسية موضوع عقد الاشغال المصحح الامضاء المؤرخ ب 2016/11/01 واستخلاص قيمة الأشغال الاضافية به. تحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 6120000 عن المدة الفاصلة بين متم شهر فبراير 2017 الى شهر اكتوبر 2022. تحديد التعويض عن الضرر بقيمة 500000 درهم. احتياطيا جدا: المصادقة على تقرير الخبرة المنجرة في الملف مع إضافة قيمة الأشغال الاضافية برفع المبلغ الى 4139000 عن الاشغال موضوع عقد الاشغال المصحح الامضاء بتاريخ 2016/11/01 والتعويض عن الضرر بمبلغ لا يقل 500000 درهم. والحكم بإداء المدعى عليها الغرامة التهديدية المقدرة من مارس 2017 إلى متم شهر أكتوبر 2022 أي عن خمس سنوات وثمانية أشهر 6120000 درهم حسب عقد الاشغال المبرم بينهما والذي حدد قيمة الغرامة التهديدية مسبقا به، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من حيث الطعن في إجراءات التبليغ ذلك أن العارضة تتوفر على مقر قار و مضمن بالسجل التجاري الخاص بها، و أنه خلال سريان المسطرة تم الإدلاء بعنوان آخر لورثة ظاهرين للمسير المتوفى وأنه بغض النظر على أن أصل الاستدعاء يكون بمقر الشركة، إلا أن المحكمة المصدرة للحكم و كذا الخبير لم يستدعيان الورثة الظاهرين الذي أدلت المدعية المستأنف عليها نفسها بإسميهما وعنوانهما وأن الحضورية للجلسات و تمكين الطرف من الجواب يعتبر من أساس حقوق الدفاع Audi altarem patem التي تم خرقها في المسطرة الحالية فحيث إن المحكمة لو احترمت المقتضيات القانونية و استدعت العارضة في شخص ممثلها القانوني بالعنوان الذي أدلت به المدعية نفسها، لما تم هضم حقها وان إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه هي أيضا لم تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالإشهار فحيث إن الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية " لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما و إشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب اهمية القضية يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه وأن المجلس الأعلى أكد ما يلي لكي يعتد بالدفع بسقوط طلب النقض لسبب تقديمه خارج الأجل القانوني مع وجود شهادة بعدم التعرض أو النقض يجب أن تكون مسطرة التبليغ بواسطة القيم وإجراءات الإشهار قد تم إنجازها بكيفية صحيحة، ويكون مآله رفض الدفع إذا لم يتم الإشهار على الوجه الصحيح الذي يقتضيه الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية واتضح وجود التباين بين أسماء الطاعنين في القرار موضوع التبليغ وتلك المنشورة بإحدى الجرائد. " وأنه بغض النظر على أن إجراءات التبليغ خلال سريان الدعوى جاءت ،باطلة، فإن عدم احترام مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية يجعل أجل الاستئناف لا زال مفتوحا وفي الوثائق فإن المستأنف عليها أدلت بمجموعة من الوثائق أرادت استعمالها في دعواها منها ما له علاقة بالعارضة كما الحال بالنسبة لعقد الأشغال وأن المستأنف عليها هي السبب الوحيد في تأخير تسليم البقع الأرضية وتعطل مصالح العارضة، وإنذارها عدة مرات سواء بطريقة حبية أو عن طريق رسائل و إنذارات بل و إن شكاية تم وضعها في مواجهتها تم إحالتها على السيد قاضي التحقيق الذي قضى بمتابعة مسيرها وأن ملفا جنحيا في الموضوع أعلاه لا زال رائجا إلى حد تحرير المقال الحالي، و الذي توبع فيه مسير ركة من أجل جنحة عدم تنفيذ مقتضيات عقد وأن ما يؤكد كل هذه الوقائع هي الوثائق المرفقة بالمقال الحالي، و التي تثبت أن مسير المستأنف عليها من جهة لم يكترث لمصالح العارضة وتوارى عن الأنظار إلى حين إلقاء القبض عليه، و من جهة أخرى فإن نفس المسير أعطى عدة سيناريوهات للتملص من مسؤوليته سواء المدنية أو الجنائية منها وأن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ويريد تضليل العدالة بممارسات لا تمت للفصل 5 من قانون المسطرة المدنية بصلة، إذ أن أدلى بوصل تتعلق بأدائه مبلغ 328.738,98 درهم، في حين أن هذا المبلغ تم أداؤه من طرف العارضة و بواسطة شيك خاص بها تحت 7955513 مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية عدد كما من نفس الوصل، رفقته صورة من نفس الوصل الذي أدلت به المستأنف عليها و صورة من الشيك يحمل تظهير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وأن المستأنف عليها أيضا تزعم أنها هي من قام باقتناء مولد الطاقة و أنها من قام باقتناء مولد الطاقة و أنها هي من تكفلت بمصاريفه و وضعه بحسب التزامها التعاقدي وأن المستأنف عليها مرة أخرى تتقاضى بسوء نية و تريد تضليل العدالة، إذ أن المولد الذي سبق لها أن أرادت استعماله لا يكفي و لا يحترم الشروط التقنية لربط مادة الكهرباء بمشروع العارضة، مما اضطرت معه هذه الأخيرة بعد اختفاء مسير شركة م.أ. اللجوء لخدمات شركة أخرى لوضع مولد يحترم المواصفات المشار إليها أعلاه، وهذا ثابت من خلال الوثائق رفقته وأن العارضة تدلي للمحكمة بفاتورة عدد 8 01-FC2021 صادرة عن شركة C. التي قامت باستكمال إجراءات ربط مادة الكهرباء ووضع المولد الخاص به كما أن المستأنف عليها أدلت أيضا بوثائق من صنعها و لا علم للعارضة بها، فضلا عن أنه لا تثبت أي مديونة لأي كان في مواجهة هذه الأخيرة وأن المستأنف عليها أدلت بفواتير غير مؤرخة و إثنتين منها غير مرقمة صادرة عنها و من صنعها تحمل المبالغ التالية : 789.360,00 درهم، 438.000,00 درهم و 141.000,00 درهم وأن الفواتير المذكورة لا محل لها في الدعوى الحالية لعدة أسباب قانونية و منطقية و كذا واقعية أولها أن العارضة لم يسبق لها التوصل بها ، كما أنها لا تحترم الشروط الشكلية للفاتورة وأهمها التاريخ، كما أن العقد الرابط بين طرفين يغنيهما عن أي فاتورة وأن محكمة النقض سبق أن قررت " إن المحكمة لما قضت على النحو الوارد بمنطوق قرارها استنادا إلى انتفاء أي معاملة بين الشركة الطالبة والشركة المطلوبة بخصوص الفاتورة موضوع الطلب، تكون قد ركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. " فكيث إن المستأنف عليها أدلت بوثائق لا تثبت أي مديونية أو تقصير من العارضة اتجاهها، فمثلا وصل دفع مبلغ 164,000,00 در هم نقدا بحساب لدى البنك الشعبي لا علاقة له بنازلة الحال وأن العارضة تبعا للحيف و التعسف الذي لفته من قبل المستأنف عليها، فإنها استصدرت حكما يفسخ العلاقة التعاقدية بينها و بين هذه الأخيرة، لأن ورشها تعطل بسبب ذلك حكم و شهادة بعدم الطعن رفقته وأن ما أثير بخصوص الحضورية و الطعن في إجراءات التبليغ ، يمكن إثارته حاليا خصوصا في الأمر يتعلق بإجراء من إجراءات التحقيق، أي الخبرة التقنية التي تم الاعتماد عليها من طلب الحكم المستأنف فحيث إن الخبرة التي تم إنجازها خلال المرحلة الابتدائية من طرف السيد جلال (ت.) و لو أنها لا تعطي حقيقة ما وصل إليه الورش ،بدقة، إلا أنها عاينت ما آل إليه الورش بتاريخ الخبرة و ليس ما تم إنجازه ليس من طرف المستأنف عليها، لأن العارضة هي الأخرى تداركت عدة أخطاء و هفوات و قامت أيضا بعدة أشغال إضافية أي أن العارضة من استكملت عدة أشغال لم يتم القيام بها من طرف المستأنفة أو لم يتم القيام بها على الوجه المطلوب فحيث إن الخبرة التي قام بها السيد جواد (ع.) بتاريخ 28 غشت 2020 تثبت أن الأشغال لم يتم القيام بها إلا من طرف العارضة وأن المستأنف عليها لا تتوفر على مقر اجتماعي قار كما هو ثابت من الرسائل الهائل الذي تم إرساله من المفروض أن إليها، و أن مسيرها ظل يتوارى عن الأنظار لأنه لم يقم بأعماله و أنه قام بتفويت البقع التي كانت يتلقاها من العارضة كمقابل لهذه الأشغال وأن عدة أشخاص قاموا برفع دعاوى ضد العارضة لأن مسير المستأنف عليها فوت لهم بقع ليست له و لا في ملكيته بدون أي إقرار من العارضة وأن تماطل المستأنف عليها فتح بابا آخرا لبعض المتعاقدين الذين قاموا أيضا بإجراء حجوز تحفظية وتقييدات احتياطية على عقاري العارضة، و من تم فإن مصالح هذه الأخيرة تعطلت بسبب تهاون و تعسف و استهثار شركة وأن المبالغ التي قضت بها المحكمة الابتدائية لا يمكن أن تكون لها حجية في مواجهة العارضة، لسبب بسيط أن الأشغال التي تزعم المستأنف عليها أنها قامت بها هي أعمال تدخل ضمن العقد الذي بينهما و لو أنها ليست هي قامت بها كلها وأنه ولو أن العارضة تتحفظ بخصوص الأداء الذي يجب تتلقاه المستأنف عليها الذي يجب أن يكون مقابل الالتزام بالعقد أي أن المقابل البقع التي تم التعاقد بشأنها لكن إن الحكم لها بمبالغ زائدة هو من قبيل الإثراء بدون أي سبب وجيه وفي التعويض فإنه من المعلوم فقها و قضاء أن التعويض لا يمكن منح بصفة أوتوماتيكية، بل يجب أن يكون أحد الأسباب التي تفتح هذا الباب وأن الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود نجد أنه يؤكد يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل، إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين، ويجب أن يتضمن هذا الإنذار : طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول وتصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين و يجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة، و يسوغ أن يحصل و لو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص فحيث إن المستأنف عليها لم ترسل أي رسالة قانونية في هذا الإطار، بل إن العارضة هي من كانت تود معرفة و لو مكان تواجد مسيرها إلا أن ذلك بات دون جدوى CABINE وأن العارضة ليست هي التي في حالة مطل، لأن المستأنف عليها هي من لم تفي بالتزاماتها التعاقدية، بل وأنها وصلت إلى حد ارتكاب فعل جرمي وأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، فإن الأجل المضمن به هو في مصلحة العارضة فقط، لأن المستأنف عليها هي من يجب أن تحترمه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، و لأن نفس المبلغ كغرامة تهديدية في مواجهة العارضة لا يمكن طلبها إلا بعد إنهاء الأشغال و من طرف شركة م.أ. وأن محكمة النقض أكدت في هذا السياق " لا يكون المدين في حالة مطل إذا لم يتضمن العقد أجلا إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين عملا بمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع '' وأن التعويض الممنوح للمستأنف عليها، يمثل تقريبا ثلث الأصل المحكوم به كما أنه ليس له أي أساس لا من أحقيته الأصلية كتعويض أو كتابع لأصل الدين ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مصادقة على الخبرة أو مبالغ مالية (سواء أصلا أو تعويضا ) وبإلغاء إجراءات تبليغ العارضة سواء خلال مسطرة الموضوع أو تبليغ الحكم والحكم تصديا برفض جميع طلبات المدعية وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب:نسخة رسمية من الحكم المطعون فيه عدد 1030 وصورة من شهادة وفاة المسير محمد (م.) و نسخة من نموذج 7 الخاص بالعارضة وصورة من جمع عام استثنائي وصورة من قرار السيد قاضي التحقيق وصورة من مستخرج محاكم ملف جنحي وصورة شيك عدد 7955513 مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية وصورة وصل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب و نسخة من مطالب مدنية خاصة بالعارضة ملف جنحي و صورة فاتورة وصورة لخبرة السيد جواد (ع.) و صورة حكم ابتدائي وصورة لشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف وصور نماذج رسائل موجهة إلى المستأنف عليها مع صور وصول البريد وصور ثلاث مقالات تم توجيهها ضد المستأنف عليها و العارضة ونسختين من رسمي الملكية تثبتان الحجوز التحفظية و التقييدات الاحتياطية على عقاري العارضة.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي ومقال إصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2024 التي جاء فيها من حيث الطعن في إجراءات التبليغ تنعي المستأنفة على الحكم الابتدائي والخبير عدم استدعائها للحضور لكن هذا الدف يبقى غير جدير للاعتبارات التالية أن المحكمة كما هو مفصل في الحكم الابتدائي قامت باحترام اجراءات التبليغ المنصوص عليه في المواد 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية حيث قامت باستدعائها في المرة الأولى اسطة مفوض قضائي فرجعت شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق فقررت المحكمة استدعائها بالبريد المضمون ثم قامت بتنصيب قيم في حقها لكون محل الشركة مغلق باستمرار فصدر الحكم غيابيا في حقها وبالتالي تكون المحكمة قد احترمت إجراءات التبليغ وطبقت القانون في حقها ادعاء الاستدعاء بالعنوان الوارد في المقال الإصلاحي فقد ثم التنازل عن هذا المقال بعد تبين ان الممثل القانوني الجديد للشركة هو السيد طارق (م.) بعد أن توفي السيد محمد (م.) وان العنوان لم يتغير فهي لازالت ب شارع محمد الخامس زنقة 8 رقم4 سطات أما بالنسبة للخبرة فان السيد الخبير قد قام باستدعائها بنفس العنوان بواسطة المفوض القضائي السيد كمال (م.) لكنة تعذر عليه التبليغ لكون المحل مغلق بعد التردد عليه مرتين كما يتضح من الاستدعاء المرفق بتقرير الخبرة وبالتالي فان الخبرة المطعون في إجراءاتها قد احترمت المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وجاءت مستوفية للشروط الشكلية أما بخصوص ادعاء المستأنفة كون العارضة قد اختفت وان مسيرها قد توارى عن الأنظار إلى حين ألقاء القبض عليه فهو ادعاء باطل وتكذبه الوثائق نفسها ذلك أن العارضة في شخص ممثلها القانوني كانت تتواجد بعين المكان أي بالورش حيث كانت مازالت تشرف على انجازه لأنه لم يكن قد انتهى لأسباب سنفصلها لاحقا مما يتضح معه أن الدفع ببطلان إجراءات التبليغ لا يستند على أي أساس وادعت المستأنفة أن العارضة قد تأخرت في تسليم البقع وتعطيل مصالحها وأسست ادعائها على دفوعات واهية والحقيقة أن المستأنفة شركة ت. هي من كانت السبب في تأخير الأشغال ، فانه بالرجوع إلى العقد موضوع الأشغال سوف يتبين أن جميع الالتزامات المشار إليها في البند الأول والثاني والرابع قد أنجزت خلال الأجل كما يتضح من الوثائق المدلى بها ابتدائيا وهي الشهادة الصادرة عن اتصالات المغرب والشهادة الصادرة من طرف المهندس السيد عبد الرحمان (ع.) المشرف على الورش وكذا الشواهد الصادرة عن طرف المختبر الجنوب الإفريقي ، وان هاته الشواهد أرفقت نسخ منها بتقرير الخبرة الذي أكد على أن الأشغال قد أنجزت بالكامل أما الالتزامات المشار إليها في البند الثالث والخامس فقد كانت متوقفة على إدلاء المستأنفة بالتصميم المتعلق بتغيير تصميم تجزئة التعاونية والذي لم يتم الحصول عليه إلا بتاريخ 2017/06/06 من قبل المستانفة ليتم إيداع طلب انجاز الأشغال أمام المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 2018/05/04 و بتاريخ 2018/05/09 أعطيت الموافقة على انطلاقة الأشغال بخصوص تمرير الشبكة الكهربائية فشرعت العارضة في انجازها لكنها لم تتمكن من تسلم محضر انتهاء الأشغال لكون شركة ت. كانت أداء المبلغ الذي يمثل نصيبها ولم يتم أداؤه من قبلها إلا بتاريخ 2020/12/18 أدت مبلغ 328738،98 بواسطة شيك عدد 7955513 المذكور في مقالها الاستئنافي والذي لا يمثل إلا سف المبلغ المتوجب أداؤه إلى المكتب الوطني للكهرباء لتقوم شركة المنجزة للأشغال بتسلم انتهاء الأشغال PROCES VERBAL DE RECRPTION بتاريخ 2021/03/26 نصيب العارضة كان قد أدي عند بداية الأشغال كما حددته الخبرة في مبلغ 330.000،00 درهم ومن معلوم أن تمرير خيوط الكهرباء ووضع مولد الطاقة لا يمكن منح الإذن بخصوصه إلا إلى الشخص أو الشركة المتوفرة على الإذن بذلك أي المتوفرة على الرخصة لانجازه وفي هذا الإطار فان العارضة قد اضطرت إلى إبرام عقد مع شركة T.C. في شخص ممثله القانوني من اجل أشغال كهربة تجزئة التعاونية وتشمل هذه العملية كل الأشغال المتعلقة بها ( جهد منخفض وجهد متوسط ) حسب عرض المكتب الوطني للكهرباء وأن هذه الشركة المنجزة للأشغال هي من تقدمت بطلب الحصول على محضر انتهاء الأشغال الذي لم تتسلمه إلا بتاريخ 2021/03/20 حيث يفيد انتهاء الأشغال و وربط التجزئة بشبكة الكهرباء وبالتالي فان المسؤول الوحيد عن التأخير هي المستأنفة نفسها لأنها هي من تأخرت في الحصول على التصاميم وهي من تأخرت في أداء نصيبها اتجاه المكتب الوطني للكهرباء، وان ادعائها هي من قامت بإتمام الأشغال يبقى ادعاء واهيا وغير معزز بأية وثيقة صادرة عن جهة رسمية تفيد قيامها بالأشغال وأن الفاتورة عدد 018-2021 FC المؤرخة في 2021/03/20 التي تدعى من المستانفة أن هي من قامت باستكمال إجراءات الربط بمادة الكهرباء ووضع مولد الطاقة الخاص به تبقى مجرد ورقة لا تحمل أي تأشيرة لفائدة شركة ت. مما يفيد توصلها الفعلي بتلك السلع أنها تخص نفس الورش المتنازع بشانه وأنها لا تستجيب للمواصفات القانونية للفاتورة كما انها غير موقعة ومعتمدة من فيل المكتب الوطني للكهربا المشرف الدائم على انجاز أشغال الكهربة وأن السيد الخبير شفيق (ج.) عند معاينته الميدانية للورش صرح في تقريريه أن الأشغال مكتملة طبقا للعقد كما أشار إلى وجود أشغال إضافية حدد قيمتها في مبالغ زهيدة لا تغطي تكاليفها وذلك ما سنوضحه في الاستئناف الفرعي أسفله ومن حيث التعويض فإن المستأنفة زعمت أن العارضة لا تستحق أي تعويض وان التعويض يشكل ثلث المبلغ به فيبقى هو الأخر دفع غير جدي وان ادعاء اختفاء العارضة وتأخرها في تسليم الأشغال غير مركزة على أي أساس . فالعارضة كانت دائما متواجدة بالورش وأنها كانت تشرف على انجازه وحراسته منذ إبر العقد بين الطرفين منذ إبرام العقد إلى غاية الحصول على محضر انتهاء الأشغال وذلك حس حسب والمواصفات المعتمدة من قبل المكتب الوطني للكهرباء طبقا لدفتر التحملات مما يدفعنا إلى عدة تساؤلات : طرح : كيف يعقل أن لا تكون المستأنفة قد ترددت على ورشها خلال المدة منذ 2018 إلى غاية 2023 وكيف يعقل أن تدعي قيامها بإتمام الأشغال والعارضة متواجدة بالورش بكل آلياتها وعمالها؟ -3 كيف يعقل أن تدعي أن السيد ميمون (س.) توارى عن الأنظار وهو الذي كان ضحية شكاية بالنصب ثم احتجازه على أثرها منذ 2021/05/31 إلى غاية إطلاق سراحه بتاريخ 2021/07/23 وسبق وان فسرت العارضة أعلاه إن سبب التأخير يعود إلى المستأنفة وان من تضررت من تأخير الأشغال هي المدعية حيث كبدها ذلك مصاريف إضافية هي غنى عنها مما يكون معه طلب التعويض والحكم بها مبرر من الناحية القانونية وعليه فان العارضة تلتمس استبعاد جميع الدفوع الواردة في المقال الاستئنافي لعدم جدتيها وإعطاء العارضة فائدة ما جاء في مقالها الافتتاحي ومذكرتها هاته المرفقة بالاستئناف الفرعي المقال الإصلاحي ومن حيث الاستئناف الفرعي فإن مناط هذه الدعوى هو المطالبة بقيمة الأشغال المنجزة طبقا للعقد وكذا قيمة الأشغال الإضافية المنجزة طبقا للتصميم الجديد للوكالة الحضرية لمدينة سطات مع التعويض وأن هاته الأشغال الإضافية لم تقم العارضة بإضافتها عن طواعية ورغبة في الإثراء على حساب الغير ولكنها قامت بها مضطرة حتى تكون تلك الأشغال سوء الأصلية والإضافية مطابقة للمعايير والنظم المعمول بها والمطلوبة من طرف المكتب الوطني لكهرباء أو من طرف المصالح المحلية والوكالة الحضرية ، ذلك أنه بالنسبة للأعمدة فقد احتسبت الخبرة 3 أعمدة إضافية فقط لكن العارضة اضطرت إلى تغيير الأعمدة الموجودة تحت تستجيب للشروط المطلوبة من طرف المكتب الوطني للكهرباء وان عملية تتبيث الأعمدة الجديدة مع تسوية ارض وذكها ووضع التوفنة مع احتساب رسوم النقل والإفراغ كلفت العارض مبالغ إضافية وهي تلك المشار إليها في الفاتورة رقم 2019/01 وأن الخبرة حددت قيمة الإشغال في مبلغ 00 ، 28028 درهم فقط تشمل 3 أعمدة لكن واقع الأمر أن العارض اضطرت إلى الاشتغال على 21 عمود كهربائي من حيث الحفر والتثبيت متطلبتهما ومن حيث المقال الإصلاحي تقدمت المدعية بدعواها الحالية في مواجهة شركة ت. في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (م.) الكائن بعنوانه المشار إليه في صدر المقال وأن السيد محمد (م.) قد وافته المنية كما واضح من خلال شهادة الوفاة المدلى رفقة المقال الاستئنافي وأن السيد طارق (م.) أصبح هو الممثل القانوني لشركة التعاونية المدعى عليها كما هو واضح من خلال نسخة من السجل التجاري المدلى بها ، ملتمسة من حيث الجواب رد جميع الدفوعات الواردة في المقال الاستئنافي لعدم جديتها ومن ثم الحكم بتأييد الحكم ومن حيث الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة العارضة من مبالغ مالية وتلتمس العارضة الحكم لها بمبلغ 00، 761.280 الذي يشكل قيمة الأشغال الإضافية التي لم يحتسبها الخبير تحميل المستأنفة أصليا الصائر ومن حيث المقال الإصلاحي تلتمس معه العارضة الإشهاد لها بإصلاح الدعوى وذلك لتصبح في مواجهة شركة ت. ش.م.م في شخص ممثلها القانوني السيد طارق (م.).

أرفقت ب: نسخة طبق الاصل من التصميم الجدي الصادر عن الوكالة الحضرية و صورة من قرر عدد 2012/03 وصورة من طلب بداية الأشغال المتعلقة بالكهرباء وصورة من وصل الموافقة على بداية الأشغال وصورة من شهادة تسلم نهاية الأشغال و الذي يفيد أن المكتب الوطني للكهرباء تسلم شبكة الكهرباء الخاصة بالتجزئة طبقا للمواصفات المعتمدة من طرفه والتي قامت بانجازها شركة T. لفائدة شركة م.أ. نسخة من العقد الرابط بين شركة م.أ. وشركة قصد انجاز أشغال كهربة التجزئة (الجهد المنخفض والمتوسط ) بما فيها مولد الطاقة نسخة من الشهادة المؤرخة 2018/12/08 تفيد تسليم العارضة 19 عمود من حجم 10م و اثنين من حجم 5م .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2024 التي جاء فيها أن نظر العارضة ارتاى بمناقشة وثائق الملف واقرت بوجود عقد اشغال يربط بينها وبين الشركة العارضة - م.أ. - واشارت الى ان ملف جنحيا يروج بالمحكمة الابتدائية بسطات وان مسير الشركة العارضة متهما بالغرفة الجنحية بعدم تنفيذ عقد وادلت رفقة مقالها الاستئنافي صورة من وفاة ممثل شركة ت. محمد (م.) ونسخة من نموذج 7 الخاص بالشركة المستانف عليها بواسطة مقال استئنافها وصورة من جمع عام استثنائي بتاريخ 2022/06/30 وصورة من امر قاضي التحقيق وليس بقرار كما دونته المستانفة بمقالها وصورة من مستخرج محاكم ملف جنحي 2021/2102/8533 وهذه الاوراق لا تفيذ الا في ملف جنحي ابتدائي رائج امام المحكمة الابتدائية بسطات غير حائز لقوة الشيء المقضي به ومستند على ادعاءات مخالفة للواقع وحيث سبق ان اجرى العارض خبرة قضائية في الموضوع تبين ان العارض مستكمل للاشغال كلها الاولية والاظافية وان التجزئة اصبحت مجهزة بصفة كاملة وهي موجودة بملف نازلة الحال وسبق الالاء بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى امام المحكمة التجارية بالبيضاء وأن العارض قام بانجاز كل الاشغال المطلوبة والمنصوص عليها بالعقد ، الا ان السيد محمد (م.) المسير القانوني للشركة المدعى عليها امتنع عن اداء واجبات الكهرباء حتى يستفيذ العارض و المشترون منه ، ويستغلون عقاراتهم بكل حرية واظاف العارض من الاشغال ماقيمته 789.360 درهم ولم يؤديها المشتكى به مقابل الزيادة في اشغال التجزئة وأن العارض يتوفر على جميع المحاضر رفقته والتي تثبت قيامه بكل الاشغال المنصوص عليه في العقد وما اثبتته الخبرة المنجزة في الملف بعد معاينة الخبير للاشغال الاظافية الموجودة والمنجزة الى انه لم يحددها ويضمنها ضمن مستحقات العارضة ويحكم بادائها وأن العقد نص على مدة محددة الا ان المسمى محمد (م.) لم يحضر التصاميم الهندسية الا بتاريخ لاحق كما هو مثبت بصورة التصميم والتصاميم المدلى بها من طرف العارضة مما تسبب في تعطل المشروع وانجز العارض خبرة قضائية في الموضوع تبين ان العارض مستكمل للاشغال كلها الاولية والاظافية وان التجزئة اصبحت مجهزة بصفة كاملة وادلت العارضة بصورة لحكم عدد 11 الصادر بتاريخ 2023/01/04 مدني ابتدائي عدد 2021/1201/304 مع صورة لشهادة بعدم التعرض او الاستئناف وان هذا الحكم لم يثم بناءا على حكم تمهيدي باجراء خبرة على المدعى فيه وثم بناءا على خبرة غير قضائية غير معتبرة قانونا وحيث صدر محكمة النقض القرار عدد 3/215 المؤرخ في 2022/03/29 ملف مدني عدد 2019/8/1/8706 والذي قرر بانه لا يعتد بنتائج الخبرة الغير القضائية المنجزة في غيبة الخصم ولو لم تكن محل منازعة وحيث ادلت المستانفة بصورة منها ( صورة لخبرة السيد جواد (ع.) بتاريخ 2020/08/28 وتطبيقا لقاعدة من ادلى بوثيقة فهو قائل بها فان هذه الخبرة لا ترقى الى اعتبارها حجة في مواجهة العارضة وادلت بها المستانفة رغم انها ادلت بالحكم المدني عدد 11 والذي صدر بعد اتمام الاشغال المنوطة بالعارضة الاساسية والإظافية وأن العارضة لايمكن لها انجاز الاشغال الا بعد حصول المستانفة اصليا على التصاميم اللازمة وحيث ان ادعاء محاولة الزام المستانفة للعارضة بانجاز الاشغال ليس له مايثبته امام تاريخ التصاميم المنجزة من طرف المستانفة وحيث انه ادعاء المستانفة اصليا لا يعني الا انها تحاول غمط حقوق العارضة وجعل عقد الاشغال غير مبني على سبب مشروع وان الاشغال الاظافية هي اشغال قائمة بذاتها وبمعاينة الخبير شفيق (ع.) المعين من قبل المحكمة التجارية بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 12425 بتاريخ 2022/06/09 خلال المرحلة الابتدائية لنازلة الحال وأن المستانفة تحاول فقط اتهام العارضة بأنها تسببت في تماطل لا علاقة للشركة العارضة به فقط محاولة منها - الشركة المستانفة - لغمط حقوق الشركة العارضة وأن المستانفة تتقاضى بسوء نية وتطبيقا للفصل 5 من ق م م المدنية ، ملتمسة قبول الاستئناف الفرعي شكلا وعدم قبول الاستئناف الاصلي وموضوعا تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات وتعويض والفائه فيما قضى به من مستحقات الاشغال الاظافية وبعد التصدي الحكم للشركة العارضة بقيمة الاشغال الاظافية والمقدرة بالدرهم حسب الاستئناف الفرعي والمحددة في المقال الافتتاحي للدعوى وبمذكرات الملف والحكم بحصر الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن عدم تنفيذ التزامه حسب العقد المبرم بينهماوالحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر .

أرفقت ب: صورة لقرار محكمة النقض عدد 3/215 .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 14/05/2024 التي جاء فيها أن ما أثير من طرف المستأنف عليها الأصلية ليس له أي أساس لا من حيث الواقع و لا من حيث القانون. فحيث إن شركة م.أ. و ،كعادتها تريد جاهدا إثارة دفوع عقيمة تصل في بعض الحالات أن تكون ضدها لأنه لا يمكن تغيير حقيقة الأمور عبثا فحيث إنها أدلت بمجموعة من الوثائق تثبت من جهة أنها فعلا لم تحترم العقد الذي يربطها بالعارضة لأن أجل تسليم الأرض مجهزة كان هو متم فبراير 2017، في حين أنها أدلت بشهادة انتهاء الأشغال المؤقتة صادرة عن الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤرخة في 26 مارس 2022 وأنه للتذكير فقط، فإن العارضة هي من قامت بإتمام الأشغال التي تركتها شركة م.أ. مهملة و اختفاء مسيرها إلى أن تم إلقاء القبض عليه، و أنها في أكثر من مرة أرادت أن تتستر بوثائق ترجع للعارضة كما هو الحال بالنسبة للوصل الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بمبلغ 328.738,98 درهم الذي تم أداؤه من طرف العارضة بواسطة شيك خاص بها تحت 7955513 مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية و أرادت شركة م.أ. أن تجعله لحسابها وأن جل شهادات التسليم المؤقت الصادرة عن كل الإدارات جاءت بسنين بعد انصرام الأجل الذي تم الاتفاق عليه نهاية فبراير (2017) ، و أن العارضة هي من كلفت شركة أخرى لإتمام الأشغال كما تم توضيحه بالمقال الاستئنافي وانه زيادة على كل ذلك، فإن الأشغال غير المنتهية التي قامت بها شركة م.أ. لا تتطابق و المواصفات التي تم الاتفاق عليها، بل إنها لا تتطابق مع المعايير الدنيا المفروضة قانونا كما عاينها الخبير المحلف السيد جواد (ع.) و أن الخبرة التي قامت بها المستأنف عليها جاءت بعد عدة أشغال و إصلاحات و تغييرات قامت بها العارضة وأن شهادة التسليم المؤقت التي تسلم من قبل بلدية سطات، لا زالت العارضة تحاول الحصول عليها بالرغم من الإصلاحات التي قامت بها العارضة للأشغال التي قامت بها شركة م.أ. ، و كذا التعاقد مع شركة أخرى قصد إتمام الأعمال التي لم يتم أصلا القيام بها وأنه تجدون رفقته الرسائل و الالتزامات التي قامت بها العارضة و الشركة التي تقوم بإتمام الأشغال التي لم تنهها شركة م.أ. قصد الحصول على محضر التسليم المتعلق بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء للشاوية RADEEC فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب لأن ( مادة الكهرباء يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ONEE) وأن شركة م.أ. لم تنته عند عدم احترام التزاماتها التعاقدية، بل إنها قامت بالتصرف في الأراضي التي كانت سوف تحصل عليها بعد إتمام أشغالها على النحو الصحيح، مما جعل العارضة تتواجه مع المستفيدين من الأراضي الذي تنازلت لهم الشركة المستأنف عليها في عدة دعاوى قضائية وأن تذرع المستأنف عليها وراء دفوع واهية و لا أساس لها من الصحة، فضلا عن أنها تخرق مبدأ التعاقد المؤسس بالفصل 230 من ظهير الالتزامات و العقود وأن محكمة النقض أكدت في هذا الإطار فإن الأشغال الإضافية سواء كانت من طبيعة الأشغال الأصلية أو من طبيعة مختلفة لها يجب أن تكون موضوع مقايسة بالأثمان ولا تكون مقبولة إلا بموافقة رب العمل وتوقيعه على بيان الأثمان والمحكمة بما نحت تكون قد التزمت بنود عقد الصفقة وطبقت صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كشريعة للمتعاقدين، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا. " وأن شركة م.أ. توجد في حالة مطل بائن بمقتضى الإنذارات التي تم بعثها إليها و الدعاوى المدنية و الجنحية ضدها، مما يجعلها لا حق لها في أن تتمسك بأي من المطالب التي اسست عليها دعواهاوأن محكمة النقض قررت في هذا الشأن " لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف عملا بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. " فحيث إن شركة م.أ. خرقت التزاماتها سواء العقدية أو حتى القانونية و العرف أيضا إذا أنها لم تنه الأشغال و كذا الالتزامات المرتبطة بها، كما أن الأشغال التي أنجزتها لا تتلاءم والمعايير المرتبطة بالجودة و ما جرى عليه العرف أيضا وأنه في نفس تقريبا، فإن محكمة النقض صرحت " البين أن الطالبة تمسكت بإخلال المطلوبة بالفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود حين تقاعست عن إتمام الأشغال المتفق عليها داخل الأجل و عدم أدائها غرامة التأخير المتفق عليها عقدا، و بالتالي لم حقها ممارسة هذه الدعوى طالما أنها لم تنفذ التزامها المذكور والمحكمة لما ردته بعلة أن أن التأخر في انجاز الأشغال يعزى بشكل أساسي إلى الطاعنة نفسها حسب المراسلات المستدل بها بالملف، دون أن تبرز هذه المراسلات التي استشفت منها ما انتهت إليه حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل المحكمة المذكورة أعلاه، فتكون بذلك قد بنت قرارها على تعليل ناقص المعد بمثابة انعدامه، وعرضته للنقض. " فحيث إن شركة م.أ. لم تبين و تثبت سبب التأخير في القيام بالتزامها من جهة، و على أحسن وجه من جهة أخرى، لأنه لحد تحرير المذكرة الحالية فإن المشروع لا زال لم يتم أشغاله و لا زالت العارضة تعاني من مشاكل في تسليم البقع للمستفيدين المتعاقدين معها، و الكل بسبب تهاون المستأنف عليها فحيث إن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى موضوع الاستئناف الحالي بدون أي وجه حق، في حين تركت الدعاوى تتراكم في مواجهتها بمدينة سطات، سواء من قبل العارضة أو الأشخاص الذين تعاقدت معهم و تنازلت لهم عن حقها في بقع لم تتوصل أصلا بها وأن العارضة و الحال فإنها تلتمس التصريح برفض ما تم إثارته بمقال الاستئناف الفر بعد رد كافة دفوع المستأنف عليها في الأصل و الحكم وفقا للمقال الاستئنافي و لكافة مستنتجات العارضة المدلى بها بالملف ، ملتمسة برد كافة دفوع المستأنف عليها ورفض ما تم إثارته بمقال الاستئناف الفرعي لعدم جديته والحكم وفقا للمقال الاستئنافي و لكافة مستنتجات العارضة المدلى بها بالملف .

أرفقت ب: نسخة من رسالة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية RADEEC ونسخة من التزام العارضة ونسخة من رسالة شركة S. ونسخة من محضر مؤقت لمطابقة الأشغال ونسخة من مراسلة للسيد رئيس المجلس الجماعي بسطات .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2024 التي جاء فيها من حيث توضيح سبب التأخر في انجاز الأشغال فإن ما ضمنته المستأنفة في مذكرتها لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ويحمل العديد من المغالطات تحاول من خلالها إيهام المحكمة أن العارضة هي السبب في تأخير انجاز الأشغال في حين أنها هي المسؤولة الوحيدة عن تأخير الأشغال كما وضحته العارضة في استئنافها الفرعي المرفق بالعديد من الوثائق الحاسمة في النزاع والتي تؤكد بالملموس أنها هي المستأنفة شركة ت. السبب في التأخير ، كما ستحاول العارضة من خلال هاته تأكيد جميع الدفوع السابقة فبالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين فأن الالتزامات التي تقع على عاتق العارضة محددة في خمسة عناصر لا غير وهي -1 تجهيز الطرق والأزقة بالفرشة الثانية ما يسمى "التوفنة" عشرون سنتيمترا بالموصفات القانونية المتعارف عليها -2 تجهيز الطرق والأزقة بالإسفلت ما يسمى "بالزفت" سبعة سنتيمرات بالمواصفات القانونية المتعارف عليها - تجهيز التجزئة بالإنارة العمومية مع الإشارة إلى وجود ثمانية عشر عمود نور ويتعين إمدادها بالأسلاك الكهربائية و جميع اللوازم الخاصة حتى تصبح جاهزة للإنارة 4 - تجهيز التجزئة بشبكة الهاتف تحت ارضي وإمدادها لكل بقعة من بقع التجزئة 5- انجاز وإحداث محول كهربائي يتوفر على جميع المواصفات القانونية لتجزئة كلها بالإنارة و الإضاءة المنزلية حتى وان اقتضى الحال إمداده من خارج التجزئة أي Horse-cite وبالتالي هذه هي الأشغال التي كانت العارضة مكلفة بانجازها والتي احترمت فيها جميع المعايير القانونية المطلوبة داخل الآجال القانونية أما تزويد التجزئة بالإنارة العمومية وانجاز و أحدات حول الكهربائي فان التأخير في انجازه كان بسبب المستأنفة حيث أنها لم تحصل على القرار المتعلق بتغيير تصميم التجزئة عدد 2017/03 إلا بتاريخ 06 يونيو 2017 والذي يعتبر بمثابة الإذن بتغيير تجزئة التعاونية تبعا لقرار عدد 2006/03 وذلك حتى يتسنى لها ربط التجزئة بالشبكة الكهربائية ملاحظة سبق الإدلاء بهذا القرار والتصميم رفقة المذكرة الجوابية مع الاستئناف أما الشيك الحامل لمبلغ 328.738،98 والمسجل تحت 7955513 بتاريخ 2020/12/18 والتي المستأنفة أن العارضة تنسبه إلى نفسها فهذا غير صحيح فهي لاتنسبه إلى نفسها بالمرة ذلك أن العارضة سبق وان وضحت في مقال الاستئناف الفر هذا المبلغ لا يمثل إلا واجب شركة ت. المتمثل في نصف المبلغ الذي كان عليها أداؤه إلى المكتب الوطني كهرباء ، وذلك تطبيقا لمقتضيات البند الثالث من العقد إلي يربط بينهما والذي ينص بالحرف :" الشركة المتعاقد معها شركة م.أ. بأداء مصاريف خدمات المكتب الوطني للكهرباء قدره 50 من القيمة المحددة من طرف المكتب الوطني للكهرباء على أساس المدفوع من شركة ت. بعد إنهاء الأشغال والحصول على الإبراء من المكتب الوطني رباء والحصول على شواهد انتهاء الأشغال من جميع الإدارات المختصة جميع الإدارات المختصة " في حين نصيب العارضة كان قد أودي عند بداية الأشغال كما حددته الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف السيد شفيق (ج.) في مبلغ 330.000،00 درهم وذلك حتى يتسنى للشرك T. التي تعاقدت معها العارضة والتي تتوفر على الرخصة لانجاز إشغال الكهربة الحصول على محضر انتهاء الأشغال وبالتالي فإن التأخير المزعوم في انجاز الأشغال وخاصة ربطها بالشبكة الكهربائية كان بفعل تماطل المستانفة نفسها تارة في الحصول على التصميم وتارة عند التأخر في أداء مستحقات المكتب الوطني للماء والكهرباء وان ادعائها انجاز الأشغال بنفسها تكذبه الوقائع والوثائق المدلى في جميع مراحل الدعوى ومن حيث الوثائق المدلى بها من شركة ت. استندت المستأنفة في مذكرتها التعقيبية على مجموعة من الوثائق تدعي من خلالها أن الأشغال لم تنجز فانه بتمحص هاته الوثائق سوف يتبين علي انه : 1- أن هاته الوثائق حديثة العهد ويعود اغلبها إلى شهر مارس 2024 أي بعد أن أصبحت الدعوى رائجة أمام المحكمة 2- أن هاته الوثائق لا تخص الأشغال المتنازع بشأنها وان الرسالتان الصادرتان 3- الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية موضوعها تزويد التجزئة بالشبكة المائية والذي لا يدخل ضمن الالتزامات الواقعة على عاتق العارضة كما هو مبين أعلاه من خلال التزامات العارضة بمقتضى العقد أعلاه. 1- آن التعهد الصادر عن المستأنفة شركة ت. اتجاه شركة L.M.T.I. فانه يخصها وليست له أية علاقة بالعارضة 2- أما الوثيقة الأخيرة والمتمثلة في الرسالة الموجهة من قبل شركة ت. إلى السيد رئيس المجلس الجماعي سطات حول التسليم المؤقت لأشغال التجهيز بتجزئة التعاونية فسوف يتبين للمحكمة انه استندت في معظمها على وثائق تعود للعارضة هي التي تحصلت عليها ن قبل الجهات المختصة وهي : * - شهادة التسليم الوقت لأشغال الكهرباء مسلمة بتاريخ 24 مارس 2021 من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء وهي تلك الوثيقة التي سبق وناقشتها العارضة أعلاه والتي تحمل تأشيرة شركة T. المنجزة للأشغال والذي يتوفر على الرخصة شهادة انتهاء إشغال الإنارة العمومية وشهادة انتهاء الطرق والتطهير والسائل والمسلمة من قبل مكتب الدراسات الطبوغرافية عبد (ر.) وان الشهادتين تقران أن الشركة المنجزة للأشغال هي العارضة شركة م.أ. وأن هاته الوثائق هي التي أدلت بها العارضة ابتدائيا وأسست عليها دعوها و أن هاته الرسالة لم يكن بإمكان المستأنفة أن تتقدم بها لولا انتهاء الأشغال أما ادعاء وجود مشاكل في تسليم البقع سببها العارضة فهي تبقى ادعاءات واهية فالمشاكل في تسليم البقع ليس سببها العارضة أو الأشغال المنجزة من قبلها وإنما سببها المستأنفة وطريقة تسييرها لهذا المشروع فهي التي توصلت بمجموعة من المبالغ من المستفيدين ولم تف بوعودها اتجاهم ويكفي الاطلاع على شهادتي الملكية للرسمين موضوع التجزئة سوف يتبين حجم الحجوز التحفظية والتقييدات الاحتياطية المقيدة بالرسمين العقاريين ، أما تصرف العارضة في البق المخول لها فكان بناء على الحق المخول لها طبقا لمقتضيات البند السادس من العقد وحيث إن ادعاء اختفاء الممثل القانوني لشركة مداس لا أساس له من الصحة فالمستأنفة تعلم جيدا انه كان ضحية اعتقال تعسفي اثر الشكاية الكيدية الذي قدمت في مواجهته لمدة قارب تقارب الشهرين ثم إطلاق سراحه بعد أن ثمت تبرئته من جنحة النصب و ذلك بعد ان تبين للسيد القاضي ان الأشغال كلها تمت وفق المعايير المطلوبة استنادا إلى الشواهد ومحاضر انتهاء الأشغال الصادرة عن الجهات المختصة ، ملتمسة رد جميع الدفوعات الواردة في مذكرة التعقيب وإعطاء العارضة فائدة ما جاء في مذكرتها.

أرفقت ب:صورة من العقد الذي يربط بين شركة م.أ. و شركة T. التي کلفت بانجاز عملية كهربة التجزئة لكونها تتوفر على رخصة بذلك وصور شمسية لمجموعة من المراسلات بين T. والمكتب الوطني للكهرباء مما يؤكد أن شركة م.أ. هي من أشرفت على انجاز الأشغال وصورة من العقد موضوع الدعوى لتوضيح البند الثالث والسادس المشار إليهما صلب المذكرة وصورة لشهادة انتهاء أشغال الطرق والتطهير والسائل والمسلمة من قبل مكتب الدراسات الطبوغرافية (ع.) بتاريخ 8 يناير 2020 وان هاتين الشهادتين تقران أن الشركة المنجزة لأشغال هي شركة م.أ. وصورة لشهادتي الملكية للرسمين العقارين موضوع التجزئة .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب وتأكيد بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2024 التي جاء فيها أن ادعاء المستانفة اصليا بانها هي من قامت باتمام الاشغال التي تركتها شركة " م.أ. " واختفاء مسيرها وهذا ضرب من الخيال ومحاولة الاصطياد في المياه العكرة لا غير وأن ادعاء أن شهادة التسليم المؤقت مازالت لم تسلم من قبل جماعة سطات فالخبرتين القضائيتين اكدتا ان الاشغال المتفق عليها قد سبق ان انجزت وانتهت مهمتها وان باقي الاشغال كالماء وغيره فهو خارج عن الاتفاق المبرم بين شركة م.أ. و" شركة ت. SA " وحسب شهادة المحافظة العقارية. " وكما نحيط علم المحكمة بان الشركة المستانفة اصليا قد حصلت على شهادة التسليم والرخصة من جماعة سطات وانتهت الاشغال نهائيا بالتجزئة وأن ادلاء الشركة المستانفة اصليا بالرسائل والالتزامات فانها تدلي بان من قام بانجاز الاشغال هي شركة " م.أ. " بخصوص الاشغال المتفق عليها طبعا وهذا تناقض كبير في تصريحاتها واقراراتها مما لا يدل الا انها تحاول غمط حقوق العارضة وأن ادلاء " شركة ت. " بما سمته بشهادات التسليم المؤقت الصادرة عن كل الادارات جاءت بعد سنين من انصرام الاجل الذي ثم الاتفاق عليه وهو نهاية فبراير 2017 فهذا كلام مردود عليه فعن اشغال الماء والتطهير فهذا خارج عن عقد الالتزام المبرم بينهما فهذه الشركة " شركة ت. SARL " في شخص ممثلها القانوني طارق (م.) تحاول دائما اقحام شركة " م.أ. " في اشغال لا علاقة لها بها وذلك لاجل التملص من الاشغال الاظافية والتي عوينت من طرف الخبيرين القضائيين واللذان انجزا تقاريهما في الملف خلال المرحلة الابتداية فالخبرة القضائية الأولى والتي سبق ان انجزت من طرف الخبير السيد (ع.) اثبتت ان الاشغال منجزة و منتهية وحسب المعايير وحسب شهادات المهندس المشرف على الاشغال السيد (ع.) وكل هذه الوثائق مضمنة بالخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ايظا وذلك حسب عقد الاشغال الرابط بينهما وان شركة م.أ. سبق ان ادت واجبها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وان الاداء يثم دائما باسم " شركة ت. " وان هناك اشغال خارجة عن الاتفاق المبرم بين الشركتين المستانفة اصليا والعارضة تريد " شركة ت. " ادخالها للالتزام مما يدل على سوء نيتها في التقاضي وان هذفها فقط هو غمط حقوق العارضة وان ادعاء الشركة المستانفة اصليا بانها لم تحترم العقد الذي ربطها بينها وبين الشركة العارضة داخل اجل تسليم الارض مجهزة وهذا قد سبق ان بت فيه وسبق للعارضة ان بينتها بصور التصاميم والتي لم تحصل عليها " شركة ت. SA " الا بتاريخ لاحق وان الخبرتين القضائيتين المنجزتين في الملف اكدتا ان الاشغال منجزة في تاريخها وايظا اشغال اظافية حسب التصاميم الهندسية وان ادعاء المستانفة اصليا بانها هي من قامت باتمام الاشغال والتي تركتها شركة م.أ. " واختفاء مسيرها وهذا ضرب من العبت وان الخبرتين القضائيتين اكدتا ذلك وادلت شركة ت. في شخص ممثلها القانوني بنسخة من شهادة التسليم المؤقت لاشغال شبكة التطهير السائل من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية وان بالاطلاع البسيط على عقد الاشغال الرابط بين الشركتين نجد انه ليس من ضمن الاشغال المتفق على انجازها من طرف شركة م.أ. في شخص ممثلها القانوني وانها خارجة عن العقد وان باقي النسخ هي وثائق تشهد لشركة مداس في شخص ممثلها القانوني بانها انجزت الاشغال المنوطة بها وانما تحاول شركة ت. في شخص ممثلها القانوني الاصطياد المياه العكرة ليس الا وان استناد " شركة ت. " بالفصل 230 من قال ع فهذا عليها وليس لها فشركة مداس اشغال احترمت العقد المبرم بينها وبين شركة ت. وانجزت الاشغال المنوطة بها وبخبرتين قضائيتين ووفق التصاميم المدلى بها من طرف الشركة المستانفة اصليا وادلت شركة م.أ. بصور منها أيضا في الملف وان ادعاء " شركة ت. " لم يثم الاتفاق عليه مما يفيذ وجود تناقض في اقوال الشركة المستانفة اصليا في شخص ممثلها القانوني وان من تناقضت اقواله بطلت وهذا يفيذ وجود اشغال اخرى على عاتق شركة ت. " وان ماقامت به " شركة م.أ. في شخص ممثلها القانوني كان وفق تصاميم هندسية والتي كانت لاحقة لعقد الاشغال الرابط بينهما و ادلت بها "شركة ت. " والتي لا يمكن لهذه الاخيرة ضحظها والتي بدونها وبدون اشغال شركة" م.أ. "لما قدمت طلبات الترخيص النهائي ولما حصلت عليه الشركة المستانفة اصليا وان ادعاء الشركة المستانفة اصليا بان شركة م.أ. توجد في حالة مطل وتستند لقرار محكمة النقض عدد 21/33 ونرجع ونؤكد للمحكمة ونكرر بان المحكمة سبق ان اقرت خبرة قضائية اولى من خلال مؤسسة الابتدائية وخبرة قضائية ثانية خلال المرحلة الابتدائية بان " شركة م.أ. " سبق وان انجزت الاشغال المنوطة بها حسب العقد والتصاميم الهندسية مما يفيذ ان هذا القرار الصادر عن محكمة النقض هو حجة عليها وليس على العارضة وان ما تدعيه " شركة ت. SARL " بان الاشغال لم تنجز في وقتها فانه ادعاء باطل لا اساس له من الصحة ولا غاية له الا غمط حقوق العارضة وان جميع الاشغال منجزة وان من كان غائبا عنها هو ممثل شركة " شركة ت. SARL " حيث دائما يكون خارج المغرب حيث تعذر العثور عليه لسنين ، وان جميع الاشغال منجزة والتجزئة منجزة ولها جميع التراخيص وان " شركة م.أ. " في شخص ممثلها القانوني قد سبق ان انجزت اشغالها ووفق العقد والتصاميم الهندسية وباشهادات المهندس المشرف على الاشغال وخبرتين قضائيتين من طرف خبراء هندسة وكل هذه الوثائق بالملف وان شركة ت. SARL " تتلاعب بالوثائق فكان ممثلها القانوني يقدم طلبات باسم متوفى حيث ان الهالك محمد (م.) قد سبق ان وافته المنية وتقدم بطلبات باسمه وكما ان " شركة ت. SARL " ليس لها وعاء عقاري فشهادة المحافظة العقارية بها " شركة ت. "SA " وتتقاضى "باسم " شركة ت. SARL " مما يجعل صفتها غير قائمة في الملف مما يستوجب عدم قبول استئنافها وأن المستانفة تتقاضى بسوء نية وتطبيقا للفصل 5 من ق م م المدنية ، ملتمسة قبول الاستئناف الفرعي شكلا وعدم قبول الاستئناف الأصلي وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مستحقات وتعويض والغائه فيما قضى به من مستحقات الاشغال الاظافية وبعد التصدي الحكم للشركة العارضة بقيمة الاشغال الاظافية والمقدرة بالدرهم حسب الاستئناف الفرعي والمحددة في المقال الافتتاحي للدعوى وبمذكرات الملف والحكم بحصر الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن عدم تنفيذ التزامه حسب العقد المبرم بينهما والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر .

أرفقت ب: صورة من محضر الضابطة القضائية وصورة لشهادة وفاة المسير القانوني محمد (م.) .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 412 الصادر بتاريخ 11/06/2024 القاضي بإجراء خبرة تسند للخبير السيد عبد السلام (أ.) .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 التي جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد السلام (أ.) جاءت خرقا للمقتضيات المنظمة لعملية الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق وأن مغزى الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق هو تنوير المحكمة وقاضي الموضوع بخصوص الأسئلة الفنية التي يمكن أن تطرح عليها عند البت في النوازل القضائية، و لا يمكن اعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات وفي هذا الصدد فإن محكمة النقض أكدت "الخبرة وإن كانت لا تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها تعتبر وسيلة تحقيق بيد المحكمة يمكن العمل بها في المسائل المادية التي يحتاج الإثبات فيها إلى الدليل المادي لإثبات حال معين وأنه من خلال المذكرة التعقيبية الحالية، سوف يثبت للمحكمة أن شركة م.أ. لا تتوفر على الإثبات القانوني لما تزعمه، بل تريد جاهدا صنع وثائل إثبات من خلال سريان المسطرة، وهو أمر مستحيل أمام قناعة قاضي الموضوع من خلال ما سوف يتم بيانه. فحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير لم تحترم المقتضيات الشكلية رية المنظمة العملية الخبرة ك عليها الفصل 59 وبعده من قانون المسطرة المدنية وأن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية يفرض على الخبير «... أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد و استقلال...» وعنصر الأمانة ليس مجرد كلمة تم حشوها داخل جملة مفيدة كما قد يتبادر لذهن البعض، لأن مفهوم أكد عليه المشرع ولا بد للخبراء من احترامه بنقل أمين للتصريحات المدلى المقدمة لهم، و لا يتعلق الأمر هنا بترف حقوقي أو مزايدة شكلية، بل إن تضمين ذلك شأنه أن يساعدها، عند الاقتضاء، على إيجاد الحل الأنسب للمنازعة المطروح عليها أمر للوثائق أما عنصر الإخلاص فإنه يقتضي أن يضمن الخبير في مستنتجاته كل المرجعيات العلمية أو الفنية التي استند عليها في تحديد الرأي الذي توصل إليه لتقديم الحل المقترح للنزاع المعروض على المحكمة وغاية ذلك ناجمة عن عنصر أساسي وهو كون النقط التي تجري الخبرة فيها تكون في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، الذي يبقى أمر البت فيه من اختصاص المحكمة وحدها، والتي يقتضي حسن وحدها، والتي يقتضي حسن بتها أن تتفهم الجانب التقني لسبب الدعوى (وهو) لضرر في دعاوى التعويض لتتمكن من الحسم في موضوعه عه (و هو التعويض المرمم للضرر) وإذا كان عنصرا الأمانة والإخلاص مفروضين على الخبراء في تعاملهم مع الوثائق والتصريحات والمرجعيات، وهي كلها مفاهيم موضوعية، فإن الفصل 59 أضاف مفهومين آخرين لهما طابع ذاتي ويتعلق الأمر بعنصري التجرد والاستقلال فعنصر التجرد يستقي منبعه من مفهوم أخلاقي ينبغي أن يطبع تصرفات الخبير باستيعاب كونه يقوم بمهمة مقدسة تتجلى في المساعدة على نشر ما هو الأقرب إلى العدل بين الناس، وبالتالي فإن التجرد يلزمه التوفر على النزاهة الفكرية والتحلي بالموضوعية، وذلك بالبحث الجدي عن المعطيات التي تدعم الرأي المقدم للمحكمة، والامتناع عن إثارة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى اللبس أو التغليط، ولو تم ذلك بشكل عفوي فبالأحرى أن يقوم به الخبير بشكل متعمد وبالنسبة لعنصر الاستقلال فإنه يجد مستنده في ضرورة حياد الخبير بالدرجة الأولى عن أطراف الدعوى، وفي كل الأحوال عن أي تأثير خارجي غير قانوني، سواء كان مستمدا من سلطة الجاه أو المال أو التعليمات وأنه مع الأسف فإن مستنتجات الخبرة المنجزة من طرف الخبير في النازلة الحالية تمت خرقا للمقتضيات القانونية المنظمة لها، إذ إنه يتبين من المستنتجات المهيئة من طرف الخبير المذكور أن التقرير المنجز يفتقد لا العناصر التي تعطي المصداقية للرأي الذي يقدمه أي خبير للمحكمة قصد مساعدتها، من الناحية التقنية للبت موضوع الدعوى المثارة أمامها فمن ناحية أولى، فإن ما يلاحظ على تقرير الخبرة المنجزة في الملف أنه جاء مقتضبا وما تطرق إليه لا يجيب على أسئلة المحكمة، ومن ناحية أخرى فإن هذا التقرير ليس له أي أساس لا من حيث القانون ولا من حيث المنهجيات المعتمدة في الميدان الذي استشير فيه. فحيث إن ما يلاحظ من خلال تقرير الخبرة المودع بملف المحكمة، هو أن هو أن السيد الخبير قام بتقييم الوثائق التي أدلت به شركة م.أ. ولم يتم الالتفات للوثائق التي أدلت بها العارضة وأن الخبير عندما قرر التوصل إلى هذه الخلاصة، فإنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما فرضته المحكمة من معاينة للوثائق المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف الشركتين، كما أنه لم يجب على الجوانب المهمة عن الأسئلة الفنية للمحكمة فحيث فيما يخص أن العارضة مدينة بمبلغ 328.738,98 در هم مصاريف المكتب الوطني للكهرباء هو أمر مردود درهم عليه لسبب بسيط ووجيه، إذا ما كانت العارضة قد أدلت بشيك بقيمة حصتها من دفعة أداء مصاريف المكتب المذكور وكذا بالفاتورة التي تحمل قيمة الشيك ورقمه، فإن شركة م.أ. لم تدل قط بأي إثبات يثبت الأداء المزعوم من طرفها، وذلك وفقا لنص البند الثالث من العقد الرابط بين طرفي الدعوى وأن الخبير صرح أن السيد ميمون (س.) ممثل شركة م.أ. قد أدلى له بصورة شيك مؤرخ في 18 غشت 2020 وحامل لمبلغ 164.363,50 درهم مسحوب على بنك المغرب، غير أن ما يلاحظ هو أن الشيك المذكور ليس واضحا وأن ساحبه هو شخص مسمى حسن (ز.) لا علاقته له بشركة مداس أشغال ولا يعتبر طرفا في الدعوى الحالية، لا من قريب ولا من بعيد وأن السيد الخبير أراد أن يضفي الصبغة الرسمية على وثائق شركة م.أ. بدون أي وجه حق لا قانونا ولا واقعا وأن مبلغ 150.000,00 درهم المتفق عليه بين الأطراف بمقتضى العقد، والذي أدرجه الخبير بقائمة دين العارضة اتجاه شركة م.أ.، لا يمكن استحقاقه إلا بعد إنهائها الأشغال وتسليمه المشروع للعارضة، وهو أمر واضح من خلال البند الخامس من العقد الرابط بين طرفي الدعوى. وحيث إن ما يؤكد أن الخبير لم يكن أيضا موضوعيا في تقريره، هو قيمة البقع المتعاقد بشأنها إلى تاريخ الفسخ القضائي (يناير 2023) ، و التي خلص إلى أن قيمتها هي كالآتي :

- البقعة الأولى رقم 8 : مساحتها 198 متر مربع ثمن المتر المربع الواحد 9.500,00 ردهم، قيمتها الإجمالية 1.881.100,00 درهم ؛

- البقعة الثانية رقم 3 : مساحتها 116 متر مربع، ثمن المتر المربع الواحد 10.000,00 درهم، قيمتها الإجمالية 1.160.000,00 درهم ؛

- البقعة الثالثة رقم 39 : مساحتها 100 متر مربع ثمن المتر المربع الواحد 11.000,00 درهم قيمتها الإجمالية 1.100.000,00 درهم ؛

- البقعة الرابعة رقم 40 : مساحتها 126 متر مربع، ثمن المتر المربع الواحد 11.500,00 درهم، قيمتها الإجمالية 1.449.000,00 درهم ؛

- البقعة الخامسة رقم 42 : مساحتها 126 متر مربع ، ثمن المتر المربع الواحد 9.000,00 درهم قيمتها الإجمالية 1.134.000,00 درهم ؛

- البقعة السادسة رقم 43 : مساحتها 103 متر مربع ، ثمن المتر المربع الواحد 9.000,00 درهم قيمتها الإجمالية 927.000,00 درهم

وأن الأثمنة التي توصل إليها الخبير تعتبر جد مبالغ فيها، إن لم نقل أنها خيالية بالنسبة لمدينة سطات فيها البقع الأرضية المعدة لبناء بنايات من طوابق عدة لا تتجاوز خمس طوابق ما بين 2.000,00 درهم و 5.000,00 درهم على أبعد تقدير وأن مشروع العارضة يتواجد بضاحية مدينة سطات وليس بوسط المدينة، ولا حتى بالمحاذاة منه وأن السيد الخبير لم يحدد للمحكمة التقنيات أو الأبحاث التي قام بها للوصول للقيمة التي حددها، خصوصا وأنه لا يمارس بمدينة سطات وليس لديه دراية شخصية كافية لمعرفة قيمة البقع الأرضية وان جل خبراء العقار في نوازل مثل النازلة الحالية، يقومون باستشارة ذوي الخبرة كالسماسرة والوسطاء العقاريين، لكي يتم فعلا التوصل للقيمة التجارية الأقرب للحقيقة وأن مشروع العارضة يعتبر مشروعا جد متواضع، ولو كانت فعلا قيمة البقع الأرضية التي يكونها المشروع فعلا قيمتها هي التي حددها الخبير، لما توانت العارضة في تأكيد ذلك لأنه يصب فعلا في مصلحتها وأن ما يدحض فعلا نتائج الخبرة، هو أن ممثل شركة م.أ. قد تنازل عن البقع بغض النظر عن قانونية التنازل مقابل مبالغ جد هزيلة مقارنة مع القيمة المحددة من طرف الخبير الست أعلاه وأن العارضة تدلي للمحكمة رفقته بعقد تنازل السيد ميمون (س.) لفائدة السيد إدريس (ن.) عن بقعة من البقع وهي البقعة رقم 39 التي حدد قيمتها الخبير إلى غاية شهر يناير 2023 في مبلغ 100.000,00 في حين أن عقد التنازل ضمن به مبلغ 290,000,00 درهم بتاريخ تحريره في 15 دجنبر 2016، أي أن قيمة في ظرف لا يتجاوز سبع سنوات زادت تقريبا أربع مرات وأنه فيما يخص تأخر الورش وسبب التأخر، فإن الخبير لم يشر لتصريحات ممثل العارضة ولا للوثائق التي تثبتها، خصوصا و أن ممثل شركة م.أ. توارى عن الأنظار لعدة سنين لأسباب جد واضحة وأن ممثل شركة م.أ. من جهة كان يجب عليه استكمال جميع الأشغال والإجراءات الإدارية التي التزم بها بمقتضى العقد الرابط العقد الرابط بين الشركتين طرفي الدعوى، ومن جهة أخرى فإن الأطراف التي تعاقد معها نفس وتنازل لها على بقع لم يكن له أي حق فيها بمجرد توقيع العقد العارضة بدأت تتساءل عن تأخر المشروع المتعلق به وأن العارضة أرسلت عدة إنذارات لشركة مداس أشغال وممثلها القانوني بشتى العناوين التي يتوفران عليها، بل أنها التمست إجراء أبحاث من طرف مفوضين قضائيين ورجال تحري، لكي تتمكن من تبليغه بالإنذارات، وهو أمر استحال، وبعدة عدة محاولات تم تبليغ الممثل القانوني بوسط مدينة سطات بواسطة مفوضة قضائية. وحيث إنه من جهة شركة م.أ.، فإن ممثلها القانوني لم يقم بأي إنذار للعارضة ولا لأي من ممثليها القانونيين أو حتى شركائها الكائنين كلهم بمدينة سطات وقد أكدت محكمة وأنه في إطار قناعة محكمة الموضوع بمضمون الخبرة هو أمر واقعي وقد أكدت اختصاص قاضي الموضوع في الركون إليها أم لا، والخبرة الحالية بالشوائب التي تطالها لا يمكن أن توصل لحد القناعة، خصوصا وأن مستنتجاتها بعيدة عن الواقع والقانون وأن ما يؤكد أن السيد ميمون (س.) مسير شركة م.أ. يريد جاهدا إثبات وقائع بدون وجه حق، خلال الأشخاص الحاضرين خلال معاينة السيد عيسى (ع.) وأنه من خلال التقرير الذي أنجز من طرف السيد عيسى (ع.)، فإن أحد الأشخاص الذين حضروا وأكدوا أن شركة م.أ. من قامت بالأشغال هناك المسمى عادل (غ.) أوعادل الحامل ل[رقم التعريف الوطني] ، فهذا الشخص W330876 ، فهذا الشخص هو نفسه أحد الأشخاص الذين تنازل لهم ميمون (س.) عن عدد 3 و أن لا صفة له، لا قانونا ولا واقعا في تأكيد وقائع لا علم له بها و لا يمكن أن يعلمها ه وحيث إن نفس معاينة الخبير عيسى (ع.) تضمنت شخصا آخرا من الذين تعاقد معهم ميمون (س.) وهو احمد (خ.)، وهو التنازل موضوع البقعة رقم 40 فحيث إن ميمون (س.) أصبح يحضر أي شخص يشهد لمصلحته لكي يثبت وقائع لم يقم مصلحة شخصية ولا علم لهم بالوقائع الصحيحة. ومن ناحية أخرى، فإن الوثائق التي أدلت بها شركة م.أ.، معظمها لها صفة مؤقتة والتام والصحيح للأشغال، ووثائق أخرى تم أخذها من ملفات المحكمة سواء أما القضاء الزجري أو المدني، و تم و لا تثبت القيام النهائي الإدلاء بها أمام الخبير أو المحكمة التجارية يثبت وقائع لم يقم بها، وهم أشخاص ذوي وأن الخبير بتقريره يؤكد أن شركة م.أ. لم تقم بأي أشغال إضافية، في حين أن هذه الأخيرة نفسها أنها قامت بأشغال إضافية، و في حقيقة الأمر يمكن أن تكون أشغال مرتبطة أصلا بالتزاماتها الأولية المضمنة بالعقد وأن شركة م.أ. تشير في كل مرة لوثائق بها شركة T. ، و هو أمر لا يغير في حقيقة الأمور، وذلك لسبب بسيط أن الملف الإداري به إسم هذه الشركة فقط ولا يثبت أنها الشركة فقط ولا يثبت أنها هي من قامت بالأشغال من بدايتها إلى نهايتها وأن ما تم الإدلاء به من طرف السيد عبد الرحمان (ع.)، هي مجرد شواهد مجاملة، لأن هذا الأخير صرح أمام القضاء الزجري أنه غير متتبع للورش وأنه سلم الشواهد عن حسن نية ولم يكن يعلم أن هناك نزاع بين هو اد أن يساعد المشروع للحصول على التسليم المؤقت من بلدية سطات وأنه من خلال وثائق العارضة، و خصوصا الفاتورة رقم FC2021018 الصادرة عن شركة C.، فإنه بالخانة الثانية المرقمة II و التي تحمل مبلغ 21.650,00 درهم، فإن الأمر يتعلق بالأشغال التصحيحية إذ عنونت ب .REPRISE DES ANOMALIES وأنه للإشارة أيضا، فإن فاتورة شركة C. مؤرخة في 29 مارس 2021 جاءت بعد إتمام أشغال التصحيح، أن العارضة قامت بما عليها فعله لحماية مصالحها بعد تواري مسير شركة م.أ. عن الأنظار، وإلحاح الأشخاص المتعاقد معهم وكذا الشركاء. وتجدر الإشارة أيضا أن العارضة سلمت لشركة C. المولد القديم غير المطابق لمعايير المكتب الوطني للكهرباء قصد نقص التكلفة التي باتت خلال هذه المرحلة جد باهضة بسبب تلكاً وتملص شركة م.أ. من التزاماتها التعاقدية والقانونية، إذ أن مبلغ أشغال التصحيح وحدها كلفت العارضة مبلغ 114.780,00 درهم وان الخبير عند إنجازه تقرير الخبرة لم يشر إلى هذا العنصر الذي كان هو سبب لجوء العارضة إلى إنذار شركة م.أ.، ثم بعد يأسها تقدمت بشكاية في الموضوع ثم إلى دعوى الفسخ لكي يتسنى لها القيام بالأشغال المتبقية وكذا الأشغال التقويمية وأن العارضة أدلت أيضا بحجج قانونية تفيد حالة الورش خلال السنوات 2018 إلى 2020، وهي أولا محضر المفوضة القضائية السيدة صافية (ل.) التي عاينت الورش وأيضا معاينة الخبير المحلف في ميدان العقار السيد جواد (ع.)، الذي أكد على أن الأشغال التي قامت بها شركة م.أ. إلى غاية المعاينة التي قام بها لا تتجاوز 1.500.000,00 درهم وأن السيد جواد (ع.) أكد بتقريره أن الأشغال المنجزة نفسها غير مطابقة للمعايير المعمول بها في الميدان وهو أمر يؤكد على أن العارضة هي من قامت بالأشغال التصحيحية وليس شركة م.أ. كما يزعم ممثل هذه الأخيرة ، ملتمسة إلغاء مستنتجات الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد السلام (أ.) والأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص في ميدان العقار وأوراش البناء والتجهيز و تذكير الخبير باحترام المقتضيات الشكلية والجوهرية المنظمة لعملية الخبرة وحق العارضة في الاطلاع والتعقيب على تقرير الخبرة حالما يتم وضعه بكتابة ضبط هذه المحكمة.

أرفقت ب: صورة من عقد التنازل بين ميمون (س.) و إدريس (ن.) و صورة من الصفحة الأولى لعقد التنازل بين ميمون (س.) و عادل (غ.) و صورة من عقد التنازل بين ميمون (س.) و احمد (خ.).

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 التي جاء فيها أن هاته الخبرة جاءت مجحفة في حق العارضة وأنكرت عليها وجود أية إشغال إضافية وكذا المصاريف الإضافية التي اضطرت العارضة إلى صرفها نتيجة تأخر شركة ت. في انجاز التصاميم و في أداء واجبات مصاريف المكتب الوطني للكهرباء ، وان وصف الخبير أن هاته الأشغال تدخل في الصميم الالتزامات الملقاة على عاتق العارضة هو مجانب للصواب وإننا سنوضح للمحكمة كيف ذلك أن التأخير في الحصول على الوثائق وفي أداء نصيب المكتب الوطني للكهرباء إلى غاية 18-12-2204 اضطر العارضة إلى بذل مصاريف إضافية متمثلة في أجرة حارس الورش السيد محمد (ف.) والذي توصل بمبلغ 220.000،00 كتكاليف لحراسة الورش ، إذ لولا هذا التأخير لما اضطرت إلى بذل المصاريف إضافية وهي الوثيقة المشار إليه في الخبرة بالوثيقة رقم 312 وأن العارضة اضطرت إلى تغيير 18 الأعمدة المذكورة في العقد بأعمدة أخرى ذات مقاس 4epaisseur حتى تستجيب لمواصفات المكتب الوطني للكهرباء وشراء 3 أعمدة أخرى وهي الوثيقة المشار إليها في الخبرة بالرقم 11 وأن تتبيث الأعمدة الجديدة وإزالة القديمة دفعها إلى القيام بإعمال إضافية المتمثلة في الحفر والتثبيت وإزالة الأتربة والمخلفات من التجزئة وبمقبل ذلك دفعها إلى بذل مصاريف إضافية وهي موضوع الوثيقة رقم 11 في تقرير الخبرة وأن الخبرة أغفلت ذكر انجاز العارضة لبلاط من الخرسانة الذي يدخل ضمن الأشغال الإضافية الذي قامت بها العارضة قبل الإعلان عن انتهاء الأشغال والبالغة قيمته 141000،00 والذي أكدته وجودها الخبرة المنجزة ابتدائيا وكانت قد حصرته في مبلغ 107.160 درهم وأن الخبرة أغفلت ذكر أن العارضة قامت بإعادة ترميم قنوات الصرف الصحي وأنابيب الصرف وأنابيب الخاصة بالماء الصالح للشرب كما توضحه الفاتورة المدلى بها إلى السيد الخبير . وبالتالي تكون الخبرة قد جاءت غير موضوعية وجاءت بصيغة شمولية في هذا الشق ولم تدقق في طبيعة الأشغال المنجزة مع تحديد قيمتها على الرغم من كون المدعية قد أدلت بكل الفواتير المثبثة لهاته الأشغال مما يلتمس معه العارض إرجاع المهمة إلى السيد الخبير وذلك قصد تحديد طبيعة هاته الإشغال الإضافية وأن السيد الخبير قد خلص في تقريره على أن شركة ت. يجب عليها أداء المبالغ التالية إلى شركة م.أ. مبلغ 150.000 المذكورة في البند الخامس من العقد ومبلغ 328.738،98 مصاريف المكتب الوطني للكهرباء ومبلغ 7.651.00000 ثمن البقع الستة إلى تاريخ 2023/01/04 أو البقع الأرضية وأن هاته المبالغ لا تشكل إلا جزءا من دين العارضة اتجاه المستأنفة فان الخبير لم يحدد قيمة التعويض عن التماطل في أداء هذا الدين إلى غاية اليوم وأن الاتفاق على انجاز الأشغال كان مقابل استفادة العارضة من ستة بقع أرضية في التجزئة إلى جانب حصولها على مبلغ 00، 150.000 عند انتهاء الأشغال وانه رغم نهاية الأشغال وإعلام المستأنفة بذلك فلم تقم بأية مبادرة قصد أداء ما بذمتها الشيء الذي دفع العارضة إلى سلوك هاته الدعوى من اجل الحصول على كامل حقوقها ، غير أن الاتفاق في الشق المتعلق بالاستفادة من البقع أصبح تنفيذه شبه مستحيل على ارض الواقع حاليا ما دام أن التجزئة لم تكتمل بعد وان الرسمين العقارين موضوعها لم يقع تفتتيهما بعد ، كما أن هذان الرسمان العقاريين أصبح مثقلان بتقييدات احتياطية وحجوزات تحفظية ، وان التجزئة موضوع عدة منازعات قضائية ، ملتمسة الحكم بقبول المقالين الأصلي والفرعي ومن حيث التعقيب على الخبرة أساساإرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد تحديد طبيعة الأشغال الإضافية مع تحديد قيمتها وكذا تحديد قيمة التعويض عن التماطل في أداء مستحقات العارضة واحتياطيا الحكم للعارضة بفائدة ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي على ضوء نتائج الخبرة وتحميل المستأنفة أصليا الصائر .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 التي جاء فيها أن هذا التعقيب استند على نفس الدفوع المقدمة في مقالها الاستئنافي ومحرراتها السابقة ذلك أنها زعمت أن الخبرة ناقشت وثائق المدلى بها من قبل العارضة ولم تناقش الوثائق المدلى بها من قبلها فهذا الزعم غير صحيح فالخبرة أشارت إلى كل الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين وانه لما اعتمدت وثائق العارضة في اثباث انجاز الأشغال فان الأمر ببساطة لكونها هي الوثائق السليمة والصادرة عن الجهات المختصة والتي تثبت أن الأشغال أنجزت طبق للعقد واحترمت فيها جميع المعايير القانونية وأن المستأنفة تدعى أن مبلغ 328738.98 درهم الذي أدته إلى المكتب الوطني للكهرباء هو المبلغ الكلي لمصاريف المكتب الوطني للكهرباء فان الأمر غير لان المبلغ جد هزيل ولا يغطى كل التكاليف وان الوصولات الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء تحمل نفس رقم حساب العقدة أي نفس المرجع المتعلق بشركة التعاونية وهو 2000014920 كما أن جميع الخبرات المنجزة في الملف وخاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا قد أشارت إلى أداء العارضة لنصيبها للمكتب الوطني للكهرباء وقد حددته في مبلغ 330.000،00 درهم وأن المستأنفة حاولت التقليل من القيمة المالية للبقع الأرضية التي حددها السيد الخبير معتمدة على التنازلات التي كان تمت بين السيد ميمون (س.) وكل من السيد السيد ادر (ن.) و احمد (خ.) فان هذه التنازلات كانت تعتمد على العلاقة التي ترتبط بين السيد ميمون (س.) بينهم والتي تختلف عن العلاقة بين السيد ميمون (س.) بصفته الممثل القانوني لشركة مداس أشغال والمستأنفة ، وان هذه التنازلات كانت قد تم وان هذه التنازلات كانت قد تمت في سنة 2016 وان المحكمة طالبت السيد الخبير بتحديد بقيمة الأرض إلى حدود 202301 ، وان هذه التنازلات تمت عندما كانت التجزئة في بدايتها وان ثمن الأرض عرف ارتفاعا ملحوظا سواء تعلق الأمر بمدينة سطات أو غيرها وأن باقي الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة للطعن في نتائج الخبرة كخبرة السيد جواد (ع.) ومحضر المفوضة القضائية السيدة صافية (ل.) فيمكن القول انه أنجزت في غياب العارضة وبالتالي ليست تواجهيه و لا يمكن اعتمادها بخلاف الوثائق المدلى بها من العارضة فهي صادرة عن إدارات رسمية ولا يمكنهم تسليمها إلا بعدم معاينتهم الميدانية للأشغال ، ملتمسة رد جميع الدفوعات الواردة في مذكرة التعقيب بعد الخبرة وإعطاء العارضة فائدة ما جاء في مذكرتها ومحرراتها السابقة .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 التي جاء فيها أن الخبير السيد عبد السلام (أ.) خلص في تقريره على اداء المستانفة اصليا شركة ت. مبلغ 150000 درهم كما هو مذكور في البند الخامس من العقد ومبلغ 328738.98 درهم مصاريف المكتب الوطني للكهرباء ومبلغ 7651000.00 ثمن البقع الستة او البقع الأرضية حسب سنة 2023 وان الخبرة السابقة والمنجزة من طرف الخبير شفيق (ج.) تمت بناءا على الاطلاع على الوثائق ومعاينة ميدانية وعقد الاشغال في الفقرة الثالثة نص على ثمانية عشرة عمودا والشركة مداس في شخص ممثلها القانوني اظافت ثلاثة اعمدة اظافية حيث نصت الفقرة الثالثة - على " تجهيز التجزئة بالانارة العمومية مع الاشارة الى وجود ثمانية عشرة عمود نور يتعين امدادها – اي الثامنية عشرة بالاسلاك الكهربائية وجميع اللوازم الخاصة حتى تصبح اي الاعمدة الثمانية عشرة جاهزة للانارة ، مما يبين بصريح العبارة ان هناك اظافة ثلاثة اعمدة اظافية اظافتها شركة م.أ. لتصبح التجزئة جاهزة حيث جاء ماخلص به تقرير خبرة الخبير شفيق (ج.) جاء مصادفا للصواب ووجود اشغال اظافية بمعاينة الخبير شفيق (ج.) وكما نص عليه عقد الاشغال وهذا بالاظافة. الى الاشغال الاظافية والتي ثم الاستئناف عليها فرعيا خلال هذه المرحلة والمؤدى عنها بصندوق هذه المحكمة وان العارض يلتمس عدم اعتبار الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد السلام (أ.) فيما يخص حذفه للاشغال الاظافية والاستناد الى خبرة الخبير شفيق (ج.) في تحديده لقيمة الاشغال الاظافية والتي سبق الحكم بها ابتدائيا مما نلتمس تاييد الحكم الابتدائي في كل ماقضى به ، الا فيما يخص تقويم الخبير الخبير عبد السلام (أ.) للست البقع الأرضية حيث استند الى قرار المحكمة الاستئنافية حيث حدد في تقويمه قيمة البقع المحددة في مبلغ 7651000.00 ثمن البقع الستة او البقع الأرضية وحيث ان التجزئة مازالت ل لم تقسم الأرض في المحافظة العقارية حتى يتمكن كل من حيازة لبقعته و ان يحصل على رسمه العقاري الخاص ببقعته وان يحصل على رخصة البناء ومن بعدها رخصة السكن ان كان بالبقعة محل تجاري في السفلي حتى يتسنى له استغلالها وفق القانون ودون اية متابعات قضائية وكما انها برسميها العقاريين اصبحت مثقلة بتقييدات احتياطية وحجوزات تحفظية وكما ان هذه التجزئة اصبحت موضوع عدة منازعات قضائية مما يجعل محل صواب وانصاف الحكم بماجاء به الخبير عبد السلام (أ.) من تقويم للست البقع موضوع عقد الاشغال الرابط بينهما وان هذه المشاكل ستعطل استغلال البقع ومن ثم فانه من الأحرى الحكم لشركة مداس اشغال في شخص ممثلها القانوني باداء شركة ت. المبلغ حدده السيد الخبير (أ.) في تقويمه للست البقع وتعقيبا على مذكرة شركة ت. فانها لاتحاول الا الصيد في المياه العكرة لما ارادت ابخاس ثمن البقع الستة وحيث ان الخبير (أ.) فقد كان صائبا في تقويم البقع الستة الا انه جاء جاحفا عندما حرف الوقائع وحذف الاشغال الاظافية والتي سبق معاينتها بخبرة الخبير شفيق (ج.) وقبله الخبير (ع.) بمقارنتها مع عقد الاشغال الرابط بينهما وحيث ان ادعاءات شركة ت. لا ترقى حتى الى المناقشة فهي فهي ماهي الا ادعاءات لا اساس لها من الصحة ومخالفة للواقع وان شركة ت. في شخص ممثلها القانوني يتبجح ويعتبر ان الانذارات دليل في حين انه لا يشكل اية حجة في مواجهة شركة م.أ. وادلت شركة ت. في شخص ممثلها القانوني بصور لعقود تنازل عن السيد ميمون (س.) عن ثلاث بقع لفائدة كل ادريس (ن.) و عادل (غ.) ونورة (ع.) و احمد (خ.) و هشام (خ.) وهي مخالفة للفصل 440 مما تعتبر غير جديرة بالاعتبار وان شركة ت. في شخص ممثلها القانوني تقر بان هناك اشغال اظافية حيث جاء في السطر الحادي عشر ( 11 ) حيث اقر ويقول - وفي حقيقة الأمر يمكن ان تكون اشغال مرتبطة اصلا بالتزاماتها الأولية المضمنة بالعقد والعقد ينص على ثمانية عشر اعمدة وليس واحد وعشرون وهنا ظل الخبير (أ.) وحرف الوقائع وحذف الاشغال الاظافية كما حددها الخبير شفيق (ج.) والذي بدوره انقص منها مما كانت محل استئناف فرعي من طرف الشركة العارضة وان ادعاءات شركة ت. مخالف للحقيقة ومجردة عن كل اثبات وهذا ما تمت معاينته بواسطة ثلاث خبرات الاولى خبرة السيد عيسى (ع.) والثانية الخبير شفيق (ج.) واخيرا الخبير (أ.) وان الاشغال منجزة بكاملها اصلية واظافية وفي اوانها واسندت لا للخبير الاول ولا الثاني ولا الثالث مهمة الاطلاع على الوثائق بحيث ان شركة ت. لم تحصل على التصاميم القانونية الا بتاريخ 2017/06/06 وان شركة ت. لم تؤدي نصيبها المتمثل في %50 من مصاريف المكتب الوطني للكهرباء الا بتاريخ 2020/12/18 وكما ثم ذلك. تحت اشراف المهندس (ع.) مما جعل ان شركة ت. في شخص ممثلها القانوني تتثاضى بسوء نية وفقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية وأن اجراء خبرة تكميلية من طرف نفس الخبير له سند قانوني سليم وذلك عندما اغفل السيد الخبير ذكر انجاز العارضة لبلاط من الخرسانة الذي يدخل ضمن الاشغال الاظافية التي قامت بها الشركة العارضة وقبل الاعلان عن انتهاء الاشغال والبالغة قيمته 141000 درهم والذي حصرته خبرة السيد شفيق (ج.) في مبلغ 107.160 درهم . وكما اغفل الخبير السيد (أ.) في تقريره اعادة ترميم قنوات الصرف الصحي وانابيبه والانابيب الخاصة بالماء الصالح للشرب وكما بينته الوثيقة المدلى بها للسيد الخبير وهذا بالاظافة الى تغيير الاعمدة 18 واظافة ثلاثة اعمدة اخرين حيث دفعت شركة م.أ. في شخص ممثلها القانوني مصاريف اخرى وهي المحددة في الوثيقة المشار اليها في الخبرة بالرقم 11 في تقرير الخبرة حيث تطلبت اعمال اظافية من حفر وتثبيت وازالة الاتربة والمخلفات من التجزئة والتي تشكل مصاريف اخرى خارجة عن العقد وبسبب هذا التاخير في الحصول على الوثائق وفي اداء نصيب المكتب الوطني للكهرباء الى غاية 2024/12/18 اضطرت العارضة الى بذل مصارف اظافية والذي توصل اخرى والتي تمثلت في اجرة حارس الورش السيد (ف.) بمبلغ 220.000 درهم وهذا نصت عليه الوثيقة المشار اليها في الخبرة بالوثيقة رقم 3-12 وان استناد شركة ت. الى خبرة جواد (ع.) فقد سبق أن عقبنا القضائي عدد فيما يخص ذلك وادلى بقرار محكمة النقض على سبيل الاجتهاد القضائي عدد 3/215 المؤرخ في 2022/03/29 ملف مدني عدد 2019/8/1/8706 والذي قرر بانه لا يعتد بنتائج الخبرة الغير القضائية المنجزة في غيبة الخصم ولو لم تكن محل منازعة ، ملتمسة سبق البث فيه وموضوعا أساسا اجراء خبرة تكميلية من طرف نفس الخبير عبد السلام (أ.) لتحديد الاشغال الاظافية وفق الاستئناف الفرعي وارجاع قيمة الاشغال الاظافية التي حذفها هذا الاخير وهي المحددة في خبرة السيد شفيق (ج.) وكذا تحديد قيمة التعويض عن التماطل في اداء مستحقات العارضة واحتياطيا تاييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به والغائه فقط بعد التصدي في الشق المتعلق بتحديد قيمة البقع الستة في هذا الشق فقط بالحكم لها بفائدة ما جاء في مقالها الافتتاحي والاستئنافي الفرعي على ضوء نتائج الخبرتين ، مع حصر الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن عدم تنفيذ التزامه حسب العقد المبرم بينهما والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضر لها نواب الاطراف فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي :

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بالطعن في إجراءات التبليغ ذلك أنه لم يتم استدعاء الطاعنة بعنوانها المضمن بالسجل التجاري كما لم يتم استدعاء الورثة الظاهرين الذين أدلت المستأنف عليها باسميهما و عنوانهما مما حرمها من الدفاع عن حقوقها ، كما ان إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه باطلة و يجعل الاستئناف مفتوحا ، فانه بالرجوع الى شواهد التسليم المتعلقة باستدعاء المستانفة كمدعى عليها يتبين أنه تم استدعاؤها بعنوانها الوارد بعقد انجاز اشغال موضوع الدعوى الحالية و رجعت الملاحظة بجلسة 24/02/2022 بانه تعذر التبليغ لكون الممثل القانوني للمستانفة قد توفي حسب افادة الجوار ليتم إعادة الاستدعاء بنفس العنوان بجلسة 07/4/2022 و ترجع شهادة التسليم بملاحظة ان المحل مغلق باستمرار ليتم إعادة استدعائها بالبريد المضمون ثم تنصيب قيم في حقها لتكون إجراءات تبليغها سليمة و قانونية .

وحيث إنه بخصوص باقي الأسباب التي تمسكت بها المستأنفة شركة ت. ، فان المحكمة و للفصل فيها أمرت باجراء خبرة تقنية عهد للقيام بها الى الخبير السيد عبد السلام (أ.) طالما أن الخبرة المعتمدة في الحكم المستانف و المنجزة من قبل الخبير السيد شفيق (ج.) جاءت غير حضورية في مواجهة المستانفة .

وحيث إن الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد عبد السلام (أ.) جاءت حضورية في مواجهة طرفي النزاع و أنجزت وفقا للمأمورية المحددة بمقتضى القرار التمهيدي و معززة بالوثائق المعتمدة في النتائج التي انتهى اليها بناء على خبرته التقنية في ميدان الاشغال مما يتعين معه اعتمادها و رد كافة الدفوع المثارة بخصوصها .

وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بان المستأنف عليها اصليا شركة م.أ. هي السبب في التأخير في تسليم البقع رغم الإنذارات الى أن تم رفع شكاية في مواجهتها و تمت متابعة مسيرها بجنحة عدم تنفيذ عقد ، فان المستأنفة شركة ت. لما أبرمت عقد انجاز الاشغال مع المستأنف عليها شركة م.أ. لم تكن تتوفر على التصاميم المصادق عليها من طرف المكتب الوطني للكهرباء إضافة الى عدم أداء مصاريف المكتب الوطني للكهرباء في الوقت المحدد بدليل انها مثار نزاع بين الطرفين في نازلة الحال إضافة الى مصاريف البلدية و الظروف الاستثنائية التي عرفها المغرب في جائحة كورونا ، و بالتالي فان سبب التأخير في تسليم الاشغال يعود للمستانفة أصليا .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بأداء مصاريف الربط بالكهرباء ، فانه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين فقد تم الاتفاق فيه بمقتضى البند الثالث منه على ما يلي :" تلتزم الشركة المتعاقد معها شركة م.أ. بأداء مصاريف خدمات المكتب الوطني للكهرباء و التي قدرها 50% من القيمة المحددة من طرف المكتب الوطني للكهرباء على أساس استرجاع المبلغ المدفوع من شركة ت. بعد انهاء الاشغال و الحصول على الابراء من المكتب الوطني للكهرباء و الحصول على شواهد انتهاء الاشغال من جميع الإدارات المختصة ." ، مما يستفاد منه على أنه تم الاتفاق على أن المبلغ الذي ستدفعه المستانف عليها اصليا شركة م.أ. والمحدد في نصف التكاليف المدفوعة عن خدمات المكتب الوطني للكهرباء ستسترجعه من شركة ت. حين الحصول على شواهد انتهاء الاشغال من جميع الإدارات المختصة ، و هو الامر الذي تحقق حسب الوثائق المدلى بها من شواهد التسليم المؤقت للأشغال و الشواهد الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء بخصوص مطابقة الاشغال للقوانين المعمول بها و هو الامر الذي أكده تقرير الخبرة من أن الاشغال المنجزة و المنصوص عليها في العقد قد تمت وفقا لبنود العقد و القواعد الفنية الجاري بها العمل ، و حسب الثابت من محضر تصريح السيد طارق (م.) الممثل القانوني للشركة التعاونية فانه أقر بانه تم أداء واجب المكتب الوطني للكهرباء بقيمة 328.738،98 درهم و بالتالي فان باقي المبلغ الذي أدته المستانف عليها شركة م.أ. و المتمثل في مبلغ 328.738،98 درهم يبقى من حق هذه الاخيرة استرجاعه بعد تحقق شروط البند الثالث من العقد .

حيث انه بخصوص السبب المتعلق بمبلغ التعويض و ان المستانفة اصليا لم تتوصل بخصوصه باي انذار و ان المستانف عليها لم تف بالتزاماتها و ان الاجل المضمن في العقد مقرر لمصلحتها و لا يمكن طلبه الا بعد انتهاء الاشغال و انه يمثل ثلث الأصل المحكوم به ، فانه خلافا لما جاء بالسبب فقد صادف الحكم المستانف الصواب لما قضى لفائدة المستانف عليها اصليا بمبلغ 200.000,00 درهم كتعويض اجمالي عن التاخير في الأداء بعد اعمال مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود مراعيا في ذلك عدم اشعار المستانف عليها اصليا للمستانفة اصليا بإنجاز الاشغال داخل الاجل المتفق عليه إذ لم تشعرها بذلك الا بتاريخ 16/01/2022 حسب الثابت من محضر تبليغ انذار ، مع التأكيد إلى أن المبلغ المحكوم به جاء تطبيقا لما اتفق عليه الطرفان في البند الخامس من العقد بخصوص الغرامة التهديدية عن عدم الأداء في وقته بعد انتهاء الاشغال .

و حيث إنه بخصوص المبالغ المتعلقة بالاشغال الإضافية التي تمسكت المستانف عليها شركة م.أ. بانها قامت بها و التي نازعت فيها المستانفة اصليا ، فانه و حسب تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد السلام (أ.) لا توجد اشغال إضافية منجزة من طرف هذه الأخيرة خارج نطاق العقد و أن كل ما تم إنجازه يندرج ضمن حدود الاعمال المتفق عليها مسبقا ، مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به من أداء المبالغ المتعلقة بها لتبقى المستانفة اصليا ملزمة بأداء مبلغ 150.000 درهم المشار اليه بالبند الخامس من العقد و كذا بأداء مبلغ 328.738،98 درهم عن خدمات المكتب الوطني للكهرباء و الحكم من جديد بادائها لمبلغ 478.738,98 درهم و تاييده فيما قضى به من تعويض اجمالي و الصائر و رفض باقي الطلبات .

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن مناط الاستئناف الفرعي هو المطالبة بمبلغ إضافي لم يحتسبه الحكم المستانف و يتعلق بقيمة 21 عمود كهربائي من حيث الحفر و التثبيت بكل متطلباتهما و انه لم يتم احتساب سوى ثلاث أعمدة ، فانه و حسب تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد عبد السلام (أ.) لا توجد أية أشغال إضافية منجزة من طرف المستانفة فرعيا و بالتالي فانها غير محقة في المبالغ المطالب بها بخصوصها و يتعين على أساسه رد الاستئناف الفرعي .

حيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول .

في الموضوع : برد الفرعي و إبقاء الصائر على رافعته ، و اعتبار الأصلي جزئيا و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به المتعلق بالاشغال موضوع العقد في مبلغ 478.738،98 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial